الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة نكمل حديثنا في قوله حول قوله تبارك وتعالى احل لكم ليلة وذكرنا في ما مضى الاسباب او الاحداث التي كانت سببا للترخيص ونسف الحكم الاول فيه وهو حرمة الاكل والجماع بعد صلاة العشاء او بعد النوم ثم رخص الله عز وجل في ذلك بان يكون ذلك الاكل والشرب والرفث مباحا في الليل كله. وذكرنا ان هذه الاية فيها احكام اصول المفطرات. اصول المفطرات لان الله ذكر فيها الرفث. وهذا من المفطرات في النهار اذا وطأ زوجته فانه يفسد صومه زوجته في كل وطأ بحلال او بحرام. فانه يفسد الصوم سواء بحلال او بحرام ما دام في نهار رمضان او في نهار الصوم عامدا ذاكرا آآ مريدا غير مكره على الصحيح من اقوال العلماء لان شروط المفطرات هي العلم والقصد وآآ الارادة فالجاهل معذور والمكره معذور والناس معذور بقوله تبارك وتعالى على لسان المؤمنين واجاب الله دعاءه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال تعالى قد فعلت كما في الصحيح في صحيح مسلم حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة ان الله قال قد فعلت. فلا يؤاخذ بي النسيان ولا الخطأ وكذلك في الاكراه. قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالمكره لا شيء عليه. ان كان قلبه قاصدا للخير ومطمئنا بالايمان. ليس مائلا الى الباطل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رفع وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فهذه القاعدة في جميع المفكرات حتى في الجماع على الصحيح من اقوال العلماء لانها قاعدة عامة ان الله لا يؤاخذهم بالخطأ والنسيان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. هذا وهذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين فقوله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم هذا يدل على انه لا يحل في غير الليل. فهو مفسد وهذا متفق عليه بالاجماع والنص بالكتاب والسنة. وقوله عز وجل فالان نباشرهن ذكر ابي الجليل رحمه الله في قوله الرفث والمباشر قال ان الرفث في هذا الموضع المقصود به الجماع. وفي غيره يطلق على كل كلام فيه رفث وكل فعل فيه رفث وفحش ما يتعلق بالنساء. فمثلا قوله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هناك اوسع حتى الكلام مع النساء والنظر وغير ذلك مع اهله بشهوة لا يحل في حال الاحرام. هنا المراد به الجماع. وقوله الان باشروهن الان في الليل. لان يعني في بعدها الحكم هذا بعد النسخ التحريم الاول الباشر هن وكلوا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الى اخر الاية مفهوم الاية انه ما اذن بالمباشرة الا في الليل وانها في النهار لا تبالي مباشرة كما لا يباح الرفث. هذا مفهوم الاية لانها اذنت الادنة في الليل لكن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في حديث عائشة الصالحين انه قبل وهو صائم مباشرة وهو صائم اذا لماذا الحكم مقيد في الليل في الآية هل هذا التقبيل كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء حكم المباشرة والتقبيل ينقسم الى اقسام فإن كان ذا يثير شهوته فلا لا بأس به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم مباشرة المقصود ان تمس البشر البشرة ان كان لا يثير شهوته فلا بأس. لان عائشة قالت كان يقبل وهو وكان املككم لاربيل. لاربه اي لعظوه. او لارى به وفي الرواية الاخرى الظبط الاخر قالوا لحاجته. فمن ملكها فلا بأس النوع الثاني قالوا من تثور شهوته؟ قالوا يكره له التقبيل الثالث من خشي الانزال قال يحرم له التقبيل والمباشر. فان انزل فسد صومه. فاذا والتطبيق تنقسم الى ثلاثة اقسام. الاول الذي لا تتحرك شهوته هذا يباح والثاني الذي تتحرك فهذا يقرأ الثالث يخشى ان ينزل يظن قالوا فان ظن ان ينزل حرمت عليه. فهذه قسمة في بالنسبة والتقبيل وما شابهه من النساء. كذلك من المفسدات ما يتعلق بهذه النقطة الرفث الانزال ولو لم يكن برفث ووطئ باستمناء او بنظر مكرر حتى ينزل. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث عن الله عز وجل انه قال الا الصدق كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. قالوا ان التعبير بالرفث والتعبير بالمباشر والتعبير في الحديث القدسي بالشهوة يدل على انه ليس المقصود فقط الجماع انما المقصود الجماع والانزال الجماع والانزال فاذا انزل بيجي معي او باستمناء او بتكرار نظر او بتكرار سماع او بجس او بتقبيل او بنحو ذلك فانه يفسد صومه ولو لم يكن فيه جماع. لكن الفرق بين الجماع وبين هذا ان فيه الكفارة. ولو لم يحصل فيه ازان. والانزال الاخر يفسد الصوم فيه الاثم وجوب التوبة وليس فيه الكفارة وانما فيه اه التوبة وفيه القدر وقولوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الى اخر الاية دل على ان الاكل والشرب مباحان في النهار محرمان في الليل. مباحان في الليل محرمان في النهار وانهما من المفسدات. قال العلماء وكل ما كان في معنى الاكل والشرب فهو في حكمه. الذي في معناه ما يدخل الجوف مع مدخله او يغذي البدن. كالابر المغذية. المغذية هذا؟ هذا يفسد لانه يؤدي ما المقصود من الطعام والشراب وهو قوة البدن. والاستغناء عن الطعام ولذلك الذي يأخذه لا يحتاج الى طعام فليس ليست موجودة الحكمة المقصودة وكل ما يدخل من الجوف بحكم من الحلق الى الجوف او في حكمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فدل لماذا لانه قد يدخل فيه من الماء مع انفه. المقصود ما دخل الى الجوف مع الحلق الانف هذه بالنسبة الى اصول من حيث الرفث ومن حيث الاكل والشرب يدخل فيه الجماع الانزال الاكل الشرب ما كان في معنى الاكل هذه خمسة وما دخل الى الجوف فانه يفسد ايضا هذا السائل ايضا من المفطرات الذي جاء فيها النص خروج دم الحيض من المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم اليست الحيض والنفاس اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم دل على انه يفسد الصوم. كذلك من المفطرات في قول جمهور العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم القيء عمدا للحديث من ذرع والقيء فلا قضاء عليه ومن قاء فليقل وكذلك من المفسدات عند اصحابنا الحنابلة الحجامة. وهو الذي عليه فتوى اهل العلم. اما القول الثالث قول جمهور العلماء انها لا تفسد الصوم. وان كانت ادلتهم اقوى. ها؟ نعم لانها ناسخة بدليل افطر لعدة ادلة حديث انس حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلة عن من حدثه من الصحابة وحديث ابي سعيد وحتم. وحديث عمران وهو ما كان عليه ابن عباس ابو هريرة كلها تدل على النسخ حديث ابي سعيد قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصلاة وابن الترخيص يكون بعد ايش؟ التحريم يدل على النص حديث انس كذلك رواه الدار قطني وقواه انه قال انما نهي عن الحجامة من اجل الضعف وفي الرواية الاخرى ان رأى جعفرا ورجلا يحتجمان بالبقيع فقال ترى هذا ثم رخص بعده في الحجامة. قال قال ابن حجر في البلوغ رواه الدارقطني وقواه واقره ابن حجر رحمه الله. وحديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى انه سأل احد اصحاب ان كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال انما كان من ذلك من اجل الضعف. فقوله افطر الصائم المصوم قال الجمهور المقصود انه كاد ان يؤول الى الفطر. افطر انه ال الى الفطر الاحوط للصائم ان لا يحتجم في نهار رمضان. لا يحتجم ومن ادلتهم ايضا حديث ابن عباس في صحيح البخاري بوب عليه البخاري باب الحجامة للصائم ثم اورد حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحترمه وهو محرم. واورد قول ابن عباس وقول ابي هريرة ومع ذلك ابن عباس كان يحتجم في الليل يعد محاجمه من الليل. وابو هريرة كذلك وابو موسى. وكان مفتون بانه لا يفطر. لا يفطر ولا يفسد ومع ذلك كانوا يؤخرونه الى الى الليل احتياطا وخروجا من الخلاف. ومن انه يؤول بالعبد الظعف لانه قد يظعف فيحتاج الى الفقر. هذا المقصود وليس المقصود انه يفسد بمجرده واما الحاج فانه يمص يمص الدم فقد يدخل الى جوفه مثل ما قال للرجل بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فمنعه منه المقصود هو قد يؤول به الى الفطر. كذلك من المفطرات نعوذ بالله الردة. فان العبد لو وقع بناقض من نواقض الاسلام فستصومه لانه فسد الاسلام فيفسد اجزائه وشعبه. وكذلك من المفسدات النية عيد الفطر الفقهاء ومن نوى الافطار افطر. ونية الفطر ان ينوي انه افطر. او انه ينوي ان يأكل او ان يشعر ينوي الفعل. لا من تردد او علق. لانه يوجد من من يعلق لقاء فطره على وجود الطعام. يقول ان وجدت طعاما سآكل. هذا لم يجزم لم ينوي الاكل انما كذلك من تردد هل يفطر او لا يفطر او كذا؟ لم ينوي بعد. لذلك يقول يقولون من نوى الافطار افطر. هذي مجمل المفطرات. وعلى العبد ان يحفظ صومه لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. احفظوها ها واليمين وهي يمين قال واحفظوا ايمانكم. يعني تكثر الحلف او اذا حلفتم فاحفظوها بعدم القطع الحلف او بالكفارة. والله اعلم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته