لها لانه امين عليها فيختار لها من يصلح لها ويزوجها منه لانها ليس لها اذن ولا تعرف ذلك مثل تزويج ابي بكر رضي الله عنه لعائشة وهي بنت ست سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد زوجها بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس السابع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في هذا الحديث ان المرأة لا تزوج الا برضاها ولا تجبر على الزواج بمن لا تريده سواء كانت بكرا لم يسبق لها ان تزوجت او كانت اي من اي سبق لها الزواج وطلقت او فارقت زوجها باي نوع من انواع الفرقة قالوا والمرأة على ثلاثة اصناف الصنف الاول المرأة التي ليس لها اذن وهي الصغيرة ليس لها اذن ولا تدري فهذه يختار لها يختار لها ابوها يختار لها ابوها من يصلح فهو يا بنت ست سنين وهذه لا اذن لها ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين. الصنف الثاني البالغة البكر البالغة. العاقلة. فهذه لابد من استئذانها اي طلب اذنها فتخبر بان فلانا يخطبها وهو يصلح لها. ويوصف لها بما يرغبها فيه لكن لما كانت الصغيرة او او البكر تستحي جعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ نها ان تسكت ولا تعترض فاذا سكتت فهذا دليل رضاها لانها لا لانها تستحي ان تقول نعم او اريده فاذا سكتت فهذا دليل على رضاها. اذنها ان تسكت. لانها لو كانت لا تريده لقالت لا. اذا كانت تريدها انها تستحي ان تقول اريدك فيكتفي فيكفي ان ان تسكت وفي الحديث الاخر اذنها صماتها هذا بالنسبة للبكر البالغة العاقلة. اما بالنسبة للايم وهي التي سبق لها ان تزوجت ويقال لها فهذه لابد ان تصرح برضاها وان تأمر ان تأمر من يعقد لها تستأمر يعني يطلب امرها لانها عرفت مصالحها وعرفت وذهب عنها الحياء الذي هو الخجل الحياء الذي هو الخجل اما الحياء الذي هو الخلق الطيب هذا لا يذهب عن المسلم وهو وهو شعبة من شعب بالايمان لكن المراد حياء الخجل هذه قد ذهب عنها حياء الخجل الذي يمنعها ان تقول اريده او زوجوني اياه فهذا الحديث فيه كما ذكرنا فيه ان المرأة التي لها اذن ولها اختيار ما لا تزوج الا برضاها اما بالسكوت ان كانت بكرا واما بالتصريح بطلب اه الزواج والموافقة ان كانت ان كانت ثيبا او ايما. فلو زوجت بغير رضاها فلها الخيار لا نقول ان النكاح باطل لكن نقول لها الخيار بعد العقد ان شاءت امضته وان شاءت فسخته دفعا للظرر عنها وبناء على ذلك فان الذين يجبرون النساء على الزواج وهن بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك. او يجبرونهن على الزواج باناس معينين من بني عمها وهو ما يسمى بالتحجير عند البادية. فيقولون لا نزوجك الا ابن عمك وابن عمها ايضا يهدد لو تزوجت بغيره وربما يحصل قتل فهذا من امور الجاهلية هذا من امور الجاهلية ومن الظلم للنساء ولذلك صدر القرار من هيئة كبار العلماء قديما وحديثا في منع التحجير. وتأديب من يفعل ذلك. لان هذا ظلم حرام نعم احسن الله اليك عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن ابن الزبير. الزبير. احسن الله اليك فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير. نعم. احسن الله اليك. وانما معه مثل هدبة الثوب هدبة الثوب. نعم وانما معه مثل هدبة الثوب. هدبت احسن الله اليك وانما معه مثل مثل هضبة الثوب. نعم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث فيه ان زوجة رفاعة القرظي ورظي نسبة الى بني قريظة من اليهود وكان قد اسلم حسن اسلامه ممن اسلم من اليوم مثل عطية القرظي ومثل آآ عبد الله بن سلام فقد اسلم منهم من اسلم وحسن اسلامه مثل اه كعب الاحبار وهمام بن منبه وغيره من احبار اليهود الذين اسلموا وحسن اسلامهم فجاءت زوجته زوجة رفاع القرظي وكان قد بت طلاقها يعني طلقها طلاقا ثلاثا وفي رواية طلقها اخر ثلاث تطلقات ومعلوم من القرآن الكريم انه اذا بانت منه للطلاق الثلاث فانها لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره قال تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح الوطئ. ليس العقد. بدليل هذا الحديث وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان المراد بتنكح زوجا غيره يعني يطأها بعقد صحيح ولا يكفي مجرد العقد لا يحلها للاول فقالت ان عبد الرحمن ابن الزبير الذي تزوجها بعد رفاعة ليس معه الة ضعيف في الشهوة او ضعيف الالة فلم يصل اليها لم يصل اليها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. تبسم صلى الله عليه وسلم من كلامها. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع اصحابه ومع السائلين. تبسم عليه الصلاة والسلام وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم. ولا يقهقه بالضحك. بل كان اذا بالغ في التبسم نواكذه صلى الله عليه وسلم. حتى بدت يقولون حتى بدت نواجذه هذا اشد ما يكون من ضحكه صلى الله عليه وسلم اما القهقهة والصوت فهذا من سوء الادب. هذا من سوء الادب فاذا ظحك الانسان فلا يبالغ للضحك والقهقهة حتى يسمع له صوتا مزعجا تبسم صلى الله عليه وسلم من جرأتها من جرأتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ان خالد بن سعيد رضي الله عنه استنكر هذا وقال يا ابا بكر وكان حاضرا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا استنكار منه قولها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لانها صاحبة حاجة تسأل صاحبة حاجة وتسأل فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا لانها اعترفت انه لم يصل اليها لم يطأها اعترفت ان زوجها الثاني لم يصل اليها فما دام لم يصل اليها فانها لا تحل للاول. تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا ثم بين السبب فقال حتى تذوقي عسيلته تصغير عسلة ويذوق عسيلتك يعني لذة الجماع مراد بالعسيلة لذة الجماع وذلك بالايلاج سواء انزل او لم ينزل اذا اولج فقد ذاق عسيلتها وذاقته عسيلته سواء او لجأ او لم يولد اذا لم يولج فانها لا تحل للاول فيكون هذا تفسيرا لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ان المراد بالنكاح الوطئ وليس مجرد العقد فدل هذا الحديث على مسائل فيه انه لا بأس ان السائل يتكلم بما قد يستحيا من ذكره للحاجة يتكلم بما قد يستحيا من ذكره اذا دعت الحاجة الى ذلك. ثانيا فيه الرجوع الى اهل العلم. فان هذه المرأة رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حكم عودتها الى زوجها الاول ولم تعتمد على فهم الناس او قول الناس بل رجعت الى الى المعين الاصل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا فينبغي لمن عنده سؤال ان يرجع الى اهل العلم فلا يرجع الى كلام الناس او او فتاوى الناس الذين ليسوا اهلا للفتوى وفي الحديث دليل على ان المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج باخر بعده زواج رغبة لا زواج تحليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار. فلا يجوز ان يتخذ حيلة فتتزوج زوجا تريد به ان يحللها للاول بل لا بد ان فاذا فعلت لم تحل الاول ولو وطيئها. لا تحل للاول حتى يكون الزواج زواج رغبة وان يتركها ويطلقها رغبة عنها. ما يطلقها علشان الاول بل لانه ليس له فيها رغبة. فهذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس. وفي الحديث دليل على انه لا يكفي العقد. بل لا بد من الوطئ بعد العقد ولو طلقها بعد العقد قبل ان يطأ فانها لا تحل للاول لانه لم يحصل الشرط لانه لم يحصل الشرط المقصود بالاية حتى تنكح زوجا غيره نعم وفيه انه مطلوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب مع اهل العلم لكن اذا دعت الحاجة الى ذكر شيء مما يستحيا منه لاجل البيان لا من اجل تنقص المفتي او العالم وانما من اجل البيان فلا بأس بذلك. نعم احسن الله اليك عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الفكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله سبحانه وتعالى اوجب العدل بالقسم بين الزوجات بان يبيت عند كل واحدة ليلة يبيت عند كل واحدة ليلة هذا حقها. هذا من حقها فهو يعدل في القسم ويعدل في المبيت والقسم هو المبيت يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في السكنى ويعدل في في الكسوة يعدل بين نسائه في هذه الامور ولا يجوز له ان يميل مع احداهن ولو كان يحبها. فان حبه لها لا يجيز له ان يحيف معها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا شديدا ولكنه لم يحث معها عليه الصلاة والسلام. بل كان يعتبرها كسائر نسائه في القسمة. هذا هو الاصل في هذا الباب وهذا هو العدل المطلوب والواجب. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ان خفتم الا تقوموا بالعدل في القسمة والعدل في النفقة والعدل في السكنة والعدل في في الكسوة فاقتصروا على واحدة او ما ملكت ايمانكم من الايماء من التسري بملك اليمين في التسري بملك اليمين ليس له حد. اما الحرائر فلا بد ان يتقيد باربع فاقل اربع حراير ولابد ان ان يعدل بينهن بهذه الامور اما العدل الذي لا يستطاع فهو عدل المحبة في القلب فهذا لا يستطاع. قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء يعني في الحب ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت له من كانت له زوجات فمال الى احداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا هذا الميل في الامور التي يستطيع العدل فيها فاذا تزوج الرجل امرأة ثانية او ثالثة او رابعة اذا تزوج امرأة جديدة وعنده قبلها امرأة او اكثر فان كانت الزوجة الجديدة بكرا اقام عندها سبعة ايام متوالية هذا حق لها من اجل ايناسها من اجل ايناسها واذهاب آآ ما يكون عندها من من الوحشة لانها جاءت الى بيت جديد والى كاسرة جديدة وجاءت من اهلها فيكون عندها نوع من الاستغراب لا يقيم عندها الى ان تطمئن ويزول عنها الاستيحاش سبعة ايام ثم يقسم بين نسائه بعد السبعة وان كانت ثيبا يعني سبق لها ان تزوجت فانه يقيم عندها ثلاثا ثلاث ليال ثم يقسم بين نسائه وذلك لان الثيب عندها طمأنينة اكثر من من البكر فلا تحتاج الى سبعة ايام فيكفيها ثلاثة ايام ثم يقسم بين نسائه بما فيهن الجديدة بالعدل في المبيت. نعم. وهذا في باب العشرة. هذا الحديث يكون من باب عشرة النساء نعم قلبوا قلابة. الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف نعم. احسن الله اليك. قال ابو قلابة ولو شئت لابو القلابة تابعي. وهو روى عن انس رضي الله عنه يقول له قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي. قوله من السنة او الانس من السنة يكفي لان الصحابي اذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع عند المحدثين له حكم الرفع عند المحدثين من السنة لكذا او او كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكذا او ننهى عن كذا فهذا له حكم الرفع ولكن مراد ابي قلابة انه لو شاء لقال ان انسا رفعه صريحا رفعا صريحا الى النبي صلى الله عليه وسلم. واما انه مرفوع حكما فهذا معه معلوم عند المحدثين ان قوله من السنة يكفي. نعم. احسن الله اليك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا لم لم يضره. نعم لم يضره الشيطان ابدا. نعم وهذا ايضا في العشرة بين الزوجين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله كناية عن الجماع ان يأتي اهله قال بسم الله يبدأ ببسم الله ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك وانه لو قدر بينهما مولود لا يظره الشيطان لان بسم الله تطرد الشيطان ذكر الله يطرد الشيطان عن المولود فلا يضره لا يضره في بدنه بان يخبله او يخل بعقله او يمسه ولا يضر في دينه لا يضره في دينه بان يلقي عليه الوساوس والشكوك لان بسم الله تطرده عن المولود فهذا الحديث فيه انه يستحب عندما يريد الرجل اهله ان يقول بسم الله لان بسم الله ذكر لله يبدأ به في الامور المهمة وجاء في الحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. في رواية فهو اجزم اي ناقص البركة. ففيه انه يبدأ ببسم الله في الامور المهمة ومنها اتصال الرجل باهله. وفيه فائدة ذكر التسمية عند الجماع وان لها فائدة عظيمة انها تطرد الشيطان عن المولود فلا يضره وفيه ان ان الوالد يعمل الاسباب ان الوالد يعمل الاسباب الجالبة لصلاح الولد فهذا فيه الاهتمام بصلاح الاولاد صلاح الاولاد له اسباب منها انه عند البداية يقول بسم الله عند بداية الوطء يقول بسم الله لان المقصود بالوطء هو الانجاب والنسل ليس قضاء الشهوة فقط بل المقصود الاعظم هو الانجاب وحصول النسل والمسلم عضو في المجتمع الاسلامي واولاده يكونون اعظى في المجتمع الاسلامي. يعتني بهم وبتربيتهم واصلاحهم فيتفطن الانسان في هذه الامور نعم احسن الله اليك العقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو قال الحمو الموت ولمسلم عن ابي الطاهر عن عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه. نعم لما كانت المرأة تنتقل من بيت اهلها ومحارمها الى بيت جديد واسرة جديدة يكون فيها رجال من غير محارمها من غير محارمها وهم اقارب الزوج الحمو قريب الزوج غير المحرم. اما قريب الزوج المحرم كابيه او ابنه فهؤلاء محارم للمرأة يجوز لهم ان يدخلوا على زوجة ابيهم وان تسافر معهم ويجوز لها ان تسافر مع ابي زوجها وما وان ان تجلس عنده لانه محرم لها لكن غير المحارم من اقارب الزوج هذا هو الحظ. قال صلى الله عليه وسلم اياكم هذا تحرير تحذير شديد اياكم والدخول على النساء. دخول على النساء اللاتي لسن من محارمكم لما في ذلك من الفتنة وقد يدخل عليها وهي غير متحجبة او على حالة الا ترغب ان يدخل عليها فيها تحصل الفتنة ولا يقول انا من اهل البيت او انا قريب من الزوج ولهذا لما قال اياكم والدخول على النسا هذا عموما نهي عام دخول على النساء والخلوة بهن عموما فسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو عن الحمو الحمو فقال الحمو الموت يعني ان خطره اشد لانه يتساهل معه ويكثر دخوله واختلاطه فخطره اشد من خطر غير الحمد فهذا فيه دليل على وجوب دليل على تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمه سواء في بيت او في بر او في مكتب او في سيارة او غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. وما ظنكم اذا كان الثالث الشيطان فانه سيزين لهما الفاحشة ويقرب بعضهما من بعض حتى يقعا في الفاحشة الشيطان هو السمسار للفاحشة وهو القواد هو القواد للفواحش فينتهز خلوة الرجل مع امرأة لا تحل له فكيف بالذين يقولون الان ان المرأة لا يشترط لها يجوز لها انها تخلو مع الرجل ويجوز ان تسافر بدون محرم ولا ويجوز لها ان تخلع الحجاب الى غير ذلك مما ينادون به قطع الله السنتهم واراح المسلمين منهم فانهم الان على قدم وساق في تخليص المرأة من الاحكام الشرعية وجعلها مثل المرأة الغربية الكافرة ولكن لا اتم الله لهم مقصودهم وردهم في غيظهم وكبتهم واخزاهم فهم الان كما تعلمون في حملة من شعواء يريدون ان يخلصوا المرأة من الاحكام الشرعية ويسمون هذا التحرير حرية المرأة بل هذا هو عين الرق. الرق للشهوة اما تقيدها بالاحكام الشرعية فهذا هو الحرية الذي يخلصها من الرق من رق الشهوة ورق شياطين الانس والجن هذا هو الحرية في الحقيقة انها تتحرر من دعاة السوء ومن دعاة الضلال. اما اذا خلعت الحجاب وخلعت الظوابط الشرعية انها تكون رقيقة للشيطان بشياطين الانس والجن كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبولوا برق النفس والشيطاني هذا مقصوده وفيه رد على الذين يقولون ان المرأة تصافح تصافح اخا زوجها وعمه ولا تحتجب عنهم لانهم اقارب الزوج. وقد يقع هذا كثيرا ويسألون عنه كثيرا والنساء آآ المساكين يضغط عليهن حتى من قبل زوجها يضغط عليها. يقول لا تحتجبي عن اخي عن ابن اخي عن عمي عن خالي لا تحتجبي ينكر عليها هذا الجهال ينكرون عليها فهذا فيه رد لهذه الجريمة النكراء وان المرأة تتحجب من اقارب زوجها الا من كان منهم من محارمها كابيه او ابنه ومن عداهم فان خطرهم اشد من خطر الاجنبي. لان الاجنبي قد لا يأتي الا نادرا ويأتي خلسة اذا اراد شرا. اما هذا فدائما يدخل ويخرج ويخالط فخطره اشد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت ولهذا شرع الاستئذان عند الدخول قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلم على اهلها حتى تستأنس وتسلم على اهلها تستأنس يعني اه من من الانس بان بان بان تحادثوا من بداخل البيت ولا تهجموا عليه هجوما موحشا بل يكون دخولا فيه انس وعن اتفاق وعن اه مقدمة لا هجوم ومباغتة تستأنس ولا يكفي ايضا وتسلم على اهلها لئلا يظنوا انكم سراق او انكم آآ هل اعتداء واهل هجوم فاذا سلمتم فان هذا يؤمنهم يؤمن اهل البيت لا تستأنسوا وتسلموا على اهلها فالدخول على البيوت لابد من الاستئذان ولابد من ان يؤذن له بالدخول والاستئذان ثلاث فان اذن لكم والا فارجعوا والله جل وعلا يقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم فهذه الامور البيوت لها حرمة ولها مكانة والحرمات والنساء لهن مكانة وحرمة لا ينبغي التساهل فيها فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيانة الامة من فساد الاخلاق وفيه النهي عن التساهل في امور الاخلاق وانه يجب ان تحسم المادة من اصلها ولا يتساهل فيها لانه اذا فيها جرت الى ما هو شر والى ما هو اعظم وفي الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في اي مكان لان ذلك سبيل الى وسوسة الشيطان وحضور الشيطان بينهما اما اذا كانوا اكثر فان الشيطان يبتعد عنهم اذا وجد من تزول به الخلوة فان الشيطان يبتعد ولا يكون له مجال. وثالثا فيه ان اقارب الزوج غير المحارم انهم اشد خطرا. وفيها هذا رد على الذين يتساهلون في اقارب الزوج ويقولون ان المرأة الزوجة قريبهم فلا تحتجب عنهم وتصافحهم وتأكل معهم على صحن واحد الى غير ذلك وقد وجد من يكره زوجته يكره زوجته ويجبرها على ان تأكل مع الرجال وان تصافحهم وان تكشف وجهها وكفيها عندهم. ويقول هذا من صلة الرحم ايوا الشيطان وش يسوي؟ يقول هذا من صلة الرحم. انت تريدين انك تقطعين ارحامي؟ فيقول هذا من صلة الرحم. وفي الحقيقة ان هذه هي قطيعة الرحم لان معصية الله جل وعلا هي قطيعة الرحب نعم ولمسلم عن ابي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج وما اشبهه من الزوج ابن العم ونحوه هذا تفسير تفسير للحمو انه انه قريب الزوج لكن يستثنى من هذا من كان محرما للمرأة كابيه ابي الزوج او ابنه ولا يبدين زينتهن الا الا لبعولتهن او ابائهن واباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن هؤلاء محارم. نعم. احسن الله اليك. باب الصداق نعم الصداق من حقوق الزواج الصداق من حقوق الزواج وهو ما يبذل للمرأة في مقابل الاستمتاع بها وهذا من تعظيم النكاح ومن تعظيم اه قدر المرأة وانها لها حرمة فلا تستباح الا بصداق قال الله جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن لحمة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الصداق واجب في النكاح بالكتاب والسنة الكتاب كما في هذه الاية والسنة كما في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اصدق نساءه واصدقت بناته صلى الله عليه وسلم فلا بد من الصداق والاجماع اجمع اهل العلم على وجوب الصداق في النكاح سواء سمي او لم يسمى. فان سمي حصل المقصود وان لم يسمى فلها مهر المثل لها مهر المثل فلا زواج بدون صداق سواء سمي في العقد او لم يسمى نعم والحكمة فيه ان فيه اكراما للمرأة وانه في مقابل الاستمتاع نعم طمعانين عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم صفية هي صفية بنت حيي بن اخطب من زعماء اليهود المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشد العداوة ولما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر عاصر اليهود ونصره الله عليهم كان في من قتل منهم خييبن افضل وبنته صفية وقعت في السبي وقع اكفي السبي فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل انها وقعت في سهم احد الصحابة فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم المهم انها طارت من سهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارت مملوكة للسبي فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها فهذا فيه دليل على مشروعية الصداق وانه لا نكاح الا بصداق. وفيه دليل على ان الصداق يكون مالا ويكون منفعة ومن ذلك العتق فانه منفعة عظيمة. فيكون صداقا فالصداق هو ما ينتفع به سواء كان مالا او كان منفعة او كان منفعة كتعليم القرآن او تعليم المهنة او الحرفة او كان اجرة لان الزوج يؤجر نفسه ويجعل اجرته صداقا للمرأة كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل مدين فانه قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج يعني على ان ترعى الغنم ثمان سنين. الحجج جمع حجة وهي السنة. على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرا فمن عنده فدل على ان الصداق قد يكون منفعة قد يكون منفعة منها العتق كما في هذا الحديث جعل عتقها صداقها. نعم احسن الله اليك. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن ان لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء؟ تصدقها؟ فقال ما عندي الا جاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك فالتمس غير هذا قال ما اجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن؟ نعم. في هذا الحديث ان امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرظت نفسها للنبي يتزوجها لتكون من امهات المؤمنين لاجل ان تنال هذا الشرف العظيم. فهذا فيه دليل على انه يجوز للمرأة ان تعرض نفسها على تزوج الرجل. ويجوز لوليها ان يخطب لها الكفء الصالح لها. ما هو بلازم انه يجيك احد يخاطب ولا يقول ما جانا احد بل انك انت تلتمس لها تلتمس لموليتك من يصلح لها وتقول ازوجك فلانة. تعرض عليه هذا او هي تعرض نفسها على من ترغب فيه ان يتزوجها وليس في هذا بأس وهبت نفسها للنبي وهذا كما في القرآن وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من دون ولي لانه ولي المؤمنين انه ولي المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الولي لابد من الولي. فاذا رغب فيها فان وليها يحظر. يعقد لها. فان لم يكن لها ولي فان الحاكم يزوجها لولايته لولايته عليها. واذا كانوا في بلد غير اسلامي وهم اقلية مسلمة ولهم رئيس مركز مثلا فهو يقوم مقام ولي الامر يزوج من لا ولي له لانه يقوم مقام ولي الامر فيزوج المسلمات اللاتي ليس لهن اولياء او اسلمنا واولياؤهن كفار فان رئيس المركز المسلم يزوج. يزوج النساء لانه يقوم مقام ولي امر المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت نفسها له نظر اليها فهذا فيه دليل على ان الخاطب على ان الخاطب ينظر الى المخطوبة فان رغب فيها تزوجها وان لم يرى فيها تركها. ولذلك اباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر او رخص النظر الى المخطوبة ان ينظر منها ما يدعوه الى الرغبة فيها من وجهها وكفيها ورأسها وشعر رأسها فاذا رغب فيها مضى وتزوجه وان لم يرغب فيها تركه بدون انه يقول ما تصلح او فيها كذا او فيها لان هذا ما يجوز يتركها ويسكت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما لي فيك رغبة لان هذا يجرح نفسها كدر عليها لا سيما وهذا من الرسول يقول ليس لي رغبة فيك يكون له اثر سيء على المرء النبي سكت عليه الصلاة والسلام. سكت ولم يبد شيئا وهذا فيه دليل على ان الخاطب اذا نظر الى المرأة ولم تصلح له فانه يسكت ولا يقول شيء ولا يحدس الناس يقول والله شفته ولا تصلح ابد وفيها كذا وفيها هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل يكتم ويسكت ربما انها لا تصلح لك لكن تصلح لغيرك فعليك بالستر والصمت فقام رجل من الحاضرين فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن في لك فيها رغبة هذا كما ذكرنا ان الرسول له صلاحية عليه الصلاة والسلام انه يزوج المسلمات يزوج المسلمات زوجنيها ان لم تكن يكن لك فيها رغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الصداق. دل هذا هذا الشاهد من الحديث ان الزواج لابد فيه من صداق طلب منه الصداق وكان رجلا فقيرا ما عنده شيء قال ليس معي الا ازاري. حتى الردة ما معه ردا من فقره عليه الا ازار فقال ما تفعل بازارك؟ ان اعطيتها اياه بقيت بدون بدون ازار فهذا فيه دليل على ان الانسان يبدأ بحاجة نفسه يبدأ بحاجة نفسه فقال ليس عندي الا ازار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الازار ما يصلح لان لانه اذا اعطيتها يا بقيت بدون ايزار هذا فيه ظرر ظرر ظرر عليك فجلس الرجل لا يدري ماذا يفعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد اذهب اذهب والتمس ولو خاتما من حديث. فذهب الرجل وجاء ولم يجد شيئا فدل على ان الصداق يجوز ان يكون اقل شيء مما يتمول وينتفع به ولو خاتم من حديد ولو خاتما من حديد وفي دليل على جواز لبس الخاتم من ولو كرهه بعض العلماء لكن الحديث يدل على جوازه لانه لو كان مكروها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديث لكن قد يقول بعض العلماء ان الكراهة تزول عند الحاجة الخاتم من الحديد مكروه لكن تزول الكراهة عند الحاجة اليه وهذه حاجة التمس ولو خاتما من حديد هذا فيه دليل على ان الصداق لا يتحدد بحد بل كل ما ينتفع به ولو قليلا يكون صداقتك. كالخاتم النعلين وكالقبضة من التمر او القبضة من من الشعير او من الطعام او الثوب او ما اشبه ذلك. المهم ان يكون شيئا ينتفع به ولو قليلا كما انه لا حد لاعلاه لا على المهر فالمهر لا حد لاقله ولا حد لاعلاه. ولكن ينبغي عدم المغالاة في المهور ينبغي التيسير في المهور قوله صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة فينبغي التيسير للمهور. ولان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الذي تزوج بخمس اواق من الذهب قال كانما تنحتون الذهب من هذا الجبل استنكر عليه فدل على ان انه ينبغي تيسير المهور وعدم المغالاة فيها لان ذلك ادعى للمودة بين الزوجين. اما اذا اذا كان المهر مرتفعا فان الزوج لا يزال يذكر هذا واذا حصل منها اي خلل فانه آآ آآ يكرهها لانها كلفته مهرا كثيرا وصار منها ما صار. اما اذا كان المار يسيرا فان هذا سبب لتغاضيه عنها وسماحه عنا وجاء في الحديث انه يقول كلفت فيك حتى علق القربة يعني انه كلف مهرا كثيرا تيسير المهور ادعى للوفاق بين الزوجين ورفع المهور يكون سببا للكراهية كراهية الزوج لزوجته ومؤاخذتها على ادنى تقصير. على ادنى تقصير وفيه دليل على ان المهر يكون منفعة كما يكون مالا يكون منفعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بما معه من القرآن يعني يعلمها اياه تعلمها ما يحفظ من القرآن هذه منفعة عظيمة نعم فلا يتعين ان يكون الصداق مالا قد يكون منفعة تعليم علم او تعليم مهنة او اه قيام بعمل كما فعل موسى عليه السلام او غير ذلك. نعم اليك عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه رضع زعفران فقال النبي صلى الله ادعوا زعفران. راجع راجع. احسن الله اليك وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم نعم. فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما اصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك او لم ولو بشاة نعم وهذا الحديث ايضا من ادلة الصداق وفيه زيادة وهي مشروعية الوليمة على الصداقة الا عبد الرحمن بن عوف صحابي الجليل واحد اثرياء الصحابة وهو من السابقين الاولين الى الاسلام واحد العشرة المبشرين بالجنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ردعا يعني نقاط نقاط من الزعفران وهذا لا يليق الرجال انهم يصبغون بالزعفران ثيابهم. كان ينكر صلى الله عليه وسلم لبس المعصفر والمزاهر للرجال. فقال له مهيم كلمة باستنكار كلمات استفهام استنكاري. كلمة استفهام استنكاري ما هي يعني ما السبب في هذا فبين له رضي الله عنه انه تزوج امرأة ومعلوم ان الزوج اول ما يدخل على المرأة انه يصيبه شيء من طيبها من الطيب الذي تتطيب به يقع على ثيابه او على بدنه كن عليه صفرة او غير ذلك فهذا شيء جرت به العادة وعبدالرحمن لم يقصده لم يقصد هذا وانما سببه مخالطة الزوجة الجديدة ازال استغراب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفت الشباب؟ فقال كم اصدقتها قال وزن نواة من ذهب وزن نواة نواة التمر معروفة من الذهب وفي رواية خمسة دراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك هذا فيه انه يدعى للمتزوج بالبركة او لم اي اصنع وليمة ولو بشاة ولو شاة واحدة وهذا للتقليل هذا للتقليل فاقل الوليمة ان تكون شاة او تكون اكثر من شاة لكن لا تصل الى حد الاسراف والتبذير وانما تكون بقدر ما يؤكل يأكله الحاضرون ولا اه يطرح الزبالات كما يفعله المسرفون الان وانما تكون الوليمة في حدود الحاجة فان كان الحاضرون قليلين يقلل الوليمة بقدرهم وان كان الحاضرون كثيرين فيعمل من الوليمة ما يكفيه. هذا هو العدل اما ان يصنع طعاما كبيرا اكثر من حاجة الحاضرين باضعاف مضاعفة بقصد الرياء والمباهاة يذبح الخمسين من الغنم او العشر من الابل او غير ذلك ويصنع الاطعمة او يستأجر الفندق المكلف الفندق المكلف الباهظ فهذا من الاسراف والتبرير ولا يجوز هذا العمل وهذا يشوه الزواج هذا في الحقيقة يشوه الزواج ويحمل الاخرين ما لا يستطيعون لانه الناس يقلد بعضهم بعضا فالناس يعملون مثل هذا ولا يقولون ما حنا مزوجينك. تبي تعمل مثل فلان ولا ما حنا متزوجين تبي تاخذ فندق عشر نجوم او مئة نجمة او مدري كم ولا ما حنا مزوجينك مثل فلان وش حيثنا ولو سكت الرجال لقالت النساء فهذا لا يجوز هذا اسقاف ولا يجوز هذا العمل ابدا خير الامور اوسطها هذا هو المطلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته ان احيانا يكون فيها لحم واحيانا تكون خبزا وادما وسمنا ما ما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئا معدوما ولا يمنع شيئا موجودا بل كان يبذل الموجود عليه الصلاة والسلام. انما لا تخلو لا يخلو الزواج من وليمة لان هذا من اعلان النكاح والنكاح يعلن ولا يكون سرا لانه اذا اسر النكاح صار شبيها بالزنا وصار محل اتهام فلا بد من اعلانه اولا بالولي والشاهدين عند العفو هذا من الاعلان وليشاهدين هذا من الاعلان ثانيا ضرب الدف من النسا عليه هذا من الاعلان وثالثا عمل الوليمة هذا كله من اعلان النكاح قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال في رواية بالدف. فمطلوب اعلان النكاح. ولا يجوز تتمان النكاح واصراره. لان هذا يشبه الزنا او يكون محل تهمة من الناس لانهم ما عرفوا ان فلان متزوج ان فلانة ورأوه يدخل عليها يكون محل تهمة وربما يؤخذ للحسبة يناقش لانه لم يعلن النكاح هو الذي جنى على نفسه فهذا الحديث فيه فوائد. اولا فيه انه لا يجوز للرجل ان يلبس المعصفر والمزعفر. لان النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من عبد الرحمن ابن اوف هذا الشيء ثانيا انه اذا كان هذا ليس من قبل الانسان وانما هو بسبب مخالطة الزواج والمرأة لا بأس بذلك ثالثا فيه آآ الحث على على آآ فيه الحث على الصداق قوله كم اصدقتها فاخبره انه اصدقها قليلا ما ما مع انه غني وثري رضي الله عنه اصدقها وزن نواة من الذهب ففيه دليل على تيسير المهور رابعا فيه دليل على مشروعية الوليمة النكاح نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم كتاب كتاب الطلاق؟ نعم اسئلة احسن الله اليك يقول السائل هل دعاء الجماع خاص بالزوج وهل اذا قالته الزوجة دون الزوج يحصل به المقصود حديث وارد في حق الزوج وارد في حق الزوج هو الذي يقول باسمه واذا قاله كفى عن المرأة. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كنت في الدور الثاني والخادمة في الدور الاول وقفلت الباب الذي بيننا فهل تعتبر هذه خلوة؟ اي نعم ما دمتم في مبنى واحد مدخله واحد ولو كان اقساما فان هذا من الخلوة. اما لو كانت في بيت اخر ولها مدخل اخر ومغلقة الباب اللي بينها وبينك مع ان الباب ايضا لا يكفي قد يكون انه يفتح فالحاصل انه انه تكون في بيت وانت في بيت. ولا تكونان في بيت واحد او في شقق آآ مدخلها واحد. نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل تزوج امرأة وهذه المرأة الا اذا كانت الشقق الشقق خاصة بصاحب البيت اما اذا كانت الشقق في عمارة كبيرة ويسكن فيها الناس هل بمثابة البيوت المتعددة اذا كانت عمارة كبيرة ويسكن فيها العادة يسكن فيها الناس بهذه الشقق هذه بمثابة البيوت متعددة نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل تزوج امرأة وهذه المرأة هي بسن احد اولاده اي مساوية لعمر ولده فهل يجوز للمرأة ان تكشف لابن زوجها الذي هو بسنها ام لا؟ كله واحد. تكشف لابن زوجها سواء كان في سنها او اكبر منها او اصغر منها نعم احسن الله اليك يقول السائل هل العدل في النفقة ان يعطي كل زوجة واولادها بالتساوي ام يعطي كل زوجة واولادي حسب الحاجة النفقة بحسب الحاجة يعطي كل امرأة ما يكفيها يعطي كل امرأة ما يكفيها والنساء يختلفن في ذلك فاذا اعطى كل امرأة ما يكفيها فقد عدل نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل يقصد بالعدل في المبيت؟ العدل في الجماع هذا لا يملكه الزوجة لكن العدل في المبيت ان يبيت في بيتها وعند ان يبيت عندها في بيتها هذا هو المطلوب. اما الجماع هذا ليس باختيار نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز دخول الصبي غير البالغ على النساء او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم يجوز نعم احسن الله اليك يقول السائل لدينا خادمة واحيانا يخرج اهلي ويتركونها في البيت وحدها. نعم. يقول لدينا خادمة. هم. واحيان يخرج اهلي ويتركونها في البيت وحدها وانا موجود بالبيت وهم يأمنونني على هذه الخادمة لعلمهم اني مشغول عنها فما تقولون في هذا نقول لك لا يجوز هذا لا تخلو بامرأة خادمة او غيرها ولست مأمونا اللي يقول انا مأمون هذا ما هو بصحيح الشيطان يحظر وتزول الامانة الا كان ثالثهما الشيطان ما ظنك باثنين الشيطان هو الثالث فلا تأمن نفسك. يقول بعض السلف من بعض السلف من الائمة يقول ائتمني على كنوز الذهب والفضة. ولا تأتمني على امة سوداء. نعم احسن الله اليك. يقول هل اذا صعدت المرأة في المصعد؟ نعم. يقول هل اذا صعدت المرأة في المصعد وبه ثلاثة رجال يعتبر ذلك خلوة لا ما داموا ثلاثة رجال اما رجل وامرأة فقط هذي خلوة. اما اذا كانوا اكثر من رجل فلا زالت الخلوة الا اذا كان هؤلاء الرجال محل ريبة فلا يجوز ان ان تصعد معهم اذا كانوا اهل فسق ومحل ريبة لا تصعد معها نعم احسن الله اليك يقول السائل لو اراد الرجل ان يبيت عند كل امرأة من نسائه سبعة ايام فهل يجوز ذلك؟ اذا اذا رضينا بذلك اذا رضينا بذلك فلا بأس نعم لهن في هذا. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يذكر اسم الله عند الوطء او عند الملاعبة فقط قبل الوطء حين يأتي اهله حين يأتي اهله وكل يعرف هذا. نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما الفرق بين زواج الرغبة والتحليل؟ تحليل ما له فيها رغبة ولا يريدها زوجة انما يتحيل على ارجاعها للاول. نعم. احسن الله اليك يقول سائل هل يجوز تأجيل الصداق ودفعه على اقساط مؤجلة. نعم صداق يجوز ان يدفع مرة واحدة ويجوز ان يدفع على اقساط او على قسطين او يكون منه مقدم ومنه مؤخر لا لا بأس بذلك نعم لكن لابد من ادائه لابد من ادائه واتوا النساء صدقاتهن نحلة لابد من اداء الا اذا سمحت فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اذا سمحت فلا بأس. نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل ركوب المرأة مع سائق الليموزين في مدينة الرياض هل هذا خلوة؟ علما بان الطريق يوجد فيه سيارات وليس الطريق من العمل الى البيت خاليا من السيارات والمشاة. لا تركب المرأة مع اللوموزين ولا مع غيره. ممن ليس وليس في السيارة الا رجل وامرأة لا تحل له لا يجوز لا في الرياض ولا في غيره ولا في الاسواق اللي فيها سيارات ولا في غيرها. لان وان كان الناس في الشوارع والسيارات من الذي يدري عن الشيء الذي يدور بين الرجل والمرأة في السيارة من يدري؟ ومن يملك السائق لو انه لو انه هم بالمرأة من يملكه ويخلص المرأة منه والمقود بيده السيارة بيده اما قرأتم الخبر اللي نشر في احد الجرايد ان امرأة في الطائف ركبت مع سائق ليموزين ولما هم بها اما بها في اثناء المشي وحاولت ان ترده ابا فالقت بنفسها من السيارة القت بنفسها على الرصيف والسيارة تمشي فاصيبت المرأة فهذا دليل على ان انه لا يؤمن الرجل على المرأة وفي السيارة اشد لان السيارة بيده لو اراد سوءا من يخلص المرأة منه نعم احسن الله اليك. يقول السائل كيف نرد على من يحتج بحديث الفضل ابن العباس وكذلك حديث الخثعمية على جواز كشف المرأة اما حديث الخثعمية فهذا قبل الامر بالحجاب كانت النساء في الاول في اول الاسلام يكشفن وجوههن ثم فرض الحجاب قرض الحجاب بعد ذلك فحديث الخشعمية محمول على انه كان قبل الامر بالحجاب واما حديث الفضل ابن عباس فليس فيه ان المرأة كانت كاشفة لوجهها وانما اصحاب الاهوى هم الذين يحاولون ان يكون وجهها مكشوفا ولو بالغصب ما هو مكشوف ما في الحديث دليل على هذا والعباس ينظر الى المرأة ينظر الى جسمها ينظر الى جسمها وحسن مقاطعها وليس فيه انه ينظر الى وجهه لكن هؤلاء يتعلقون بخيط العنكبوت نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هو العمر الذي تحصل الذي يحصل به انتفاء الخلوة العمر نعم بهذه العمر الذي يحصل به انتفاء الخلوة البلوغ اذا كان معهما من اه من هو بالغ من رجل او امرأة زالت الخلوة. اما الصغير الذي دون البلوغ فلا يزول به الخلق. وكذلك غير المجنون او المعتور لا تزول به الخلوة لابد ان يكون بالغا عاقلا نعم احسن الله اليك يقول السائل انا شاب من عائلة معروفة وارغب في الزواج من امرأة لقيطة ووالدتي معارضة على هذا الزواج لانها لقيطة فما رأيكم في هذا؟ وهل يلزم طاعة والدتي؟ نعم الحق مع والدتك لان هذه ما يدرى عنها ولا عن نسبها ربما تؤثر على اولادك ربما تؤثر على ذريتك ووالدتك معها الصواب في هذا؟ نعم. احسن الله اليك يقول السائل ينادي بعض الكتاب وغيرهم بتحرير المرأة واختلاطها الرجال الاجانب فهذا شيء غير مستغرب ولكن للاسف نسمع نسمع من بعض اهل العلم من يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم في الطائرة وكذلك القول بكشف الوجه عند الرجال الاجانب فيقول ان المسألة خلافية فما التوجيه حيال ذلك نحن قلنا لكم اكثر من مرة ما هي بالعبرة بالاقوال والاختلاف. العبرة بالدليل والدليل مع من يقول بوجوب حجاب وستر وجه المرأة. هذا اللي معه الدليل وهذا الذي يؤخذ بقوله من كان معه الدليل اما من لم يكن لديه دليل فاننا نرفض قوله. لكن صاحب الهوى يدور ما يوافق هواه. ولو خالف الدليل ما يبالي بهذا لانه صاحب هوى ما هو بصاحب يطلب الحق انما يطلب ما يوافق هواه اما الذي يطلب الحق فهذا اذا تبين له الدليل اقتنع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. لكن هؤلاء قل خوف الله في قلوبهم وصار عندهم اهواء فصاروا يتلمسون يتلمسون الخلاف والاقوال وليت شرهم يقتصر عليهم بل انهم يضلون غيرهم ويلبسون على غيرهم ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. نعم. احسن الله اليك يقول السائل اعملوا في المجال الطبي في احدى المستشفيات ومما لا يخفاكم اختلاط النساء بالرجال والخلوة وسؤالي هل اكون عاصيا اذا حدث خلوة بيني وبين احد الموظفات علما ان عملي احيانا يلزم ذلك. فكيف افعل؟ ما الذي يعفيك من هذا؟ حرام عليك حرام عليك هذا العمل اللي فيه اختلاط ابتعد عنه التمس عملا اخر والله جل وعلا قد وسع الارزاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومجالات الارزاق كثيرة والمجالات العمل كثيرة فاطلب عملا ليس فيه اختلاط ولا خلوة نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل تزوج تزوج بكرا وبعد خمسة ايام ذهب الى الحج بل فعله صحيح؟ يعني ما اقام عندها سبعا. لا ما هو بصحيح. ما هو بصحيح فاذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها يذهب الى الحج ان شاء نعم. احسن الله اليك يقول السائل ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة المسلمون والمسيحيون اخوة في العالم العربي والعبادات كلها لرب واحد هذا كلام باطل هذا كلام باطل افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي المسلم والكافر. ابدا واللي يسوي بينهم هو كافر مثلهم. اللي يقول الاسلام والكفر سوا هذا كافر لانه لم ينكر الكفر بل اقره وجعله مثل الاسلام والعياذ بالله فان كان يعلم ما يقول ويتعمد هذا الشيء فهو كاذب. وان كان جاهلا يجب عليه السكوت وان يتعلم قبل ان يتكلم في هذه الامور الخطيرة فالاسلام لا يعادل باي دين على وجه الارض لا لليهودية ولا النصرانية ولا غيرها ما في دين صحيح الا دين الاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ووجب على العالم كلهم ان يتبعوه فمن لم يتبعه فهو كافر