﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.600
يقول افطرت في رمضان لاني كنت اعمل عملا شاقا واسأل عن القضاء في ايام الجمع بالذات الواجب على المؤمن ان يستكمل الصوم في رمضان وان لا يفطر بسبب العمل شاقا لا يعمل بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة او يعمل بعضه يعمل بعض العمل ويترك العمل

2
00:00:30.600 --> 00:00:55.400
يسبب له الفطر. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. ولو بالاجرة يقول للمستأجر هذا يوم من رمضان فيكون وفي ايام رمظان العمل اقل من ايام الفطر حتى يجمع بين المصلحتين بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. اما انه يفطر بسبب العمل لا

3
00:00:55.400 --> 00:01:14.050
هذا منكر لا يجوز. مم. وعليه قظا اذا افطر والقضاء يكون في غير الجمعة اولى. الخميس والجمعة جميعا. لا يخص الجمعة هذا هو الاحوط. لان الرسول نهى بتخصيصها للصوم. قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن احد يوم الجمعة

4
00:01:14.200 --> 00:01:34.150
الا يصوم قومه يوما قبله ويوما بعده وهذا في النفل بلا شك ولكن عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصنا بالقضاء ما احوطنا مؤمنا الا يخصه. ولو صامه يوم الجمعة لقظى صح ان شاء الله. لانه ليس لم يقصد في التطوع به. وان

5
00:01:34.150 --> 00:01:55.750
فقصد وقظى لكن تركه اولى كل يصوم معه السبت او مع الجمعة الخميس القضاء او في النافلة هذا هو المشروع. ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء هذا هو الاحوط والاولى. نعم. اما في النفل فلا يجوز. مم. ما يجوز ان يخص الجمع بالنفل ابدا. مم. لابد اذا اراد الصوم يصوم نوما قبله ويوما بعده

6
00:01:55.750 --> 00:02:16.650
واما في الفريضة قضاء الفريضة فالاحوط الا يفعل فلو فعل صح ان شاء الله لانه ما قصد تخصيص الجمعة بتطوع انما قصد اداء الفريضة التي عليه لان كونه يحتاط يصوم في غير الجمعة او الخميس او الاثنين او يظم مع الجمعة يوما قبلها او بعدها هذا يكون احرم مم لقوله صلى الله عليه وسلم دعا

7
00:02:16.650 --> 00:02:20.852
ما لا يلي. الله اكبر. نعم. وجزاكم الله خيرا