﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اختنا تسأل وتقول كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا المدة اربعون يوما لك معها الدم. اما اذا انقطع الدم لا اقل من اربعين فانها تغتسل وتصلي

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
واذا كانت حاملا فان النفاس فان العدة تنتهي بوضع الحمل تنتهي بوضع الحمل اما النفاس فان النفاس يكون اربعون يكون النفاس واربعين يوما ما دام الدوم موجودا سواء كانت صغيرة او كبيرة لا فرق في عربية او اعجمية لا فرق في ذلك. هم. العدة اربعون يوما لجميع النساء

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
مادام الدم موجودا يبتدي من وضع الحمد تبدأ بهذه المدة من وضع الحمل. فان انقطع الدم وهي من وهي في العشر الاول او العشرين او الشهر ليس لاقل حد محدود

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
فاذا رأت الطهارة على رأس الشهر او رأس العشرين يوم او اقل او اكثر فانها تغتسل وتصلي والحمد لله وتحل لزوجها ايضا اما ان استمر الدمع ولم ينقطع فانها تغتسل بعد تمام الاربعين ولو كان معها الدم. بعد تمام الاربعين ينتهي حكم النفاس

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما يعني هذه النهاية نعم لكن معها الدم. نعم. اما اذا رأت الطهرة قبل ذلك فانها اغتسل وتصلي وتصوم. وتطوف كانت في الحج وتحل لزوجها والحمد لله

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
ولو ما مر عليه الا عشرة ايام او خمسة ايام. بل لو ولد وليس معها دم قد سالت وصلت وصامت. ما شاء الله قد يقع لبعض النساء. نعم. اما الدم الذي بعد الاربعين فهو دم فساد. كذب الاستحاضة تصلي معه تصوم. تحصن بثوب ونحوه

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
فبطن وتحل زوجها ويكن معها الذنب بعد الاربعين مثل مستحاضة. تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل كل ما دخل وقت الصلاة توضأ وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن وتطوف ان كانت في الحج او العمرة لها حقوق

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
وتحل لزوجها حتى ينقطع عن هذا الذنب. فاذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصلي ولم تصلي النصر ولم ولم تصم ولم تحل زوجها حتى تنتهي العادة ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا تأتي مثل الدم الزائد الذي هو

9
00:02:50.000 --> 00:02:57.424
الفساد هذا ليس له عقول الحيض ولا حكم النفاس. نعم. جزاكم الله خيرا