انا متزوج منذ عشر سنوات وعندي ثلاثة اولاد قلت لزوجتي عندما سافرت لا تذهبي لزيارة واذا ذهبت انت محرمة. وقلتها ثلاث مرات. لم اعرف معناها جيدا في ذلك الوقت المهم في الامر انها ذهبت رغم ما قلت لها ارجو افادتي يا سماحة الشيخ عن الحكم جزاكم الله خيرا هذا يختلف بحسب النية. مم. ان كنت اردت تحريمها اذا خرجت او طلاقها اذا خرجت فانها تحرم اذا خرجت وعليه كفارة رغبة مؤمنة فان عجزت متتابعين فان عجزت رقم ستين مسكين ثلاثين صاعا كل مسكين له نصف صاع من التمر او الارز او غيره من بقوة البلد. نعم. اما ان كنت اردت الطلاق واحدة اذا اردت ايقاع الطلاق بخروجها لهذا المعنى بها قولك محرمة ان اردت الطلاق فالاعمال بالنيات يقع طلقة وتراجعها تقول قد راجعت زوجتي قلت فيها الاثنين افضل فمن اخوانك الطيبين انك راجعتها اذا كنت ما طلقتها قبلها لا طلقتين اما ان كنت ما اردت الطلاق ولا التهذيب انما اردت منعها حين قلت ان ذهبت اردت المانع فقط ولم تقصد لا تحريما ولا طلاق انما اردت منعها وتهديدها فعلي كفارة يمين ولا يقع شيء بخروجها على الصحيح من كلام اهل العلم لان هذا التعليق بهذه النية في حكم اليمين. اذا كان بنية المنع والتهديد لا بنية الطلاق ولا بنية التحليل. هذا يكون في حكم بهذه النية والرسول عليه السلام يقول الاعمال بالنيات وان تعلم بنيتك نسأل الله لنا ولك التوفيق اللهم امين جزاكم الله خيرا