حلفت زوجته قبل وفاة زوجها بانها لا تريد منه اي شيء مما يمتلكه اثر موضوع دار بينهما فهل توزع نصيبها من الميراث على اولادها ان تأخذ نصيبها في الميراث وعليها كفارة اليمين. وان تأخذ نصيبها من الميراث وعليها كفارة يعني لان اول لا تحرم الحلال. الحمد لله. هذا حلال احله الله لها وهو الميراث فلا تحرمه اليمين. فهذه لا كفارة يمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين. فاذا لم تجد فانها تصوم ثلاثة ايام. نعم