سمعت؟ يقول السائل قام احد البنوك بفتح صندوق للقرض بان تطلب سيارة معينة ويقومون بشرائها لك ثم تقوم بدفع هذا المبلغ بالتقسيط مع زيادة عشرة عشرة في المئة على كل عشرة الاف فما حكم ذلك اذا كان الشرع بالتقسيط لا بأس. اما انه يأخذ منه اموال بالربا لا يجوز. اما اذا شرى سيارة منه او من غيره بالتقسيط تساوي العشرين الف للتقصير او تساوي اربعين شراها بخمسين الف للتقسيط منهم او من غيرهم يعني التقصير داخل في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل فاكتبوه. فاذا شرعت سيارة في التقسيط اذا ازال المعلومة بعد ما ملكوها وحازوها وحازها البنك او حازها زيد او عمرو صار في ملكهم واشتراها الى اجل ما ثم فلا حرج