﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.650
يقول السائل قام احد البنوك بفتح صندوق للقرض بان تطلب سيارة معينة ويقومون بشرائها لك ثم تقوم بدفع هذا المبلغ بالتقسيط مع زيادة عشرة عشرة في المئة على كل عشرة الاف فما حكم ذلك

2
00:00:18.950 --> 00:00:38.950
اذا كان الشرع بالتقسيط لا بأس. اما انه يأخذ منه اموال بالربا لا يجوز. اما اذا شرى سيارة منه او من غيره بالتقسيط تساوي العشرين الف للتقصير او تساوي اربعين شراها بخمسين الف للتقصير منهم اول غيرهم بيع التقصير داخل في قوله جل وعلا

3
00:00:38.950 --> 00:00:56.500
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل فاكتبوه. فاذا شرعت السيارة في التقسيط اذا ازال المعلومة بعد ما ملكوها وحازوها وحازها البنك او حازها زيد او عمرو صار في ملكهم واشتراها الى اجل مسمى فلا حرج

4
00:00:56.500 --> 00:00:58.250
