﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الى رصائد هذه الحلقة رسالة وصلت الى البرنامج من احد الاخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الاسئلة في احدها يقول حرفوا لنا الربا ومتى يكون الربا فالبيع والشراء حتى نجتنبه جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان الربا خطره عظيم واكله كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب هذا الشرك فهو من السبع الموبقات. قد قال الله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
قاموا من المس الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا في اللغة الزيادة يقال ربى الشيء اذا زاد

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
ومنه الربوة وهي المكان المرتفع من الارض. واما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة في اموال مخصوصة. حددها النبي صلى الله عليه وسلم سلمت في قوله البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
من فضة مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. فهذه الستة يدخلها الربا اذا بيع بعضها ببعض. ويقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها. فاذا بيع بعض جئنا بعضها ببعض اذا فعل الجنس بجنس

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
البرء الشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح وكذلك ما شاركها في علة الربا اذا بيع من هذه الاشياء وما شاركها في الجنة فانه يجب امران تساوي في المقدار والتقابل في المجلس. اما اذا بيع جنس

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
الجنس الاخر كما لو بيع البر بالتمر او بيع الذهب بالفضة. قد قال صلى الله عليه وسلم اذا اختلطت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا بيع الذهب بالفضة او ما يقول مقام الذهب والفضة من الاوراق النقدية. اليوم وهي من جنسين مختلفين كالدولار

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
وبالريال السعودي جاز التفاضل ولكن لابد من التقابل في المجلس. الربا اذا النوعان ربا فضل وهو الزيادة بين جنسين اتحدا في علة ربا الفرج وربا نسيها هو التهجير والتأخير المجلس العقلي ومن انواع الربا القرض بالفائدة قال صلى الله عليه

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
وسلم كل قرض جرأ نفعا فهو ربا لان القرض عقل وفاق يقصد منه دفع حاجة المحتاج ثم يرد بدله الى المقرض والقرض عقله انفاق واحسان التوسعة على المحتاجين ثم يردون امام ما اقترضوه الى المقرظين فلا يحصل لا يحصل

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
كل منهم على آآ على خير بل مكترض يحصل على التوسعة بالقرظ هو المقرض يحصل على الاجر ويرجع اليه ويرجع اليه ولا يضيع له شيء فاذا اخذوا زيادة على القرض فهذا هو الربا الصريح باجماع اهل العلم فقرون القروض التي يؤخذ عليها زيادة

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.009
ذات القروض بالفوايد هذه ربا صريح باجماع اهل العلم سواء كانت من افراد او من مؤسسات او من بنوك او غير ذلك فخطره عظيم وشره مستطيل قد لعن صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم