تقول اختنا انا اعمل مسرحة شعر في احد صالونات النساء فاقوم بقص الشعر وصبغه وتسريحه واخذ على ذلك مرتبا شهري. ما حكم هذا العمل؟ مع العلم اني متحجبة والحمد لا واتقي ربي في كل شيء نهى النبي عليه افضل الصلاة والتسليم عن تغيير خلق الله ما عدا الشيب فيجوز تغييره يجوز تغيير الشاب بالصفرة وبالضني والاشقر ولا يجوز تغييره بالاسود فاذا كان تذكره السائلة من صبغة الشعر تغير هذا الشعر الاشقر الى اسود او الى ذهب او الاسود الى اشقر فلا يجوز واما قص الشعر فما كان من تصريحات وافدة عن تصريحات العصر وموضتها وتقليد ذوات التسريحات الوافي ده لا يحل لمسلمة ان تتشبه بغير مسلمة لا في تسريح ولا في ملبس وزينة فان المرأة المسلمة والرجل المسلم لا يحل لواحد منهما ان يتشبه باعداء الله جل وعلا في هيئة وغيرها اما ما كان من عادة الناس المسلمين فعله مما لم يرد نهي عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فلا بأس به وهذا القص ان كان قص للشعر حتى تكون كانها من الفتيان فلا يحل وان كانت تقص الشعر يتنامى ويتناسق نموه ولان لا يكون فيه شعرات ممتدة وشعرات دون فلا حرج في ذلك اما ما كان لتقليد لتقليد ومحافاة التسليحات التي تنشرها المجلات الخليعة والصحف الماجنة فلا يحل للمرأة في المسلم اعتياد ذلك والله اعلم