يقول في رسالته هل تجب الزكاة زكاة الاموال على المدخر على المال المدخر في البنك كامانة او في المال للاستثمار وهل تجب الزكاة على رأس المال والايراد معا ام الايراد فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فان الله جل وعلا فرض في اموال الاغنياء صدقة تؤخذ وترد على الفقراء وحددت السنة وبينت ما هي الاموار التي تؤخذ منها الصدقات فالنقود اذا وضعت امانة في بنك او غيره استثمرت او لم تستثمر وجبت فيها الزكاة والاستثمار الجائز هو ما اباحه الله اي ما ابتعد به عن الربا باشتراء سلع وبيعها وهكذا والربح في هذه الحالة يجب على اصل المال ونماءه وربحه فلو امن انسان الفا في دخول الشهر وعند دخوله في السنة القادمة واذا هو بلغ الفي ريال زكى على الفي ريال واما اموال الاستثمار فاذا كان بالاقصد الاستثمار العقارات التي تؤجر وتستغل او المعدات التي تؤجر وتستغل فان الاجر الزكاة انما هي على النماء على الغلة وليس على اصولها شيء كما ان البساتين من نخيل واراض زراعية انما تزكى محاصيلها ولا يزكى على اصولها على ارضها واشجارها والله اعلم