سأل ايظا ويقول ورد صرف الزكاة للثمانية آآ في القرآن الكريم فهل يجوز اخراجها الى شعب القارة الجائرة واذا كانت الاجابة بنعم فهل يجوز اخراجها كلها او جزء منها قبل حلول الحول باربعة او خمسة اشهر والى من التبرعات ونثق في حسن توصيلها اليهم. افيدونا افادكم الله ذكر اهل العلم ان الزكاة زكاة المال تكون في بلد المال ومستندهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند بعثه معاذ وغيره يقول في دعوته واخبرهم ان الله افترض صدقة تؤخذ من في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فاستنتج ان زكاة المال من بلد المال وقال من اباح ذلك ان المقصود من اموالهم اي اموال المسلمين. وترد على فقرائهم اي فقراء المسلمين فاصح الاقوال جواز نقل الزكاة من مكان لاخر اذا كان المكان الاخر الذي تنقل له الزكاة اشد حاجة وما دام الامر كذلك فانه يجوز نقل الزكاة للبلاد الاسلامية الاخرى المتضررة من جفاف او حروب او غيرها. للانفاق عليهم وعلى من يدفع الزكاة ان يتقي الله ويجتهد في ذلك فاذا وجد جهة او فردا يثق به ليعطيه الزكاة اعطاه اياها وبرأ ذمته اذا وصلها ذلك الى مستحقها والله اعلم بارك الله فيكم