يسأل ايضا ويقول اخذت قطعة ارظ وصورتها بقصد الاستعمال او الايجار. ولم استعملها ولم تؤجر. هل يجب اخراج زكاة قيمتها الاموال الثابتة كالعقارات اذا اشتريت للتجارة فهي عروض تجارة تجب الزكاة فيها عند الحول على ما تساويه فان زادت زكيت من زيادتها وان نقصت زكيت بنقصها اما اذا اشتري العقار بقصد الاستثمار والاستغلال فانه لا زكاة على اصله وانما الزكاة على غلته الا ان الانسان ينبغي لها ان يفكر في نفسه وينظر هل ما فعله احتيال على اسقاط الزكاة والله لا تنطلي عليه حل او انه صادق في نيته فاذا كان صادقا في نيته فلا زكاة حتى يثمر ذلك المال والله اعلم