﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.100
اقوم لصلاة الفجر واغتسل من الجنابة بتعميم اجزاء الجسم كله فهل يجزئ الغسل فقط والذهاب للصلاة واذا كانت الاجابة بلا فما الحكم وقد كنت اكتفي بالغسل تطهر الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى

2
00:00:17.550 --> 00:00:42.550
فاذا اغتسل الانسان قاصدا رفع الحدث اي رفع الجنابة وعم جسده بالماء ولم يمس ذكره بعد الانتهاء من الاغتسال بدون حائل فان هذا الاغتسال يكفي عن الوضوء والصلاة صحيحة ولا والاكمل في هذه الحالات ان الانسان اذا اراد ان يغتسل من الجنابة

3
00:00:42.900 --> 00:01:01.250
يستنجي يغسل ذكره فرجه ثم يزيل ما علق بيده من اذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بالتمضمض والاستنشاق وغسل الوجه واليدين المرفقين ثم يفيض الماء على رأسه كله. فاذا انتهى غسل رجليه فهذا اكمل احوال الغسل. واذا

4
00:01:01.250 --> 00:01:15.488
جسده بالماء بان وقف تحت الصباب الماء حتى بلغ جسده تبلغ بالماء وقصد بذلك رفع الحدث فان صلاته صحيحة بذلك الاغتسال والله اعلم