﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله باب صلاة الجمعة وهي صلاة مستقلة لعدم انعقادها بنية

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
مما لا تجب عليه ولجوازها قبل الزوال لا اكثر من ركعتين. ولا تجمع في محل يبيح الجمع وافضل من الظهر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

3
00:00:40.400 --> 00:00:52.750
الى يوم الدين ثم اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة اي الصلاة التي تصلى في يوم الجمعة وهي صلاة خاصة بيوم الجمعة لا تصلى في غيره

4
00:00:53.150 --> 00:01:12.900
ولها وقتها المستقل وهي صلاة مستقلة كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. وقبل ان نشرع في شرح كلام المصنف فان المصنف اورد باب صلاة الجمعة بعد صلاة ذوي الاعذار وبعد صلاة التطوع مع انها فريضة. وسبب ايرادها في هذا الموضع خلافا لبعضهم

5
00:01:12.900 --> 00:01:34.550
حينما يقدمونها على صلاة التطوع قالوا لان صلاة الجمعة صلاة تختلف عن هيئة صلاة الظهر فيما يشترط لها وفي عدد ركعاتها وما يلزم ان يسبقها من خطبتين ونحو ذلك ففيها شبه بصلاة ذوي الاعذار من جهة مخالفتها لهيئة الصلوات الخمس

6
00:01:34.550 --> 00:01:55.200
ولذلك اوردها بعضهم ومنهم المصنف بعد صلاة ذوي الاعذار وقول المصنف وهي صلاة مستقلة معنى قوله انها صلاة مستقلة يعني انها ليست هي الظهر وليست بدلا عن الظهر اليست ظهرا مقصورة فليست هي الظهر المقصورة

7
00:01:55.250 --> 00:02:16.000
وليست هي بدلا عن الظهر وانما الظهر بدل عنها ولذلك يقولون دائما البدل اضعفنا المبدل والمبدل يكون اقوى الجمعة اقوى من الظهر فدائما الاضعف يقوم مقام الاقوى للعكس وهذا يدلنا على هذه المسألة وهي

8
00:02:16.100 --> 00:02:39.100
قوله وهي صلاة مستقلة وتعبير المصنف بانها صلاة مستقلة لا يخرجها عن الخمس بل هي احدى الصلوات الخمس لكنها صلاة مستقلة عن الظهر ليس معناها انها مستقلة عن الخمس وانما هي مستقلة عن الظهر ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا عن الظهر وانما الظهر تقوم مقامها

9
00:02:39.100 --> 00:02:57.200
اذا سقط وجوبها او فاتت. ثم اورد المصنف بعد ذلك خمسة امور هي من اثر التفريق بين كون جمعة ليست ظهرا اورد خمسة امور وجاء غيره فزاد على ذلك امورا اخر

10
00:02:57.300 --> 00:03:11.600
فزادوا حتى بلغت عشرين فرقا بين الظهر وبين الجمعة اول هذه الامور قال المصنف لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه معنى هذه الجملة ان الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة

11
00:03:11.800 --> 00:03:36.200
كالمرأة والمسافر ونحو ذلك لو صلى الجمعة خلف الامام بنية الظهر كما لو كان قاصرا الصلاة للمسافر والمرأة كذلك فنقول ان نيتي ان صلاته لا تصح لان الظهر لا تصح بنية الجمعة وهذا معنى قوله لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه

12
00:03:36.250 --> 00:03:53.750
فلا تصح الجمعة بنية الظهر وان كان الشخص ممن لا تجب عليه الظهر وكذلك العكس لا تصح الظهر بنية الجمعة. فلا تصح جمعة بنية الظهر ولا تصح الظهر بنية الجمعة بل هي صلاة مستقلة

13
00:03:53.750 --> 00:04:13.750
فلابد من تعيين الصلاة في كل واحدة منهما. الفرق الثاني قال ولجوازها قبل الزوال اي ولجواز فعل صلاة الجمعة قبل الزوال انما الظهر لا يجوز فعلها قبل الزوال. وسيأتي تفصيل ذلك في شروط الجمعة ان شاء الله. ثم قال في الفرق الثالث بينها لا اكثر من ركعتين

14
00:04:13.750 --> 00:04:25.800
ومعنى قوله لا اكثر من ركعتين اي لا تجوز صلاة الجمعة اكثر من ركعتين فلا يصح ان تصلى اربعا ولا نحو ذلك من الركعات بل لا بد ان تصلى ركعتين

15
00:04:25.900 --> 00:04:45.650
لا فرق بين مسافر وحاضر لا فرق بين من وجبت عليه ومن لم تجب عليه ونحو ذلك من الاشخاص. فلذلك لا تجوز ولا تصح بل تبطل الصلاة اذا زيد فيها اكثر من ركعتين. والفرق الرابع قال المصنف ولا تجمع في محل يبيح الجمع. قوله ولا تجمع اي

16
00:04:45.650 --> 00:05:04.700
ولا تجمع صلاة العصر صلاة الجمعة للعصر فتجمعان معا قوله في محل يبيح الجمع اي في المواضع التي يجوز فيها الجمع وتقدم ذلك معنا قبل نحو من درسين في المواضع التي يجوز فيها الجمع والتي منها السفر

17
00:05:04.900 --> 00:05:20.550
ومنها كذلك الحاجة وغير ذلك من الاسباب التي تقدم ذكرها في محلها اذا فقوله في محل يبيح الجمع هو ما تقدم ذكر اسبابه في باب الجمع او في فصل الجمع. وهذا هو المعتمد في مذهب الامام احمد ونص عليه

18
00:05:20.550 --> 00:05:43.400
لابو يعلى الصغير ومن تبعه ان الجمعة لما كانت صلاة مستقلة فلا يجوز جمعها لمن ابيح له الجمع اذا صلاها جمعة فلا يجوز له ان يجمعها مع العصر اما الجمع التأخير فهذا واضح لان الجمعة لا يجوز تأخيرها بعد خروج وقتها بل تصلى ظهرا. واما جمعها جمع تقديم فله حالتان اما ان يجمعها قبل الزوال وهذا

19
00:05:43.400 --> 00:06:05.900
ايضا واضح ولا خلاف فيه انه لا يصح لان وقت العصر لم يدخل بعد ومحل النزاع كله فيما اذا صلى الجمعة بعد الزوال وقبل خروج وقتها فهل يجوز له ان يجمع معها العصر المعتمد؟ والذي تدل عليه ظواهر الادلة والمعاني الشرعية كما ذكر المصنف انه لا يجوز جمع العصر معها. اذ لو

20
00:06:05.900 --> 00:06:24.000
بجواز جمع العصر معها لقلنا تجمع معها من حين وقت اول دخولها قبل الزوال ولا قائل بذلك ولا قائل بذلك اذ يلزمك اذا قلت بجواز الجمع ان تقول انه لا يجوز صلاتها قبل الزوال وسيأتي ان قول الخلفاء الراشدين واربعة من الاحاديث المرفوعة

21
00:06:24.000 --> 00:06:45.350
للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. نعم. الفرق الخامس بين الظهر والجمعة قوله وافضل من الظهر. تعبير المصنف بان الجمعة افضل من الظهر مشكل لانه قد يظن ان المراد بهذه الجملة ان المرء اذا خير بين الجمعة والظهر فالجمعة افضل له. فكيف نخير بين واجب

22
00:06:45.350 --> 00:07:03.950
وامر ليس بواجب عليه. اذ الواجب هو الجمعة. ولا تجب الظهر الا في حال عجزه في حال سقوط الوجوب عنه او في في حال عجزه عنها ولذلك فاننا نقول ان قول المصنف افضل من الظهر بالنسبة لمن لا تجب عليه لا مطلقا

23
00:07:04.450 --> 00:07:17.650
لكي لا يكون مفاضلة بين الواجب وغير الواجب انا اقول هي افضل من الظهر لمن لا تجب عليه كما صرح بذلك منصور في العمدة عمدة الطالب وغيره نصوا على هذا القيد وهذا

24
00:07:17.650 --> 00:07:43.850
قيد حسن نعم وفرضت بمكة قبل الهجرة وقال الشيخ فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة انتهى. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن وقته فرضيتي الجمعة وفائدة معرفتها وقت الفرضية يتعلق به ما ورد من احكام في الجمعة قبل الهجرة قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

25
00:07:43.900 --> 00:08:01.850
هل نأخذ بها ام لا؟ كما جاء في تجميع الصحابة ونحو ذلك قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف فرضت مكة قبل الهجرة اي انها فرضت على المسلمين قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فان مصعب ابن عمير رضي الله عنه جمع

26
00:08:01.850 --> 00:08:18.400
بالمسلمين حينما هاجر للمدينة قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال الشيخ يعني تقي الدين ابو العباس فعلت بمكة على صفة الجواز قوله فعلت بمكة السياق هنا يدل على ان المراد بقوله فعلت بمكة اي قبل الهجرة

27
00:08:18.750 --> 00:08:35.300
لانها فعلت كذلك قبل الهجرة بالمدينة كما ذكرت لك في قصة مصعب وغيره اذا فقوله فعلت مكة اي المراد قبل الهجرة ليس المقصود آآ ظرفية مكة وانما المقصود قبل الهجرة سواء في مكة او في المدينة

28
00:08:35.600 --> 00:08:54.900
قال وفرضت بالمدينة معنى قوله وفرض من المدينة اي بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بنى الشيخ تقييد كلامه هذا على ان فرظية الجمعة انما في كتاب الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

29
00:08:54.950 --> 00:09:17.000
وهذه الاية مدنية كما ذكر ذلك علماء الاقراء وعلماء التفسير ان هذه الاية اية بدنية والاصل ان الفرظ يكون وفي كتاب الله عز وجل هذا هو الاصل ان كل ما كان في كتاب الله عز وجل الامر به فان ابتداء المشروعية تكون حين نزول الاية وما قبله لا يكون ملزما

30
00:09:17.000 --> 00:09:37.000
قرره بعض اهل العلم وذكر ذلك في كتب الاصول. نعم. قوله انتهى انتهى كلام الشيخ تقي الدين. نعم. ان يؤم في الصلوات قنصي ولا لمن قلد الصلوات الخمس ان يؤم فيها ولا من قلد احد احدهما ان يؤم في عيد وكسوف واستسقاء

31
00:09:37.000 --> 00:09:57.000
الا ان يقلد جميع الصلوات فتدخل في عمومها. نعم هذه المسألة متعلقة بالمسائل الولائية. وقد نقلها المصنف عن القاضي ابي اعلى في الاحكام السلطانية ثم نقل كلام القاضي ابي يعلى من بعده. والقاضي ابو يعلى اجاد وابدع في كتاب جليل وهو كتاب الاحكام

32
00:09:57.000 --> 00:10:16.150
السلطانية لابي يعلى وبعض الناس وهذا من باب الاستطراد مني خارج الدرس لكن لاهمية الذب عن هذا الكتاب بعض الناس ينقل كلام بعض اهل العلم كالحافظ ابن حجر ان قاضي ابا يعلى اخذ كتاب القاضي ابي الحسن الماوردي الاحكام السلطانية ثم جعله على مذهب احمد

33
00:10:16.700 --> 00:10:34.950
فيظن بعض الناس ان كلام الحافظ ابن حجر هذا تزهيد في الكتاب وهذا ليس بصحيح. بل قد يكون عمل القاضي اصعب من عمل الماوردي وذلك انه اورد في جل المسائل وعمومها كلام احمد وبين الروايات عنه. والنقل عنه في هذه المسائل صعب جدا

34
00:10:35.800 --> 00:10:51.400
ولذلك فان هذا الكتاب هو عمدة اصحاب الامام احمد في المسائل الولائية. وما يتعلق بها نعمه وافق كلام الماوردي في حصر والماوردي وافق غيره وليس الماوردي هو من ابتدع هذا التقسيم في حصر الولايات في احدى عشرة ولاية

35
00:10:51.500 --> 00:11:11.500
وهذا كلام عموم عام فالذي تبع فيه الماوردي انما هو التقسيم العام. واما بيان الفقه وهذا هو الصعب. فقد اجاد سجادة بالغة. هذه المسألة متعلقة بالولايات وان من الولايات ولاية الصلاة. وذلك ان الصلاة بالناس تنقسم الى نوعين. صلاة تحتاج الى ولاية

36
00:11:11.500 --> 00:11:31.650
الامام الراتب وامام المساجد العامة وامامة لا تحتاج الى ولاية وسيأتي اثر هذا التقسيم في نهاية هذه المسألة. يقول المصنف وليس لمن قلدها اي قلد الامامة بالصلاة فمعنى قوله قلد اي ولي الامامة

37
00:11:31.850 --> 00:11:50.850
في صلاة الجمعة. فالتقليد هنا يكون المقلد فالتقليد يكون من الامام اي امام المسلمين الاعظم او نائبه ويمثل ذلك في وقتنا الان ما يصدر من تعيينات من الوزارات المختصة في البلدان تسمى وزارة اوقاف هيئة اوقاف وزارة مساجد

38
00:11:50.850 --> 00:12:06.750
شؤون المساجد وهكذا هذا بمثابة التقليد وهو التعيين. قال المصنف وليس لمن قلدها اي امة في الصلوات الخمس من كانت ولايته في في الامامة في الصلاة صدرت بانه يصلي الجمعة فقط

39
00:12:06.800 --> 00:12:24.200
فيقول ليس له ان يؤم الناس في الصلوات الخمس. معنى قوله آآ ليس له ان يؤم في الصلوات الخمس ليس معناها البطلان لان الصلوات الخمس لا يشترط لها ولاية ولكن معناها ليس له ولاية استحقاق على غيره

40
00:12:24.550 --> 00:12:41.650
فلا يأخذ حكم الامام الراتب في الخمس. لان التقليد انما هو خاص بالجمعة والاصل في التقليد التخصيص ولا يتعدى محل التخصيص الصادر من الامام او نائبه. هذا معنى كلامه. ولذلك يقول المصنف لذلك ذكر ليس

41
00:12:41.650 --> 00:13:02.400
وانما الشارح الشيخ منصور ان نفي الامامة او صحة الامامة هنا انه المراد انه لا يستفاد بالولاية غير الذي قلد به الامامة فقط ولا يكون ذلك مانعا من ان يؤم في تلك الصلوات

42
00:13:02.600 --> 00:13:16.650
لان الصلوات الخمس لا تشترط لا يشترط لها اذن الامام ثم قال ولا لمن قلد الصلوات الخمس اي صدر تقليد الامام له بالصلوات الخمس اي امة فيها اي امة في الجمعة وهذا مفرع على ما بدأ المصنف

43
00:13:16.650 --> 00:13:34.750
وفيه الباب ان الجمعة ليست من الصلوات الخمس فحينئذ لو صدر تقليد لاخر ان يؤم بالجمعة كان الثاني اولى منه بذلك قال المصنف ولا من ولا من قلد احدهما اي الصلوات الخمس او الجمعة ان يؤم في عيد وكسوف واستسقاء

44
00:13:34.900 --> 00:14:02.400
فانما يكون كغيره فان قلد غيره كان هو الاولى بالتقديم قال الا ان يقلد جميع الصلوات يخرج قراره بالقرار بلغة الدارجة قرار التعيين او عقد التعيين ويسمى قديما بالتقليد الا ان يقلد جميع الصلوات يخرج بانه مقلد جميع الصلوات في المسجد الفلاني فيشمل ذلك الصلوات الخمس ويشمل ذلك الجمعة ويشمل العيد

45
00:14:02.400 --> 00:14:22.400
استسقاء والكسوف ونحوها. قال فتدخل في عمومها اي فتدخل في عموم جميع الصلوات. لان جميع من صيغ العموم. نعم. وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حرم طيب نقف هنا. قول المصنف وهي فرض عين تعبير المصنف رحمه الله تعالى بانها اي صلاة الجمعة فرض عين

46
00:14:22.400 --> 00:14:40.100
يدلنا على انها ليست فرض كفاية وليست مندوبة وانما هي فرض عين لكل من توفرت فيه الشروط التي سيأتي ذكرها فكل من وجبت عليه الجمعة وتوفرت فيه تلك الشروط فان

47
00:14:40.150 --> 00:14:57.850
الفرض عليه في هذا الوقت هو الجمعة في هذا الوقت الذي ادركه وقد استوفت فيه وقد استوفيت الشروط فيه فيكون فرضه في هذا الوقت الجمعة. وبناء على ذلك فلو توفرت تلك الشروط في من وجبت عليه

48
00:14:58.300 --> 00:15:16.000
ثم صلى ذلك الشخص ظهرا ولم يصلي جمعة فنقول ان صلاته باطلة لان الواجب عليه انما هو الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فحيث لم يصلي الجمعة ولم يفعل ما هو واجب من وسائلها

49
00:15:16.000 --> 00:15:33.750
وسعي الجمعة فصلاته حينئذ تكون باطلة ولا تصح فيلزمه اعادتها بعد انقضاء الوقت او بعد العجز من السعي للجمعة. بان يعلم ان لا جمعة تصلى في مصر هذا ما يتعلق بها ولذلك ذكر مرعي كلاما لطيفا

50
00:15:33.800 --> 00:15:52.750
فقال ان بعضهم حينما اطلق ان الجمعة لا تصح. اعفوا ان الظهر لا تصح في وقت الجمعة ممن وجبت عليه. قال الا اذا ايس من فعلها يعني ايس من ان يصليها في وقتها

51
00:15:52.900 --> 00:16:12.150
لكون الجماعات او الجماعة الجمعة قد انقضت او لكونه ايس من اجتماع العدد المشروط فيها ونحو ذلك وكلام مرعي صحيح ولذلك وافقه من بعده كعبد الحي والرحيباني وغيره. اذا هذه المسألة الاولى المبنية على كونها فرض عين

52
00:16:12.350 --> 00:16:31.350
المسألة الثانية مهمة عندي وهذه ستتكرر معنا اوردها في اول الباب لنفهم هذا الباب. نقول ان من تجب عليه الجمعة نوعان ومن لا تجب عليه الجمعة نوعان كذلك. اما من تجب عليه الجمعة فنوعان النوع الاول من تجب عليه بنفسه. والنوع

53
00:16:31.350 --> 00:16:49.550
ثاني من تجب عليه بغيره. واحفظ هذا المصطلح لانه سيتكرر معنا في هذا الباب كثيرا فالذي تجب عليه بنفسه هو المستوطن الذي استوفى الشروط التي سيأتي ذكرها واما من تجب عليه الجمعة بغيره

54
00:16:49.650 --> 00:17:11.550
فهو صور منها من كان مقيما وليس مستوطنا ولا مسافرا فانه تجب عليه الجمعة بغيره وكذلك من كان خارج البلد وقد كان بعد مكانه عن البلد مسافة تبلغ فرسخا فاقل

55
00:17:12.100 --> 00:17:29.450
وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل ما الذي ينبني على التفريق بين من آآ بين من وجبت عليه بنفسه ومن وجبت عليه بغيره نقول كلاهما يجب عليه ان يصلي الجمعة

56
00:17:30.000 --> 00:17:53.800
وان لم يصلي الجمعة مع القدرة عليها فانه اثم لكن الفرق بينهما من جهتين الجهة الاولى ان من وجبت عليه بنفسه تنعقد به وعلى ذلك فانه يكون من العدد الذين انعقدت بهم الجمعة. حيث قلنا انه يلزم اربعون او يلزم

57
00:17:53.800 --> 00:18:12.600
او اثنى عشر سيأتي ان شاء الله الكلام في المسألة فلابد ان يكون هؤلاء كلهم العدد مستوطنون. اي تجب عليه بنفسه لا بغيره. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان الامامة

58
00:18:12.650 --> 00:18:32.200
في الجمعة لا تصح على مشهور المذهب الا بمن اه وجبت عليه الجمعة بنفسه واما اذا ام من وجبت عليه الجمعة بغيره فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. اذا انتبه لهذه المسألة قدمتها في اول درس

59
00:18:32.400 --> 00:18:45.950
لكي تفهم اه الفرق الدقيق في هذه المسألة والذي سيأتي كلام مصنف لكنه مفرق اذا انتهينا من نوع من تجب عليه الجمعة. اما من لا تجب عليه الجمعة فهو قسمان كذلك

60
00:18:46.100 --> 00:19:03.300
القسم الاول من كان معذورا بالمرض من كان معذورا بالمرظ والعجز ونحوه مما سيأتي في كلام المصنف فهذا تصح صلاته فيجوز له ان يصليها مع انه ليس واجبا عليه صلاتها

61
00:19:03.650 --> 00:19:28.600
ويصح امامته فيها لانه في الاصل وجبت عليه بنفسه ولكن سقط الوجوب لوجود مانع وهو العجز والمرض ونحوه النوع الثاني من الذين يجوز لهم صلاة الجمعة من يجوز له ان يصلي صلاة الجمعة ولا يصح ان يكون فيها اماما ولا تنعقد به في العدد

62
00:19:29.050 --> 00:19:54.200
وهو المسافر ومثله ايضا المرأة ومثله ايضا من ليس بحر فانه لا يصح ان يؤم ولا يصح كذلك ان يكون اه منعقدة به في العدد اذا عرفت ذلك سينحل عندك كثير من الامور التي سيكون مجرد تأكيد عليها بعد ذلك. بقي عندنا المسألة الاخيرة في قول المصنف فرض عين آآ حيث قلنا ان

63
00:19:54.200 --> 00:20:09.250
الجمعة فرض عين على من وجدت فيه الشروط فمن ترك ذلك الفرض ما الذي يترتب عليه؟ نقول يترتب عليه حكما حكم في الاخرة وهو الاسم وهذا واضح. حتى لو اتى ببدله وهو الظهر

64
00:20:09.350 --> 00:20:22.200
ما دام قد ترك الجمعة من غير من غير عذر فقد اكتسب اثما عظيما. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من ترك صلاة الجمعة من ترك كثلاث جمع طبع على قلبه نسأل الله السلامة

65
00:20:22.400 --> 00:20:33.850
فهذا الذي يتركها من غير عذر وبعضهم اطلق قال حتى الذي يتركها لسبب مكروه سيأتي الاشارة اليه في محله ان شاء الله اذا هذا الامر الاول وهو الاسم. الامر الثاني في الدنيا ما الذي يجب عليه

66
00:20:34.200 --> 00:20:55.750
المعتمد عند كثير من المتأخرين وجزم به جماعة انه يستحب ولا يجب على من وجبت عليه الجمعة وتركها من غير عذر الكفارة وما مقدار الكفارة؟ قالوا ان يتصدق بدينار او بنصف دينار. فقد جاء عند النسائي وابي داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه

67
00:20:56.450 --> 00:21:12.100
ما يدل على هذا ان من ترك الجمعة من غير عذر فانه يتصدق بدينار او بنصف دينار وهو باجماع على سبيل الندب فهذه من الكفارات المندوبة. اذ الكفارات بعضها مندوب ومنها هذه الصورة وبعض الكفارات واجبة

68
00:21:12.300 --> 00:21:29.050
اذا هذه الصورة من الكفارات المندوبة وهو الكفارة للتخلف عن الجمعة. والدينار كما تعلمون. يعني يعادل تقريبا اربع جرامات وربع اربع اجرامات وربع من الذهب فيقومها نقدا فيتصدق بما يعادل ذلك او نصف ذلك

69
00:21:29.200 --> 00:21:48.500
ثم بدأ المصنف في ذكر من تجب عليه فرظ الجمعة فرض عين فقال اولها كل مسلم يقابل ذلك الكافر وهذا واظح وهذا مبني على مسألة جدا عند اهل العلم وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وتقدم معنا في غير هذا الموضع ان الفقهاء وان قالوا انهم مخاطبون بالشريعة

70
00:21:48.750 --> 00:22:03.700
لكن ليس معنى قولهم باجماع كذا يقول ليس معنى وحكى الاجماع الشيخ تقي الدين ليس معنى قولهم انهم مخاطبون بفروع الشريعة وجوب قظائها  قبل اسلامهم اذا اسلموا وانما معنى ذلك

71
00:22:04.300 --> 00:22:25.250
امور منها الاسم فيعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع معا. وقد توجد بعض الفروع الفقهية المتعلقة بذلك لكنها ايه ده الشرط الثاني ان يكون بالغا فكل من ليس ببالغ اه ان كان دون سن التمييز فلا تصح منه مطلقا وان كان اعلى من ذلك بان كان

72
00:22:25.250 --> 00:22:41.500
ازا دون البلوغ فانها تصح ولا تجب عليه وهذا واضح. والامر الثالث ان يكون عاقلا فالعاقل اه يقابله المجنون فلا تجب عليه. والرابع الذكر فان المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة باجماع اهل العلم. والخامس ان يكون حر

73
00:22:41.500 --> 00:23:01.500
ويقابله القن وسيأتي بكلام المصنف ان كل من ليس بحر ولو كان مبعضا لا تجب عليه الجمعة وسيأتي ذكر المصنف. الشرط السادس هو الذي يحتاج الى تفصيل نعم تفضل. مستوطنا ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق يسيرا. نعم. هذا الشرط من الشروط المهمة التي

74
00:23:01.500 --> 00:23:18.650
انفردت بها صلاة الجمعة عن باقي الصلوات وهو يشترط ان يكون مستوطنا وذكر مصنف معنى المستوطن فقال مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. معنى الاستيطان بينه الامام احمد استنباطا من كتاب الله عز وجل

75
00:23:18.750 --> 00:23:35.300
فقد ذكر الامام احمد في الحج ان المراد بالاستيطان حيث كان الاهل والولد فقال حيث كان اهله لان الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. قال احمد فجعل العبرة بالاهل والولد

76
00:23:35.450 --> 00:23:55.450
فالمراد بالمستوطن هو الذي يقيم في بلد مستوطنا فيه غير غير منتقل عنه. ساكنا فيه باهله وولده ومر معنا قبل ذلك حينما تكلمنا في صلاة ذوي الاعذار والدور الثلاث الاستيطان والاقامة والسفر. المستوطن لكن

77
00:23:55.450 --> 00:24:11.450
هنا في قول المصنف مستوطن تستفيد من ذلك ان مفهوم هذه الجملة ان غير المستوطن لا تجب عليه الجمعة اليس كذلك؟ نقول هذا ليس على اطلاقا لان المفهوم لا عموم له

78
00:24:11.650 --> 00:24:31.750
وذلك ان غير المستوطن نوعان كما عرفنا في الدور اما ان يكون مسافرا وهذا لا تجب عليه الجمعة لا شك فيكون مفهوم صحيحا في ذلك واما ان يكون مقيما فنقول ان المقيم تجب عليه الجمعة لكن لا بنفسه

79
00:24:32.150 --> 00:24:57.000
وانما بغيره فحينئذ نقول ان اشتراط الاستيطان هو على فان مفهومه على عمومه ان اردناه شرطا للوجوب على الشخص بنفسه وان اطلقنا فنقول اذا كان مسافرا لا تجب عليه مطلقا وان كان مقيما فتجب عليه بغيره الا بنفسه كما ذكرت لكم في التفصيل السابق

80
00:24:57.100 --> 00:25:14.150
لكن هذا الاستيطان وحده لا ليس في حد ذاته بل لا بد له من قيد مهم وهو قول المصنف ببناء يشمله اسم واحد قول المصنف مستوطن ببناء. عرفنا قبل ما معنى المستوطن

81
00:25:14.550 --> 00:25:36.900
لكن لابد ان يكون ذلك الاستيطان في بناء ومفهوم هذه الجملة ان ما ليس ببناء ولو كان الشخص مستوطنا فيه فانه لا تنعقد لا تلزم من سكن في مكان آآ ليس ببناء لا تلزمه الجمعة

82
00:25:37.100 --> 00:25:53.250
وسيأتي ان شاء الله ان مرادهم في ذلك ابتداء لا تبعا وهذا التفريق والامتدان وتبعا سيأتي تفصيله لانه مهم. الامر الثاني قوله يشمله اسم واحد. اي ذلك البناء له اسم واحد يشمله

83
00:25:53.600 --> 00:26:08.200
كان يكون اسم قرية او مدينة او مصر من الامصار او غير ذلك من الاسماء اذا لابد ان يكون الشيطان في بناء ما ليس ببناء كالخيام ونحوها لا عبرة به

84
00:26:08.350 --> 00:26:27.950
البناء يشمل كل بناء سواء كان من حجر سواء كان من طين سواء كان من اسمنت بل قالوا حتى لو كان ذلك البناء من قصر فانه ممكن ان يكون صحيحا مثل المناطق التي كانت عندنا قديما حينما كان الناس يسكنون في العريش

85
00:26:28.400 --> 00:26:47.250
في بعض المناطق عندنا في المملكة بنيانهم ليس من الطين. لان ارضهم لا تتحمل الطين. فيسقط الجزر الطينية ولا من حجر لانه ليس عندهم احجار. المناطق الحجرية يبنون البيوت من احجار واما اهل تهامة لما كانت ارضهم طينية فيبنون بيوتهم من العشش. التي تكون من القصب ونحوه. هذا يسمى بناء كذلك

86
00:26:47.450 --> 00:27:05.550
الجملة الاخيرة قول المصنف ولو تفرق يسيرا. هنا قوله ولو اشارة لخلاف مهم سأذكره بعد قليل. قوله تفرق يسيرا اي لا ليس لازما ان يكون ذلك البنيان الذي له اسم واحد متصل بعضه ببعض. بل يجوز ان يكون متفرقا. وقال المصنف يسيرا

87
00:27:05.750 --> 00:27:26.650
هذا القيد اخذه المصنف من كلام القاضي ابي يعلى فان القاضي بيعلى ذكر انه اذا كان التفرق ليس بالكبير فانه يكون اه ممن تجب عليه الجمعة. وقول المصنف ولو قول المصنف ولو هذا اشارة لمسألة مهمة

88
00:27:27.000 --> 00:27:50.300
اذ المذهب على خلاف ما ذكره المصنف فقد ذكر صاحب الانصاف ولم يذكر فيه خلافا في محل هذه المسألة ان المستوطن ببناء واحد ان المستوطن ببناء يشمله اسم واحد تلزمه الجمعة سواء كان بنيانه متصلا او متفرقا واطلق

89
00:27:50.850 --> 00:28:09.500
ولم يجعل هناك فرقا بين المتفرق اليسير والمتفرق البعيد ولذلك جسم مرعي في الغاية بناء على كلام صاحب الانصاف فقال ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق فجزم بانه لا فرق بين التفرق اليسير

90
00:28:09.700 --> 00:28:25.900
والطويل ولم يقيد عدم التفرق بكونه تفرقا يسيرا. ثم جزم بعد ذلك اي صح مرعي بعد ان ذكر هذا الاطلاق فقال ولو تفرق كثيرا خلافا له مر معنا قبل كم درس

91
00:28:25.950 --> 00:28:43.950
ان مرعي اذا قال له يقصد الاقناع وان قال اراد ان يخالف الاقناع والمنتهى قال لهما اذا هذه المسألة تفيدنا الشرط السادس انه لابد ان يكون مستوطنا وان يكون الاستيطان ببناء ويكون ذلك البناء له اسم واحد

92
00:28:44.050 --> 00:29:05.250
والتفرق بين هذي البنيان هل له اثر ام لا ذكر المصنف هنا ان التفرق اليسير يعفى عنه والمعتمد كما في الانصاف وفي الغاية ما دام الاسم واحدا فلا اثر له. من اثار التفرق اذا ذهبت لبعض القرى الصغيرة عندنا المراكز التي كانت تسمى قديما هجر. اذا ذهبت ستجد ان بين

93
00:29:05.250 --> 00:29:21.800
والبيت مسافات قد تكون المسافة بين ابيات المركز الواحد اربع مئة متر ثلاث مئة متر انظر هذا في المراكز التي تكون قريبة من الرياظ لكن بعيدة عن الحواضر الكبيرة. قلت مثلا المراكز القريبة من رياظ

94
00:29:21.800 --> 00:29:36.500
هذه ظاهرتها وقد توجد في بعض القرى ايضا عندنا في الجنوب تفريق البيوت كل رأس جبل او كل بطن وادي حيث توجد البيوت التي في داخل المزارع حيث تفرقت ما دام لها اسم واحد ذلك الحي قرية بني فلان

95
00:29:36.700 --> 00:29:56.700
فانه تلزمه الجمعة اذا كانوا مستوطنين وبلغوا العدد تفرقهم اذا كان البعد بين البيوت يسير او بعيد هذا هو النزاع الذي ذكرت لك بين بالغاية وبين المؤلف. نعم. فان كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمت ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ. ولو لم

96
00:29:56.700 --> 00:30:12.750
يسمع النداء. نعم هذه المسألة لطيفة جدا يقول المصنف رحمه الله تعالى ان الشخص اذا توفرت فيه شروط وجوب الجمعة فله حالتان اما ان يكون استيطانه في داخل البلدة واما ان يكون خارج البلدة في ضواحي البلدة

97
00:30:12.850 --> 00:30:29.200
فان كثيرا من البلدان لها ضواحي ساكن في مزرعة بجانبها ساكن في الغوطة التي في خارجها وهكذا فيقول اذا كان الشخص ساكنا في البلدة اذا فقوله فان كان في البلد اي فان كان الذي توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها

98
00:30:29.350 --> 00:30:57.650
في داخل البلدة الذي تقام فيه يعني تقام فيه الجمعة تصلى فيه الجمعة بالعدد لزمته اي لزمه السعي اليها ولزمه الذهاب لها قال المصنف ولو كان بينه وبين موضعها اي موضع الصلاة المسجد الذي يصلى فيه وعبر بموضعها لانه لا يلزم ان تكون مسجدا قد تكون ارضا يصلي فيها الناس. قال ولو كان بينهم اي بين المكان الذي هو

99
00:30:57.650 --> 00:31:12.950
في في داخل البلدة وبين موضعها اي موضع اقامة صلاة الجمعة فراسخ قوله فراسخ يعني اكثر من واحد فارسخ فرسخان ثلاثة اربعة عشرة ما دام انت في داخل بلدة فيلزمك السعي لها

100
00:31:13.250 --> 00:31:31.450
وهذا يظهر عندنا مثلا في الرياض طبعا هم قديما كانوا يقولون يندر ان توجد بلدة طولها فارسخ الرياظ الان آآ فراسخ كثيرة جدا بل عشرات الفراسخ بين اولها الى منتهاها. بعض الاحياء الجديدة في الرياضة التي تكون في الاطراف

101
00:31:31.650 --> 00:31:45.500
قد يكون بين بيت الشخص وبين المسجد الذي تصلى فيه الجمعة اكثر من عشر كيلوات لان الفرسخ تقريبا نتمنى ذكر حسابنا لكن نسيت الان تقريبا ثمانية كيلو الى عشرة نسيت بالضبط الان

102
00:31:45.950 --> 00:31:58.700
كم طلع تسعة؟ تسعة. نعم انا نسيت الان بالظبط لكن اظنها كذلك نقول يلزمك السعي ولو كان بينك وبين المسجد عشرة او عشرين او ثلاثين كيلو يجب عليك ان تسعى الى صلاة الجمعة

103
00:31:58.850 --> 00:32:13.900
وهذي المسألة انتبه لها لانه سيأتي في فوات الجمعة حكم يتعلق بها اذا هذا معنى قوله ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ قال ولو لم يسمع النداء ولو كان ممن لا يسمع النداء. والنداء دائما او عادة يقدر بفرسخ

104
00:32:14.200 --> 00:32:35.000
كما قال احمد لانه في داخل بلدة واحدة قبل ان ننتقل الثانية هنا اشار المصنف لخلافين الخلاف الاول في قوله ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ فان هذا فيها اشارة الى ما ذكره ابو الخطاب في الهداية فانه ذكر ان من كان في البلدة اذا كان بينه وبين الجمعة فارسخ وجبت

105
00:32:35.000 --> 00:32:54.550
عليه فان كان دون الفرصخ لم تجب عليه اذا هذا اشارة لخلاف ابي الخطاب وقول المصنف ولو لم يسمع النداء اشارة لخلافين لروايتين نقلهما في الانصاف. فقد نقل انه وعن احمد ان المعتبر

106
00:32:54.800 --> 00:33:16.350
في داخل البلد امكان سماع النداء قال وعنه بل المعتبر سماع النداء لامكانه لن اشرح الروايتين لانها واضحة ولان المقصود فقط الاشارة للخلاف الذي اورده المصنف نعم وان كان خارج البلد نعم فهذا الحالة الثانية نأخذها جملة جملة

107
00:33:16.600 --> 00:33:34.350
يعني يقول ان الشخص اذا كان خارج البلد هو خارج البلد ولها صور ثلاث ربما او اربع فمتى تجب الجمعة على من كان خارج البلد قد يكون ساكنا في تارك الموضع اقامة دائمة

108
00:33:34.800 --> 00:33:49.650
وقد يكون مارا بذلك الموضع ذاهبا لغرظ ويعود وقد يكون لاي سبب اخر متى تجب صلاة الجمعة على من هو خارج حدود البلد وعرفنا ان حد البلد هو اخر عامر فيه مر معنا في باب

109
00:33:49.650 --> 00:34:12.100
قصر الصلاة قبل ان يجيب المصنف لان الجملة كما ذكرت لكم قبل فيها جملة ان الكتاب وكثير من كتب الفقه فيه جمل اعتراظية كثيرة جدا اه ساذكر الجملة كاملة ثم نعود الجملة الافتراظية. هي الجملة الكاملة وان كان خارج البلد وبينه وبين موظعها من المنارة اكثر من فرسخ

110
00:34:12.100 --> 00:34:26.750
وجبت كما سيأتي. نعم. كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة. يقول ان يقول المصنف ان منصور من يكون خارج البلد مثلا نوجب عليه صلاة الجمعة ومتى لا نوجب من صوره

111
00:34:26.800 --> 00:34:45.300
من كان يسكن في قرية صغيرة وتلك القرية الصغيرة قريبة من البلد الذي تعقد فيه صلاة الجمعة فمتى نقول لاهل تلك القرية الصغيرة التي لها اسم تستقل به عن اسم البلدة؟ متى نقول؟ ان اهل تلك تلك القرية يجب عليهم

112
00:34:45.300 --> 00:34:56.500
صلاة الجمعة سيأتي في كلام المصنف متى يجب؟ هذا المثال الاول او الصورة الاولى لمن كان خارج البلدة. الصورة الثانية او كان مقيما في خيام ونحوها. نعم هذي السورة الثانية. يقول من كانت

113
00:34:56.500 --> 00:35:21.500
اقامته الدائمة في اطراف البلدة لكنه مقيم في خيام ونحوها كبيوت الشعر والى عهد قريب كانت المدن في اطرافها يقيم فيها كثير من الناس بخيام الشعر يجلبون للبلدة ويعني ذكرهم قريبا في الرياظ يعني ليس قريبا جدا لكن متوسط كان في اطراف البلدة يأتي اناس بخيامهم ويأتون ويبيعون اما حلال غنم

114
00:35:21.500 --> 00:35:36.450
مما يأتون بسمن او غيرها يبيعون ثم يرجعون. فيكون اقامتهم في الخيام اقامة مؤقتة وقد يكون اقامة طويلة. هذي الصورة الثانية وهو خارج البلدان. ثالثة او مسافرا دون مسافة قصر. نعم الصورة الثالثة قال من سافر

115
00:35:36.550 --> 00:35:58.750
خارج هذه البلدة ولكنه سفر قصير سافر سفرا قصيرا ولم يسافر سفرا طويلا وقلت لكم في صلاة التطوع وفي الدرس الماظي ان السفر عندنا نوعان طويل وقصير فالطويل هو الذي يكون اه ستة عشر فرسخا

116
00:35:58.900 --> 00:36:19.450
والقصير هو الذي يكون مسافة فرسخ فاكثر فانه يكون حينئذ سفرا قصيرا ويترتب على ذلك انه يجوز له ان يتنفل على راحلته هذا معنى قوله او مسافرا دون مسافة قصر اي سافر سفرا قصيرا او ما دون ذلك

117
00:36:19.550 --> 00:36:41.350
طيب اذا هذه جملة اعتراضية فقط امثلة اوردها المصنف. سيعود الان لبيان الحكم نعم يقول اذ من كان خارج البلد تجب عليه الجمعة نعم وبينه وبين موضعها من المنارة نص اكثر من اكثر من فرسخ تقريبا لم تجب عليه. والا لزمته بغيره. طيب. ان لم

118
00:36:41.350 --> 00:36:57.800
ان لم يكن له عذر طيب يقول المصنف بدأ متى تسقط عنه الجمعة؟ ثم ذكر متى تجب؟ فبدأ بالسقوط فيقول تسقط عنه الجمعة من كان خارج البلدة اذا كان بين موضعه بينه اي بين الموضع

119
00:36:57.800 --> 00:37:12.400
الذي هو فيه وبين موضعها اي موضع صلاة الجمعة وقوله من المنارة نصا يعني العبرة من المسجد. فقوله من المنارة اي من المسجد. وهذا يدلنا على ان هناك اشارة لقول اخر

120
00:37:12.700 --> 00:37:29.600
فان هناك رواية اخرى في المذهب ان العبرة بالمسافة والمكان من موضعه الى طرف البلدة بينما المعتمد وهذا المعتمد اعتمادا على نص احمد انه ينظر في المسافة من المسجد الذي تصلى فيه الجمعة

121
00:37:29.700 --> 00:37:42.850
طرف المسجد الذي تصلى فيه فلذلك قال من منارته من المنارة اي منارة المسجد. لا من اطراف البلد طيب طبعا هنا عبر المصنف بالمنارة وعبر غيره بالمسجد والتعبير بالمسجد ادق

122
00:37:43.250 --> 00:38:00.650
ولكن التعبير والمنارة هو من باب الاشارة الى ان المقصود المسجد فهو من التعبير بالبعض على الكل ممن عبر بالمسجد مرعي في الغاية والتعبير بالمسجد ادق الحقيقة من التعبير والمنارة لان لان المنارة هي هي من باب اللازم فقد يوجد مسجد لا منارة فيه قد يوجد

123
00:38:00.850 --> 00:38:11.600
قد وجد في بعض البلدان العربية الان مساجد لا منائر فيها. فلذلك نقول ان الحساب انما يكون من المسجد. طيب. قول المصنف اكثر من فرسخ تقريبا. يعني اذا كان يبتعد

124
00:38:11.950 --> 00:38:27.850
المكان الذي هو فيه المزرعة او الخيام مثل مخيمات الان البرية التي توجد في اطراف مدينة الرياض او في مثلا خل نقول مثلا آآ مزرعته او استراحته او نقول مثلا مكشته اذا كان يكشت

125
00:38:28.250 --> 00:38:43.150
او القرية التي هو يسكن فيها يبتعد عن المسجد الذي يصلى فيه اكثر من فارسخ يعني تقريبا اكثر من تسعة كيلو وانا اقول تقريبا والمصنف قال تقريبا في الفرصخ. كذلك لان احمد نص على انه تقريب

126
00:38:43.350 --> 00:39:02.250
فانه تسقط عنه الجمعة مفهوم ذلك انه اذا كانت دون ذلك يعني فرسخا فاقل وجبت عليه الجمعة فيجب عليه السعي وسيأتي التدليل عليه. قبل ان ان نأتي لهذه المسألة قول المصنف نصا هذه نص عليه احمد في غير مسألة منها ما نقله اسحاق منصور

127
00:39:02.250 --> 00:39:19.700
او سجن آآ انه قال قلت يعني قلت لاحمد على من تجب الجمعة؟ فقال على من اسمعه المنادي لا اشك فيه لا اشك فيه ان العبرة بسماع النداء ونقل ابو داوود ان احمد

128
00:39:20.150 --> 00:39:39.800
قال اه تجب الجمعة على من سمع النداء ثم قال احمد ويبلغ النداء فارسخا فنص احمد على ان التقدير بالفرسخ. نعم موج الاستدلال ان من سمع النداء وجب عليه ذلك. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة

129
00:39:39.800 --> 00:39:58.550
يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وسماع النداء في الحديث الاعمى حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب لما كان سماع النداء يختلف من بلد الى بلد ومن شخص الى شخص بحسب قوة السمع وضعفه وبحسب صفاء الجو وعدم صفاءه

130
00:39:59.100 --> 00:40:18.350
لم يجعل الحكم متعلق بذات سماع النداء كما قال احمد وانما يقدر بالمعتاد وقد قدره السلف رحمهم الله تعالى بالفرسخ فالعبرة به لذلك حينئذ نقدر بالفرسخ فالذي آآ تسقط عنه الجمعة هو من كان اكثر من فرسخ عن المسجد

131
00:40:18.500 --> 00:40:36.500
وهكذا نعم. قال لم تجب عليه اي لم تجب عليه صلاة الجمعة وجاز له صلاة ان يصليها ظهرا ولكن الافضل ان يصليها جمعة وان يسعى لها كما سيأتي. قال والا اي وان لم تكن المسافة بين هؤلاء وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة اكثر من

132
00:40:36.500 --> 00:40:51.600
ان كانت فرسخا فاقل لزمته بغيره اذا هذه الصورة الاولى من صور من تجب عليه الجمعة بغيره وقد ذكرتها مجملة في اول الدرس وقول المصنف ان لم يكن له عذر هذه واظحة جدا

133
00:40:51.700 --> 00:41:08.600
تحصيل حاصل لان حتى من وجبت عليه الجمعة بنفسه اذا كان له عذر سقطت فهي تحصيل حاصل والقاعدة وهذه الاعذار تقدم تفصيلها في فصل كامل وهي اعذار ترك الجمعة والجماعة. نعم

134
00:41:08.650 --> 00:41:21.300
ولا تجب على مسافر سهر قصر ما لم يكن سفره معصية. نعم. قول المصنف ولا تجب على مسافر اي حيث حكمنا بسفره بان كان قد قصد موضع يبعد ستة عشر فرسخا فاكثر

135
00:41:21.700 --> 00:41:35.000
والامر الثاني اذا كان سفره ذلك يبيح الترخص بان كان مباحا. ويقول المصنف ولا تجب على مسافر سفر قصر عرفناه. ما لم يكن سفره معصية فلا يبيح الرخص ومن هذه الرخص ترك الجمعة

136
00:41:35.250 --> 00:41:51.000
فلو اقام ما يمنع القصر لشغل او علم معلش اسمح دقيقة. في اخر باب في اخر باب اعذار قلت لكم ان المصنف ذكر ان السفر يترخص له باربعة اشياء وزاد مرعي خامسا وهو ترك الجمعة

137
00:41:51.350 --> 00:42:08.450
السفر الطويل الصحيح ان السفر الطويل والقصير يباح لهما ترك الجمعة لان السفر القصير هو ما زاد عن فرصة ما زاد عن فرسخ وكل ما زاد عن فرصة فهو سفر قصير فتترك له الجمعة. يعني يجوز ترك الجمعة له

138
00:42:08.750 --> 00:42:20.000
واذا قلت لكم سيأتي هناك ان ما زاده مرعي ليس على اطلاقه مطلقا. بل له موجب اخر غير السفر الطويل وهو القصير فقط من باب ربط الاول والاخير لان ربما

139
00:42:20.250 --> 00:42:41.050
يعني رحلت نعم الو فلو اقام ما يمنع القصر لشغل او علم ونحوه ولم ينوي استيطانا لازمته بغيره. نعم هذا الحديث عن المقيم الذي ذكرته في اول الدرس المقيم هو الذي هو الذي يقيم في بلد مجمعا الاقامة اكثر من حد الاقامة وحد الاقامة

140
00:42:41.300 --> 00:42:55.750
اه واحد وعشرون صلاة فمن جلس حد الاقامة فاكثر يعني واحد وعشرين صلاة فاكثر صار مقيما. المقيم تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه فالمقيم لا يصح ان يكون اماما في صلاة الجمعة

141
00:42:56.150 --> 00:43:13.200
ولا تنعقد به فيعد من الاربعين الذين تجب. وهذا ملحظ مهم جدا لعلي ان اعلق عليه في دقيقة. الاحوط لطالب العلم اذا كان مسافرا او كان العلم مقيما وليس مستوطنا في بلد ان لا يخطب الجمعة

142
00:43:13.300 --> 00:43:26.150
لان هذا هو المذهب المذهب ان صلاتك وصلاة من خلفك باطلة. نعم هناك رواية يفتي بها بعض مشايخنا عليهم رحمة الله انه يصح هذا الخلاف في المسألة لا تصر له الا عند الحاجة

143
00:43:26.250 --> 00:43:41.650
كأن تذهب الى بلدة آآ لا يوجد فيها من يعلمهم الفقه والعلم والدين. واما مجرد ان تأتيهم بامر يمكن ان تعظهم به في غير هذا المحل صلاتهم من غيرك فالاولى للمسلم

144
00:43:41.750 --> 00:44:01.750
الا يخطب بالناس خطبة جمعة ولا ان لا ولا يصلي بهم. صلاة الجمعة وهو مقيم او مسافر. فالاحتياط لصلاة المسلمين مهمة وخاصة ان هذه المسألة هو المعتمد عند فقهائنا وهو قول مجيد جدا لا ادري عن قول الجمهور ولكن اظن قول الجمهور موافق لهذه المسألة. فيحتاط لهذه المسألة ركزت عليها لان الخطأ

145
00:44:01.750 --> 00:44:16.350
فيها من بعض طلبة العلم واضح فاردت الاشارة اليها. نعم ولا يؤم ولا يؤم فيها من لزمته بغيره يقول المصنف ولا يؤم فيها اي صلاة الجمعة من لزمته بغيره هذي تكلمناها عنها قبل قليل وعرفنا ان من لزم

146
00:44:16.350 --> 00:44:34.350
بغيره اثنان المقيم والثاني هو من كان بينه هو من كان خارج البلدة وبينه وبينها مسافة آآ مسافة آآ مسافة مسافة فرسخ مسافة اقل من فرسخ عفوا مسافة اقل من فرسخ لكن ليس من اهل البلد

147
00:44:34.450 --> 00:44:52.650
طيب هنا ذكر المصنف انه لا يؤم من لزمته بغيره من باب فحوى الخطاب الاولوي ان من لم تجب عليه من باب اولى انه لا تصح امامته وقول المصنف ولا يؤم ان يحرم ان يؤم

148
00:44:52.750 --> 00:45:06.950
ولا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه اذا فالنفي هنا ليس للكراهة فحسب بل انه نفي تحريم يؤدي الى بطلان الصلاة للجميع. نعم. ولا جمعة بمنى وعرفة قوله ولا جمعة

149
00:45:06.950 --> 00:45:25.500
بمنى وعرفة لا يصلى في منى وعرفة في في موسم الحج المقصود وليس المقصود في السنة كلها لانه ربما يصلى في يوم من الايام في مسجد في مسجد اه منى ربما يصلى فيه الجمعة لا ادري الان لا اظنه يصلى الان لكن ربما يوم من الايام قد يصلى

150
00:45:25.500 --> 00:45:40.250
المقصود في ايام المناسك قول المصنف نصا اي نص عليه احمد قال احمد في رواية ابن منصور ليس ثم جمعة. يقصد في عرفة ومنى. ولو كان قد حضر من اهل مكة

151
00:45:40.400 --> 00:45:59.950
من يزيد عن اربعين شخص فنقول لا تصلى جمعة في منى ولا في عرفة نعم ولا على عبد ولا معتقد بعضه ولو كان بينه وبين سيده مهايئة وكانت الجمعة في نوبته. ولا على مكاتب

152
00:45:59.950 --> 00:46:19.200
ومعلق عتقه بصفة طيب الى هنا هذا الجملة بدأ يتكلم المصنف عن الشرط اظن الثاني او الثالث نعم الشرط الرابع الذي سبق ذكره وهو كونه حرا او الخامس نعم الخامس. الشرط الخامس. بعض الفقهاء لما عبر بان ان من شرطه ان يكون حرا

153
00:46:19.650 --> 00:46:37.250
لا عبدا قالوا ان من لم يك مطلق العبودية فانه تصح فاراد المصنف ان يبين ان المفهوم ليس على اطلاقه. ولذلك اراد ان يفصل في من ليس بحر فقال ولا تجب على عبد اي الجمعة ولا معتقد بعضه. اي المبعض ولو كان بينه وبين

154
00:46:37.250 --> 00:46:52.550
سيده مهايئة معنى المهايئة المهايئة مأخوذ من الهيئة وهي النوبة ومعنى المهيئة ان يجعل لكل واحد من المستحقين نوبة اما في العلم في العين الموقوفة او في العين المشاع من

155
00:46:52.550 --> 00:47:11.100
او في عملي ومنفعة العبد المملوك بين اثنين. يقول لو كان بين الشخص نفسه المعتق بعضه وبين سيده الذي يملك نصفه الاخر مهايئة قال لي يوم اعمل لكسب نفسي ويوم اعمله لك. فنقول لو وافقت الجمعة يوم نفسه

156
00:47:11.250 --> 00:47:24.600
ومعنى قوله وكانت الجمعة في نوبته اي في وقته انا اقول لا تجب عليه صلاة الجمعة كذلك لانه ليس بحر مطلقا وتعبير المصنف في قوله ولو اشارة لخلاف رواية اخرى

157
00:47:24.800 --> 00:47:42.150
ذكرها واطلق الخلافة فيها ابن تميم في مختصره نعم اذا فقوله في نوبته اي في نوبة العبد المبعض لا في نوبة سيده وقوله ولا على مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصلة لانهم يصدق عليهم او يغلب فيهم الرق

158
00:47:42.300 --> 00:48:00.850
نعم وهي افضل في حقهم وحق مميز ومن لا تجب عليه لمرض او سفر من الظهر نعم. قول المصنف وهي افضل في حقه ارادوا في هؤلاء العبد ونحوه مما تقدم ذكره. قال وحق المميز اي الذي لم يبلغ ومن لم تجب عليه لمرض او سفر

159
00:48:01.350 --> 00:48:20.650
هؤلاء الاعذار المرض والسفر والمميز والعبد كذلك صلاتهم الجمعة افضل من صلاتهم الظهر. افضل من صلاتهم الظهر. طيب بقي من ذلك المسافر وبقي ايضا غير المسافر المرأة اما المسافر فلم يريده المصنف

160
00:48:20.750 --> 00:48:35.050
وذلك ان المسافر ينظر ما هو الارفق به والاصلح له فلا يكون في افضل له ان يصلي الجمعة ولا عدمه. واما المرأة فلعل عدم ذكرها لانه سبق معنا في الجماعة انها

161
00:48:35.050 --> 00:48:51.900
قالوا وصلاتها في بيتها افضل موافقة الحديث وصلاته في بيتها خير لها فدل ذلك على ان صلاة البيت افضل من صلاة الجمعة وان كان اطلاق بعض الفقهاء حينما قال اه من لم تجب عليه الجمعة

162
00:48:52.250 --> 00:49:10.800
فصلاتها افضل من صلاتها ظهرا قد يفهم من هذا الاطلاق. من اطلق للجميع. نعم. ولا على امرأة وخنثى ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به فلا يحسب من العدد المعتبر ولا يؤم فيها. نعم. قبل هذه الجملة بالنسبة للجملة الماضية

163
00:49:10.950 --> 00:49:22.500
ذكرت في اول الباب ان المصنف قال وهي افضل من الظهر هذا تفصيل معنى كونها افضل من الظهر اي في حق من لا تجب له الجملة التي قرأها القارئ قبل قليل وهي

164
00:49:22.650 --> 00:49:40.400
ولا على امرأة وخنت اي لا تجب صلاة الجمعة على المرأة والخنثى. ثم قال ومن حضرها اي الجمعة منهم اي من المرأة والخنسى وكل من تقدم اجزأته اي اجزأته عن صلاة الجمعة. ثم قال المصنف ولم تنعقد به

165
00:49:40.600 --> 00:49:57.750
قوله ولم تنعقد به هذا يعود للمرأة والخنثنة. اذا قوله من حضرها لعله يصحح قوله من حضرها منهم اي من المرأة والخنثى من المرأة والخنثى اجزأته ولم تنعقد به لان المرأة والخنثى لا تنعقد بها

166
00:49:58.250 --> 00:50:18.100
ومثلها ايضا مسافر وغير البالغ لكن المريض تنعقد به قال فلا يحسب من العدد المعتبر ولا يؤم فيها اي ولا يؤم من حضر منهم ممن لا تجب عليه ولا تصح امامته. هذا التقسيم اللي ذكرته لكم في اول الدرس ان من لا تجب له تنقسم الى قسمين منهم من يصح امامته ومنهم من لا يصح

167
00:50:18.100 --> 00:50:32.850
هؤلاء لا تصح امامتهم واما الذي تصح فهو المريض والخائف. نعم. وما سقطت عنه لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها من اعذار السفر من اعذار عفوا من اعذار سقوط الجمعة والجماعة. نعم

168
00:50:33.200 --> 00:50:51.800
غير سفر اذا حضرها وجبت عليه. نعم. يقول المصنف ان من سقطت عنه من عذر من الاعذار غير السفر اذا حضر الجمعة وصلاها وجبت عليه فليس له ان يخرج حينئذ بل تكون حينئذ واجبة عليه. والامر الثاني وجبت عليه وانعقدت

169
00:50:51.800 --> 00:51:14.450
انعقدت به معناه انه يحسب ويعد من الاربعين فتنعقد به فيكون معدودا من الاربعين المريظ اذا صلى الجمعة طائف ومن عذر عن التخلف عنها بالمطر ونحوه وانعقدت به وام فيها. نعم الامر الثالث قال وام فيها اي جاز اي يؤم فيها. هنا قوله اما اي جاز ان يؤم

170
00:51:14.600 --> 00:51:32.150
فيجوز ايام لانها واجبة عليه بنفسه وانما خفف عنه لاجل عذر الرابع فلو حضرها الى اخرها ولم يصلها او انصرف لشغل غير دفع ضرره كان عاصيا. نعم يقول لو حضرها الى اخرها في المسجد كان موجودا

171
00:51:32.150 --> 00:51:49.200
ولم يصلها معهم او انصرف لشغلهم غير دفع ضرره يعني انصرف لشغل آآ ليس لاجل دفع الظرر عن نفسه كان يكون صائل يريد ان يتلف بدنه كان عاصيا ويترتب على

172
00:51:49.200 --> 00:52:14.400
عاصيا الاسم ومشروعية وندب الكفارة في حقه اما لو اتصل ضرره بعد حضورها فاراد الانصراف لدفع ضرره جاز عند الوجود المسقط كالمسافر. نعم. يقول اما لو اتصل ضرره بعد حضورها استمر به المرض مثلا او استمر به الخوف ونحو ذلك فاراد الانصراف. هنا ضرره اي الذي كان موجودا ثم استمر. فاراد

173
00:52:14.400 --> 00:52:32.400
الانصراف لدفع ضرره من الخوف والمرض ونحوه جاز عند وجود المسقط. اي المسقط لحضور الجمعة فيكون حكمه حكم المسافر. فقوله كالمسافر الكاف هنا كاف تشبيه لا كاف تعليل. فكأنه يقول ان المسافر يجوز له اذا حضر الجمعة

174
00:52:32.400 --> 00:52:51.950
ان يخرج لاجل عذر سفره المستمر. فيجوز له ان يخرج ويترك صلاة الجمعة. ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام او قبل فراغها او شك هل صلى قبل الامام او بعده؟ لم تصح صلاته. يقول المصنف ان الذي يصلي الظهر

175
00:52:52.050 --> 00:53:12.450
المراد يصلي الظهر في يوم الجمعة ممن يجب عليه حضور الجمعة بان توفرت فيه الشروط السابقة سواء كان ذلك الذي تجب عليه حضور الجمعة وجبت عليه بنفسه او وجبت عليه بغيره لا فرق بينهما في هذه المسألة لانه قال ممن تجب عليه الجمعة؟ لم يقل انه خاص بمن وجبت عليه بنفسه

176
00:53:12.500 --> 00:53:29.850
قال ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة بنفسه او بغيره قبل صلاة الامام. يعني قبل ان ينهي الامام صلاة الجمعة هنا قبل صلاة الامام اي قبل انهاء صلاة الجمعة. وليس المراد قبل افتتاحها. قال او قبل فراغها. هنا قوله او

177
00:53:29.850 --> 00:53:49.900
باب التأكيد من باب التأكيد ولذلك اقتصر بعض آآ الشراح على الحالة الثانية دون الاولى وقول المصنف قبل فراغها المراد بفراغ الصلاة ظاهر العبارة فراغ جميعها يعني لابد ان يكون بعد التسليم من الصلاة

178
00:53:50.200 --> 00:54:14.300
بينما جازم منصور في شرحه وحاشيته معا ان المراد بقوله او قبل فراغها اي قبل فراغ ما تدرك به الجمعة فحينئذ تكون الجملة الثانية ليست مؤكدة وانما هي مؤسسة لمعنى جديد

179
00:54:14.550 --> 00:54:33.200
يكون قبل صلاة الامام اي قبل انهاء الصلاة كلها او قبل فراغه مما يمكن ادراك الجمعة فيه بان يكون قد رفع الامام من التشهد عفوا رفع الامام من الركوع من الركعة الثانية

180
00:54:33.400 --> 00:54:51.500
وهذا ما جزم به منصور طيب اه قول المصنف او شك هذه امر ثاني لماذا قال او شك لان مرادهم بقوله من صلى قبل صلاة الامام اي يقينا فلا يصح للشخص ان يصلي الظهر

181
00:54:51.600 --> 00:55:10.550
حتى يتيقن ان الامام قد اه فرغ من صلاته لابد من اليقين واما اذا كان قد صلى وهو شاك شاك هل كانت صلاته قبل الامام او بعده فانه لا تصح صلاته

182
00:55:11.300 --> 00:55:33.850
اذا عندنا صورتان في الشك نبه على الصورتين جماعة منهم ابن البهاء وغيره ان يكون الشك موجودا قبل صلاة المأموم. يصلي المأموم الظهر هو شاك هل الامام صلى فرغ من صلاة الجمعة ام لا؟ فنقول لا تصح صلاتك لانك شاك. فلابد ان تصلي وقد تيقنت

183
00:55:33.950 --> 00:55:54.550
الصورة الثانية ان يصلي ثم بعد انقضاء صلاته يشك هل صلى الامام الجمعة ام لا فيكون الشك طارئا بعد صلاته لا قبلها هذا الشك الطارئ في الغالب انه يدل على انه لم يكن متيقنا قبلها. فصرح بالبهاء انه يلزمه حينئذ ان يعيد صلاته. واذا

184
00:55:54.550 --> 00:56:09.700
قول او شك هل صلى عند افتتاح يعني مفتتحا او الشك موجودا بعد انقضاء الصلاة هل صلى اي الظهر قبل الامام اي قبل صلاة الامام الجمعة او بعده لم تصح صلاته

185
00:56:10.150 --> 00:56:30.050
فحينئذ يلزمه الذهاب للجمعة والسعي لها حتى يتيقن انقضاءها. نعم. وكذا لو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعة. نعم يقول وكذا لو صلى الظهر اهل بلد مع مع بقاء وقت الجمعة. فنقول ان صلاتهم لا تصح. بل يجب عليهم ان يعيدوها

186
00:56:30.350 --> 00:56:49.800
بل يجب ان يعيدوها ان يعيدوها ظهرا بعد انقضاء الوقت اذا فاتتهم الجمعة اذا يجب عليهم ان يعيدوها ظهرا اذا فاتتهم الجمعة اذا اهل البلد اذا صلوا وكانوا ممن تجب عليهم اربعون ليس لهم ان يصلوا

187
00:56:49.950 --> 00:57:13.750
الجمعة ظهرا الا في حالة واحدة اذا لم يمكنهم ذلك وهذه الصورة ترد لنا متى بعض المساجد يتخلف خطيبها فيقوم المؤذن ويصلي بالناس ظهرا فنقول ان صلاتكم ما تصح ما السبب؟ انكم قد وجبت عليكم الجمعة وانتم اربعون مستوطنا فاكثر

188
00:57:14.000 --> 00:57:34.600
وسيأتي لما يتعلق بالاذن في تكرار الجمعة والامر الثاني ان وقت الجمعة لم ينقضي فحين اذ على المذهب فان صلاتكم غير صحيحة ولذلك قال ولو صلى الظهر اهل بلد ممن تجب عليهم ومثلهم هذه الصورة اوردت لكم قبل قليل مع بقاء وقت الجمعة

189
00:57:34.650 --> 00:57:54.150
فانه لم تصح صلاتهم بل اما ان يسعوا للجمعة فيصلوها جمعة قبل خروج الوقت فاذا انقضى وقتها وخرجت فحينئذ يلزمهم ان يصلوا الظهر مرة اخرى لانهم صلوا الظهر ولا تجب عليهم الظهر. الواجب عليهم الجمعة وهم من اهل وجوبها

190
00:57:54.500 --> 00:58:08.500
فليس لهم ان يصلوا الظهر نعم والافضل لمن لا تجب فقط ايضا اتي بتعليق اخر ياتي بي من الاخطاء عند بعض طلبة العلم وسيأتينا هناك لكن ناسب ان نوردها هنا

191
00:58:08.550 --> 00:58:26.600
عند بعض طلبة العلم وعند غيرهم حينما يسمعون ان من لم يدرك ما تدرك به الجمعة انه يصليها ظهرا مباشرة فحينئذ اذا دخل المسجد ووجد انه قد فاتته ركعتان صلى اربعا وظن انه قد برأت ذمته نقول لا ليس كذلك

192
00:58:26.850 --> 00:58:39.500
كلام اهل العلم هذا حينما كان البلد ليس فيها الا مسجد واحد اذا تعددت الجمعة فانه يلزم السعي ولو كان المسجد في اقصى البلد لو كنت هنا في شرق الرياض

193
00:58:40.150 --> 00:58:57.900
وتعلم ان مسجدا في غرب الرياض يصلي بعد الساعة الواحدة والنصف وفاتك الصلاة في المسجد في حيك لزمك السعي للمسجد الذي هو في اقصى المدينة وجوبا وهذا من الخطأ الذي وقع فيه بعض طلبة العلم

194
00:58:58.500 --> 00:59:18.950
واما العوام فلا فلا يعني يعابون بهذا الخطأ فينتبه لهذا الشيء ان الجمعة اذا تكررت وجب السعي لها ولو كانت في اقصى البلد فمن فاتته في القريب الذي استعجل في الصلاة فيلزمه السعي للبعيد لكي يدرك صلاة الجمعة وليس له ان يصلي الظهر بل لو صلى الظهر مع امكان صلاة الجمعة في مسجد يعلم انه

195
00:59:18.950 --> 00:59:41.750
بهم نقول صلاتك الظهر باطلة ويلزمك اعادتها حين الاياس من صلاة الجمعة. نعم طبعا اياس لماذا؟ على كلام مرعي اللي ذكرته لكم قبل قليل نعم والافضل لمن لا تجب عليه التأخير حتى يصلي الامام. فان صلوا قبله صحت ولو زال عذرهم. نعم يقول المصنف الافضل لمن لا تجب عليه

196
00:59:41.750 --> 00:59:59.050
لا تجب عليه الجمعة كالمريض مثلا والقن ونحوهم. التأخير حتى يصلي الامام اي حتى يصلي الامام الجمعة ثم قال فان صلوا قبله فان خالفوا هذا الافظل وصلوا قبل ان يصلي الامام لوجود عذرهم

197
00:59:59.550 --> 01:00:14.700
يعني فان صلوا اي فصلى من لم تجب عليه لمن تجب عليه الجمعة قال صحت اي صحت صلاتهم ظهرا ولو زال عذرهم اي ولو زال عذرهم بعد صلاتهم الظهر وقبل خروج الوقت

198
01:00:14.950 --> 01:00:30.500
او وقبل صلاة الامام لانهم صلوا الصلاة كما اوجبها الله عليهم بذلك كلام مصنف هنا مطلق حينما قال والافضل لمن لا تجب عليه تشمل كل من لا تجب عليه سواء كان العذر مما

199
01:00:30.600 --> 01:00:55.450
يستديم او مما لا يستديم وجزم بعض المحققين التفريق بين الاعذار وانها قسمان اعذار لا تستديم مثل المرض والخوف والمطر الحرية والعبودية فهذه الاعذار التي لا تستديم يقول هي المرادة بهذا التفظيل فالافضل لهم الا يصلوا حتى يخرج وقتهم حتى يصليها الامام

200
01:00:55.750 --> 01:01:10.700
واما العذر المستدام الذي لا يمكن ان يزول بحال مثل المرأة فانها لا يمكن بحال من الاحوال ان تكون من اهل الوجوب. لا يمكن باي حال من الاحوال. فحين اذ يقول واما من كان عذره مستديما فليس

201
01:01:10.700 --> 01:01:28.700
في حقه ان يصليها بعد بعد صلاة الامام وانما يجوز ان يصلوا ونقل ذلك عن البرهان بن مفلح وذكر ان صاحب المبدع قال لعل هذا التقييد هو مراد من اطلق من اصحاب احمد

202
01:01:28.900 --> 01:01:52.750
نعم فان حضروا الجمعة بعد ذلك كانت نفلا الا الصبي اذا بلغ فلا يسقط فرض. نعم فان حضروا اي فان حضر الذين لم تجب عليهم وصلوا قبل الامام ثم صلوا مع الامام اما لاجل زوال العذر او لعدم زوال العذر. قال فان حضروا الجمعة بعد ذلك وصلوها مع الامام كانت نفلا في حقهم

203
01:01:53.400 --> 01:02:03.400
كانت نفلا في حقهم طبعا ولا شك انها لا تنعقد بهم ولو زال عذرهم لا تنعقد لانها نفل في حقهم. لو زال عذرهم لا يكونن من اهل الوجوب لسقوط الواجب عنهم

204
01:02:03.400 --> 01:02:19.550
صلاة الظهر قال المصنف الا الصبي اذا بلغ يعني اذا بلغ بعدما صلى الظهر فلا يسقط فرضه. عبر المصنف بقوله لا يسقط فرضه لانه لا يسقط عنه امران. ان كانت لم تصلى الجمعة ففرظه الجمعة

205
01:02:19.850 --> 01:02:39.200
وان كان قد فات وقت الجمعة فنقول فرظه الظهر فان صلاته الظهر الاولى كان قبل البلوغ وهي نافلة فلزمه ان يصلي الظهر بعد ذلك فريضة وهي واجبة ولذلك عبد المصنف ففي بقوله فلا يسقط فرضه من باب الدقة

206
01:02:39.300 --> 01:02:57.700
ففرده قد يكون الجمعة ان امكن ان يصليها مع من جمع وان لم يمكنه ذلك فانه يصلي الظهر حيث ذاك حيث لم لم يستطع صلاة الجمعة. نعم. ولا يكره لمن فاتته الجمعة او لمن لم يك من اهل

207
01:02:57.700 --> 01:03:13.250
وجوبها صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة فان خاف اخفاها. يقول الشيخ لا يكره لمن فاتته الجمعة. طبعا لعذر من الاعذار او لغير عذر او لمن لم يكن من اهل وجوبها اي لم تلزمه صلاة الجمعة مثل المرأة والمسافر وغيرهم

208
01:03:13.300 --> 01:03:32.100
صلاة الظهر جماعة لا يكره بل هو مشروع لهم ان يصلوا الظهر جماعة. قال المصنف ما لم يخف فتنة فان خاف الفتنة اخفاها مثل ماذا الفتنة؟ آآ ان يصلوا الظهر فيظن بهم انهم قصدوا التعمد لاجل الامام الذي يصلي. فيكون فتنة في ايقاع عداوة

209
01:03:32.150 --> 01:03:48.400
او ايقاع بعض الظرر على الجميع. وصلاتهم ظهرا هذا ذكر مصنف الجزم بانه لا يكره لكن لو ارادوا ان يصلوا الظهر في المسجد الذي جمع فيه هل يكره صلاتهم في الموضع الذي صليت فيه الجمعة ام لا فيه وجهان

210
01:03:48.700 --> 01:04:10.700
نقلهم مصاحف تصحيح الفروع ثم قال والصحيح انه يكره هذا الصحيح انه لا تصلي الظهر جماعة في المسجد الذي في الموضع الذي صليت فيه الجمعة هذا الذي جزم به صاحب تصحيح الفروع وهو القاضي على الدين المرداوي. نعم. طبعا هذا لكي لا يكون باب التعليم لاجل الفتنة ولكلا يكون سببا للتذرع بذلك

211
01:04:11.050 --> 01:04:29.800
ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها. الا ان يخاف فوت رفقته ويجوز قبله مع الكراهة ان لم يأت بها في طريقه فيهما. نعم هذه مسألة السفر يوم الجمعة يقول المصنف ولا يجوز لمن تلزمه اي تلزمه الجمعة

212
01:04:30.000 --> 01:04:46.300
لا يجوز له اي بمعنى يحرم عليه السفر في يومها بعد الزوال. قوله السفر في يومها بعد الزوال اي بعد زوال الشمس وهو وقت دخول صلاة الظهر فلا يجوز له السفر بعد زوال ذلك اليوم

213
01:04:46.400 --> 01:05:06.500
هذا هو المعتمد واطلقوا وقال بعض المحققين وهو مرئي ويلحق به اذا نودي بها قبل الزوال لأنه سيأتينا ان شاء الله بعد قليل ان وقت الجمعة يبدأ من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. لو نودي للصلاة بيوم الجمعة قبل الزوال

214
01:05:06.650 --> 01:05:22.400
والمراد بالنداء النداء الذي يكون عند المنبر لا الذي يكون عند المنارة. سنتكلم عن الاذانين. ما الفرق بين المنارة والمنبر؟ الذي عند المنارة هو اللي نسميه الان الاذان الاول  والذي عند المنبر هو الاذان الثاني كما سماهما احمد. وكان يفعلها الصحابة بهذه الهيئة

215
01:05:22.750 --> 01:05:38.250
اذا المقصود ان المراد بالنداء النداء الثاني الذي يكون عند المنبر طيب قال حتى يصليها يجب عليه ان يصليها الا في حالة واحدة اذا خاف فوات رفقته فان فوات الرفق عذر يبيح الجمعة والجماعة كما تقدم

216
01:05:38.450 --> 01:06:00.400
قال المصنف ويجوز قبله مع الكراهة اي ويجوز للمرء السفر يوم الجمعة قبل الزوال وعندما عبرنا بانه يجوز مع الكراهة يشمل ذلك من الفجر اذا اليوم يبدأ من الفجر التزم به جماعة منهم من البهاء وغيرهم وغيره ان

217
01:06:00.800 --> 01:06:13.150
الكراهة تبدأ من طلوع الفجر الجمعة وليس من طلوع الشمس ولا من ارتفاع ولا من ارتفاعها قيد رمح وانما تبدأ الكراهة من حين طلوع الفجر يوم الجمعة الى قبل الزوال او قبل النداء كما قال مرعي

218
01:06:13.500 --> 01:06:28.150
اه مفهوم ذلك ان قبل اليوم يعني قبل الفجر هو جائز. واما وقت الكراهة يبدأ من من من الفجر. قال فان لم يأتي بها اي بالجمعة في طريقه ان لم نعم. قال ان لم يأتي بها

219
01:06:28.450 --> 01:06:43.950
في طريقه فيهما اي ان لم يكن قد صلى الجمعة في الطريق في موضع تصح فيه الصلاة في قرية في مطار يجتمع فيه مستوطنون. قال فيه ماء في الحالة التي تحرم والحالة التي تكره فترتفع الكراهة وترتفع التحريم فيها

220
01:06:44.000 --> 01:07:00.500
انا عبرت قبل قليل ان لم يأتي بها في طريقه في موضع تصح فيه الجمعة لانه يلحظ حقيقة واود ان تنتبهوا لهذا ان بعض محطات الطرق يصلى فيها الجمعة واذا تأملنا هذه المحطات فطبقنا عليها الشروط لا تصح صلاتهم

221
01:07:00.650 --> 01:07:18.600
لعدم وجود المستوطنين الذين تنعقد بهم حتى ولا ثلاثة بل كلهم باللغة العامية طرقية كلهم مسافرون وان كان احد فهو من المقيمين في المحطة العمال الذين يعملون في المحطة وهؤلاء مقيمون ليس احد منهم معه اهله

222
01:07:18.700 --> 01:07:33.100
ولذلك يجب ان ننتبه ان ليس كل موضع يصلى في الجمعة وسنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم ان اذن الامام مهم لاجل عدم توسع الناس وعقدهم صلاة الجمعة حيث لا تصح الصلاة. ومن هذه الصور نعم

223
01:07:33.500 --> 01:07:46.500
فصل يشترط لصحتها اربعة شروط. نعم بدأ يتكلم المصنف عن شروط صحة صلاة الجمعة وهي اربعة. وحصرها بالاربعة يدل على ان ما سواها ليس شرطا فدل ذلك على كونها في مصر ليس بشرط

224
01:07:46.750 --> 01:08:02.000
واذن الامام ليس بشرط في الجملة كما سيأتي احدها الوقت عبر مصنف بالوقت ولم يقل دخول الوقت لان الصلوات الخمس شرطها دخول الوقت اذ بعد انقضاء الوقت تصح الصلاة تكون وتكون قضاء

225
01:08:02.250 --> 01:08:15.650
واما الجمعة فلا يصح فعلها قبل الوقت ولا بعده فلا تصح قبله ولا بعده. نعم. واوله اول وقت صلاة العيد نصا. نعم قوله واوله اي اول وقت صلاة الجمعة اول وقت صلاة العيد

226
01:08:15.650 --> 01:08:32.500
ايدي نصها اي نص عليه احمد نقله ابو داوود وعبدالله وحنبل واسحاق المنصور وغيره من نصوص احمد كثيرة وهذا مجزوم به في مذهب احمد جزما واضحا. وقد جاءت فيه ثلاثة احاديث او اربعة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل الزوال

227
01:08:32.500 --> 01:08:53.800
ثبت عن ابي بكر وعمر وعثمان انهم صلوا قبل الزوال فالاحاديث صريحة جدا في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ونظرنا في الصلوات فلم نجد حدا تحد به الصلوات اقرب من حد صلاة العيد وهو حينما ترتفع الشمس قيد رمح فحينئذ قلنا ان وقت صلاتها كصلاة العيد

228
01:08:54.350 --> 01:09:18.750
وتفعل فيه جوازا ورخصة تفعل فيه اي في الوقت قبل الزوال جوازا يعني يجوز وليس مندوبا ورخصة آآ تخفيفا على الناس لحاجتهم فحيث وجدت حاجة فانه كذلك طبعا الحاجة قد تكون متعددة اضرب ذلك مثالا في بعض البلدان تكون المساجد ضيقة. ويمنع الناس من الصلاة خارج هذه هذه هذا البنيان المحدود لانهم لو

229
01:09:18.750 --> 01:09:39.850
خلف خارج هذا البنيان المحدود قد يؤدي ذلك الى جعل غرامات عليهم فبناء على ذلك فاننا نقول لهم صلوا قبل الزوال اكثر من جمعة ويخطب اكثر من خطيب ويصلي بهم يكون للمسجد خمسة ائمة يصلي الاول بهم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ولا يكرر الامام. وهذا

230
01:09:39.850 --> 01:09:58.600
على انه يجوز ان تصلى قبل الزوال اذ لو اكتفوا من باب بعد الزوال الى الى العصر ربما لم يكفهم ان يكون كل ساعة جماعة دخولا وخروجا فلذلك فان في هذا القول رخصة ومصلحة لبعض الناس في بعض البلدان. نعم. وتجب بالزوال. نعم. تجب بالزوال يعني لا

231
01:09:58.600 --> 01:10:18.950
صحوا السفر وتركها بعد ذلك ويأثم. وفعلها بعده افضل. وفعلها بعد الزوال افضل. قالوا مراعاة لخلاف الجمهور في المسألة واخره اخر وقت صلاة الظهر. نعم. لانها فيها شبه منها في بعض في بعض المسائل. فان خرج وقتها قبل فعلها امتنعت

232
01:10:18.950 --> 01:10:36.500
في الجمعة فصلوا ظهرا وصلوا ظهرا. يقول المصنف فان خرج وقتها اي فان خرج وقت صلاة الجمعة ويجب ان ننتبه ان قول المصنف فان خرج وقتها اي خرج يقينا لا شكا لانه سيأتي ان من شك في خروج الوقت لا اثر له. قبل فعلها

233
01:10:36.850 --> 01:10:56.750
المراد بقوله قبل فعلها اي قبل تكبيرة الاحرام كما سيأتي عبر مصنف بقوله قبل فعله ولم يقل قبل تكبيرة الاحرام لانه سيشير لخلاف قال امتنعت الجمعة اي ليس لهم ان يصلوا الجمعة وان كانوا قد خطبوا خطبة الجمعة في وقتها. ليس لهم ان يكبروا تكبيرة الاحرام بعد خروج وقتها

234
01:10:56.950 --> 01:11:11.700
قال وصلوا ظهرا اي يجب عليهم ان يصلوا ظهرا. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية. وان خرج وقد صلوا ركعة اتموا جمعة. الحالة الثانية اذا خرج اي خرج وقت الجمعة وقد صلوا

235
01:11:11.750 --> 01:11:31.750
ركعة اي ركعة كاملة صلوا اوتي بالخطبتين في وقتها وصلوا ركعة كاملة في وقت الجمعة نقول يتمون الجمعة ولو كانت الركعة الثانية والتشهد خارج الوقت. لان الجمعة تدرك بركعة نعم الحالة الثالثة

236
01:11:31.900 --> 01:11:58.700
وان خرج قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا والمذهب وتتمونها جمعة يتمونها جمعة. نعم. هذه مسألة. يقول المصنف وان خرج قبل ركعة بعد التحريم هذي الحالة الثالثة معناها انهم اذا احرموا بالصلاة احرموا يعني كبروا تكبيرة الاحرام بصلاة الجمعة في الوقت

237
01:11:58.950 --> 01:12:16.300
ثم خرج الوقت قبل ان يصلوا ركعتان قبل ان يصلوا ركعة فقط ادركوا في الوقت تكبيرة الاحرام وقبل ان يصلوا ركعة كاملة خرج الوقت ما الحكم؟ قال المصنف استأنفوا ظهرا

238
01:12:16.450 --> 01:12:31.150
قول المصنف استأنفوا ظهرا هذا الذي قدمه المصنف وهو الذي قدمه في الانصاف ابتداء ونقل عن ابن المنجى انه قال واكثر الاصحاب عليهم ثم قال وفيه نظر يقول صعب انصاف فيه نظر ليس اكثر الاصحاب على ذلك

239
01:12:32.000 --> 01:12:55.300
قال استأنفوا ظهرا ما معنى استأنفوا ظهرا؟ يعني صلاتهم هذه تصبح نافلة ويجب عليهم ان يبتدأوا الظهر من جديد لانهم كبروا تكبيرة الاحرام بنية الجمعة ولا تصح الجمعة ولا تصح الظهر بنية الجمعة بل يصلون هذه وتكون نافلة ثم يستأنفون اي يبدأون بعد

240
01:12:55.300 --> 01:13:14.000
ذلك الظهر فيصلون بعدها اربع ركعات بعد خروج الوقت هذا معنى قوله استأنفوا ظهرا ثم قال المصنف والمذهب يتمونها جمعة ان مجرد معنى قوله يتمونها جمعة ان مجرد ادراكهم تكبيرة الاحرام فقط في الوقت

241
01:13:14.950 --> 01:13:31.950
يكون كحكم من ادرك تكبيرة الاحرام فقط من سائر الصلوات الخمس فانه يكون قد ادرك الصلاة في وقتها وحينئذ يتمها جمعة ولا يلزمه ان يستأنف. وهذه من المسائل التي اورد فيها المصنف الخلاف

242
01:13:32.000 --> 01:13:49.000
قول المصنفون المذهب آآ جزم بانه المذهب جماعة يقول صاحب الانصاف وعنه يتمونها جمعة وهو المذهب ونص عليه احمد كذا يقول ونص عليه وهو منصوص احمد او وهو ظاهر نص احمد نسيت العبارة

243
01:13:49.100 --> 01:14:12.900
وكون هذا القول الثاني هو المذهب هو ظاهر من غير تصريح عبارة صاحب المنتهى والغاية فانهم يرون انها يتمها كذلك جمعة ثم بدأ يفرع المصنف وهذا يدل على ان المصنف يرى الوجه الثاني فر على المذهب. فهنا التفريع على المذهب بانهم يتمونها جمعة اذا ادركوا

244
01:14:12.900 --> 01:14:26.450
تكبيرة الاحرام ولم يدركوا ركعة فقال ولو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريم او شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها. نعم يقول المصنف لو بقي من الوقت لو بقي من وقت صلاة الجمعة

245
01:14:26.550 --> 01:14:45.650
قدر الخطبتين الخطبتين والتحريم فقط ليس قدر ركعة كاملة وانما هو قدر الاتيان بالخطبتين وتكبيرة الاحرام فقط بناء على مشهور المذهب انهم يتمونها جمعة قال المصنف لزمهم فعلها لزمهم فعلها

246
01:14:46.400 --> 01:15:01.550
مفهوم ذلك بالعكس انه اذا لم لم يمكن ذلك فانه لا يلزمهم ان يصلوها بل ينتظرون حتى يخرج وقتها ثم قال المصنف او شكوا في خروج الوقت معنى هذا الكلام ان الجمعة لا تسقط

247
01:15:01.800 --> 01:15:21.050
بالشك في خروج الوقت بل تصلى وان شك في خروج الوقت لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. والاصل بقاء وقت الظهر ولا تسقط الجمعة الا باليقين بخروج الوقت. الثاني ان تكون بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به

248
01:15:21.050 --> 01:15:41.050
من حجر او لبن او طين او قصب او شجر يستوطنها اربعون بالامام من اهل وجوبها استيطان اقامة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء. طيب. يقول المصنف الشرط الثاني ان تكون بقرية. هنا عبر المصنف بقرية يدل على ان هناك فرقا بين القرية

249
01:15:41.050 --> 01:16:02.850
بين مصر اذ الامصار هي التي تكون كبيرة وتكون فيها اسواق ويكون لها طرق. واما القرى فهي دون فهي دون ذلك. ولذلك سيذكر اصنف في اخر هذا الشرط وانه لا يجب ان تكون الجمعة في الامصار خلافا لمن نص على اشتراط ذلك كابي حنيفة ونقل ذلك عن علي رضي الله عنه. اذا لا يلزم ان تكون في مصر بل

250
01:16:02.850 --> 01:16:19.650
يجوز ان تكون في قرية ولو كانت القرية لا سوق فيها وليس فيها طرق ما دام فيها العدد. قوله بقرية مجتمعة معنى كونها مجتمعة مجتمعة البناء يعني انها تكون ان تكون الابنية فيها متقاربة

251
01:16:20.000 --> 01:16:38.000
واه ذكر المصنفون قيدا في الاجتماع فقال بما جرت العادة بالبناء به بما جرت العادة بالبناء به هذا يتعلق آآ نوع البناء الذي يتعلق به نعم قول المصنف مجتمعة البناء مر معنا قبل قليل

252
01:16:38.450 --> 01:16:56.850
انه اذا كانت البنيان متفرق فهل تلزمهم الجمعة ام لا وذكرت لكم ان المصنف قال اذا كان التفرق يسيرا لزمه ومفهومه ان التفرق اذا لم يكن يسيرا ليس بلازم مع ان ظاهر المذهب

253
01:16:56.950 --> 01:17:11.800
لزومه ولو كان التفرق ليس بيسير. اذا فقول المصنف هنا مجتمعة مبني على ما ذكرت لك قبل قليل وهي قضية التفرق هل التفرق يبعد الاجتماع ام لا ولذلك ذكر صاحب المبدع

254
01:17:11.900 --> 01:17:31.400
ان معنى مجتمعة اي مقاربة الاجتماع وان التفرق لا ينظر فيه لليسر للقلة عن اليسر الذي هو قلة المسافة ولا للكثرة وانما العبرة بالعادة هل العادة ان تكون مثل هذا التفرق كبير معتبر او ليس بمعتبر

255
01:17:31.450 --> 01:17:53.900
ولذلك يقول منصور خروجا من الخلاف في هذه المسألة يقول فقوله محتملة البناء يحمل على ان تكون متفرقة على الا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة ليس مجرد الاجتماع لانه سبق معناه ان التفرق اليسير معفو عنه. والكثير كذلك قال لكي نجمع القولين بما لا يخرج عن العادة. نعم. نعم. قال بما جرت العادة بالبناء به

256
01:17:53.900 --> 01:18:10.550
من حجر او لبن معروف اللبن او الطين كذلك او قصب او شجر كله تقدم. قال يستوطنها اربعون اربعون على الاقل ممن تجب عليهم وهم الذكور الاحرار بالامام اي يحسب من الاربعين الامام

257
01:18:10.600 --> 01:18:26.650
ولا يلزم ان يكون الامام زائدا عن الاربعين. من اهل وجوبها الذي تقدم شروطهم قبل قليل قال استيطان اقامة هذا توظيح لاستيطان اقامة قال لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء اي لا يرحلون ويخرجون عنها صيفا ولا شتاء قد يخرج احدهم لعارض

258
01:18:26.650 --> 01:18:42.900
لغرض لكن الاصل اقامتهم الدائمة فيه ثم بدأ يتكلم بمفهوم هذا الشرط فقال افلا تجب ولا تصح من مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والخيام والخراك ونحوها نعم هذا الامر الاول لمفهوم الشرطي السابق

259
01:18:43.000 --> 01:19:01.650
ان من كان مستوطن يعني مقيم اقامة دائمة لا يظعن عن محله صيفا ولا شتاء اذا كان استيطانه بغير بناء وانما كان في بيوت شعر او خيام او خراك. الخراك يكون هي يعني الخيام الاكراد. وقد كانت لها صفة معينة

260
01:19:01.750 --> 01:19:17.350
وهذا لقرب كثير من الحنابل من الاكراد فان حران الذي خرج منها المجد ابن تيمية وخرج منها ابن ابن تميم وابن حمدان وهم كبار الحنابلة في القرن السابع الهجري وقبله كانوا من اهل حران فقرب من اكراد

261
01:19:17.350 --> 01:19:35.000
لهم وقد يكون بعضهم من الاكراد دائما يمثلون في مؤلفات اولئك بما يتعلق بالاكراد نعم قال ولا تصح من مستوطن بغير بناء آآ عرفنا ان هؤلاء لا تصح منهم الصلاة قالوا لا تصح منهم استقلالا

262
01:19:35.850 --> 01:19:56.000
وتصح وتجب عليهم تبعا انتبه لهذه المسألة التي اشرت اليها قبلي لا تصح ولا تجب عليهم استقلالا وانما تصح وتجب تبعه. كيف ذلك لو ان قرية او مجموعة كل سكانها بيوتهم من شعر. من كان بيته من شعر

263
01:19:56.400 --> 01:20:11.000
هذه قرينة على ان اقامته ليست استيطان اذا صاحب بيت الشعر ينتقل ولا يقيم اقامة تامة ولذلك اشترطوا البناء فيقول ان من كان بيوته من شعر ونحوه اذا ارادوا وحدهم

264
01:20:11.050 --> 01:20:31.950
ابتداء واستقلالا ان يصلوا الجمعة لم تصح منهم لانهم ليسوا مستوطنين ببناء ولا تجب عليهم الجمعة لكن تصح وتجد تبعا اذا كان اصحاب بيوت الشعر ونحوها على اطراف المدينة وتبعد بيوتهم

265
01:20:32.200 --> 01:20:57.250
عن البلدة او المدينة التي فيها الجمعة والمقصود ببعدها عن المسجد الذي تقام به الجمعة ارسخ فاقل نقول وجبت بغيرهم تبعا ولذلك نقول انها تجب بغيره ولا تجب بنفسه هذا معنى قول استقلالا ومعنى قول نتباعى. نعم. الحالة الثانية من مفهوم ولا في بلد يسكنها اهلها بعض السنة دون المفهوم الثاني ان غير

266
01:20:57.250 --> 01:21:17.600
لا تجب الجمعة عليه ولا تصح اذا كانت تلك البلدة يسكنوها اهلها بعض السنة دون بعض نصف السنة يسكنون في هذه القرية ونصف السنة ينتقلون عنها ذكرت مثالا قديما عندنا في البعول بعض القرى وهي قليل من يفعل هذا الشيء غالبا لديكم بجانب مناطق معينة

267
01:21:17.600 --> 01:21:37.100
الربيع نصف السنة يكونون في قراهم فاذا جاء مثل اوقات الامطار هذي الايام وما بعدها انتقلوا نصف ستة اشهر في قصورهم يجعلون فيها البعل يمكثون فيها حماية له من الطير وحماية له من الادميين وحماية له من البهائم وغيرها. نعم المفهوم الثالث

268
01:21:37.150 --> 01:21:56.950
او بلد فيها دون العدد المعتبر. نعم العدد فيها اقل من اربعين وهو العدد المعتبر عبر بالعدد المعتبر مراعاة لخلاف الروايات في المسألة. فلا يجب عليهم الا تصحوا منهم. المفهوم الرابع او متفرقة بما لم تجري العادة به ولو ولو شملها اسم واحد. نعم. قول المصنف

269
01:21:57.000 --> 01:22:12.950
او متفرقة هذا رجعنا لنفس المسألة ثالث مرة وهي قوله آآ مجتمعة البناء. يقول المصنف انه لا تجب الجمعة ولا تصح اذا كان الناس ساكنين في بلدة متفرقة بيوتهم بيوتهم متفرقة

270
01:22:13.150 --> 01:22:30.750
بما لم تجري العادة به سبق في اول كلام المصنف ان التفرق من شرطه ان يكون يسيرا وهنا ذكر اه جريان العادة واذا كان المصنف ولو شملها اسم واحد ولو كان لها اسم واحد. وتقدم معنا قول صاحب الانصاف

271
01:22:31.100 --> 01:23:01.250
انه اذا شملها اسم واحد لزمتهم سواء كان البنيان متصلا او كان متفرقا وقال في موضع اخر وهو المذهب مطلقا لم يقيده بشموله بالبعد عرفا ولا بالبعد كثيرا طيب وان خربت القرية او بعضها واهلها مقيمون بها عازمون على اصلاحها فحكمها باق في اقامة الجمعة بها. نعم يقول فان

272
01:23:01.250 --> 01:23:17.550
القرية او بعضها بسبب مطر او بسبب عدو ونحو ذلك او بسبب بركان او زلزال اسباب كثيرة جدا. قال واهلها مقيمون بها لم يخرجوا عنها. عازمون على اصلاحها فقبل اصلاحها فانهم يقومون بالسكنى في بيوت

273
01:23:17.700 --> 01:23:42.450
يعني وبر بيوت شعر يسكنون فيها فترة فانه في هذه الحالة حكمها باق انها ما زالت بنيانا مع تهدمها او تهدم بعضها فحكمها باق في اقامة الجمعة بها فتلزمهم اذا كان اهلها اربعين فاكثر. واستوفوا العدد المطلوب شرعا. نعم. وان عزموا على النقلة عنها لم تجد

274
01:23:42.450 --> 01:24:08.150
عليهم الجمعة بعدم الاستيطان. نعم مجرد النية بانهم عزموا على انتقال وعدم اصلاحها والبقاء فيها صيفا وشتاء حينئذ لا تجب عليهم وان كانوا مقيمين في هذه لنقل المخيمات بجانبها وهذا مثل يعني ما يحدث في بعض البلدان من كوارث فيخرج اهلها في مخيمات بجانب تلك البلدان الصغيرة وهذا قد يقع في بعض البلدان اما

275
01:24:08.150 --> 01:24:24.750
فيضانات او بسبب بعض الامور حكمها كذلك. النووي الرجوع تلزمهم الجمعة وان كانوا في مخيماتهم وان لم ينوي الرجوع فانه تسقط عنهم الجمعة. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد. نعم. يقول مصنف

276
01:24:24.750 --> 01:24:39.950
ان اهل البلدة يصح لهم ان يصلوا الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء يعني اذا كان اهل بلدة مستوطنين في بناء يشمله اسم واحد وكانوا بلغوا العدد الذي تجب به الجمعة

277
01:24:40.000 --> 01:24:53.650
يصح لهم ان لا يصلوا في المسجد. لا يلزم ان يصلوا في المسجد ولا يلزم ان يصلوا في داخل البلدة بل يجوز لهم ان يصلوا في الصحراء كما فعل علي رضي الله عنه حينما حصر عثمان رضي الله عنه صلى بمن معه وكانوا خارج البلدة. قول المصنف ولو

278
01:24:53.650 --> 01:25:11.650
بلا عذر هذا اشارة لخلاف ابي عبد الله بن حامد شيخ القاظي ابي يعلى فانه يقول لا تصلى في غير المسجد الا عند العذر وقول المصنف لا فيما بعد اي لا يصح ان تصلى الجمعة في الموضع البعيد عن البنيان

279
01:25:12.050 --> 01:25:26.450
لا تصلى في موضع بعيد عن البنيان ما ضابط هذا البعد؟ ذكر صاحب المبدع ان الظابط العرف فقال ان يكون قد بعد عرفا وهذا يتوافق مع اختيار المصنف فيما سبق. نعم

280
01:25:26.650 --> 01:25:50.800
ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي. طيب هذه مسألتان. المسألة الاولى يقول ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين يعني انه لو كان هناك بلدتان والبلدتان لا يشملهما اسم واحد. يجب ان ننتبه لهذا القيد. البلدتان لا يشملهما اسم واحد لانه لو كان يشملهما اسم واحد فهما

281
01:25:50.800 --> 01:26:06.900
بلدة واحدة لو كان الموضعان او المكانة نشملهما اسم واحد فانها تكون بلدة واحدة كما تقدم معنا فلو كان هناك بلدتان لكل واحدة اسم وكل واحدة من البلدتين فيها مستوطنون لكنهم دون الاربعين

282
01:26:07.150 --> 01:26:25.500
يقول المصنف ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين فحينئذ لا نقول ان احدى القريتين يلزمه ان ينتقل للبلدة الثانية وان كان المسافة بينهما متقاربة دون الفرصخ. لانه لم تنعقد بالاوائل لكي تنعقد بالاوائل بالبعيدين

283
01:26:25.600 --> 01:26:42.100
ثم قام مصنف ولا يصح وهذه مسألة تحتاج الى تركيز بعض الشيء يقول ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي هذه المسألة في بلدتين كذلك مر معنا

284
01:26:42.150 --> 01:26:57.300
ان البلدتين اذا لم يجمعهما اسم واحد وكانتا ناقصتين في العدد دون اربعين تقدم حكمها قبل قليل هنا صورة ذلك بلدتان لا يشملهما اسم واحد بل لكل واحدة اسم احدى البلدتين

285
01:26:57.450 --> 01:27:24.550
فيها اربعون فاكثر والثانية فيها اقل من اربعين يقول المصنف ولا يصح تجميعه تجميعه يعني صلاة الجمعة كامل يعني اهل بلدة كامل العدد فيها كامل تجميعه كامل يعني اهل بلدة كامل العدد فيها يعني عدد تلك البلدة اربعين. عدد تل اهل تلك البلدة اربعين مستوطنة فاكثر

286
01:27:24.550 --> 01:27:46.700
في ناقص اي لا يذهبون الى بلدة اخرى تلك البلدة الاخرى يكون اهلها الذين تجب عليهم الجمعة بانفسهم عددهم ناقص عن اربعين قال مع القرب يعني فارسخ فاقل الموجب للسعي من باب اولى اذا كان بين البلدتين اكثر من فرسخ وهو البعد هذه مبنية

287
01:27:46.700 --> 01:28:09.900
على قاعدة لطيفة جدا جدا وهي عكس قاعدة مشهورة عندنا قاعدة ان التابع تابع التابع تابع التابع الاول بمعنى المتبوع تابع لمن يكون اه غيره هناك قاعدة هي ان التابع لا يكون متبوعا

288
01:28:10.350 --> 01:28:27.450
التابع لا يكون متبوعا وهذه قاعدة لطيفة لها تخريجات الفقه قريب عشر مسائل او اقل هذه الصورة انا قلبتها المتبوع لا يكون تابعا. عفوا المتبوع لا يكون تابعا. ما معنى ذلك؟ يقول ان الاصل ان القليل هم الذين ينتقلون الكثير

289
01:28:28.150 --> 01:28:45.200
فلو جعلت الكثير هم الذين ينتقلون القليل لصار المتبوع تابعا فحينئذ لا تصح نعم والاولى مع تتمة العدد فيهما تجميع كل قوم نعم هذه السورة الثالثة مر معنا بلدتان كلاهما اقل من العدد الصورة الثانية

290
01:28:45.200 --> 01:29:02.200
احداهما كاملة العدد والثاني ناقصة العدد هذه السورة الثالثة بلدتان كلاهما كاملة العدد اربعون فاكثر والثانية اربعون فاكثر يقول اولى مع تتمة العدد فيهما اي في البلدتين او المكانين تجميع اي تصلي كل بلدة الجمعة كل قوم

291
01:29:02.200 --> 01:29:16.650
كل قوم يصلون في بلدتهم لان هذا اظهر لشعائر الدين وان جمعوا في مكان واحد فلا بأس. نعم وان جمعوا يعني جمعوا صلوا الجمعة هنا جمعوا قد تكون اجود من جمعوا وانما جمعوا

292
01:29:16.650 --> 01:29:30.250
يعني صلوا الجمعة في مكان واحد فلا بأس يعني يجوز لهم ان احدى البلدتين تنتقل للبلدة الثانية. نعم ولا يشترط للجمعة المصطفى. نعم هذا ذكرناه في اول الشرط ولو ان المصنف بدأ به لاراحنا

293
01:29:30.550 --> 01:29:51.800
المصري لا يشترط بل يجوز اقامتها في القرى وكل ما له يعني اسم وكان مكونا من بنيان مجتمع ولو تباعد. نعم الشرط الثالث الثالث حضور اربعين فاكثر من اهل القرية بالامام نعم تقدم اشارة اليه وهم المستوطنون بالامام يعني مع الامام لا يلزم ان يكونوا اربعين دون الامام

294
01:29:52.450 --> 01:30:12.450
ولو كان بعضهم خرسا او صما لا ان كان الكل كذلك. نعم قول المصنف ولو هذا اشارة لخلاف. فقد ذكر في الانصاف وجه انه اذا كان كلهم خرص مع الخطيب فانهم يصلون جمعة ويخطب احدهم بالاشارة وهذا خلاف معتمد. يقول المصنف ولو كان بعضهم خرسا او صما لا ان كان

295
01:30:12.450 --> 01:30:31.600
كذلك قوله لا ان كان الكل كذلك يعني لا ان كان الامام والمأموم كلهم خرص وصم فانه لا تصح الصلاة. هذه الجملة نستفيد منها عدد من السور الصورة الاولى اذا كان الامام والمأموم والمأمومون جميعا كلهم صم فلا تصح صلاة الجمعة

296
01:30:31.850 --> 01:30:48.150
صم يعني انهم لا يسمعون الصورة الثانية نستفيد من هذه الجملة من قوله ان كان لا ان كان الكل كذلك اذا كان الامام والمأمومون كلهم خرس لا يسمعون الامام قد يتكلم مع انه اخرس

297
01:30:48.350 --> 01:31:05.450
لكن لما كان المأمومون خلفه خرس فلا تصح الاولى عللت في المذهب هذا مهم سيأتينا بعد قليل. علت لانه لم لا توجد خطبة. والثانية تعلل بان هذه الخطبة لم الغرض منها بعدم السماع

298
01:31:05.650 --> 01:31:28.100
طيب الامر الثالث انه لو كان الامام اخرس اخرس لا يتكلم هو الوحيد الاخرس الذي لا يتكلم فانه لا تصح كذلك نعم. ولا تنعقدوا باقل منهم. نعم مو لا تنعقد باقل من اربعين. نعم. وان قرب الاصم وبعد من يسمع لم تصح. نعم هذه ذكرها مصنف

299
01:31:28.100 --> 01:31:41.150
عندي صاحبي انصاف غيره يقول وان قرب الاصم من الامام وبعد من يسمع لم تصح الصلاة لانه لم يتحقق الغرض ذكرناه قبل قليل وهو سماع الخطبة. الا بد ان يوجد من المأمومين ولو واحد

300
01:31:41.200 --> 01:32:00.900
يسمع الخطيب ولو واحد. ولذلك يقول آآ منصور ولو كان المأمومون كلهم صم لا يسمعون الا واحد صحت فلا بد ان يسمع الخطبة ولو واحد. اذا قوله قرب الاصم وبعد من يسمع بحيث لا يسمع احد خطبة فلا يتحقق له

301
01:32:00.900 --> 01:32:20.900
طرف. نعم. ولو رأى الامام اشتراط عدد في المأمومين فنقص عن ذلك لم يجز ان يؤمهم. نعم. يقول ولو رأى هنا رأى اي اعتقد اي اعتقد الامام وحده دون المأمومين اشتراط عدد في المأمومين اما اشتراط الاربعين او اثني عشر او نحو ذلك فنقص عن هذا العدد لم يجز له ان يؤمه

302
01:32:20.900 --> 01:32:41.050
لانه آآ يعتقد بطلان الصلاة. ولزمه استخلاف احدهم. قوله ولزمه استخلاف احدهم. هذه مبنية على اول الباب. حينما ذكر المصنف ان ان الجمعة اه من ولي الخطبة فيها ليس لاحد ان يتقدم عليه لانها ولاية شرعية فليس لاحد ان يصلي

303
01:32:41.200 --> 01:33:01.200
لكن ان كان هو رأيه يخالف رأي المأمومين وهو يرى لزوم الاربعين وهم يرون عدم ذلك فانه لا يصلي بهم وانما يصلي ظهرا ويستخلف يجعل احدهم يصلي فلا بد ان ينيبه وهو الذي يختار. لا بد ان ينيبه او يطلق لهم فيختارهم. هذا الكلام اللي ذكره المصنف طبعا

304
01:33:01.600 --> 01:33:23.050
ان يقيد بقيد مهم ذكره بعض المحققين كمرعي قالوا ما لم يكن السلطان حين استخلافه له شرط عليه الا يصلي الا باربعين فانه حينئذ تكون الولاية خاصة بهذه الصفة. نعم. ولو رآه المأمومون دون الامام لم يلزم واحدا منهما. نعم لو رآه المأمون اعتقد المأموم

305
01:33:23.050 --> 01:33:35.200
دون ذلك لزوم عدد كاربعين دون الامام والامام يرى ثلاثة مثلا لم يلزم واحدا منهما قوله لم يلزم هو تحتاج الى تقدير متكلف فيه. هو المقصود لم تلزم صلاة الجمعة

306
01:33:35.450 --> 01:33:51.700
فعندما ذكر المصنف فقال لم يلزم يحتاج ان تأتي بمذكر فتقول لم يلزم السعي لم يلزم فعل صلاة الجمعة وعلى العموم الامر سهل. قال لم يلزم اي فعل صلاة الجمعة واحدا منهما اما المأمومون فانهم لانهم يرون ان الصلاة باطلة

307
01:33:51.900 --> 01:34:07.500
واما الامام فانه آآ لما كان المأمون خلفه لا يرون هذا العدد كلهم لا يرون ذلك فانه لا تصح. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا نصا. نعم قوله فان نقصوا اي نقص الحضور مع الامام عن اربعين

308
01:34:07.500 --> 01:34:22.350
آآ قبل اتمامها. طبعا النقصان قد يكون حقيقي بان يخرج بعضهم وقد يكون حكميا سبق الاشارة للحكم في قضية الحدث وفي غيره اذا علم او علم. قبل اتمامها اي قبل اتمام صلاة الجمعة ولو

309
01:34:22.350 --> 01:34:43.700
قبل السلام استأنفوا ظهرا. ايش معنى قوله استأنفوا ظهرا؟ يعني انهم تبطلوا حينئذ صلاتهم ولا تصح ولا يتمون الجمعة وانما يعيدون ويبتدئون من اول صلاة الظهر لابد ان يبتدأوا فقوله استأنفوا ابتدأوا ظهرا. قوله نصا اي نص عليه احمد

310
01:34:43.900 --> 01:34:57.350
جاء ذلك في مسائل منها عن عبد الله انه سأل اباه فقال بعض الناس يقول اذا كان الامام يصلي الجمعة فذهبوا وبقي واحد فانه يصلي الجمعة ولو لم لم يبقى معه الا واحد. فقال احمد سبحان الله

311
01:34:57.750 --> 01:35:12.800
ما اعجب هذا يجمع برجل واحد يصلي ركعتين ثم قال اعجب الي الا يجمع حتى يكونوا اربعين. هذا نص من احمد انه لابد حتى انقظاء الصلاة ان يكونوا كذلك. نعم. ان لم يمكن فعل الجمعة

312
01:35:12.800 --> 01:35:24.550
مرة اخرى. نعم ان لم يمكن فعل الجمعة مرة اخرى بان ينتظروا الذي خرج حتى يعود فيعيد الصلاة معه كانوا مجموعة او يذهبوا الى مسجد اخر اذا كان في البلد اكثر من جمعة. نعم

313
01:35:25.000 --> 01:35:42.850
وان نقصوا وبقي العدد المعتبر اتموا جمعة. نعم هذا واضح. فسواء سمعوا الخطبة او لحقوهم قبل نقصهم. يعني سواء الذين بقوا كانوا قد سمعوا الخطبة مع الاوائل الذين خرجوا او لحقوهم اه قبل نقصهم ولم يكونوا قد سمعوا الخطبة

314
01:35:43.950 --> 01:36:02.700
آآ هذا كلام اطلقه قال بعض المحققين يتوجه وهذا كلام مرعي انه لا بد ان يكون الذين بقوا قد دخلوا مع الامام آآ وادركوا منهم ما تدرك به الجمعة بان دخلوا معه قبل الركوع من الركعة الثانية

315
01:36:02.750 --> 01:36:23.350
وهذا القيد يعني صحيح وكلامه متجه مرئي لان من ادركه بعد ذلك اه ليس من الاربعين لانه سيصليها ينويها ظهرا وجزم مراد الاصحاب مراد مرعي. نعم. وان ادرك مسبوق مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. نعم. هذه مسألة المسبوق اذا دخل

316
01:36:23.350 --> 01:36:42.950
قال مع الامام ما احواله؟ الحالة الاولى اذا دخل المسبوق مع الامام وادرك منها اي من الجمعة ركعة المراد بالركعة كاملة اه بسجدتيها فدخل مع الامام حال ركوعه او قبل ذلك. حال ركوعه في الركعة الثانية او قبل ذلك. قال اتمها جمعة لاجل الحديث الذي جاء عند ابن ماجة واصح منه

317
01:36:42.950 --> 01:37:05.600
اسنادا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم الحكم بذلك. نعم وان ادرك اقل من ركعة اتمها ظهرا اذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها والا انعقدت نفلا ولا يصح اتمامها جمعة. يقول المصنف وان ادرك اي المسبوق اقل من ركعة بان دخل مع الامام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية

318
01:37:06.050 --> 01:37:26.350
اتمها ظهرا فيصليها ظهرا لكن بشرط اذا كان قد نوى الظهر فحينئذ لكي تصح صلاته وتجزئ عن الظهر لابد ان يكون قد نوى صلاة الظهر من حين تكبيرة الاحرام قال والا وان لم ينوها ظهرا عند تكبيرة الاحرام بان كان دخل بنية الجمعة

319
01:37:26.750 --> 01:37:45.600
او اه بنية معلقة على نية الامام او لم يكن يدري انه قد ادرك ركعة يظنها او لم يدري انه قد فاتته الركعتان معا يظن انه دخل في الركعة الاولى او دخل مع الامام قبل الزوال بان صلى الامام قبل الزوال

320
01:37:45.950 --> 01:38:03.300
قال والا فكل هذا يدخل في قوله والا انعقدت نفلا فتعتبر في حقه نفلا ولا تعتبر ظهرا ولا يصح اتمامها جمعة لا يصح ان يصليها جمعة بل لابد ان تكون في هذه الحالة اما ظهرا او نافلة. هنا اؤكد على المسألة قلته قبل قليل

321
01:38:03.450 --> 01:38:23.250
ان المسبوق اذا دخل مع الامام وقد فاتته كلا الركعتين هنا نبه المصنف على قضية النية وانبه على امر اخر انه ليس له ان يصليها ظهرا وتجزئه اذا علم ان هناك في البلدة التي هو فيها مسجد اخر يصلي الجمعة. يجب عليه السعي ولو كان في

322
01:38:23.250 --> 01:38:39.750
اصل بلدان وضربت مثلا بشرق الرياض وغربها او شمالها وجنوبها اذا علم ذلك. نعم وان احرم مع الامام ثم زحم عن السجود او نسيه ثم ذكر لزمه السجود على ظهر انسان او رجله او متاعه. ولو احتاج الى

323
01:38:39.750 --> 01:38:59.750
موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعها على ظهر انسان او رجله. نعم. هذه مسألة الصلاة حال الزحام. هذه تورد في ليس في الجمعة وانما في كل الصلوات وانما اوردها المصنف لان مظنة الزحام هو صلاة الجمعة. والذين يذكرون قبل يعني التنظيمات الاخيرة في الحرم يمكن العشر سنوات الاخيرة كان كثيرا في

324
01:38:59.750 --> 01:39:16.650
المسجد الحرام يشتد الزحام ويحتاج الناس لهذه الاحكام سواء في صلاة العيد في صلاة التراويح احيانا في صلاة الجمعة وبعد صلاة الفرائض الفروض وخاصة في رمضان او في موسم الحج. الان ربما مع التنظيمات وحجز المصلين وعدم التضايق

325
01:39:16.750 --> 01:39:30.000
ربما قل الحاجة لهذه المسألة في الحرم لكن قد يوجد في غيرها. يقول المصنف وان احرم مع الامام اي صلاة وهنا قصده صلاة الجمعة لان التمثيل سيكون بالجمعة. ثم زحم عن السجود زحم عن السجود

326
01:39:30.050 --> 01:39:46.950
بان اه زحم عن سجدة واحدة فاكثر بان تضايق الناس ولم يمكنه ان يسجد على الاعظم السبعة على الارض ويكون على هيئة الساجد رأسه اسفل من اسفل ظهره. قال او نسيه ثم ذكر. معنى قوله او نسيه ليس معنى قوله

327
01:39:46.950 --> 01:40:08.100
نسيان السجود مطلقا لا معنى قوله نسيه اي تأخر عن السجود في اول الوقت نسيانا له ثم ذكر عندما سجد الناس وقد كان الناس في ذلك الموضع متزاحمين ولا يمكنه ان يسجد لانه لو سجد في اول المحل

328
01:40:08.950 --> 01:40:22.450
فانه ربما وجد له موضعا يسجد عليه لكن لما تأخر قليلا فذهل عن اول الوقت والناس سجود فانه يكون فيه نوع تفريط لكنه بسبب النسيان. نعم. قال او نسيه اي تأخر عنه

329
01:40:22.700 --> 01:40:37.100
عن السجود نسيانا ثم ذكر ووقت التذكر في حال سجودهم لزمه السجود على ظهر انسان او رجله او متاعه هذه فيها مخالفة من جهة انها قد تكون على غير هيئة السجود

330
01:40:37.150 --> 01:40:54.600
فان بعض اعظم السجود كما سيأتي ليست على الارض وقد يكون الرأس ارفع من اسفل الظهر وانما قيلن بذلك لقضاء عمر رضي الله عنه فاخذ به قال المصنف ولو احتاج الى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعهما على انسان او رجله

331
01:40:54.800 --> 01:41:13.150
يقول لو ان الشخص احتاج الى موضع يديه وركبتيه يحتاج ان يضع يديه وركبتيه لم يجز وضعها على ظهر انسان وركبته لا يجوز له ان يعتمد على يديه وركبتيه على ظهر انسان او رجله. لان الضغط باليدين

332
01:41:13.200 --> 01:41:28.400
والضغط بالركبتين مؤذن للاخر. بينما وظع الجبهة فقط غير مؤذن فان احتاج لوضع اليدين والركبتين سقط عنه وظوء الرأس. هذا معنى قوله. لم يجز وظعها اي وضع اليدين والركبتين على

333
01:41:28.400 --> 01:41:47.750
آآ طيب قوله ولو هذا اشارة لخلاف فقد نقل في الانصاف ان الوجه الثاني يجوز وضع اليدين والركبتين اذا احتاج اليهما على ظهر من من او متاعه او او رجله عفوا قالوا وهو ظاهر كلام الامام احمد وقدمه ابن عبد القوي في مجمع البحرين

334
01:41:47.950 --> 01:42:01.850
نعم فان لم يمكنه فان لم يمكنه سجد اذا زال الزحام وكذا لو تخلف لمرض او نوم او نسيان ونحوه. نعم يقول فان لم يمكنه اي لم يمكنه السجود على ظهر انسان او رجله او متاعه

335
01:42:01.950 --> 01:42:18.700
بل ما زال قائما قال يبقى قائما ويسجد اذا زال الزحام اذا توسع الناس بان قاموا مثلا الركعة الثانية مثلا او تراصوا في هيئة او اخرى او في جلوس  هذه الصورة فيها تراخ عن الامام كثير جدا

336
01:42:19.300 --> 01:42:34.150
فلذلك استثنيت بقضاء الصحابة رضوان الله عليهم قيد السجود ما لم يخف الازدحام. هناك قيد مهم سيأتي بكلام مصنف لكن اقدمه نقول يسجد اذا زال الزحام مالا يخف فوات الركعة الثانية

337
01:42:34.500 --> 01:42:48.050
ما لم يخف ان ان الامام يركع ويرفع من ركوعه قبل ان يدركه نعم. قال وكذا لو تخلف لمرض ببطء في مرض وهذا موجود عند بعض الناس يكون نزوله بطيء جدا لاجل مرضه

338
01:42:48.250 --> 01:43:04.450
وهذا واظح نقول ينزل وان كان تخلفه لاجل ذلك فانه ينزل ما لم يخف فوات الامام من الركعة الثانية قال او نوم المراد بالنوم النوم الذي لا ينقض الوضوء لانه من قائم كما تعلمون او نسيان وسبق النسيان قبل قليل

339
01:43:04.500 --> 01:43:17.850
نعم. فان غلب على ظنه فوات الثانية تابع امامه في ثانيته وصارت اولاه. واتمها جمعة. نعم هذا القيد اللي ذكرته قبل قليل حينما قلت ما لم مئة فوات الركعة الثانية. قال فان غلب على ظنه

340
01:43:17.950 --> 01:43:36.550
فالعبرة بغلبة الظن لا باليقين. فوات الثانية اي فوات الركعة الثانية فيسبقه الامام بها. فاذا خاف انه اذا سجد بعد زوال الزحام ثم لحق الامامة فان الامام يسبقه بالركعة الثانية وتفوت عليه المتابعة. قال تابع امامه في الثانية

341
01:43:36.600 --> 01:44:00.300
فيدخل مع الامام في ركعة الامام الثانية ودخوله مع الامام في الركعة الثانية وجوبا صرحوا به انه وجب. وليس اختيارا وانما وجوبا. قالت قال المصنف وصارت اولاه اي صارت الثانية التي تابع الامام فيها اولى المأموم الذي زحم عن السجود وما بعده. قال واتمها جمعة فدخل معه فتكون الثانية اولى في حقه

342
01:44:00.300 --> 01:44:20.300
فاذا سلم الامام قام واتى بثانية. نعم. فان لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته. يقول فان لم يتابعه لم يتابعه بل سجد اتته الركعة الثانية عالما بتحريم ذلك عالما بالحكم الذي سبق قبل قليل بطلت صلاته وهذا واضح. وان وان جهله وسجد ثم

343
01:44:20.300 --> 01:44:43.700
الامام في التشهد اتى بركعة اخرى بعد سلامه. نعم. يقول فان لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته متى تبطل؟ اذا فاتته الركعة الثانية بان قام الامام من الركوع بان قام الامام من ركوعها فحين اذ بطلت صلاته. يقول وان كان جاهل الحكم وسجد اي وسجد لنفسه السجدات التي زحم عنها

344
01:44:43.700 --> 01:45:08.350
وترتب على سجوده ذلك ان الامام قام للثانية وفاتته الركعة الثانية بان ارتفع الامام من ركوعه قال ثم ادرك الامام في التشهد او قبل التشهد كالسجدة الثانية مثلا لو كان عالما بطلت صلاته من حين رفع الامام من الركوع لكن هنا اذن الى حين التشهد قال اتى بركعة اخرى بعد سلامه لان ركعته الاولى صحت لجهله

345
01:45:09.150 --> 01:45:25.950
فاذا سلم الامام هنا سلامه يعود للامام فاذا سلم الامام من صلاته اتى بركعة ثانية. وصحت جمعته الحالة الثالثة فان لم يدركه حتى سلم استأنف ظهرا سواء زحم عن سجودها او ركوعها او عنهما. نعم الحالة الثالثة اذا كان

346
01:45:26.050 --> 01:45:45.500
اتى بالسجود الذي زحم عنه  علم او غلب على ظنه انه لن يدرك الركعة الثانية جهلا منه انه يلزمه ادراك الركعة الثانية وعدم وعدم السجود. ولكن لم يدركه اي ولم يدرك الامام حتى سلم. ليس في التشهد بل بعد السلام

347
01:45:45.650 --> 01:45:57.750
قال استأنف ظهرا فتكون صلاته هذه نافلة ويلزمه اعادة صلاة ظهر سواء زحم عن سجود او ركوعا منهما لا فرق. نعم. لانه لم يدرك مع الامام ركعة كاملة لا الاولى ولا الثانية

348
01:45:57.900 --> 01:46:16.300
وان غلب على ظنه الفوت فتابع امامه فيها ثم طول او غلب على ظنه عدم الفوت فسجد فبادر الامام فركع لم يضره فيهما. نعم هذه سبق معنا قبل قليل عندما قال المصنف فان غلب على ظنه يفوت الثانية سبق ومعنى ان العبرة

349
01:46:16.300 --> 01:46:31.600
بغلبة الظن لا اليقين فرع المصنف انه اذا غلب على ظنه الفوت انه ستفوته الركعة اي فوت الركعة الثانية مع الامام اذا سجد السجود الذي زحم عنه. قال فتاب امامه فيها اي في الركعة الثانية

350
01:46:32.100 --> 01:46:49.100
وترك السجود الذي فاته قال ثم طول الامام اي طول في القراءة او في الركوع بحيث انه لو سجد لنفسه السجود الذي زحم عنه لادركه فانه في هذه الحالة تصح صلاته لانه بناه على غلبة الظن

351
01:46:49.200 --> 01:47:05.150
ويأتي بركعة ثم قام يصنف او غلب على ظنه عدم الفوت. غلب على ظنه عدم فوت اي عدم فوت الركعة الثانية ان سجد لنفسه السجود الذي زحم عنه فسجد حينئذ

352
01:47:05.350 --> 01:47:27.450
فبادر الامام يعني قرأ بسرعة فبادر الامام فركع ورفع من ركوعه نقول لم يضره ذلك لان العبرة بغلبة الظن لا باليقين. نعم ولو زال عذر من ادرك ركوع ومن زال من ولو زال عضو من ادرك ركوع الاولى وقد رفع امامه من ركوع الثانية تابعه في السجود

353
01:47:27.550 --> 01:47:47.550
فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي امامه يدرك بها الجمعة. يقول المصنف لو زال عذر من ادرك الركعة. العذر سبق معنا انه الزحام ومثله مرظ ونحوه مما ذكره المصنف. قال من ادرك ركوع الاولى اي ادرك مع الامام الركوع في الركعة الاولى. وقد رفع امامه من ركوع الثانية

354
01:47:47.550 --> 01:48:03.150
ولم يأت بما زحم عنه. قال تابعه في السجود في هذه الحالة ولا يلزمه ان يدرك الثانية مع ركوعها. قال فتم له ركعة ملفقة من ركعتي امام قياسا على بعض سور صلاة الخوف. يدرك بها

355
01:48:03.150 --> 01:48:18.600
مع هذا استثناء لادراك الركعة الثانية ولا يلزم ادراكها من حين الركوع. نعم الرابع الرابع اي من شروط اه او من اركان الخطبة اه انه لابد ان يتقدم خطبتان. نعم

356
01:48:18.700 --> 01:48:38.100
اياك قسوة الاركان نعم شروط شروط صحة الجمعة ان يتقدمها خطبتان نعم ان يتقدم خطبتان بعد دخول الوقت. الامر الرابع انه لابد من الخطبة والخطبة هي ركن وانتبهوا هنا ان الخطبة ركن في صلاة الجمعة

357
01:48:38.650 --> 01:48:55.400
وكلا الخطبتين ركن فيها والشروط في هذا الركن ما سيأتي بعد قليل؟ لماذا قلنا انها ركن ان من صلى الجمعة من غير خطبة فصلاته باطلة. بل ان المعتمد في المذهب ان من صلى الجمعة بخطبة واحدة. فصلاته باطلة

358
01:48:55.450 --> 01:49:04.950
فلابد من خطبتين وكيف يميز بين الخطبتين سيأتينا ان شاء الله ربما بضيق وقت في الدرس القادم والا كنت انوي ان اتحدث عنها اليوم لكن لها مناسبة في الدرس القادم

359
01:49:05.000 --> 01:49:19.350
هذه الخطبتين التي هي ركن في الجمعة لها شروط تزيد عن عشرة نبدأ باول شروطها قال ان يتقدمها لا بد ان تكون الخطبتان لكي تصح في الجمعة ان تكون قبل صلاة الجمعة لا بعدها لان

360
01:49:19.350 --> 01:49:34.800
فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم على ذلك. الشرط الثاني قال بعد دخول الوقت اي لابد ان تكون الخطبتان جميعا. بعد دخول وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الجمعة كما تعلمون من حين ارتفاع الشمس

361
01:49:34.800 --> 01:49:49.750
رمح وهو وقت صلاة العيد وبعض الناس قد ينكر على بعض الائمة انه يخطب الخطبة قبل الزوال ويصلي بعدها فنقول هذا يصح لان الخطبة يلزم ان تكون في وقت الجمعة ووقت الجمعة

362
01:49:50.200 --> 01:50:05.150
قوى من حين ارتفاع الشمس قدرا فيجوز ان تفعل قبل الزوال الشرط الثالث قال من مكلف واظح لا بد ان يكون مكلف لكي تصح امامته بغيره وان يكون عدلا وهذا مبني على الشرط الذي سبق في الامامة انه يكون عدلا لا فاسقا

363
01:50:05.200 --> 01:50:30.950
ثم قال المصنف وهما هذا تفسير للخطبتين بدل ركعتين لا من الظهر. هذه المسألة مهمة جدا. قول المصنف هما بدل ركعتين يدل على ان حكمهما كحكم ركعتين في الصلاة ومن صلى الظهر بركعة لا تصح صلاته فكذلك من صلى الجمعة بلا خطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط الجمعة بلا

364
01:50:30.950 --> 01:50:49.150
خطبة فدل ذلك على ان خطبتي الجمعة ركن فيها فهما بدل ركعتين هكذا قال المصنف وساعلق على معنى قوله بدل ركعتين بعد قليل قال لا من الظهر  اي انها بدل ركعتين لكن ليست بدلا لركعتين من الظهر. لان الجمعة ليست بدلا من الظهر

365
01:50:49.350 --> 01:51:12.600
طيب بدل ركعتين لماذا؟ قال الجمعة اربع صلي اثنتين وبدل الثنتين خطبتان وبدل الركعتين خطبتان هذا كلام المصنف وقال مرعي والاظهر ان الخطبتين ليستا بدل ركعتين هم ليست بدل ركعتين لا عن الظهر ولا عن غير الظهر

366
01:51:12.700 --> 01:51:27.950
وانما هي ركن واجب مستقل بذاته لابد من الاتيان بها من الامام وان يكون بحضور العدد الذي لا بد من حضوره في الجمعة وهو الاربعون لا بد ان يحضر الخطبة

367
01:51:28.000 --> 01:51:49.700
اربعون ممن تنعقد بهم الجمعة نعم ولا بأس بقراءتهما من صحيفة ولو لمن يحسنهما كقراءة من مصحف. نعم قول المصنف ولا بأس بقراءتهما اي الخطبتان من صحيفة اي من ورقة. ولو لمن يحسنهما اي ولو كان المرء يحسن الخطبة مرتجلا

368
01:51:49.850 --> 01:52:09.850
وعبر المصنف بقوله ولو لان ابا المعالي وابن عقيد كما نقل ابن مفلح الفروع يقولون ولا بأس بقراءتها من صحيفة لمن لا يحسن الخطبة او نحو مما قال. وهنا مسألة في قضية الخطبة من صحيفة قد تكون الخطبة من صحيفة ادق في فوائد

369
01:52:10.250 --> 01:52:29.750
معينة من فوائد الخطوة من الصحيفة ان الشخص قد لا يخطئ في نقل حديث ولا اية لمن كان ليس حافظا لاية ولا يسهب في كلامه فيخرج عن موضوع الصلب الى امور ذات جوانب يمينا وشمالا فقد تكون الصحيفة

370
01:52:29.750 --> 01:52:46.250
بعض الناس احسن نعم ولذلك لا لا تفضي للارتجال ولا افضلية بل كلاهما جائز قوله كقراءة المصحف اي كقراءة كالقراءة في الصلاة المصحف من الفاتحة وغيرها. نعم لكن هناك قول كقراءة

371
01:52:46.350 --> 01:53:04.450
يعني تجعل ان الارتجال افضل لان التشبيه هناك في القراءة الافضل ان لا يقرأ لانها حركة فالافضل الا يقرأ في الصلاة الا ان نقول ان مراد المصنف في قوله كقراءة المصحف اي كقراءة من مصحف في اثناء الخطبة

372
01:53:05.050 --> 01:53:24.700
ليس مطلقا في الصلاة وقد يقال ان الثاني هو الاقرب لانهم قالوا لا بأس فانه على سبيل الجواز تحتاج الى تأمل نعم الشرط الخامس ومن شاطئ صحة كل منهما حمد الله بلفظه. طيب قبل ان نبدأ بهذا يقول المصنف من شرط صحة كل منهما هذا هو الشرط الخامس وهو ان من شرط

373
01:53:24.700 --> 01:53:41.450
الخطبتين ان تحتوي كل واحدة منهما على اركان الخطبة الاربعة اعيد لك هذا الشرط انه مهم ويجب ان يفرض باستقلال عن باقي الشروط من شرط صحة الخطبة ان تحتوي كل خطبة من الخطبتين على

374
01:53:41.500 --> 01:53:56.550
اركانها الاربع الحقيقة ان هذا ليس شرطا وانما هو ركن ولكن نبه عليه من باب يعني عده شرط من باب التساهل. فذكر المصنف اربعة اركان في الخطبة لا بد من توفرها فيها اذا اختل واحد منها لم تصح الخطبة

375
01:53:56.650 --> 01:54:11.500
واؤكد هنا على الاخوة الذين يقومون بخطبة الجمعة ان بعض الائمة قد تحزن حينما ترى اختلال واحد من هذه الاركان الاربعة فيها اول ركن من اركان الخطبة الحمد حمد الله بلفظ

376
01:54:11.550 --> 01:54:21.550
الحمد لله. نعم. قال حمد الله بلفظ لابد من حمد الله لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط الا بحمد الله وقال كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو

377
01:54:21.550 --> 01:54:39.900
قال المصنف بلفظ الحمدلله اي فلا يجزئ لفظ اخر عنها لا بعربية ولا بغيرها فلو اراد امرؤ ان يقول ان الحمد هو الثناء والشكر لله عند من يرى الترادف بين الحمد والشكر فقال الشكر لله نقول لا يجزئه بل يجب ان يأتي بحمد الله

378
01:54:40.050 --> 01:54:52.400
ولابن القيم كلام مشهور جدا في الفرق بين الحمد والثناء والحمد والشكر. دائما يذكرونه في مقدمات الكتب الفقهية. نعم. الركن الثاني هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة

379
01:54:52.600 --> 01:55:05.450
ولا يجب السلام عليه مع الصلاة. طيب. الركن الثاني قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة. يعني لابد ان يأتي صلى الله عليه فلابد ان يأتي بلفظ الصلاة صلى

380
01:55:05.550 --> 01:55:24.450
ولا يأتي بغير هذه فلو دعا للنبي صلى الله عليه واله وسلم باي دعاء اخر لا يجزئ بل لابد من الصلاة لان الصلاة مقرونة لان الله لان ذكر الله عز وجل قرن به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. فلا اذكر الا ذكرت معي

381
01:55:24.550 --> 01:55:46.000
طيب عندنا هنا قوله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم هل يلزم اظهار اسمه ام لا يلزم الشافعية يقولون يلزم والذي يظهر في بحث هذه المسألة من اصول مذهب احمد من جهة ومن نصوص اصحابه وان لم يكونوا قد صرحوا بذلك لكن بمفهوم كلامهم

382
01:55:46.050 --> 01:56:08.800
ان اظهار اسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخطبة ليس بواجب وان كان واجبا تذكرون في التحيات لان هناك فيها نقل وهنا ليس فيها نقل هناك دعاء وارد بالنص يجب ان تقول اللهم صلي على محمد لا تقل اللهم صلي عليه. ولذلك من قال ان الخطيب اذا لم يظهر اسم محمد صلى الله عليه وسلم

383
01:56:08.800 --> 01:56:26.900
خطبت خطبته نقول ليس صحيحا على خلاف مذهب الشافعي فان الشافعي يقول يجب ان تقول اللهم صلي على محمد فتظهر اسمه في الخطبة ولو مرة فالاحتياط ان تأخذ مراعاة الاخلاف الشافعي ان تظهر اسمه ولو مرة. المسألة الثانية قول المصنف ولا يجب السلام عليه مع الصلاة. لان الامر في القرآن جاء بالصلاة دون السلام. فلا

384
01:56:26.900 --> 01:56:44.500
يجب ان تقول اللهم صلي عليه وسلم طيب عندي هنا مسألتان المسألة الاولى هنا قول المصنف ولا يجب يدل على عدم الوجوب لكن يندب السلام عليه ومعلوم الكلام يعني كثير من اهل العلم في قضية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام

385
01:56:44.600 --> 01:57:02.250
ولكن نقل صاحب الانصاف قال ان الصحيح والمذهب والذي عليه الاصحاب وجوب السلام عليه في الخطبة ولكن مشى المصنف على المشهور وانا ذكرت كلام صاحب الانصاف لان كلامه معتمد بل هو الحجة عند المتأخرين على سبيل العموم

386
01:57:02.300 --> 01:57:13.550
اذا هذه المسألة الاولى في السلام عليه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية لما تقرر معنى ان في الخطبة يندب على ما ذكره المصنف وما جزم به صاحب الانصاف يجب

387
01:57:13.800 --> 01:57:27.500
في غيرها اي في غير الصلاة في غير الخطبة ما حكم السلام عليه يعني عندما يريد الشخص ان يكتب في كتاب وتجد هذا في كتب اهل الحديث كثيرا صلى الله عليه ولا يقول وسلم

388
01:57:28.200 --> 01:57:41.650
او يقول صلى الله عليه ويسكت ما حكمها لم يذكر حكمها من الحنابلة الا شخص واحد في مكان غير مذكور في مظنته وهو المرداوي في مقدمة كتاب التحبير في شرح التحرير

389
01:57:41.900 --> 01:57:59.600
قال والمذهب انه جائز افراد الصلاة عن السلام والمقصود في غير الخطبة من غير كراهة لكن الاولى ان يجمع بينهما فهو خلاف الاولى افراد الصلاة عن السلام ونقلها بعض المحشين المتأخرين واقروه لم يعترضوا عليه فدل على ان قوله معتمد

390
01:57:59.950 --> 01:58:16.500
هذا خلاف قول الشافعي وذكرتها في درس او في درس اخر الى هذا الدرس ان احسن من تكلم واوسع من تكلم عنها عند الشافعية السخاوي في القول البديع وذكر كلام شيخه وكلام الصلاح النووي وغيرهم انه يكره

391
01:58:16.550 --> 01:58:35.500
عند الشافعية افراد الصلاة عن السلام نعم هذا باب الفائدة في استطرال نعم الركن الثالث وقراءة اية ولو من جنب مع تحريمها. طيب قول المصنف قراءة اية اي ويلزم قراءة اية المصنف اطلق هنا فدل على ان كل اية تكون

392
01:58:35.500 --> 01:58:55.300
والتعبير المصنف بانه اية اي لابد ان تكون الاية كاملة وظاهر اطلاق المصنف انه سواء كانت الاية تامة المعنى او ليست تامة المعنى. وسيأتي التأكيد على الذكر قبل المصنف. قوله ولو من جنوب اي ولو كان قارئ الاية جنبا

393
01:58:55.300 --> 01:59:16.700
فان الخطيب قد يكون خارج المسجد. الخطبة قد تكون خارج المسجد فيخطب بالناس وهو جنب فنقول يجب قرأتها ويأثم هو لكونه جنبا ثم قد يصلي بهم غيره فتكون مثلا الناس فيكون المستوطنون اكثر من اربعين. يجوز ان يخطب شخص ويؤم اخر فيصلي فيخطب بهم الجنب ثم يذهب للاغتسال ويصلي

394
01:59:16.700 --> 01:59:32.450
الاخر من غير ترك للموالاة فحين اذ صحت صلاتهم حينذاك. طيب فان كان الجنب في المسجد نقول اثم لدخوله المسجد لكن تصح خطبته تصح خطبته والنهي هنا منفصل عن خطبة الجمعة

395
01:59:32.500 --> 01:59:52.300
وهذا معنى قوله مع تحريمها اي فيبقى تحريمها ولا يرتفع نعم ولا بأس ولا بأس بالزيادة عليها. نعم قوله ولا بأس اي ويجوز بالزيادة عليه اي على الاية والتعبير بقوله ولا بأس الحقيقة غير دقيق. ولعل الاولى ان يقال والافضل الزيادة على الاية

396
01:59:52.450 --> 02:00:08.600
لان اكثر خطب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم كانت قرآنا يتلى النبي كان يقرأ قاف على المنبر ويكثر من قراءة القرآن وجاء ان عمر رضي الله عنه خطب خطبة كاملة لم يقرأ فيها سوى سورة الحج

397
02:00:08.900 --> 02:00:24.900
وجاء عن ابي موسى وعن كثير من الصحابة انهم كانوا يخطبون بالقرآن فقط ويزيدون كلاما يسيرا فكان اكثر خطبهم قرآن يتلى. فالتعبير بقوله لا بأس لعل الاولى ان يقول والافضل والاتم والاكمل ان يزيد عن الاية. نعم

398
02:00:24.900 --> 02:00:42.600
وقال ابو المعالي بقوله وقال يدل على ان المعتمد خلافه لو قرأ اية لا تستقلوا بمعنى او حكم كقوله ثم نظر او مدهامتان لم يكفي لم يكفي فلابد بل لابد ان تكون تامة المعنى والحكم

399
02:00:42.850 --> 02:00:57.000
وهذا الذي ذكره ابن معالي نقله المجد احتمالا. نعم الركن الرابع والوصية بتقوى الله تعالى. نعم لابد من الوصية بتقوى الله لان الله عز عز وجل يقول فاسعوا الى ذكر الله. ذكر الله هذه اما ان تكون الخطبة

400
02:00:57.000 --> 02:01:17.050
كلها وسميت الخطبة باسم ركنها وركنها هنا ذكر الله عز وجل هو القرآن والموعظة فلابد فيها من موعظة بعض الناس يقول الوصي بتقوى الله وبعضهم يقول الموعظة ولماذا جيء بالتعبير بالموعظة؟ لان التقوى لا يلزم الاتيان بصيغة التقوى

401
02:01:17.800 --> 02:01:34.050
ومن عبر بالتقوى قال ان بعض المواعظ لا تجزئ من المواعظ التي لا تجزئ لو وعظ الناس بالموت قال الشيخ تقي الدين وتلميذه وهو المعتمد عند المتأخرين ان من وعظ الناس في خطبته بالموت ولم يعظهم بجنة ولا بنار ولا بحساب

402
02:01:34.100 --> 02:01:48.050
ولا بقيام الاخرة لم تكن هذه الموعظة مجزئة بل لابد من العظة اما بتقوى الله او بامر من شرع الله كالجنة والنار واليوم الاخر والبعث والنشور ونحو ذلك واذا قال المصنف والوصية بتقوى الله

403
02:01:48.650 --> 02:02:09.800
قال في التلخيص والتلخيص للفخر ابن تيمية لا يتعين لفظها وذلك عدل بعضهم الى قولهم الموعظة والموعظة عليها استشكال في دلالتها. نعم واقلها اتقوا الله واطيعوا الله. نعم قوله اتقوا الله واطيعوا الله. الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل ان قوله واتقوا الله الواو ليست لمطلق الجمع

404
02:02:10.200 --> 02:02:25.750
وانما هي بمعنى او فلو قال اتقوا الله او قال اطيعوا الله يكفي وليس لازما جمع الثنتين هذا الذي يظهر من سياقهم وان لم يصرح المحشون بهذا لكن يظهر لي من كلامهم انهم قالوا تجزئ اتقوا الله وحدها وتجزئوا اطيعوا الله وحدها

405
02:02:26.450 --> 02:02:44.600
ونحوه انتهى. نعم انتهى هذا كلام صاحب التلخيص وهو المعتمد في المذهب. والمصنف اتى بها بدون حرف الواو مما يدل على ذلك وموالاة بينهم. نعم. هذا الشرط السادس. قلنا الخامس هو ان تحوي كل خطبة من الخطبتين اركان الخطبة الاربع. هذا الشرط السادس

406
02:02:44.600 --> 02:03:04.050
وهو الموالاة ومعنى الموالاة عدم الفصل الطويل عرفا. انظر عدم الولاة معناها عدم الفصل الطويل عرفا. والموالاة شرط في الخطبة في ثلاثة اشياء بين الخطبتين يجب موالاة وبين اجزاء الخطبة الواحدة

407
02:03:04.100 --> 02:03:26.100
وبين الخطبة الثانية وبين الصلاة. وقد ذكر هذه الامور الثلاثة المصنف فقال وموالاة بينهما اي بين الخطبتين هذا الامر الاول وبين وبين اجزائهما. هذا الامر الثاني اي بين اجزاء الخطبة الواحدة فلا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بسكوت او ما ليس منها وبين الصلاة وبين

408
02:03:26.100 --> 02:03:46.900
صلاتي اي وبينها وبين الصلاة ولهذا يستحب قرب قرب المنبر من المحراب. نعم. قوله يستحب قرب المنبر من المحراب المراد بالقرب ليست في الملاصقة اولا لان منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملاصقا لموضع صلاته. ولنقول محرابه لم يكن للنبي صلى الله عليه

409
02:03:46.900 --> 02:04:10.050
يسلم محرابا. اذ كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يميل في طرف المسجد يصلي فيه كان مسجده صغيرا عليه الصلاة والسلام فكان في ذلك ولذلك المنبر الان قيل انه موظع المنبر القديم حيث كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه ادنى منه بنحو الذراع او ذراعين قيل ذلك والعلم عند الله عز وجل

410
02:04:10.050 --> 02:04:34.350
ولذلك تحجد فرقا بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين موضع صلاته يصل الى اربعة اذرع او خمسة فليس ملاصقا مما يدلنا على عدم الصقيصي لازم الملاصقة آآ الامر الثاني في قضية المنبر آآ قرب المنبر نقول هو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكمه لكي لا يكون هناك

411
02:04:34.350 --> 02:04:55.200
اصل لا لاجله فقط. نعم. لان لا يطول الفصل بينهما وبين الصلاة. نعم فتستحب البداءة بالحمد ثم بالثناء وهو مستحب ثم بالصلاة ثم بالموعظة فانك سأجزأه. طيب يقول المصنف لما ذكر الموالاة ناسب ان يذكر بعدها ما يتعلق بالترتيب

412
02:04:55.300 --> 02:05:21.600
وان الترتيب بين اركان الخطبة الواحدة ليس بواجب اركان خطبة الاربعة ليس بواجب التركيب لكن ذكر ان الترتيب مستحب فيقول فتستحب البداءة بالحمد قوله تستحب هنا يعود للترتيب المطلق فالترتيب هنا فقول الاستحباب يعود للترتيب

413
02:05:21.900 --> 02:05:36.050
لا ولا يعود على الاركان لان الاركان سبق معنا انها واجبة يقول فيستحب البداءة بالحمد وسيأتي تعليق على قوله البداءة بالحمد ثم بالثناء. هنا تعبير المصنف في قوله ثم بالثناء

414
02:05:36.200 --> 02:05:48.750
يدلنا على ان الثناء غير الحمد. لان من الناس من يقول ان الحمد هو الثناء وما المراد بالثناء فيه ثلاثة اقوال ذكرها فقهاء اصحاب احمد. القول اول ما ذكره ابن القيم

415
02:05:48.850 --> 02:06:09.100
ان المراد بالثناء هو تكرار الحمد فتكرر لفظ الحمد مرتين فتقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين. وهكذا مما يأتي به من الفاظ مترادفة او تقول الحمد لله احمده الحمد لله احمده فتأتي بها مرتين وهكذا. هذا القول الاول

416
02:06:09.150 --> 02:06:28.600
القول الثاني هو الثناء على الله عز وجل بغير صيغة الحمد. فتأتي بصيغة اخرى غير الحمد الحمد لله رب العالمين فتكون رب العالمين ثناء على الله عز وجل ومدح بغير صيغة الحمد

417
02:06:28.850 --> 02:06:53.250
القول الثالث وهو ان المراد بالثناء الشهادة بان تتشهد فتقول اشهد ان لا اله الا الله وهذه الشهادة آآ مستحبة على المذهب واختار شيخ الاسلام ان الشهادة واجبة ولذلك قول المصنف ثم بالثناء وهو مستحب فيستحب في ظاهر كلامهم الاحتمالات الثلاث

418
02:06:53.850 --> 02:07:08.350
بان تأتي بالحمد مرتين وبالثناء عليه جل وعلا في اثناء الخطبة لا يلزم في اولها مرة اخرى بذكر محامده وصفاته العلى وافضل ما يثنى عليه صفاته جل وعلا التي وردت في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

419
02:07:08.450 --> 02:07:23.950
ومنها اسماؤه وصفاته والامر الثالث ان تأتي بالشهادة. نعم اذا القول هو مستحب يبين ان الحمد والصلاة ليست مستحبة وانما هي واجبة. نعم. ثم ثم بالصلاة ثم بالموت اي على النبي صلى الله عليه وسلم

420
02:07:24.550 --> 02:07:42.850
ثم بالموعظة نعم قوله ثم بالموعظة هذه مشكلة. لماذا لانه ذكر الموعظة ولم يذكر قراءة الاية فما محلها وقد وجدت الشراح طريقتين فذكر بعضهم هاي طريقة منصور لما قال ثم بالموعظة

421
02:07:43.050 --> 02:07:56.150
قال اي بقراءة القرآن فتكون قراءة القرآن بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان القرآن غالبا ما تكون فيه الموعظة وقال بعضهم فيما يظهر من سياق كلامي سأذكر من قال ذلك

422
02:07:56.300 --> 02:08:13.650
ان في الكلام فواتا فقال بعضهم مثل عبد الحي لما قال ثم بالصلاة ثم بالموعظة قال ثم بعد الموعظة القراءة فجعل الموعظة مقدمة على القراءة ولو نظرت في ظاهر السنة في خطبة الحاجة في حديث ابن مسعود

423
02:08:13.750 --> 02:08:30.800
فان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه اولا ثم تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم قرأ ايات وكانت تلك الايات فيها موعظة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. وغير ذلك من الاية

424
02:08:30.850 --> 02:08:46.400
فتقديم القراءة اذا كانت مشتملة على موعظة هو الاولى وان لم تك مشتملة على الموعظة فتقديم القراءة يكون مقدما على الموعظة لا كما قال عبد الحي. ولذلك فطريقة منصور قد تكون اقرب على تعديل معين

425
02:08:46.400 --> 02:09:04.300
على تعديل معين وعلى العموم كل من اتى بخطبة الحاجة فقد اتى بالسنة واتى باركان الخطبة كاملة. نعم قوله فان نكس ظاهر كلامي في قوله فانك اي قدم اي ركن من الاركان. فلو قدم الموعظة او القراءة

426
02:09:04.550 --> 02:09:18.950
على الصلاة او قدم الموعظة على القراءة او القراءة على الصلاة ونحو ذلك على على الموعظة فانه يصح بقي عندنا شي واحد وهو قضية الحمد له ظاهر كلام المصنف انه يجزئ

427
02:09:19.200 --> 02:09:39.600
ان يقدم شيء من اركان الخطبة على الحنذلة وهذا فيه نظر للحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله. فدل على ان البداءة واجب. وقلت لكم اني سارجع لكلام المصنف فتستحب البداءة. فيكون قول المصنف يستحب

428
02:09:39.600 --> 02:10:00.250
يعود لما بعد قوله البداءة بالحمد فيستحب ما بعد البداءة بالحمد من اين اتينا بهذا قلت لكم هذا ظاهر الحديث وقد جزم بذلك منصور فذكر انه لما فسر ان نكس قال فان قدم غير الحمد جاز

429
02:10:00.400 --> 02:10:20.400
فدل ذلك على انه استثنى الحمد وهذا هو ظاهر السنة ولا شك بل ان تعليلهم واستدلالهم بالحديث يدل على وجوب التقديم استدل على وجوب الحنبلة بالحديث التقديم صريح فيه. نعم. الشرط السابع. نعم. والنية. والنية لابد من خطبتين ان تكون نية. بعض البلدان يعظون قبل الامام

430
02:10:20.850 --> 02:10:38.200
فلو ان شخصا وعظ الناس موعظة ثم وعظه موعظة اخرى ثم قالوا هذه نصلي الان جمعة بهاته الموعظتين نقول لا تكفي. نقول هذا لا يكفي لابد ان يكون الذي وعظ او خطب تلك الخطبتين كانت نيته انها خطبة جمعة

431
02:10:38.450 --> 02:10:53.700
نعم الثامن ورفع الصوت. نعم هذا هو الشرط الثامن هو رفع الصوت لابد من رفع الصوت وضابطه وقيده نعم بحيث. بحيث يسمع العدد المعتبر يسمع العدد لعلها يسمع لعلها يسمع

432
02:10:53.750 --> 02:11:13.050
وقد يسمع كلاهما تصح. نعم. بحيث يسمع او يسمع يعني ممكن مقبولة. بحيث يسمع الذي رفع صوته يسمع العدد المعتبر. يسمع العدد وهم الاربعون لابد ان يسمعوا ذلك ان لم يعرظ مانع يمنعهم من السماع وسيأتي مثل نعاس بعظهم

433
02:11:13.200 --> 02:11:31.050
او صممه اه او نحو ذلك نعم فان لم فان لم يسمعوا لخفض صوته او بعده لم تصح قال فان لم يسمعوا ذلك لخفض صوته ان صوت الامام منخفض جدة او الخطيب عفوا. صوت الخطيب منخفض جدا

434
02:11:31.100 --> 02:11:44.450
او لكونه بعيدا عنهم وهم في اخر المسجد وهم وهو في اوله فهو بعيد عنهم بحيث لا لم يستطيعوا سماعه قال المصنف لم تصح لانه سبق لم تصح الخطبة طبعا

435
02:11:44.500 --> 02:11:59.150
لانه سبق معنا ان من اغراض الخطبة سماعها ولو من واحد كما نبه عليه منصور نعم وان كان لنوم او غفلة او مطر ونحوه صحت. نعم هذا هو الذي الموانع التي سبقت

436
02:11:59.200 --> 02:12:15.050
مثل النوم الذي يحدث يعرض لبعضهم مثل الذي لا ينقض الوضوء او غفلة او مطر يكون صوته يعني يمنع من سماع الصوت. نعم تصحه صلاتهم وان كانوا. وان كانوا كلهم طرشا او عجما وهو سميع

437
02:12:15.050 --> 02:12:34.150
اعرابي لا يفهمون قوله صحت. نعم. قول المصنف وان كانوا كلهم اي كل المأمومين طرشا طرشا يعني انهم لا يسمعون او عجما اي اي ليسوا عربا. وهو اي والخطيب سميع عربي. سميع

438
02:12:34.200 --> 02:12:54.200
مع مع كونهم طرشا وعربي مع كونهم عاجل. واما اذا كان هو مثلهم اطرش اصم فانه في هذه الحال لا تصح سبق فك مصنف واما اذا كان اعجميا مثلهم فسيأتي انه لابد في الخطبة ان تكون عربية. قال لا يفهمون قوله صحت. هذا الكلام مشكل لانه سبق معنا

439
02:12:54.200 --> 02:13:17.650
انه اذا وجد احدهم صحت واذا كانوا جميعا لا تصح لاجل انه لابد من الاسماع. ومر ذلك بكلام مصنف وذلك فان منصور استشكل هذا الحكم فقال ينبغي الا تصح على مقتضى تعليلهم بعدم حصول المقصود من الخطبة اذا لم نسمعها احد. نعم. وان انفضوا عن الخطيب سكت فان عادوا قريبا بنى. نعم

440
02:13:17.650 --> 02:13:34.550
قوله وان انفضوا عن الخطيب يعني تفرقوا ولم يبق معه الا اقل من اربعين سكت الا يتكلم لاجل فوات الشرط فان الشرط شرط في الابتداء الخطبة وشرط في استمرارها. وهنا انبه بعض الخطباء يدخل المسجد

441
02:13:34.750 --> 02:13:54.250
وجماعة مسجد يتأخرون في الصلاة كثيرا ويجد ان المسجد لم يجتمع فيه اربعون ممن تجب عليهم الجمعة فالاحوط ان يتأخر ولا يدخل حتى يكتمل الاربعون. هذا هو الاحوط له وهو المجزوم به عند فقهائنا. ولابد ان يكون الاربعون من اهل البلد المستوطنين. ننتبه لهذه المسألة

442
02:13:54.300 --> 02:14:09.800
نعم. قال فيسكت فان عادوا قريبا ولم يكن الفصل طويلا بنى. نعم وان كثر التفرق عرفا او فات ركن منها استأنف الخطبة. قوله وان كثر التفرق عرفا يعني خرجوا وتفرقوا

443
02:14:10.000 --> 02:14:26.800
ولم يعودوا قريبا وكان القرب اه طبعا ضابط العرف فانه يستأنف الخطبة فيعيد الخطبة اذا حضر. قال وكذا اذا فات ركن منها. في احدى في الخطبة في الخطبة الاولى مثلا ترك احد الاركان الاربعة

444
02:14:26.800 --> 02:14:42.000
حنبلة او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او قراءة اية او موعظة. والثانية اتى بالاركان اربعة. نقول اعد الخطبة الاولى فانها لا تصح ويستأنفها من جديد. نعم ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة

445
02:14:42.050 --> 02:15:01.350
كقراءة وتصح مع العجز ايضا غير القراءة فان عجز عنها وجب بدلها ذكر. نعم. يقول المصنف ولا تصح الخطبة هذا هو الشرط. اظن صن التاسع اه قال ولا تصح الخطبة بغير الحرامية مع القدرة. من شرط الخطبة ان تكون بالعربية

446
02:15:01.850 --> 02:15:19.700
ولا تجزئ بغير العربية مطلقا لابد من الاتيان بالعربية اذا كان الشخص قادرا على الاتيان بها ولو كان آآ الحضور على قول المصنف عجما لا يفهمون ما يقول واما الجمع بين العربية وغيرها

447
02:15:20.200 --> 02:15:41.150
فقد سكتوا عنه وظاهر كلامهم انه يجوز بشرط الا يغلب بان لا يغلب وانما يأتي بالاجزاء كاملة الاربعة بالعربية ويأتي بالحمدلة والصلاة وقراءة اية وموعظة بالعربية ثم لا يأتي بغير ثم يأتي بغير العربية بعدها

448
02:15:41.200 --> 02:15:58.950
وقلت الا يطيل لكي لا يكون هذا الكلام طويلا فيبطل الموالاة هذا ظاهر المذهب واما الاحسن والاولى ان تكون الترجمة للخطبة بعد الصلاة وخاصة اذا كان في المسجد من يفهم الخطبة

449
02:15:59.250 --> 02:16:19.000
ويستفيد منها واما من لا يستفيد منها تكون خطبته بعد الصلاة ولا تكون في اثنائها لان كثيرا من اهل العلم يقول حتى لو ترجم بعضها في الخطبة بطلت صلاتهم يقول المصنف مع القدرة اي مع القدرة على العربية كقراءة اي كقراءة القرآن سواء قراءتها في الخطبة او قراءتها في الصلاة

450
02:16:19.050 --> 02:16:40.850
ثم قال وهذه مما اختلفت ارجوح المصنف عن غيره وتصح مع العجز غير القراءة قوله وتصح اي وتصح خطبتي الجمعة مع العجز اي مع عجز الخطيب وجميع من يمكن ان يقوم عنه من يقوم مقامه بالخطبة بالعربية

451
02:16:41.050 --> 02:16:56.800
لكن القادر على العربية والذين لا يفهمون العربية لا يدخل فيها الحكم. يجب الاتيان بالعربية. اذا الصورة المستثناة عند المصنف اذا كان الخطيب والناس يعجزون عن العربية اي اركانها الاربع. يعجزون عنها بكليتها

452
02:16:57.000 --> 02:17:15.900
فحينئذ تصح للعجز طيب قبل ان نرجع لقوله غير القراءة هذا هو اختيار المصنف وقد صرح بهذا الاختيار صاحب الغاية فقال اختار في الاقناع يترجم عاجز عنها وظاهر ذلك ان صاحب الغاية

453
02:17:16.100 --> 02:17:31.250
يرى ان غير صاحب الاقناع لا يرى ذلك لان اطلاقهم يشترطون العربية ويسكتون ثمان صاحب الغاية حسن قول صاحب الاقناع هنا قال وهو حسن اي وقول صاحب الغاية حسن في هذا الاستثناء

454
02:17:31.350 --> 02:17:45.100
وهذه من صور الاستحسان وهو الاستثناء من القاعدة الكلية لمعان شرعية هذا الاستثناء هو الاستحسان الاستحسان دائما يكون اخراج بعض صور الكلي يسمى فهذا يكون استحسانا لا بمجرد العقل بالدليل

455
02:17:45.550 --> 02:17:59.050
فبعض الناس يظن ان الاستحسان هو الاخراج بالعقل لا بل استحسان والاخراج اما لدين اخر او لغيره طيب قوله غير غير القراءة اركان الخطبة قلنا اربع احد هذه الاركان اربعة القراءة

456
02:17:59.200 --> 02:18:18.450
القراءة لا يصح ان يترجمها العاجز. هذا معنى قوله غير القراءة اي غير القراءة في الخطبة فلا يصح للعاجز عن العربية ان وترجمها في الخطبة كما لا يصح ترجمتها في الصلاة. قال فان عجز عنها اي فان عجز عن قراءة القرآن في الخطبة

457
02:18:18.700 --> 02:18:39.450
وهو الركن الثالث وجب بدلها ذكر مثل ما قلنا في الصلاة يذكر الله عز وجل بالتسبيح بقدر اقل اية في القرآن. نعم. الشرط العاشر وحضور العدد نعم هذا سبق معنا لابد من حضور العددي في الخطبتين الحادي عشر. وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب من الخطبتين. نعم. قوله ولابد

458
02:18:39.450 --> 02:18:51.900
من وجودي وهو الحادي عشر لابد من تحقق سائر شروط الجمعة فلابد من العدد الذي حضر لابد ان يكونوا مستوطنين غير ذلك وهو القدر الواجب اه من الخطبتين فلابد ان يحضر

459
02:18:52.100 --> 02:19:06.800
الاركان الاربعة اربعون مستوطنين. هذا معنى قوله القدر الواجب ثم بدأ بمبطلات الخطبة ومبطلات الخطبة احد امرين فوات شرط من الشروط السابقة والمبطل الثاني هو نعم. وتبطل بكلام محرم ولو يسيرا. نعم

460
02:19:06.800 --> 02:19:26.600
قوله وتبطل بكلام محرم ولو يسيرا اي كلام يكون محرما فانه تبطل به الصلاة وقوله ولو يسيرا اي ولو كان كلاما يسيرا ككلمة او كلمتين وعبر بلو اشارة لخلاف فقد ذكر في الانصاف انه قيل لا تبطل بالكلام اليسير كالاذان. محرم كالاذان. نعم. ولا يشترط لهما الطهارتان

461
02:19:26.600 --> 02:19:41.000
طهارة من حيث الاصغر والاكبر وانما تستحب ولا ستر عورة وازالة نجاسة. نعم هذا الامر الثاني لا يشترط وانما مستحب. نعم ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاح فيجوز ان يخطب شخص ويصلي اخر

462
02:19:41.050 --> 02:20:01.050
ولا حضور النائب الخطبة. نعم. وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب. يقول الشيخ من الامور التي لا تشترط حضور النائب لا يلزم ان يحضر الخطبة ثم النائب قال هو الذي صلى الصلاة ولم يخطب. فلو كان شخص ولي الصلاة واخر الخطبة فلا يلزم ان من صلى بالناس ان يحضر الخطبة. الامر الاخير ولا ان

463
02:20:01.050 --> 02:20:14.800
ولى الخطبتين واحد بل يستحب ذلك نعم لا يلزم آآ ان يتولى الخطبتين واحد بل قد يخطب الخطبة الاولى شخص والخطبة الثانية شخص اخر. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا القدر اليوم نكمل

464
02:20:14.800 --> 02:20:18.650
الله عز وجل في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد