بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله باب صلاة الجمعة وهي صلاة مستقلة لعدم انعقادها بنية مما لا تجب عليه ولجوازها قبل الزوال لا اكثر من ركعتين. ولا تجمع في محل يبيح الجمع وافضل من الظهر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة اي الصلاة التي تصلى في يوم الجمعة وهي صلاة خاصة بيوم الجمعة لا تصلى في غيره ولها وقتها المستقل وهي صلاة مستقلة كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. وقبل ان نشرع في شرح كلام المصنف فان المصنف اورد باب صلاة الجمعة بعد صلاة ذوي الاعذار وبعد صلاة التطوع مع انها فريضة. وسبب ايرادها في هذا الموضع خلافا لبعضهم حينما يقدمونها على صلاة التطوع قالوا لان صلاة الجمعة صلاة تختلف عن هيئة صلاة الظهر فيما يشترط لها وفي عدد ركعاتها وما يلزم ان يسبقها من خطبتين ونحو ذلك ففيها شبه بصلاة ذوي الاعذار من جهة مخالفتها لهيئة الصلوات الخمس ولذلك اوردها بعضهم ومنهم المصنف بعد صلاة ذوي الاعذار وقول المصنف وهي صلاة مستقلة معنى قوله انها صلاة مستقلة يعني انها ليست هي الظهر وليست بدلا عن الظهر اليست ظهرا مقصورة فليست هي الظهر المقصورة وليست هي بدلا عن الظهر وانما الظهر بدل عنها ولذلك يقولون دائما البدل اضعفنا المبدل والمبدل يكون اقوى الجمعة اقوى من الظهر فدائما الاضعف يقوم مقام الاقوى للعكس وهذا يدلنا على هذه المسألة وهي قوله وهي صلاة مستقلة وتعبير المصنف بانها صلاة مستقلة لا يخرجها عن الخمس بل هي احدى الصلوات الخمس لكنها صلاة مستقلة عن الظهر ليس معناها انها مستقلة عن الخمس وانما هي مستقلة عن الظهر ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا عن الظهر وانما الظهر تقوم مقامها اذا سقط وجوبها او فاتت. ثم اورد المصنف بعد ذلك خمسة امور هي من اثر التفريق بين كون جمعة ليست ظهرا اورد خمسة امور وجاء غيره فزاد على ذلك امورا اخر فزادوا حتى بلغت عشرين فرقا بين الظهر وبين الجمعة اول هذه الامور قال المصنف لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه معنى هذه الجملة ان الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة كالمرأة والمسافر ونحو ذلك لو صلى الجمعة خلف الامام بنية الظهر كما لو كان قاصرا الصلاة للمسافر والمرأة كذلك فنقول ان نيتي ان صلاته لا تصح لان الظهر لا تصح بنية الجمعة وهذا معنى قوله لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه فلا تصح الجمعة بنية الظهر وان كان الشخص ممن لا تجب عليه الظهر وكذلك العكس لا تصح الظهر بنية الجمعة. فلا تصح جمعة بنية الظهر ولا تصح الظهر بنية الجمعة بل هي صلاة مستقلة فلابد من تعيين الصلاة في كل واحدة منهما. الفرق الثاني قال ولجوازها قبل الزوال اي ولجواز فعل صلاة الجمعة قبل الزوال انما الظهر لا يجوز فعلها قبل الزوال. وسيأتي تفصيل ذلك في شروط الجمعة ان شاء الله. ثم قال في الفرق الثالث بينها لا اكثر من ركعتين ومعنى قوله لا اكثر من ركعتين اي لا تجوز صلاة الجمعة اكثر من ركعتين فلا يصح ان تصلى اربعا ولا نحو ذلك من الركعات بل لا بد ان تصلى ركعتين لا فرق بين مسافر وحاضر لا فرق بين من وجبت عليه ومن لم تجب عليه ونحو ذلك من الاشخاص. فلذلك لا تجوز ولا تصح بل تبطل الصلاة اذا زيد فيها اكثر من ركعتين. والفرق الرابع قال المصنف ولا تجمع في محل يبيح الجمع. قوله ولا تجمع اي ولا تجمع صلاة العصر صلاة الجمعة للعصر فتجمعان معا قوله في محل يبيح الجمع اي في المواضع التي يجوز فيها الجمع وتقدم ذلك معنا قبل نحو من درسين في المواضع التي يجوز فيها الجمع والتي منها السفر ومنها كذلك الحاجة وغير ذلك من الاسباب التي تقدم ذكرها في محلها اذا فقوله في محل يبيح الجمع هو ما تقدم ذكر اسبابه في باب الجمع او في فصل الجمع. وهذا هو المعتمد في مذهب الامام احمد ونص عليه لابو يعلى الصغير ومن تبعه ان الجمعة لما كانت صلاة مستقلة فلا يجوز جمعها لمن ابيح له الجمع اذا صلاها جمعة فلا يجوز له ان يجمعها مع العصر اما الجمع التأخير فهذا واضح لان الجمعة لا يجوز تأخيرها بعد خروج وقتها بل تصلى ظهرا. واما جمعها جمع تقديم فله حالتان اما ان يجمعها قبل الزوال وهذا ايضا واضح ولا خلاف فيه انه لا يصح لان وقت العصر لم يدخل بعد ومحل النزاع كله فيما اذا صلى الجمعة بعد الزوال وقبل خروج وقتها فهل يجوز له ان يجمع معها العصر المعتمد؟ والذي تدل عليه ظواهر الادلة والمعاني الشرعية كما ذكر المصنف انه لا يجوز جمع العصر معها. اذ لو بجواز جمع العصر معها لقلنا تجمع معها من حين وقت اول دخولها قبل الزوال ولا قائل بذلك ولا قائل بذلك اذ يلزمك اذا قلت بجواز الجمع ان تقول انه لا يجوز صلاتها قبل الزوال وسيأتي ان قول الخلفاء الراشدين واربعة من الاحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. نعم. الفرق الخامس بين الظهر والجمعة قوله وافضل من الظهر. تعبير المصنف بان الجمعة افضل من الظهر مشكل لانه قد يظن ان المراد بهذه الجملة ان المرء اذا خير بين الجمعة والظهر فالجمعة افضل له. فكيف نخير بين واجب وامر ليس بواجب عليه. اذ الواجب هو الجمعة. ولا تجب الظهر الا في حال عجزه في حال سقوط الوجوب عنه او في في حال عجزه عنها ولذلك فاننا نقول ان قول المصنف افضل من الظهر بالنسبة لمن لا تجب عليه لا مطلقا لكي لا يكون مفاضلة بين الواجب وغير الواجب انا اقول هي افضل من الظهر لمن لا تجب عليه كما صرح بذلك منصور في العمدة عمدة الطالب وغيره نصوا على هذا القيد وهذا قيد حسن نعم وفرضت بمكة قبل الهجرة وقال الشيخ فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة انتهى. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن وقته فرضيتي الجمعة وفائدة معرفتها وقت الفرضية يتعلق به ما ورد من احكام في الجمعة قبل الهجرة قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هل نأخذ بها ام لا؟ كما جاء في تجميع الصحابة ونحو ذلك قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف فرضت مكة قبل الهجرة اي انها فرضت على المسلمين قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فان مصعب ابن عمير رضي الله عنه جمع بالمسلمين حينما هاجر للمدينة قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال الشيخ يعني تقي الدين ابو العباس فعلت بمكة على صفة الجواز قوله فعلت بمكة السياق هنا يدل على ان المراد بقوله فعلت بمكة اي قبل الهجرة لانها فعلت كذلك قبل الهجرة بالمدينة كما ذكرت لك في قصة مصعب وغيره اذا فقوله فعلت مكة اي المراد قبل الهجرة ليس المقصود آآ ظرفية مكة وانما المقصود قبل الهجرة سواء في مكة او في المدينة قال وفرضت بالمدينة معنى قوله وفرض من المدينة اي بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بنى الشيخ تقييد كلامه هذا على ان فرظية الجمعة انما في كتاب الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهذه الاية مدنية كما ذكر ذلك علماء الاقراء وعلماء التفسير ان هذه الاية اية بدنية والاصل ان الفرظ يكون وفي كتاب الله عز وجل هذا هو الاصل ان كل ما كان في كتاب الله عز وجل الامر به فان ابتداء المشروعية تكون حين نزول الاية وما قبله لا يكون ملزما قرره بعض اهل العلم وذكر ذلك في كتب الاصول. نعم. قوله انتهى انتهى كلام الشيخ تقي الدين. نعم. ان يؤم في الصلوات قنصي ولا لمن قلد الصلوات الخمس ان يؤم فيها ولا من قلد احد احدهما ان يؤم في عيد وكسوف واستسقاء الا ان يقلد جميع الصلوات فتدخل في عمومها. نعم هذه المسألة متعلقة بالمسائل الولائية. وقد نقلها المصنف عن القاضي ابي اعلى في الاحكام السلطانية ثم نقل كلام القاضي ابي يعلى من بعده. والقاضي ابو يعلى اجاد وابدع في كتاب جليل وهو كتاب الاحكام السلطانية لابي يعلى وبعض الناس وهذا من باب الاستطراد مني خارج الدرس لكن لاهمية الذب عن هذا الكتاب بعض الناس ينقل كلام بعض اهل العلم كالحافظ ابن حجر ان قاضي ابا يعلى اخذ كتاب القاضي ابي الحسن الماوردي الاحكام السلطانية ثم جعله على مذهب احمد فيظن بعض الناس ان كلام الحافظ ابن حجر هذا تزهيد في الكتاب وهذا ليس بصحيح. بل قد يكون عمل القاضي اصعب من عمل الماوردي وذلك انه اورد في جل المسائل وعمومها كلام احمد وبين الروايات عنه. والنقل عنه في هذه المسائل صعب جدا ولذلك فان هذا الكتاب هو عمدة اصحاب الامام احمد في المسائل الولائية. وما يتعلق بها نعمه وافق كلام الماوردي في حصر والماوردي وافق غيره وليس الماوردي هو من ابتدع هذا التقسيم في حصر الولايات في احدى عشرة ولاية وهذا كلام عموم عام فالذي تبع فيه الماوردي انما هو التقسيم العام. واما بيان الفقه وهذا هو الصعب. فقد اجاد سجادة بالغة. هذه المسألة متعلقة بالولايات وان من الولايات ولاية الصلاة. وذلك ان الصلاة بالناس تنقسم الى نوعين. صلاة تحتاج الى ولاية الامام الراتب وامام المساجد العامة وامامة لا تحتاج الى ولاية وسيأتي اثر هذا التقسيم في نهاية هذه المسألة. يقول المصنف وليس لمن قلدها اي قلد الامامة بالصلاة فمعنى قوله قلد اي ولي الامامة في صلاة الجمعة. فالتقليد هنا يكون المقلد فالتقليد يكون من الامام اي امام المسلمين الاعظم او نائبه ويمثل ذلك في وقتنا الان ما يصدر من تعيينات من الوزارات المختصة في البلدان تسمى وزارة اوقاف هيئة اوقاف وزارة مساجد شؤون المساجد وهكذا هذا بمثابة التقليد وهو التعيين. قال المصنف وليس لمن قلدها اي امة في الصلوات الخمس من كانت ولايته في في الامامة في الصلاة صدرت بانه يصلي الجمعة فقط فيقول ليس له ان يؤم الناس في الصلوات الخمس. معنى قوله آآ ليس له ان يؤم في الصلوات الخمس ليس معناها البطلان لان الصلوات الخمس لا يشترط لها ولاية ولكن معناها ليس له ولاية استحقاق على غيره فلا يأخذ حكم الامام الراتب في الخمس. لان التقليد انما هو خاص بالجمعة والاصل في التقليد التخصيص ولا يتعدى محل التخصيص الصادر من الامام او نائبه. هذا معنى كلامه. ولذلك يقول المصنف لذلك ذكر ليس وانما الشارح الشيخ منصور ان نفي الامامة او صحة الامامة هنا انه المراد انه لا يستفاد بالولاية غير الذي قلد به الامامة فقط ولا يكون ذلك مانعا من ان يؤم في تلك الصلوات لان الصلوات الخمس لا تشترط لا يشترط لها اذن الامام ثم قال ولا لمن قلد الصلوات الخمس اي صدر تقليد الامام له بالصلوات الخمس اي امة فيها اي امة في الجمعة وهذا مفرع على ما بدأ المصنف وفيه الباب ان الجمعة ليست من الصلوات الخمس فحينئذ لو صدر تقليد لاخر ان يؤم بالجمعة كان الثاني اولى منه بذلك قال المصنف ولا من ولا من قلد احدهما اي الصلوات الخمس او الجمعة ان يؤم في عيد وكسوف واستسقاء فانما يكون كغيره فان قلد غيره كان هو الاولى بالتقديم قال الا ان يقلد جميع الصلوات يخرج قراره بالقرار بلغة الدارجة قرار التعيين او عقد التعيين ويسمى قديما بالتقليد الا ان يقلد جميع الصلوات يخرج بانه مقلد جميع الصلوات في المسجد الفلاني فيشمل ذلك الصلوات الخمس ويشمل ذلك الجمعة ويشمل العيد استسقاء والكسوف ونحوها. قال فتدخل في عمومها اي فتدخل في عموم جميع الصلوات. لان جميع من صيغ العموم. نعم. وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حرم طيب نقف هنا. قول المصنف وهي فرض عين تعبير المصنف رحمه الله تعالى بانها اي صلاة الجمعة فرض عين يدلنا على انها ليست فرض كفاية وليست مندوبة وانما هي فرض عين لكل من توفرت فيه الشروط التي سيأتي ذكرها فكل من وجبت عليه الجمعة وتوفرت فيه تلك الشروط فان الفرض عليه في هذا الوقت هو الجمعة في هذا الوقت الذي ادركه وقد استوفت فيه وقد استوفيت الشروط فيه فيكون فرضه في هذا الوقت الجمعة. وبناء على ذلك فلو توفرت تلك الشروط في من وجبت عليه ثم صلى ذلك الشخص ظهرا ولم يصلي جمعة فنقول ان صلاته باطلة لان الواجب عليه انما هو الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فحيث لم يصلي الجمعة ولم يفعل ما هو واجب من وسائلها وسعي الجمعة فصلاته حينئذ تكون باطلة ولا تصح فيلزمه اعادتها بعد انقضاء الوقت او بعد العجز من السعي للجمعة. بان يعلم ان لا جمعة تصلى في مصر هذا ما يتعلق بها ولذلك ذكر مرعي كلاما لطيفا فقال ان بعضهم حينما اطلق ان الجمعة لا تصح. اعفوا ان الظهر لا تصح في وقت الجمعة ممن وجبت عليه. قال الا اذا ايس من فعلها يعني ايس من ان يصليها في وقتها لكون الجماعات او الجماعة الجمعة قد انقضت او لكونه ايس من اجتماع العدد المشروط فيها ونحو ذلك وكلام مرعي صحيح ولذلك وافقه من بعده كعبد الحي والرحيباني وغيره. اذا هذه المسألة الاولى المبنية على كونها فرض عين المسألة الثانية مهمة عندي وهذه ستتكرر معنا اوردها في اول الباب لنفهم هذا الباب. نقول ان من تجب عليه الجمعة نوعان ومن لا تجب عليه الجمعة نوعان كذلك. اما من تجب عليه الجمعة فنوعان النوع الاول من تجب عليه بنفسه. والنوع ثاني من تجب عليه بغيره. واحفظ هذا المصطلح لانه سيتكرر معنا في هذا الباب كثيرا فالذي تجب عليه بنفسه هو المستوطن الذي استوفى الشروط التي سيأتي ذكرها واما من تجب عليه الجمعة بغيره فهو صور منها من كان مقيما وليس مستوطنا ولا مسافرا فانه تجب عليه الجمعة بغيره وكذلك من كان خارج البلد وقد كان بعد مكانه عن البلد مسافة تبلغ فرسخا فاقل وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل ما الذي ينبني على التفريق بين من آآ بين من وجبت عليه بنفسه ومن وجبت عليه بغيره نقول كلاهما يجب عليه ان يصلي الجمعة وان لم يصلي الجمعة مع القدرة عليها فانه اثم لكن الفرق بينهما من جهتين الجهة الاولى ان من وجبت عليه بنفسه تنعقد به وعلى ذلك فانه يكون من العدد الذين انعقدت بهم الجمعة. حيث قلنا انه يلزم اربعون او يلزم او اثنى عشر سيأتي ان شاء الله الكلام في المسألة فلابد ان يكون هؤلاء كلهم العدد مستوطنون. اي تجب عليه بنفسه لا بغيره. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان الامامة في الجمعة لا تصح على مشهور المذهب الا بمن اه وجبت عليه الجمعة بنفسه واما اذا ام من وجبت عليه الجمعة بغيره فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. اذا انتبه لهذه المسألة قدمتها في اول درس لكي تفهم اه الفرق الدقيق في هذه المسألة والذي سيأتي كلام مصنف لكنه مفرق اذا انتهينا من نوع من تجب عليه الجمعة. اما من لا تجب عليه الجمعة فهو قسمان كذلك القسم الاول من كان معذورا بالمرض من كان معذورا بالمرظ والعجز ونحوه مما سيأتي في كلام المصنف فهذا تصح صلاته فيجوز له ان يصليها مع انه ليس واجبا عليه صلاتها ويصح امامته فيها لانه في الاصل وجبت عليه بنفسه ولكن سقط الوجوب لوجود مانع وهو العجز والمرض ونحوه النوع الثاني من الذين يجوز لهم صلاة الجمعة من يجوز له ان يصلي صلاة الجمعة ولا يصح ان يكون فيها اماما ولا تنعقد به في العدد وهو المسافر ومثله ايضا المرأة ومثله ايضا من ليس بحر فانه لا يصح ان يؤم ولا يصح كذلك ان يكون اه منعقدة به في العدد اذا عرفت ذلك سينحل عندك كثير من الامور التي سيكون مجرد تأكيد عليها بعد ذلك. بقي عندنا المسألة الاخيرة في قول المصنف فرض عين آآ حيث قلنا ان الجمعة فرض عين على من وجدت فيه الشروط فمن ترك ذلك الفرض ما الذي يترتب عليه؟ نقول يترتب عليه حكما حكم في الاخرة وهو الاسم وهذا واضح. حتى لو اتى ببدله وهو الظهر ما دام قد ترك الجمعة من غير من غير عذر فقد اكتسب اثما عظيما. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من ترك صلاة الجمعة من ترك كثلاث جمع طبع على قلبه نسأل الله السلامة فهذا الذي يتركها من غير عذر وبعضهم اطلق قال حتى الذي يتركها لسبب مكروه سيأتي الاشارة اليه في محله ان شاء الله اذا هذا الامر الاول وهو الاسم. الامر الثاني في الدنيا ما الذي يجب عليه المعتمد عند كثير من المتأخرين وجزم به جماعة انه يستحب ولا يجب على من وجبت عليه الجمعة وتركها من غير عذر الكفارة وما مقدار الكفارة؟ قالوا ان يتصدق بدينار او بنصف دينار. فقد جاء عند النسائي وابي داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ما يدل على هذا ان من ترك الجمعة من غير عذر فانه يتصدق بدينار او بنصف دينار وهو باجماع على سبيل الندب فهذه من الكفارات المندوبة. اذ الكفارات بعضها مندوب ومنها هذه الصورة وبعض الكفارات واجبة اذا هذه الصورة من الكفارات المندوبة وهو الكفارة للتخلف عن الجمعة. والدينار كما تعلمون. يعني يعادل تقريبا اربع جرامات وربع اربع اجرامات وربع من الذهب فيقومها نقدا فيتصدق بما يعادل ذلك او نصف ذلك ثم بدأ المصنف في ذكر من تجب عليه فرظ الجمعة فرض عين فقال اولها كل مسلم يقابل ذلك الكافر وهذا واظح وهذا مبني على مسألة جدا عند اهل العلم وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وتقدم معنا في غير هذا الموضع ان الفقهاء وان قالوا انهم مخاطبون بالشريعة لكن ليس معنى قولهم باجماع كذا يقول ليس معنى وحكى الاجماع الشيخ تقي الدين ليس معنى قولهم انهم مخاطبون بفروع الشريعة وجوب قظائها قبل اسلامهم اذا اسلموا وانما معنى ذلك امور منها الاسم فيعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع معا. وقد توجد بعض الفروع الفقهية المتعلقة بذلك لكنها ايه ده الشرط الثاني ان يكون بالغا فكل من ليس ببالغ اه ان كان دون سن التمييز فلا تصح منه مطلقا وان كان اعلى من ذلك بان كان ازا دون البلوغ فانها تصح ولا تجب عليه وهذا واضح. والامر الثالث ان يكون عاقلا فالعاقل اه يقابله المجنون فلا تجب عليه. والرابع الذكر فان المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة باجماع اهل العلم. والخامس ان يكون حر ويقابله القن وسيأتي بكلام المصنف ان كل من ليس بحر ولو كان مبعضا لا تجب عليه الجمعة وسيأتي ذكر المصنف. الشرط السادس هو الذي يحتاج الى تفصيل نعم تفضل. مستوطنا ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق يسيرا. نعم. هذا الشرط من الشروط المهمة التي انفردت بها صلاة الجمعة عن باقي الصلوات وهو يشترط ان يكون مستوطنا وذكر مصنف معنى المستوطن فقال مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. معنى الاستيطان بينه الامام احمد استنباطا من كتاب الله عز وجل فقد ذكر الامام احمد في الحج ان المراد بالاستيطان حيث كان الاهل والولد فقال حيث كان اهله لان الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. قال احمد فجعل العبرة بالاهل والولد فالمراد بالمستوطن هو الذي يقيم في بلد مستوطنا فيه غير غير منتقل عنه. ساكنا فيه باهله وولده ومر معنا قبل ذلك حينما تكلمنا في صلاة ذوي الاعذار والدور الثلاث الاستيطان والاقامة والسفر. المستوطن لكن هنا في قول المصنف مستوطن تستفيد من ذلك ان مفهوم هذه الجملة ان غير المستوطن لا تجب عليه الجمعة اليس كذلك؟ نقول هذا ليس على اطلاقا لان المفهوم لا عموم له وذلك ان غير المستوطن نوعان كما عرفنا في الدور اما ان يكون مسافرا وهذا لا تجب عليه الجمعة لا شك فيكون مفهوم صحيحا في ذلك واما ان يكون مقيما فنقول ان المقيم تجب عليه الجمعة لكن لا بنفسه وانما بغيره فحينئذ نقول ان اشتراط الاستيطان هو على فان مفهومه على عمومه ان اردناه شرطا للوجوب على الشخص بنفسه وان اطلقنا فنقول اذا كان مسافرا لا تجب عليه مطلقا وان كان مقيما فتجب عليه بغيره الا بنفسه كما ذكرت لكم في التفصيل السابق لكن هذا الاستيطان وحده لا ليس في حد ذاته بل لا بد له من قيد مهم وهو قول المصنف ببناء يشمله اسم واحد قول المصنف مستوطن ببناء. عرفنا قبل ما معنى المستوطن لكن لابد ان يكون ذلك الاستيطان في بناء ومفهوم هذه الجملة ان ما ليس ببناء ولو كان الشخص مستوطنا فيه فانه لا تنعقد لا تلزم من سكن في مكان آآ ليس ببناء لا تلزمه الجمعة وسيأتي ان شاء الله ان مرادهم في ذلك ابتداء لا تبعا وهذا التفريق والامتدان وتبعا سيأتي تفصيله لانه مهم. الامر الثاني قوله يشمله اسم واحد. اي ذلك البناء له اسم واحد يشمله كان يكون اسم قرية او مدينة او مصر من الامصار او غير ذلك من الاسماء اذا لابد ان يكون الشيطان في بناء ما ليس ببناء كالخيام ونحوها لا عبرة به البناء يشمل كل بناء سواء كان من حجر سواء كان من طين سواء كان من اسمنت بل قالوا حتى لو كان ذلك البناء من قصر فانه ممكن ان يكون صحيحا مثل المناطق التي كانت عندنا قديما حينما كان الناس يسكنون في العريش في بعض المناطق عندنا في المملكة بنيانهم ليس من الطين. لان ارضهم لا تتحمل الطين. فيسقط الجزر الطينية ولا من حجر لانه ليس عندهم احجار. المناطق الحجرية يبنون البيوت من احجار واما اهل تهامة لما كانت ارضهم طينية فيبنون بيوتهم من العشش. التي تكون من القصب ونحوه. هذا يسمى بناء كذلك الجملة الاخيرة قول المصنف ولو تفرق يسيرا. هنا قوله ولو اشارة لخلاف مهم سأذكره بعد قليل. قوله تفرق يسيرا اي لا ليس لازما ان يكون ذلك البنيان الذي له اسم واحد متصل بعضه ببعض. بل يجوز ان يكون متفرقا. وقال المصنف يسيرا هذا القيد اخذه المصنف من كلام القاضي ابي يعلى فان القاضي بيعلى ذكر انه اذا كان التفرق ليس بالكبير فانه يكون اه ممن تجب عليه الجمعة. وقول المصنف ولو قول المصنف ولو هذا اشارة لمسألة مهمة اذ المذهب على خلاف ما ذكره المصنف فقد ذكر صاحب الانصاف ولم يذكر فيه خلافا في محل هذه المسألة ان المستوطن ببناء واحد ان المستوطن ببناء يشمله اسم واحد تلزمه الجمعة سواء كان بنيانه متصلا او متفرقا واطلق ولم يجعل هناك فرقا بين المتفرق اليسير والمتفرق البعيد ولذلك جسم مرعي في الغاية بناء على كلام صاحب الانصاف فقال ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق فجزم بانه لا فرق بين التفرق اليسير والطويل ولم يقيد عدم التفرق بكونه تفرقا يسيرا. ثم جزم بعد ذلك اي صح مرعي بعد ان ذكر هذا الاطلاق فقال ولو تفرق كثيرا خلافا له مر معنا قبل كم درس ان مرعي اذا قال له يقصد الاقناع وان قال اراد ان يخالف الاقناع والمنتهى قال لهما اذا هذه المسألة تفيدنا الشرط السادس انه لابد ان يكون مستوطنا وان يكون الاستيطان ببناء ويكون ذلك البناء له اسم واحد والتفرق بين هذي البنيان هل له اثر ام لا ذكر المصنف هنا ان التفرق اليسير يعفى عنه والمعتمد كما في الانصاف وفي الغاية ما دام الاسم واحدا فلا اثر له. من اثار التفرق اذا ذهبت لبعض القرى الصغيرة عندنا المراكز التي كانت تسمى قديما هجر. اذا ذهبت ستجد ان بين والبيت مسافات قد تكون المسافة بين ابيات المركز الواحد اربع مئة متر ثلاث مئة متر انظر هذا في المراكز التي تكون قريبة من الرياظ لكن بعيدة عن الحواضر الكبيرة. قلت مثلا المراكز القريبة من رياظ هذه ظاهرتها وقد توجد في بعض القرى ايضا عندنا في الجنوب تفريق البيوت كل رأس جبل او كل بطن وادي حيث توجد البيوت التي في داخل المزارع حيث تفرقت ما دام لها اسم واحد ذلك الحي قرية بني فلان فانه تلزمه الجمعة اذا كانوا مستوطنين وبلغوا العدد تفرقهم اذا كان البعد بين البيوت يسير او بعيد هذا هو النزاع الذي ذكرت لك بين بالغاية وبين المؤلف. نعم. فان كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمت ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ. ولو لم يسمع النداء. نعم هذه المسألة لطيفة جدا يقول المصنف رحمه الله تعالى ان الشخص اذا توفرت فيه شروط وجوب الجمعة فله حالتان اما ان يكون استيطانه في داخل البلدة واما ان يكون خارج البلدة في ضواحي البلدة فان كثيرا من البلدان لها ضواحي ساكن في مزرعة بجانبها ساكن في الغوطة التي في خارجها وهكذا فيقول اذا كان الشخص ساكنا في البلدة اذا فقوله فان كان في البلد اي فان كان الذي توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها في داخل البلدة الذي تقام فيه يعني تقام فيه الجمعة تصلى فيه الجمعة بالعدد لزمته اي لزمه السعي اليها ولزمه الذهاب لها قال المصنف ولو كان بينه وبين موضعها اي موضع الصلاة المسجد الذي يصلى فيه وعبر بموضعها لانه لا يلزم ان تكون مسجدا قد تكون ارضا يصلي فيها الناس. قال ولو كان بينهم اي بين المكان الذي هو في في داخل البلدة وبين موضعها اي موضع اقامة صلاة الجمعة فراسخ قوله فراسخ يعني اكثر من واحد فارسخ فرسخان ثلاثة اربعة عشرة ما دام انت في داخل بلدة فيلزمك السعي لها وهذا يظهر عندنا مثلا في الرياض طبعا هم قديما كانوا يقولون يندر ان توجد بلدة طولها فارسخ الرياظ الان آآ فراسخ كثيرة جدا بل عشرات الفراسخ بين اولها الى منتهاها. بعض الاحياء الجديدة في الرياضة التي تكون في الاطراف قد يكون بين بيت الشخص وبين المسجد الذي تصلى فيه الجمعة اكثر من عشر كيلوات لان الفرسخ تقريبا نتمنى ذكر حسابنا لكن نسيت الان تقريبا ثمانية كيلو الى عشرة نسيت بالضبط الان كم طلع تسعة؟ تسعة. نعم انا نسيت الان بالظبط لكن اظنها كذلك نقول يلزمك السعي ولو كان بينك وبين المسجد عشرة او عشرين او ثلاثين كيلو يجب عليك ان تسعى الى صلاة الجمعة وهذي المسألة انتبه لها لانه سيأتي في فوات الجمعة حكم يتعلق بها اذا هذا معنى قوله ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ قال ولو لم يسمع النداء ولو كان ممن لا يسمع النداء. والنداء دائما او عادة يقدر بفرسخ كما قال احمد لانه في داخل بلدة واحدة قبل ان ننتقل الثانية هنا اشار المصنف لخلافين الخلاف الاول في قوله ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ فان هذا فيها اشارة الى ما ذكره ابو الخطاب في الهداية فانه ذكر ان من كان في البلدة اذا كان بينه وبين الجمعة فارسخ وجبت عليه فان كان دون الفرصخ لم تجب عليه اذا هذا اشارة لخلاف ابي الخطاب وقول المصنف ولو لم يسمع النداء اشارة لخلافين لروايتين نقلهما في الانصاف. فقد نقل انه وعن احمد ان المعتبر في داخل البلد امكان سماع النداء قال وعنه بل المعتبر سماع النداء لامكانه لن اشرح الروايتين لانها واضحة ولان المقصود فقط الاشارة للخلاف الذي اورده المصنف نعم وان كان خارج البلد نعم فهذا الحالة الثانية نأخذها جملة جملة يعني يقول ان الشخص اذا كان خارج البلد هو خارج البلد ولها صور ثلاث ربما او اربع فمتى تجب الجمعة على من كان خارج البلد قد يكون ساكنا في تارك الموضع اقامة دائمة وقد يكون مارا بذلك الموضع ذاهبا لغرظ ويعود وقد يكون لاي سبب اخر متى تجب صلاة الجمعة على من هو خارج حدود البلد وعرفنا ان حد البلد هو اخر عامر فيه مر معنا في باب قصر الصلاة قبل ان يجيب المصنف لان الجملة كما ذكرت لكم قبل فيها جملة ان الكتاب وكثير من كتب الفقه فيه جمل اعتراظية كثيرة جدا اه ساذكر الجملة كاملة ثم نعود الجملة الافتراظية. هي الجملة الكاملة وان كان خارج البلد وبينه وبين موظعها من المنارة اكثر من فرسخ وجبت كما سيأتي. نعم. كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة. يقول ان يقول المصنف ان منصور من يكون خارج البلد مثلا نوجب عليه صلاة الجمعة ومتى لا نوجب من صوره من كان يسكن في قرية صغيرة وتلك القرية الصغيرة قريبة من البلد الذي تعقد فيه صلاة الجمعة فمتى نقول لاهل تلك القرية الصغيرة التي لها اسم تستقل به عن اسم البلدة؟ متى نقول؟ ان اهل تلك تلك القرية يجب عليهم صلاة الجمعة سيأتي في كلام المصنف متى يجب؟ هذا المثال الاول او الصورة الاولى لمن كان خارج البلدة. الصورة الثانية او كان مقيما في خيام ونحوها. نعم هذي السورة الثانية. يقول من كانت اقامته الدائمة في اطراف البلدة لكنه مقيم في خيام ونحوها كبيوت الشعر والى عهد قريب كانت المدن في اطرافها يقيم فيها كثير من الناس بخيام الشعر يجلبون للبلدة ويعني ذكرهم قريبا في الرياظ يعني ليس قريبا جدا لكن متوسط كان في اطراف البلدة يأتي اناس بخيامهم ويأتون ويبيعون اما حلال غنم مما يأتون بسمن او غيرها يبيعون ثم يرجعون. فيكون اقامتهم في الخيام اقامة مؤقتة وقد يكون اقامة طويلة. هذي الصورة الثانية وهو خارج البلدان. ثالثة او مسافرا دون مسافة قصر. نعم الصورة الثالثة قال من سافر خارج هذه البلدة ولكنه سفر قصير سافر سفرا قصيرا ولم يسافر سفرا طويلا وقلت لكم في صلاة التطوع وفي الدرس الماظي ان السفر عندنا نوعان طويل وقصير فالطويل هو الذي يكون اه ستة عشر فرسخا والقصير هو الذي يكون مسافة فرسخ فاكثر فانه يكون حينئذ سفرا قصيرا ويترتب على ذلك انه يجوز له ان يتنفل على راحلته هذا معنى قوله او مسافرا دون مسافة قصر اي سافر سفرا قصيرا او ما دون ذلك طيب اذا هذه جملة اعتراضية فقط امثلة اوردها المصنف. سيعود الان لبيان الحكم نعم يقول اذ من كان خارج البلد تجب عليه الجمعة نعم وبينه وبين موضعها من المنارة نص اكثر من اكثر من فرسخ تقريبا لم تجب عليه. والا لزمته بغيره. طيب. ان لم ان لم يكن له عذر طيب يقول المصنف بدأ متى تسقط عنه الجمعة؟ ثم ذكر متى تجب؟ فبدأ بالسقوط فيقول تسقط عنه الجمعة من كان خارج البلدة اذا كان بين موضعه بينه اي بين الموضع الذي هو فيه وبين موضعها اي موضع صلاة الجمعة وقوله من المنارة نصا يعني العبرة من المسجد. فقوله من المنارة اي من المسجد. وهذا يدلنا على ان هناك اشارة لقول اخر فان هناك رواية اخرى في المذهب ان العبرة بالمسافة والمكان من موضعه الى طرف البلدة بينما المعتمد وهذا المعتمد اعتمادا على نص احمد انه ينظر في المسافة من المسجد الذي تصلى فيه الجمعة طرف المسجد الذي تصلى فيه فلذلك قال من منارته من المنارة اي منارة المسجد. لا من اطراف البلد طيب طبعا هنا عبر المصنف بالمنارة وعبر غيره بالمسجد والتعبير بالمسجد ادق ولكن التعبير والمنارة هو من باب الاشارة الى ان المقصود المسجد فهو من التعبير بالبعض على الكل ممن عبر بالمسجد مرعي في الغاية والتعبير بالمسجد ادق الحقيقة من التعبير والمنارة لان لان المنارة هي هي من باب اللازم فقد يوجد مسجد لا منارة فيه قد يوجد قد وجد في بعض البلدان العربية الان مساجد لا منائر فيها. فلذلك نقول ان الحساب انما يكون من المسجد. طيب. قول المصنف اكثر من فرسخ تقريبا. يعني اذا كان يبتعد المكان الذي هو فيه المزرعة او الخيام مثل مخيمات الان البرية التي توجد في اطراف مدينة الرياض او في مثلا خل نقول مثلا آآ مزرعته او استراحته او نقول مثلا مكشته اذا كان يكشت او القرية التي هو يسكن فيها يبتعد عن المسجد الذي يصلى فيه اكثر من فارسخ يعني تقريبا اكثر من تسعة كيلو وانا اقول تقريبا والمصنف قال تقريبا في الفرصخ. كذلك لان احمد نص على انه تقريب فانه تسقط عنه الجمعة مفهوم ذلك انه اذا كانت دون ذلك يعني فرسخا فاقل وجبت عليه الجمعة فيجب عليه السعي وسيأتي التدليل عليه. قبل ان ان نأتي لهذه المسألة قول المصنف نصا هذه نص عليه احمد في غير مسألة منها ما نقله اسحاق منصور او سجن آآ انه قال قلت يعني قلت لاحمد على من تجب الجمعة؟ فقال على من اسمعه المنادي لا اشك فيه لا اشك فيه ان العبرة بسماع النداء ونقل ابو داوود ان احمد قال اه تجب الجمعة على من سمع النداء ثم قال احمد ويبلغ النداء فارسخا فنص احمد على ان التقدير بالفرسخ. نعم موج الاستدلال ان من سمع النداء وجب عليه ذلك. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وسماع النداء في الحديث الاعمى حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب لما كان سماع النداء يختلف من بلد الى بلد ومن شخص الى شخص بحسب قوة السمع وضعفه وبحسب صفاء الجو وعدم صفاءه لم يجعل الحكم متعلق بذات سماع النداء كما قال احمد وانما يقدر بالمعتاد وقد قدره السلف رحمهم الله تعالى بالفرسخ فالعبرة به لذلك حينئذ نقدر بالفرسخ فالذي آآ تسقط عنه الجمعة هو من كان اكثر من فرسخ عن المسجد وهكذا نعم. قال لم تجب عليه اي لم تجب عليه صلاة الجمعة وجاز له صلاة ان يصليها ظهرا ولكن الافضل ان يصليها جمعة وان يسعى لها كما سيأتي. قال والا اي وان لم تكن المسافة بين هؤلاء وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة اكثر من ان كانت فرسخا فاقل لزمته بغيره اذا هذه الصورة الاولى من صور من تجب عليه الجمعة بغيره وقد ذكرتها مجملة في اول الدرس وقول المصنف ان لم يكن له عذر هذه واظحة جدا تحصيل حاصل لان حتى من وجبت عليه الجمعة بنفسه اذا كان له عذر سقطت فهي تحصيل حاصل والقاعدة وهذه الاعذار تقدم تفصيلها في فصل كامل وهي اعذار ترك الجمعة والجماعة. نعم ولا تجب على مسافر سهر قصر ما لم يكن سفره معصية. نعم. قول المصنف ولا تجب على مسافر اي حيث حكمنا بسفره بان كان قد قصد موضع يبعد ستة عشر فرسخا فاكثر والامر الثاني اذا كان سفره ذلك يبيح الترخص بان كان مباحا. ويقول المصنف ولا تجب على مسافر سفر قصر عرفناه. ما لم يكن سفره معصية فلا يبيح الرخص ومن هذه الرخص ترك الجمعة فلو اقام ما يمنع القصر لشغل او علم معلش اسمح دقيقة. في اخر باب في اخر باب اعذار قلت لكم ان المصنف ذكر ان السفر يترخص له باربعة اشياء وزاد مرعي خامسا وهو ترك الجمعة السفر الطويل الصحيح ان السفر الطويل والقصير يباح لهما ترك الجمعة لان السفر القصير هو ما زاد عن فرصة ما زاد عن فرسخ وكل ما زاد عن فرصة فهو سفر قصير فتترك له الجمعة. يعني يجوز ترك الجمعة له واذا قلت لكم سيأتي هناك ان ما زاده مرعي ليس على اطلاقه مطلقا. بل له موجب اخر غير السفر الطويل وهو القصير فقط من باب ربط الاول والاخير لان ربما يعني رحلت نعم الو فلو اقام ما يمنع القصر لشغل او علم ونحوه ولم ينوي استيطانا لازمته بغيره. نعم هذا الحديث عن المقيم الذي ذكرته في اول الدرس المقيم هو الذي هو الذي يقيم في بلد مجمعا الاقامة اكثر من حد الاقامة وحد الاقامة اه واحد وعشرون صلاة فمن جلس حد الاقامة فاكثر يعني واحد وعشرين صلاة فاكثر صار مقيما. المقيم تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه فالمقيم لا يصح ان يكون اماما في صلاة الجمعة ولا تنعقد به فيعد من الاربعين الذين تجب. وهذا ملحظ مهم جدا لعلي ان اعلق عليه في دقيقة. الاحوط لطالب العلم اذا كان مسافرا او كان العلم مقيما وليس مستوطنا في بلد ان لا يخطب الجمعة لان هذا هو المذهب المذهب ان صلاتك وصلاة من خلفك باطلة. نعم هناك رواية يفتي بها بعض مشايخنا عليهم رحمة الله انه يصح هذا الخلاف في المسألة لا تصر له الا عند الحاجة كأن تذهب الى بلدة آآ لا يوجد فيها من يعلمهم الفقه والعلم والدين. واما مجرد ان تأتيهم بامر يمكن ان تعظهم به في غير هذا المحل صلاتهم من غيرك فالاولى للمسلم الا يخطب بالناس خطبة جمعة ولا ان لا ولا يصلي بهم. صلاة الجمعة وهو مقيم او مسافر. فالاحتياط لصلاة المسلمين مهمة وخاصة ان هذه المسألة هو المعتمد عند فقهائنا وهو قول مجيد جدا لا ادري عن قول الجمهور ولكن اظن قول الجمهور موافق لهذه المسألة. فيحتاط لهذه المسألة ركزت عليها لان الخطأ فيها من بعض طلبة العلم واضح فاردت الاشارة اليها. نعم ولا يؤم ولا يؤم فيها من لزمته بغيره يقول المصنف ولا يؤم فيها اي صلاة الجمعة من لزمته بغيره هذي تكلمناها عنها قبل قليل وعرفنا ان من لزم بغيره اثنان المقيم والثاني هو من كان بينه هو من كان خارج البلدة وبينه وبينها مسافة آآ مسافة آآ مسافة مسافة فرسخ مسافة اقل من فرسخ عفوا مسافة اقل من فرسخ لكن ليس من اهل البلد طيب هنا ذكر المصنف انه لا يؤم من لزمته بغيره من باب فحوى الخطاب الاولوي ان من لم تجب عليه من باب اولى انه لا تصح امامته وقول المصنف ولا يؤم ان يحرم ان يؤم ولا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه اذا فالنفي هنا ليس للكراهة فحسب بل انه نفي تحريم يؤدي الى بطلان الصلاة للجميع. نعم. ولا جمعة بمنى وعرفة قوله ولا جمعة بمنى وعرفة لا يصلى في منى وعرفة في في موسم الحج المقصود وليس المقصود في السنة كلها لانه ربما يصلى في يوم من الايام في مسجد في مسجد اه منى ربما يصلى فيه الجمعة لا ادري الان لا اظنه يصلى الان لكن ربما يوم من الايام قد يصلى المقصود في ايام المناسك قول المصنف نصا اي نص عليه احمد قال احمد في رواية ابن منصور ليس ثم جمعة. يقصد في عرفة ومنى. ولو كان قد حضر من اهل مكة من يزيد عن اربعين شخص فنقول لا تصلى جمعة في منى ولا في عرفة نعم ولا على عبد ولا معتقد بعضه ولو كان بينه وبين سيده مهايئة وكانت الجمعة في نوبته. ولا على مكاتب ومعلق عتقه بصفة طيب الى هنا هذا الجملة بدأ يتكلم المصنف عن الشرط اظن الثاني او الثالث نعم الشرط الرابع الذي سبق ذكره وهو كونه حرا او الخامس نعم الخامس. الشرط الخامس. بعض الفقهاء لما عبر بان ان من شرطه ان يكون حرا لا عبدا قالوا ان من لم يك مطلق العبودية فانه تصح فاراد المصنف ان يبين ان المفهوم ليس على اطلاقه. ولذلك اراد ان يفصل في من ليس بحر فقال ولا تجب على عبد اي الجمعة ولا معتقد بعضه. اي المبعض ولو كان بينه وبين سيده مهايئة معنى المهايئة المهايئة مأخوذ من الهيئة وهي النوبة ومعنى المهيئة ان يجعل لكل واحد من المستحقين نوبة اما في العلم في العين الموقوفة او في العين المشاع من او في عملي ومنفعة العبد المملوك بين اثنين. يقول لو كان بين الشخص نفسه المعتق بعضه وبين سيده الذي يملك نصفه الاخر مهايئة قال لي يوم اعمل لكسب نفسي ويوم اعمله لك. فنقول لو وافقت الجمعة يوم نفسه ومعنى قوله وكانت الجمعة في نوبته اي في وقته انا اقول لا تجب عليه صلاة الجمعة كذلك لانه ليس بحر مطلقا وتعبير المصنف في قوله ولو اشارة لخلاف رواية اخرى ذكرها واطلق الخلافة فيها ابن تميم في مختصره نعم اذا فقوله في نوبته اي في نوبة العبد المبعض لا في نوبة سيده وقوله ولا على مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصلة لانهم يصدق عليهم او يغلب فيهم الرق نعم وهي افضل في حقهم وحق مميز ومن لا تجب عليه لمرض او سفر من الظهر نعم. قول المصنف وهي افضل في حقه ارادوا في هؤلاء العبد ونحوه مما تقدم ذكره. قال وحق المميز اي الذي لم يبلغ ومن لم تجب عليه لمرض او سفر هؤلاء الاعذار المرض والسفر والمميز والعبد كذلك صلاتهم الجمعة افضل من صلاتهم الظهر. افضل من صلاتهم الظهر. طيب بقي من ذلك المسافر وبقي ايضا غير المسافر المرأة اما المسافر فلم يريده المصنف وذلك ان المسافر ينظر ما هو الارفق به والاصلح له فلا يكون في افضل له ان يصلي الجمعة ولا عدمه. واما المرأة فلعل عدم ذكرها لانه سبق معنا في الجماعة انها قالوا وصلاتها في بيتها افضل موافقة الحديث وصلاته في بيتها خير لها فدل ذلك على ان صلاة البيت افضل من صلاة الجمعة وان كان اطلاق بعض الفقهاء حينما قال اه من لم تجب عليه الجمعة فصلاتها افضل من صلاتها ظهرا قد يفهم من هذا الاطلاق. من اطلق للجميع. نعم. ولا على امرأة وخنثى ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به فلا يحسب من العدد المعتبر ولا يؤم فيها. نعم. قبل هذه الجملة بالنسبة للجملة الماضية ذكرت في اول الباب ان المصنف قال وهي افضل من الظهر هذا تفصيل معنى كونها افضل من الظهر اي في حق من لا تجب له الجملة التي قرأها القارئ قبل قليل وهي ولا على امرأة وخنت اي لا تجب صلاة الجمعة على المرأة والخنثى. ثم قال ومن حضرها اي الجمعة منهم اي من المرأة والخنسى وكل من تقدم اجزأته اي اجزأته عن صلاة الجمعة. ثم قال المصنف ولم تنعقد به قوله ولم تنعقد به هذا يعود للمرأة والخنثنة. اذا قوله من حضرها لعله يصحح قوله من حضرها منهم اي من المرأة والخنثى من المرأة والخنثى اجزأته ولم تنعقد به لان المرأة والخنثى لا تنعقد بها ومثلها ايضا مسافر وغير البالغ لكن المريض تنعقد به قال فلا يحسب من العدد المعتبر ولا يؤم فيها اي ولا يؤم من حضر منهم ممن لا تجب عليه ولا تصح امامته. هذا التقسيم اللي ذكرته لكم في اول الدرس ان من لا تجب له تنقسم الى قسمين منهم من يصح امامته ومنهم من لا يصح هؤلاء لا تصح امامتهم واما الذي تصح فهو المريض والخائف. نعم. وما سقطت عنه لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها من اعذار السفر من اعذار عفوا من اعذار سقوط الجمعة والجماعة. نعم غير سفر اذا حضرها وجبت عليه. نعم. يقول المصنف ان من سقطت عنه من عذر من الاعذار غير السفر اذا حضر الجمعة وصلاها وجبت عليه فليس له ان يخرج حينئذ بل تكون حينئذ واجبة عليه. والامر الثاني وجبت عليه وانعقدت انعقدت به معناه انه يحسب ويعد من الاربعين فتنعقد به فيكون معدودا من الاربعين المريظ اذا صلى الجمعة طائف ومن عذر عن التخلف عنها بالمطر ونحوه وانعقدت به وام فيها. نعم الامر الثالث قال وام فيها اي جاز اي يؤم فيها. هنا قوله اما اي جاز ان يؤم فيجوز ايام لانها واجبة عليه بنفسه وانما خفف عنه لاجل عذر الرابع فلو حضرها الى اخرها ولم يصلها او انصرف لشغل غير دفع ضرره كان عاصيا. نعم يقول لو حضرها الى اخرها في المسجد كان موجودا ولم يصلها معهم او انصرف لشغلهم غير دفع ضرره يعني انصرف لشغل آآ ليس لاجل دفع الظرر عن نفسه كان يكون صائل يريد ان يتلف بدنه كان عاصيا ويترتب على عاصيا الاسم ومشروعية وندب الكفارة في حقه اما لو اتصل ضرره بعد حضورها فاراد الانصراف لدفع ضرره جاز عند الوجود المسقط كالمسافر. نعم. يقول اما لو اتصل ضرره بعد حضورها استمر به المرض مثلا او استمر به الخوف ونحو ذلك فاراد الانصراف. هنا ضرره اي الذي كان موجودا ثم استمر. فاراد الانصراف لدفع ضرره من الخوف والمرض ونحوه جاز عند وجود المسقط. اي المسقط لحضور الجمعة فيكون حكمه حكم المسافر. فقوله كالمسافر الكاف هنا كاف تشبيه لا كاف تعليل. فكأنه يقول ان المسافر يجوز له اذا حضر الجمعة ان يخرج لاجل عذر سفره المستمر. فيجوز له ان يخرج ويترك صلاة الجمعة. ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام او قبل فراغها او شك هل صلى قبل الامام او بعده؟ لم تصح صلاته. يقول المصنف ان الذي يصلي الظهر المراد يصلي الظهر في يوم الجمعة ممن يجب عليه حضور الجمعة بان توفرت فيه الشروط السابقة سواء كان ذلك الذي تجب عليه حضور الجمعة وجبت عليه بنفسه او وجبت عليه بغيره لا فرق بينهما في هذه المسألة لانه قال ممن تجب عليه الجمعة؟ لم يقل انه خاص بمن وجبت عليه بنفسه قال ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة بنفسه او بغيره قبل صلاة الامام. يعني قبل ان ينهي الامام صلاة الجمعة هنا قبل صلاة الامام اي قبل انهاء صلاة الجمعة. وليس المراد قبل افتتاحها. قال او قبل فراغها. هنا قوله او باب التأكيد من باب التأكيد ولذلك اقتصر بعض آآ الشراح على الحالة الثانية دون الاولى وقول المصنف قبل فراغها المراد بفراغ الصلاة ظاهر العبارة فراغ جميعها يعني لابد ان يكون بعد التسليم من الصلاة بينما جازم منصور في شرحه وحاشيته معا ان المراد بقوله او قبل فراغها اي قبل فراغ ما تدرك به الجمعة فحينئذ تكون الجملة الثانية ليست مؤكدة وانما هي مؤسسة لمعنى جديد يكون قبل صلاة الامام اي قبل انهاء الصلاة كلها او قبل فراغه مما يمكن ادراك الجمعة فيه بان يكون قد رفع الامام من التشهد عفوا رفع الامام من الركوع من الركعة الثانية وهذا ما جزم به منصور طيب اه قول المصنف او شك هذه امر ثاني لماذا قال او شك لان مرادهم بقوله من صلى قبل صلاة الامام اي يقينا فلا يصح للشخص ان يصلي الظهر حتى يتيقن ان الامام قد اه فرغ من صلاته لابد من اليقين واما اذا كان قد صلى وهو شاك شاك هل كانت صلاته قبل الامام او بعده فانه لا تصح صلاته اذا عندنا صورتان في الشك نبه على الصورتين جماعة منهم ابن البهاء وغيره ان يكون الشك موجودا قبل صلاة المأموم. يصلي المأموم الظهر هو شاك هل الامام صلى فرغ من صلاة الجمعة ام لا؟ فنقول لا تصح صلاتك لانك شاك. فلابد ان تصلي وقد تيقنت الصورة الثانية ان يصلي ثم بعد انقضاء صلاته يشك هل صلى الامام الجمعة ام لا فيكون الشك طارئا بعد صلاته لا قبلها هذا الشك الطارئ في الغالب انه يدل على انه لم يكن متيقنا قبلها. فصرح بالبهاء انه يلزمه حينئذ ان يعيد صلاته. واذا قول او شك هل صلى عند افتتاح يعني مفتتحا او الشك موجودا بعد انقضاء الصلاة هل صلى اي الظهر قبل الامام اي قبل صلاة الامام الجمعة او بعده لم تصح صلاته فحينئذ يلزمه الذهاب للجمعة والسعي لها حتى يتيقن انقضاءها. نعم. وكذا لو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعة. نعم يقول وكذا لو صلى الظهر اهل بلد مع مع بقاء وقت الجمعة. فنقول ان صلاتهم لا تصح. بل يجب عليهم ان يعيدوها بل يجب ان يعيدوها ان يعيدوها ظهرا بعد انقضاء الوقت اذا فاتتهم الجمعة اذا يجب عليهم ان يعيدوها ظهرا اذا فاتتهم الجمعة اذا اهل البلد اذا صلوا وكانوا ممن تجب عليهم اربعون ليس لهم ان يصلوا الجمعة ظهرا الا في حالة واحدة اذا لم يمكنهم ذلك وهذه الصورة ترد لنا متى بعض المساجد يتخلف خطيبها فيقوم المؤذن ويصلي بالناس ظهرا فنقول ان صلاتكم ما تصح ما السبب؟ انكم قد وجبت عليكم الجمعة وانتم اربعون مستوطنا فاكثر وسيأتي لما يتعلق بالاذن في تكرار الجمعة والامر الثاني ان وقت الجمعة لم ينقضي فحين اذ على المذهب فان صلاتكم غير صحيحة ولذلك قال ولو صلى الظهر اهل بلد ممن تجب عليهم ومثلهم هذه الصورة اوردت لكم قبل قليل مع بقاء وقت الجمعة فانه لم تصح صلاتهم بل اما ان يسعوا للجمعة فيصلوها جمعة قبل خروج الوقت فاذا انقضى وقتها وخرجت فحينئذ يلزمهم ان يصلوا الظهر مرة اخرى لانهم صلوا الظهر ولا تجب عليهم الظهر. الواجب عليهم الجمعة وهم من اهل وجوبها فليس لهم ان يصلوا الظهر نعم والافضل لمن لا تجب فقط ايضا اتي بتعليق اخر ياتي بي من الاخطاء عند بعض طلبة العلم وسيأتينا هناك لكن ناسب ان نوردها هنا عند بعض طلبة العلم وعند غيرهم حينما يسمعون ان من لم يدرك ما تدرك به الجمعة انه يصليها ظهرا مباشرة فحينئذ اذا دخل المسجد ووجد انه قد فاتته ركعتان صلى اربعا وظن انه قد برأت ذمته نقول لا ليس كذلك كلام اهل العلم هذا حينما كان البلد ليس فيها الا مسجد واحد اذا تعددت الجمعة فانه يلزم السعي ولو كان المسجد في اقصى البلد لو كنت هنا في شرق الرياض وتعلم ان مسجدا في غرب الرياض يصلي بعد الساعة الواحدة والنصف وفاتك الصلاة في المسجد في حيك لزمك السعي للمسجد الذي هو في اقصى المدينة وجوبا وهذا من الخطأ الذي وقع فيه بعض طلبة العلم واما العوام فلا فلا يعني يعابون بهذا الخطأ فينتبه لهذا الشيء ان الجمعة اذا تكررت وجب السعي لها ولو كانت في اقصى البلد فمن فاتته في القريب الذي استعجل في الصلاة فيلزمه السعي للبعيد لكي يدرك صلاة الجمعة وليس له ان يصلي الظهر بل لو صلى الظهر مع امكان صلاة الجمعة في مسجد يعلم انه بهم نقول صلاتك الظهر باطلة ويلزمك اعادتها حين الاياس من صلاة الجمعة. نعم طبعا اياس لماذا؟ على كلام مرعي اللي ذكرته لكم قبل قليل نعم والافضل لمن لا تجب عليه التأخير حتى يصلي الامام. فان صلوا قبله صحت ولو زال عذرهم. نعم يقول المصنف الافضل لمن لا تجب عليه لا تجب عليه الجمعة كالمريض مثلا والقن ونحوهم. التأخير حتى يصلي الامام اي حتى يصلي الامام الجمعة ثم قال فان صلوا قبله فان خالفوا هذا الافظل وصلوا قبل ان يصلي الامام لوجود عذرهم يعني فان صلوا اي فصلى من لم تجب عليه لمن تجب عليه الجمعة قال صحت اي صحت صلاتهم ظهرا ولو زال عذرهم اي ولو زال عذرهم بعد صلاتهم الظهر وقبل خروج الوقت او وقبل صلاة الامام لانهم صلوا الصلاة كما اوجبها الله عليهم بذلك كلام مصنف هنا مطلق حينما قال والافضل لمن لا تجب عليه تشمل كل من لا تجب عليه سواء كان العذر مما يستديم او مما لا يستديم وجزم بعض المحققين التفريق بين الاعذار وانها قسمان اعذار لا تستديم مثل المرض والخوف والمطر الحرية والعبودية فهذه الاعذار التي لا تستديم يقول هي المرادة بهذا التفظيل فالافضل لهم الا يصلوا حتى يخرج وقتهم حتى يصليها الامام واما العذر المستدام الذي لا يمكن ان يزول بحال مثل المرأة فانها لا يمكن بحال من الاحوال ان تكون من اهل الوجوب. لا يمكن باي حال من الاحوال. فحين اذ يقول واما من كان عذره مستديما فليس في حقه ان يصليها بعد بعد صلاة الامام وانما يجوز ان يصلوا ونقل ذلك عن البرهان بن مفلح وذكر ان صاحب المبدع قال لعل هذا التقييد هو مراد من اطلق من اصحاب احمد نعم فان حضروا الجمعة بعد ذلك كانت نفلا الا الصبي اذا بلغ فلا يسقط فرض. نعم فان حضروا اي فان حضر الذين لم تجب عليهم وصلوا قبل الامام ثم صلوا مع الامام اما لاجل زوال العذر او لعدم زوال العذر. قال فان حضروا الجمعة بعد ذلك وصلوها مع الامام كانت نفلا في حقهم كانت نفلا في حقهم طبعا ولا شك انها لا تنعقد بهم ولو زال عذرهم لا تنعقد لانها نفل في حقهم. لو زال عذرهم لا يكونن من اهل الوجوب لسقوط الواجب عنهم صلاة الظهر قال المصنف الا الصبي اذا بلغ يعني اذا بلغ بعدما صلى الظهر فلا يسقط فرضه. عبر المصنف بقوله لا يسقط فرضه لانه لا يسقط عنه امران. ان كانت لم تصلى الجمعة ففرظه الجمعة وان كان قد فات وقت الجمعة فنقول فرظه الظهر فان صلاته الظهر الاولى كان قبل البلوغ وهي نافلة فلزمه ان يصلي الظهر بعد ذلك فريضة وهي واجبة ولذلك عبد المصنف ففي بقوله فلا يسقط فرضه من باب الدقة ففرده قد يكون الجمعة ان امكن ان يصليها مع من جمع وان لم يمكنه ذلك فانه يصلي الظهر حيث ذاك حيث لم لم يستطع صلاة الجمعة. نعم. ولا يكره لمن فاتته الجمعة او لمن لم يك من اهل وجوبها صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة فان خاف اخفاها. يقول الشيخ لا يكره لمن فاتته الجمعة. طبعا لعذر من الاعذار او لغير عذر او لمن لم يكن من اهل وجوبها اي لم تلزمه صلاة الجمعة مثل المرأة والمسافر وغيرهم صلاة الظهر جماعة لا يكره بل هو مشروع لهم ان يصلوا الظهر جماعة. قال المصنف ما لم يخف فتنة فان خاف الفتنة اخفاها مثل ماذا الفتنة؟ آآ ان يصلوا الظهر فيظن بهم انهم قصدوا التعمد لاجل الامام الذي يصلي. فيكون فتنة في ايقاع عداوة او ايقاع بعض الظرر على الجميع. وصلاتهم ظهرا هذا ذكر مصنف الجزم بانه لا يكره لكن لو ارادوا ان يصلوا الظهر في المسجد الذي جمع فيه هل يكره صلاتهم في الموضع الذي صليت فيه الجمعة ام لا فيه وجهان نقلهم مصاحف تصحيح الفروع ثم قال والصحيح انه يكره هذا الصحيح انه لا تصلي الظهر جماعة في المسجد الذي في الموضع الذي صليت فيه الجمعة هذا الذي جزم به صاحب تصحيح الفروع وهو القاضي على الدين المرداوي. نعم. طبعا هذا لكي لا يكون باب التعليم لاجل الفتنة ولكلا يكون سببا للتذرع بذلك ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها. الا ان يخاف فوت رفقته ويجوز قبله مع الكراهة ان لم يأت بها في طريقه فيهما. نعم هذه مسألة السفر يوم الجمعة يقول المصنف ولا يجوز لمن تلزمه اي تلزمه الجمعة لا يجوز له اي بمعنى يحرم عليه السفر في يومها بعد الزوال. قوله السفر في يومها بعد الزوال اي بعد زوال الشمس وهو وقت دخول صلاة الظهر فلا يجوز له السفر بعد زوال ذلك اليوم هذا هو المعتمد واطلقوا وقال بعض المحققين وهو مرئي ويلحق به اذا نودي بها قبل الزوال لأنه سيأتينا ان شاء الله بعد قليل ان وقت الجمعة يبدأ من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. لو نودي للصلاة بيوم الجمعة قبل الزوال والمراد بالنداء النداء الذي يكون عند المنبر لا الذي يكون عند المنارة. سنتكلم عن الاذانين. ما الفرق بين المنارة والمنبر؟ الذي عند المنارة هو اللي نسميه الان الاذان الاول والذي عند المنبر هو الاذان الثاني كما سماهما احمد. وكان يفعلها الصحابة بهذه الهيئة اذا المقصود ان المراد بالنداء النداء الثاني الذي يكون عند المنبر طيب قال حتى يصليها يجب عليه ان يصليها الا في حالة واحدة اذا خاف فوات رفقته فان فوات الرفق عذر يبيح الجمعة والجماعة كما تقدم قال المصنف ويجوز قبله مع الكراهة اي ويجوز للمرء السفر يوم الجمعة قبل الزوال وعندما عبرنا بانه يجوز مع الكراهة يشمل ذلك من الفجر اذا اليوم يبدأ من الفجر التزم به جماعة منهم من البهاء وغيرهم وغيره ان الكراهة تبدأ من طلوع الفجر الجمعة وليس من طلوع الشمس ولا من ارتفاع ولا من ارتفاعها قيد رمح وانما تبدأ الكراهة من حين طلوع الفجر يوم الجمعة الى قبل الزوال او قبل النداء كما قال مرعي اه مفهوم ذلك ان قبل اليوم يعني قبل الفجر هو جائز. واما وقت الكراهة يبدأ من من من الفجر. قال فان لم يأتي بها اي بالجمعة في طريقه ان لم نعم. قال ان لم يأتي بها في طريقه فيهما اي ان لم يكن قد صلى الجمعة في الطريق في موضع تصح فيه الصلاة في قرية في مطار يجتمع فيه مستوطنون. قال فيه ماء في الحالة التي تحرم والحالة التي تكره فترتفع الكراهة وترتفع التحريم فيها انا عبرت قبل قليل ان لم يأتي بها في طريقه في موضع تصح فيه الجمعة لانه يلحظ حقيقة واود ان تنتبهوا لهذا ان بعض محطات الطرق يصلى فيها الجمعة واذا تأملنا هذه المحطات فطبقنا عليها الشروط لا تصح صلاتهم لعدم وجود المستوطنين الذين تنعقد بهم حتى ولا ثلاثة بل كلهم باللغة العامية طرقية كلهم مسافرون وان كان احد فهو من المقيمين في المحطة العمال الذين يعملون في المحطة وهؤلاء مقيمون ليس احد منهم معه اهله ولذلك يجب ان ننتبه ان ليس كل موضع يصلى في الجمعة وسنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم ان اذن الامام مهم لاجل عدم توسع الناس وعقدهم صلاة الجمعة حيث لا تصح الصلاة. ومن هذه الصور نعم فصل يشترط لصحتها اربعة شروط. نعم بدأ يتكلم المصنف عن شروط صحة صلاة الجمعة وهي اربعة. وحصرها بالاربعة يدل على ان ما سواها ليس شرطا فدل ذلك على كونها في مصر ليس بشرط واذن الامام ليس بشرط في الجملة كما سيأتي احدها الوقت عبر مصنف بالوقت ولم يقل دخول الوقت لان الصلوات الخمس شرطها دخول الوقت اذ بعد انقضاء الوقت تصح الصلاة تكون وتكون قضاء واما الجمعة فلا يصح فعلها قبل الوقت ولا بعده فلا تصح قبله ولا بعده. نعم. واوله اول وقت صلاة العيد نصا. نعم قوله واوله اي اول وقت صلاة الجمعة اول وقت صلاة العيد ايدي نصها اي نص عليه احمد نقله ابو داوود وعبدالله وحنبل واسحاق المنصور وغيره من نصوص احمد كثيرة وهذا مجزوم به في مذهب احمد جزما واضحا. وقد جاءت فيه ثلاثة احاديث او اربعة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل الزوال ثبت عن ابي بكر وعمر وعثمان انهم صلوا قبل الزوال فالاحاديث صريحة جدا في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ونظرنا في الصلوات فلم نجد حدا تحد به الصلوات اقرب من حد صلاة العيد وهو حينما ترتفع الشمس قيد رمح فحينئذ قلنا ان وقت صلاتها كصلاة العيد وتفعل فيه جوازا ورخصة تفعل فيه اي في الوقت قبل الزوال جوازا يعني يجوز وليس مندوبا ورخصة آآ تخفيفا على الناس لحاجتهم فحيث وجدت حاجة فانه كذلك طبعا الحاجة قد تكون متعددة اضرب ذلك مثالا في بعض البلدان تكون المساجد ضيقة. ويمنع الناس من الصلاة خارج هذه هذه هذا البنيان المحدود لانهم لو خلف خارج هذا البنيان المحدود قد يؤدي ذلك الى جعل غرامات عليهم فبناء على ذلك فاننا نقول لهم صلوا قبل الزوال اكثر من جمعة ويخطب اكثر من خطيب ويصلي بهم يكون للمسجد خمسة ائمة يصلي الاول بهم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ولا يكرر الامام. وهذا على انه يجوز ان تصلى قبل الزوال اذ لو اكتفوا من باب بعد الزوال الى الى العصر ربما لم يكفهم ان يكون كل ساعة جماعة دخولا وخروجا فلذلك فان في هذا القول رخصة ومصلحة لبعض الناس في بعض البلدان. نعم. وتجب بالزوال. نعم. تجب بالزوال يعني لا صحوا السفر وتركها بعد ذلك ويأثم. وفعلها بعده افضل. وفعلها بعد الزوال افضل. قالوا مراعاة لخلاف الجمهور في المسألة واخره اخر وقت صلاة الظهر. نعم. لانها فيها شبه منها في بعض في بعض المسائل. فان خرج وقتها قبل فعلها امتنعت في الجمعة فصلوا ظهرا وصلوا ظهرا. يقول المصنف فان خرج وقتها اي فان خرج وقت صلاة الجمعة ويجب ان ننتبه ان قول المصنف فان خرج وقتها اي خرج يقينا لا شكا لانه سيأتي ان من شك في خروج الوقت لا اثر له. قبل فعلها المراد بقوله قبل فعلها اي قبل تكبيرة الاحرام كما سيأتي عبر مصنف بقوله قبل فعله ولم يقل قبل تكبيرة الاحرام لانه سيشير لخلاف قال امتنعت الجمعة اي ليس لهم ان يصلوا الجمعة وان كانوا قد خطبوا خطبة الجمعة في وقتها. ليس لهم ان يكبروا تكبيرة الاحرام بعد خروج وقتها قال وصلوا ظهرا اي يجب عليهم ان يصلوا ظهرا. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية. وان خرج وقد صلوا ركعة اتموا جمعة. الحالة الثانية اذا خرج اي خرج وقت الجمعة وقد صلوا ركعة اي ركعة كاملة صلوا اوتي بالخطبتين في وقتها وصلوا ركعة كاملة في وقت الجمعة نقول يتمون الجمعة ولو كانت الركعة الثانية والتشهد خارج الوقت. لان الجمعة تدرك بركعة نعم الحالة الثالثة وان خرج قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا والمذهب وتتمونها جمعة يتمونها جمعة. نعم. هذه مسألة. يقول المصنف وان خرج قبل ركعة بعد التحريم هذي الحالة الثالثة معناها انهم اذا احرموا بالصلاة احرموا يعني كبروا تكبيرة الاحرام بصلاة الجمعة في الوقت ثم خرج الوقت قبل ان يصلوا ركعتان قبل ان يصلوا ركعة فقط ادركوا في الوقت تكبيرة الاحرام وقبل ان يصلوا ركعة كاملة خرج الوقت ما الحكم؟ قال المصنف استأنفوا ظهرا قول المصنف استأنفوا ظهرا هذا الذي قدمه المصنف وهو الذي قدمه في الانصاف ابتداء ونقل عن ابن المنجى انه قال واكثر الاصحاب عليهم ثم قال وفيه نظر يقول صعب انصاف فيه نظر ليس اكثر الاصحاب على ذلك قال استأنفوا ظهرا ما معنى استأنفوا ظهرا؟ يعني صلاتهم هذه تصبح نافلة ويجب عليهم ان يبتدأوا الظهر من جديد لانهم كبروا تكبيرة الاحرام بنية الجمعة ولا تصح الجمعة ولا تصح الظهر بنية الجمعة بل يصلون هذه وتكون نافلة ثم يستأنفون اي يبدأون بعد ذلك الظهر فيصلون بعدها اربع ركعات بعد خروج الوقت هذا معنى قوله استأنفوا ظهرا ثم قال المصنف والمذهب يتمونها جمعة ان مجرد معنى قوله يتمونها جمعة ان مجرد ادراكهم تكبيرة الاحرام فقط في الوقت يكون كحكم من ادرك تكبيرة الاحرام فقط من سائر الصلوات الخمس فانه يكون قد ادرك الصلاة في وقتها وحينئذ يتمها جمعة ولا يلزمه ان يستأنف. وهذه من المسائل التي اورد فيها المصنف الخلاف قول المصنفون المذهب آآ جزم بانه المذهب جماعة يقول صاحب الانصاف وعنه يتمونها جمعة وهو المذهب ونص عليه احمد كذا يقول ونص عليه وهو منصوص احمد او وهو ظاهر نص احمد نسيت العبارة وكون هذا القول الثاني هو المذهب هو ظاهر من غير تصريح عبارة صاحب المنتهى والغاية فانهم يرون انها يتمها كذلك جمعة ثم بدأ يفرع المصنف وهذا يدل على ان المصنف يرى الوجه الثاني فر على المذهب. فهنا التفريع على المذهب بانهم يتمونها جمعة اذا ادركوا تكبيرة الاحرام ولم يدركوا ركعة فقال ولو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريم او شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها. نعم يقول المصنف لو بقي من الوقت لو بقي من وقت صلاة الجمعة قدر الخطبتين الخطبتين والتحريم فقط ليس قدر ركعة كاملة وانما هو قدر الاتيان بالخطبتين وتكبيرة الاحرام فقط بناء على مشهور المذهب انهم يتمونها جمعة قال المصنف لزمهم فعلها لزمهم فعلها مفهوم ذلك بالعكس انه اذا لم لم يمكن ذلك فانه لا يلزمهم ان يصلوها بل ينتظرون حتى يخرج وقتها ثم قال المصنف او شكوا في خروج الوقت معنى هذا الكلام ان الجمعة لا تسقط بالشك في خروج الوقت بل تصلى وان شك في خروج الوقت لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. والاصل بقاء وقت الظهر ولا تسقط الجمعة الا باليقين بخروج الوقت. الثاني ان تكون بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به من حجر او لبن او طين او قصب او شجر يستوطنها اربعون بالامام من اهل وجوبها استيطان اقامة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء. طيب. يقول المصنف الشرط الثاني ان تكون بقرية. هنا عبر المصنف بقرية يدل على ان هناك فرقا بين القرية بين مصر اذ الامصار هي التي تكون كبيرة وتكون فيها اسواق ويكون لها طرق. واما القرى فهي دون فهي دون ذلك. ولذلك سيذكر اصنف في اخر هذا الشرط وانه لا يجب ان تكون الجمعة في الامصار خلافا لمن نص على اشتراط ذلك كابي حنيفة ونقل ذلك عن علي رضي الله عنه. اذا لا يلزم ان تكون في مصر بل يجوز ان تكون في قرية ولو كانت القرية لا سوق فيها وليس فيها طرق ما دام فيها العدد. قوله بقرية مجتمعة معنى كونها مجتمعة مجتمعة البناء يعني انها تكون ان تكون الابنية فيها متقاربة واه ذكر المصنفون قيدا في الاجتماع فقال بما جرت العادة بالبناء به بما جرت العادة بالبناء به هذا يتعلق آآ نوع البناء الذي يتعلق به نعم قول المصنف مجتمعة البناء مر معنا قبل قليل انه اذا كانت البنيان متفرق فهل تلزمهم الجمعة ام لا وذكرت لكم ان المصنف قال اذا كان التفرق يسيرا لزمه ومفهومه ان التفرق اذا لم يكن يسيرا ليس بلازم مع ان ظاهر المذهب لزومه ولو كان التفرق ليس بيسير. اذا فقول المصنف هنا مجتمعة مبني على ما ذكرت لك قبل قليل وهي قضية التفرق هل التفرق يبعد الاجتماع ام لا ولذلك ذكر صاحب المبدع ان معنى مجتمعة اي مقاربة الاجتماع وان التفرق لا ينظر فيه لليسر للقلة عن اليسر الذي هو قلة المسافة ولا للكثرة وانما العبرة بالعادة هل العادة ان تكون مثل هذا التفرق كبير معتبر او ليس بمعتبر ولذلك يقول منصور خروجا من الخلاف في هذه المسألة يقول فقوله محتملة البناء يحمل على ان تكون متفرقة على الا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة ليس مجرد الاجتماع لانه سبق معناه ان التفرق اليسير معفو عنه. والكثير كذلك قال لكي نجمع القولين بما لا يخرج عن العادة. نعم. نعم. قال بما جرت العادة بالبناء به من حجر او لبن معروف اللبن او الطين كذلك او قصب او شجر كله تقدم. قال يستوطنها اربعون اربعون على الاقل ممن تجب عليهم وهم الذكور الاحرار بالامام اي يحسب من الاربعين الامام ولا يلزم ان يكون الامام زائدا عن الاربعين. من اهل وجوبها الذي تقدم شروطهم قبل قليل قال استيطان اقامة هذا توظيح لاستيطان اقامة قال لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء اي لا يرحلون ويخرجون عنها صيفا ولا شتاء قد يخرج احدهم لعارض لغرض لكن الاصل اقامتهم الدائمة فيه ثم بدأ يتكلم بمفهوم هذا الشرط فقال افلا تجب ولا تصح من مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والخيام والخراك ونحوها نعم هذا الامر الاول لمفهوم الشرطي السابق ان من كان مستوطن يعني مقيم اقامة دائمة لا يظعن عن محله صيفا ولا شتاء اذا كان استيطانه بغير بناء وانما كان في بيوت شعر او خيام او خراك. الخراك يكون هي يعني الخيام الاكراد. وقد كانت لها صفة معينة وهذا لقرب كثير من الحنابل من الاكراد فان حران الذي خرج منها المجد ابن تيمية وخرج منها ابن ابن تميم وابن حمدان وهم كبار الحنابلة في القرن السابع الهجري وقبله كانوا من اهل حران فقرب من اكراد لهم وقد يكون بعضهم من الاكراد دائما يمثلون في مؤلفات اولئك بما يتعلق بالاكراد نعم قال ولا تصح من مستوطن بغير بناء آآ عرفنا ان هؤلاء لا تصح منهم الصلاة قالوا لا تصح منهم استقلالا وتصح وتجب عليهم تبعا انتبه لهذه المسألة التي اشرت اليها قبلي لا تصح ولا تجب عليهم استقلالا وانما تصح وتجب تبعه. كيف ذلك لو ان قرية او مجموعة كل سكانها بيوتهم من شعر. من كان بيته من شعر هذه قرينة على ان اقامته ليست استيطان اذا صاحب بيت الشعر ينتقل ولا يقيم اقامة تامة ولذلك اشترطوا البناء فيقول ان من كان بيوته من شعر ونحوه اذا ارادوا وحدهم ابتداء واستقلالا ان يصلوا الجمعة لم تصح منهم لانهم ليسوا مستوطنين ببناء ولا تجب عليهم الجمعة لكن تصح وتجد تبعا اذا كان اصحاب بيوت الشعر ونحوها على اطراف المدينة وتبعد بيوتهم عن البلدة او المدينة التي فيها الجمعة والمقصود ببعدها عن المسجد الذي تقام به الجمعة ارسخ فاقل نقول وجبت بغيرهم تبعا ولذلك نقول انها تجب بغيره ولا تجب بنفسه هذا معنى قول استقلالا ومعنى قول نتباعى. نعم. الحالة الثانية من مفهوم ولا في بلد يسكنها اهلها بعض السنة دون المفهوم الثاني ان غير لا تجب الجمعة عليه ولا تصح اذا كانت تلك البلدة يسكنوها اهلها بعض السنة دون بعض نصف السنة يسكنون في هذه القرية ونصف السنة ينتقلون عنها ذكرت مثالا قديما عندنا في البعول بعض القرى وهي قليل من يفعل هذا الشيء غالبا لديكم بجانب مناطق معينة الربيع نصف السنة يكونون في قراهم فاذا جاء مثل اوقات الامطار هذي الايام وما بعدها انتقلوا نصف ستة اشهر في قصورهم يجعلون فيها البعل يمكثون فيها حماية له من الطير وحماية له من الادميين وحماية له من البهائم وغيرها. نعم المفهوم الثالث او بلد فيها دون العدد المعتبر. نعم العدد فيها اقل من اربعين وهو العدد المعتبر عبر بالعدد المعتبر مراعاة لخلاف الروايات في المسألة. فلا يجب عليهم الا تصحوا منهم. المفهوم الرابع او متفرقة بما لم تجري العادة به ولو ولو شملها اسم واحد. نعم. قول المصنف او متفرقة هذا رجعنا لنفس المسألة ثالث مرة وهي قوله آآ مجتمعة البناء. يقول المصنف انه لا تجب الجمعة ولا تصح اذا كان الناس ساكنين في بلدة متفرقة بيوتهم بيوتهم متفرقة بما لم تجري العادة به سبق في اول كلام المصنف ان التفرق من شرطه ان يكون يسيرا وهنا ذكر اه جريان العادة واذا كان المصنف ولو شملها اسم واحد ولو كان لها اسم واحد. وتقدم معنا قول صاحب الانصاف انه اذا شملها اسم واحد لزمتهم سواء كان البنيان متصلا او كان متفرقا وقال في موضع اخر وهو المذهب مطلقا لم يقيده بشموله بالبعد عرفا ولا بالبعد كثيرا طيب وان خربت القرية او بعضها واهلها مقيمون بها عازمون على اصلاحها فحكمها باق في اقامة الجمعة بها. نعم يقول فان القرية او بعضها بسبب مطر او بسبب عدو ونحو ذلك او بسبب بركان او زلزال اسباب كثيرة جدا. قال واهلها مقيمون بها لم يخرجوا عنها. عازمون على اصلاحها فقبل اصلاحها فانهم يقومون بالسكنى في بيوت يعني وبر بيوت شعر يسكنون فيها فترة فانه في هذه الحالة حكمها باق انها ما زالت بنيانا مع تهدمها او تهدم بعضها فحكمها باق في اقامة الجمعة بها فتلزمهم اذا كان اهلها اربعين فاكثر. واستوفوا العدد المطلوب شرعا. نعم. وان عزموا على النقلة عنها لم تجد عليهم الجمعة بعدم الاستيطان. نعم مجرد النية بانهم عزموا على انتقال وعدم اصلاحها والبقاء فيها صيفا وشتاء حينئذ لا تجب عليهم وان كانوا مقيمين في هذه لنقل المخيمات بجانبها وهذا مثل يعني ما يحدث في بعض البلدان من كوارث فيخرج اهلها في مخيمات بجانب تلك البلدان الصغيرة وهذا قد يقع في بعض البلدان اما فيضانات او بسبب بعض الامور حكمها كذلك. النووي الرجوع تلزمهم الجمعة وان كانوا في مخيماتهم وان لم ينوي الرجوع فانه تسقط عنهم الجمعة. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد. نعم. يقول مصنف ان اهل البلدة يصح لهم ان يصلوا الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء يعني اذا كان اهل بلدة مستوطنين في بناء يشمله اسم واحد وكانوا بلغوا العدد الذي تجب به الجمعة يصح لهم ان لا يصلوا في المسجد. لا يلزم ان يصلوا في المسجد ولا يلزم ان يصلوا في داخل البلدة بل يجوز لهم ان يصلوا في الصحراء كما فعل علي رضي الله عنه حينما حصر عثمان رضي الله عنه صلى بمن معه وكانوا خارج البلدة. قول المصنف ولو بلا عذر هذا اشارة لخلاف ابي عبد الله بن حامد شيخ القاظي ابي يعلى فانه يقول لا تصلى في غير المسجد الا عند العذر وقول المصنف لا فيما بعد اي لا يصح ان تصلى الجمعة في الموضع البعيد عن البنيان لا تصلى في موضع بعيد عن البنيان ما ضابط هذا البعد؟ ذكر صاحب المبدع ان الظابط العرف فقال ان يكون قد بعد عرفا وهذا يتوافق مع اختيار المصنف فيما سبق. نعم ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي. طيب هذه مسألتان. المسألة الاولى يقول ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين يعني انه لو كان هناك بلدتان والبلدتان لا يشملهما اسم واحد. يجب ان ننتبه لهذا القيد. البلدتان لا يشملهما اسم واحد لانه لو كان يشملهما اسم واحد فهما بلدة واحدة لو كان الموضعان او المكانة نشملهما اسم واحد فانها تكون بلدة واحدة كما تقدم معنا فلو كان هناك بلدتان لكل واحدة اسم وكل واحدة من البلدتين فيها مستوطنون لكنهم دون الاربعين يقول المصنف ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين فحينئذ لا نقول ان احدى القريتين يلزمه ان ينتقل للبلدة الثانية وان كان المسافة بينهما متقاربة دون الفرصخ. لانه لم تنعقد بالاوائل لكي تنعقد بالاوائل بالبعيدين ثم قام مصنف ولا يصح وهذه مسألة تحتاج الى تركيز بعض الشيء يقول ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي هذه المسألة في بلدتين كذلك مر معنا ان البلدتين اذا لم يجمعهما اسم واحد وكانتا ناقصتين في العدد دون اربعين تقدم حكمها قبل قليل هنا صورة ذلك بلدتان لا يشملهما اسم واحد بل لكل واحدة اسم احدى البلدتين فيها اربعون فاكثر والثانية فيها اقل من اربعين يقول المصنف ولا يصح تجميعه تجميعه يعني صلاة الجمعة كامل يعني اهل بلدة كامل العدد فيها كامل تجميعه كامل يعني اهل بلدة كامل العدد فيها يعني عدد تلك البلدة اربعين. عدد تل اهل تلك البلدة اربعين مستوطنة فاكثر في ناقص اي لا يذهبون الى بلدة اخرى تلك البلدة الاخرى يكون اهلها الذين تجب عليهم الجمعة بانفسهم عددهم ناقص عن اربعين قال مع القرب يعني فارسخ فاقل الموجب للسعي من باب اولى اذا كان بين البلدتين اكثر من فرسخ وهو البعد هذه مبنية على قاعدة لطيفة جدا جدا وهي عكس قاعدة مشهورة عندنا قاعدة ان التابع تابع التابع تابع التابع الاول بمعنى المتبوع تابع لمن يكون اه غيره هناك قاعدة هي ان التابع لا يكون متبوعا التابع لا يكون متبوعا وهذه قاعدة لطيفة لها تخريجات الفقه قريب عشر مسائل او اقل هذه الصورة انا قلبتها المتبوع لا يكون تابعا. عفوا المتبوع لا يكون تابعا. ما معنى ذلك؟ يقول ان الاصل ان القليل هم الذين ينتقلون الكثير فلو جعلت الكثير هم الذين ينتقلون القليل لصار المتبوع تابعا فحينئذ لا تصح نعم والاولى مع تتمة العدد فيهما تجميع كل قوم نعم هذه السورة الثالثة مر معنا بلدتان كلاهما اقل من العدد الصورة الثانية احداهما كاملة العدد والثاني ناقصة العدد هذه السورة الثالثة بلدتان كلاهما كاملة العدد اربعون فاكثر والثانية اربعون فاكثر يقول اولى مع تتمة العدد فيهما اي في البلدتين او المكانين تجميع اي تصلي كل بلدة الجمعة كل قوم كل قوم يصلون في بلدتهم لان هذا اظهر لشعائر الدين وان جمعوا في مكان واحد فلا بأس. نعم وان جمعوا يعني جمعوا صلوا الجمعة هنا جمعوا قد تكون اجود من جمعوا وانما جمعوا يعني صلوا الجمعة في مكان واحد فلا بأس يعني يجوز لهم ان احدى البلدتين تنتقل للبلدة الثانية. نعم ولا يشترط للجمعة المصطفى. نعم هذا ذكرناه في اول الشرط ولو ان المصنف بدأ به لاراحنا المصري لا يشترط بل يجوز اقامتها في القرى وكل ما له يعني اسم وكان مكونا من بنيان مجتمع ولو تباعد. نعم الشرط الثالث الثالث حضور اربعين فاكثر من اهل القرية بالامام نعم تقدم اشارة اليه وهم المستوطنون بالامام يعني مع الامام لا يلزم ان يكونوا اربعين دون الامام ولو كان بعضهم خرسا او صما لا ان كان الكل كذلك. نعم قول المصنف ولو هذا اشارة لخلاف. فقد ذكر في الانصاف وجه انه اذا كان كلهم خرص مع الخطيب فانهم يصلون جمعة ويخطب احدهم بالاشارة وهذا خلاف معتمد. يقول المصنف ولو كان بعضهم خرسا او صما لا ان كان كذلك قوله لا ان كان الكل كذلك يعني لا ان كان الامام والمأموم كلهم خرص وصم فانه لا تصح الصلاة. هذه الجملة نستفيد منها عدد من السور الصورة الاولى اذا كان الامام والمأموم والمأمومون جميعا كلهم صم فلا تصح صلاة الجمعة صم يعني انهم لا يسمعون الصورة الثانية نستفيد من هذه الجملة من قوله ان كان لا ان كان الكل كذلك اذا كان الامام والمأمومون كلهم خرس لا يسمعون الامام قد يتكلم مع انه اخرس لكن لما كان المأمومون خلفه خرس فلا تصح الاولى عللت في المذهب هذا مهم سيأتينا بعد قليل. علت لانه لم لا توجد خطبة. والثانية تعلل بان هذه الخطبة لم الغرض منها بعدم السماع طيب الامر الثالث انه لو كان الامام اخرس اخرس لا يتكلم هو الوحيد الاخرس الذي لا يتكلم فانه لا تصح كذلك نعم. ولا تنعقدوا باقل منهم. نعم مو لا تنعقد باقل من اربعين. نعم. وان قرب الاصم وبعد من يسمع لم تصح. نعم هذه ذكرها مصنف عندي صاحبي انصاف غيره يقول وان قرب الاصم من الامام وبعد من يسمع لم تصح الصلاة لانه لم يتحقق الغرض ذكرناه قبل قليل وهو سماع الخطبة. الا بد ان يوجد من المأمومين ولو واحد يسمع الخطيب ولو واحد. ولذلك يقول آآ منصور ولو كان المأمومون كلهم صم لا يسمعون الا واحد صحت فلا بد ان يسمع الخطبة ولو واحد. اذا قوله قرب الاصم وبعد من يسمع بحيث لا يسمع احد خطبة فلا يتحقق له طرف. نعم. ولو رأى الامام اشتراط عدد في المأمومين فنقص عن ذلك لم يجز ان يؤمهم. نعم. يقول ولو رأى هنا رأى اي اعتقد اي اعتقد الامام وحده دون المأمومين اشتراط عدد في المأمومين اما اشتراط الاربعين او اثني عشر او نحو ذلك فنقص عن هذا العدد لم يجز له ان يؤمه لانه آآ يعتقد بطلان الصلاة. ولزمه استخلاف احدهم. قوله ولزمه استخلاف احدهم. هذه مبنية على اول الباب. حينما ذكر المصنف ان ان الجمعة اه من ولي الخطبة فيها ليس لاحد ان يتقدم عليه لانها ولاية شرعية فليس لاحد ان يصلي لكن ان كان هو رأيه يخالف رأي المأمومين وهو يرى لزوم الاربعين وهم يرون عدم ذلك فانه لا يصلي بهم وانما يصلي ظهرا ويستخلف يجعل احدهم يصلي فلا بد ان ينيبه وهو الذي يختار. لا بد ان ينيبه او يطلق لهم فيختارهم. هذا الكلام اللي ذكره المصنف طبعا ان يقيد بقيد مهم ذكره بعض المحققين كمرعي قالوا ما لم يكن السلطان حين استخلافه له شرط عليه الا يصلي الا باربعين فانه حينئذ تكون الولاية خاصة بهذه الصفة. نعم. ولو رآه المأمومون دون الامام لم يلزم واحدا منهما. نعم لو رآه المأمون اعتقد المأموم دون ذلك لزوم عدد كاربعين دون الامام والامام يرى ثلاثة مثلا لم يلزم واحدا منهما قوله لم يلزم هو تحتاج الى تقدير متكلف فيه. هو المقصود لم تلزم صلاة الجمعة فعندما ذكر المصنف فقال لم يلزم يحتاج ان تأتي بمذكر فتقول لم يلزم السعي لم يلزم فعل صلاة الجمعة وعلى العموم الامر سهل. قال لم يلزم اي فعل صلاة الجمعة واحدا منهما اما المأمومون فانهم لانهم يرون ان الصلاة باطلة واما الامام فانه آآ لما كان المأمون خلفه لا يرون هذا العدد كلهم لا يرون ذلك فانه لا تصح. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا نصا. نعم قوله فان نقصوا اي نقص الحضور مع الامام عن اربعين آآ قبل اتمامها. طبعا النقصان قد يكون حقيقي بان يخرج بعضهم وقد يكون حكميا سبق الاشارة للحكم في قضية الحدث وفي غيره اذا علم او علم. قبل اتمامها اي قبل اتمام صلاة الجمعة ولو قبل السلام استأنفوا ظهرا. ايش معنى قوله استأنفوا ظهرا؟ يعني انهم تبطلوا حينئذ صلاتهم ولا تصح ولا يتمون الجمعة وانما يعيدون ويبتدئون من اول صلاة الظهر لابد ان يبتدأوا فقوله استأنفوا ابتدأوا ظهرا. قوله نصا اي نص عليه احمد جاء ذلك في مسائل منها عن عبد الله انه سأل اباه فقال بعض الناس يقول اذا كان الامام يصلي الجمعة فذهبوا وبقي واحد فانه يصلي الجمعة ولو لم لم يبقى معه الا واحد. فقال احمد سبحان الله ما اعجب هذا يجمع برجل واحد يصلي ركعتين ثم قال اعجب الي الا يجمع حتى يكونوا اربعين. هذا نص من احمد انه لابد حتى انقظاء الصلاة ان يكونوا كذلك. نعم. ان لم يمكن فعل الجمعة مرة اخرى. نعم ان لم يمكن فعل الجمعة مرة اخرى بان ينتظروا الذي خرج حتى يعود فيعيد الصلاة معه كانوا مجموعة او يذهبوا الى مسجد اخر اذا كان في البلد اكثر من جمعة. نعم وان نقصوا وبقي العدد المعتبر اتموا جمعة. نعم هذا واضح. فسواء سمعوا الخطبة او لحقوهم قبل نقصهم. يعني سواء الذين بقوا كانوا قد سمعوا الخطبة مع الاوائل الذين خرجوا او لحقوهم اه قبل نقصهم ولم يكونوا قد سمعوا الخطبة آآ هذا كلام اطلقه قال بعض المحققين يتوجه وهذا كلام مرعي انه لا بد ان يكون الذين بقوا قد دخلوا مع الامام آآ وادركوا منهم ما تدرك به الجمعة بان دخلوا معه قبل الركوع من الركعة الثانية وهذا القيد يعني صحيح وكلامه متجه مرئي لان من ادركه بعد ذلك اه ليس من الاربعين لانه سيصليها ينويها ظهرا وجزم مراد الاصحاب مراد مرعي. نعم. وان ادرك مسبوق مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. نعم. هذه مسألة المسبوق اذا دخل قال مع الامام ما احواله؟ الحالة الاولى اذا دخل المسبوق مع الامام وادرك منها اي من الجمعة ركعة المراد بالركعة كاملة اه بسجدتيها فدخل مع الامام حال ركوعه او قبل ذلك. حال ركوعه في الركعة الثانية او قبل ذلك. قال اتمها جمعة لاجل الحديث الذي جاء عند ابن ماجة واصح منه اسنادا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم الحكم بذلك. نعم وان ادرك اقل من ركعة اتمها ظهرا اذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها والا انعقدت نفلا ولا يصح اتمامها جمعة. يقول المصنف وان ادرك اي المسبوق اقل من ركعة بان دخل مع الامام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية اتمها ظهرا فيصليها ظهرا لكن بشرط اذا كان قد نوى الظهر فحينئذ لكي تصح صلاته وتجزئ عن الظهر لابد ان يكون قد نوى صلاة الظهر من حين تكبيرة الاحرام قال والا وان لم ينوها ظهرا عند تكبيرة الاحرام بان كان دخل بنية الجمعة او اه بنية معلقة على نية الامام او لم يكن يدري انه قد ادرك ركعة يظنها او لم يدري انه قد فاتته الركعتان معا يظن انه دخل في الركعة الاولى او دخل مع الامام قبل الزوال بان صلى الامام قبل الزوال قال والا فكل هذا يدخل في قوله والا انعقدت نفلا فتعتبر في حقه نفلا ولا تعتبر ظهرا ولا يصح اتمامها جمعة لا يصح ان يصليها جمعة بل لابد ان تكون في هذه الحالة اما ظهرا او نافلة. هنا اؤكد على المسألة قلته قبل قليل ان المسبوق اذا دخل مع الامام وقد فاتته كلا الركعتين هنا نبه المصنف على قضية النية وانبه على امر اخر انه ليس له ان يصليها ظهرا وتجزئه اذا علم ان هناك في البلدة التي هو فيها مسجد اخر يصلي الجمعة. يجب عليه السعي ولو كان في اصل بلدان وضربت مثلا بشرق الرياض وغربها او شمالها وجنوبها اذا علم ذلك. نعم وان احرم مع الامام ثم زحم عن السجود او نسيه ثم ذكر لزمه السجود على ظهر انسان او رجله او متاعه. ولو احتاج الى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعها على ظهر انسان او رجله. نعم. هذه مسألة الصلاة حال الزحام. هذه تورد في ليس في الجمعة وانما في كل الصلوات وانما اوردها المصنف لان مظنة الزحام هو صلاة الجمعة. والذين يذكرون قبل يعني التنظيمات الاخيرة في الحرم يمكن العشر سنوات الاخيرة كان كثيرا في المسجد الحرام يشتد الزحام ويحتاج الناس لهذه الاحكام سواء في صلاة العيد في صلاة التراويح احيانا في صلاة الجمعة وبعد صلاة الفرائض الفروض وخاصة في رمضان او في موسم الحج. الان ربما مع التنظيمات وحجز المصلين وعدم التضايق ربما قل الحاجة لهذه المسألة في الحرم لكن قد يوجد في غيرها. يقول المصنف وان احرم مع الامام اي صلاة وهنا قصده صلاة الجمعة لان التمثيل سيكون بالجمعة. ثم زحم عن السجود زحم عن السجود بان اه زحم عن سجدة واحدة فاكثر بان تضايق الناس ولم يمكنه ان يسجد على الاعظم السبعة على الارض ويكون على هيئة الساجد رأسه اسفل من اسفل ظهره. قال او نسيه ثم ذكر. معنى قوله او نسيه ليس معنى قوله نسيان السجود مطلقا لا معنى قوله نسيه اي تأخر عن السجود في اول الوقت نسيانا له ثم ذكر عندما سجد الناس وقد كان الناس في ذلك الموضع متزاحمين ولا يمكنه ان يسجد لانه لو سجد في اول المحل فانه ربما وجد له موضعا يسجد عليه لكن لما تأخر قليلا فذهل عن اول الوقت والناس سجود فانه يكون فيه نوع تفريط لكنه بسبب النسيان. نعم. قال او نسيه اي تأخر عنه عن السجود نسيانا ثم ذكر ووقت التذكر في حال سجودهم لزمه السجود على ظهر انسان او رجله او متاعه هذه فيها مخالفة من جهة انها قد تكون على غير هيئة السجود فان بعض اعظم السجود كما سيأتي ليست على الارض وقد يكون الرأس ارفع من اسفل الظهر وانما قيلن بذلك لقضاء عمر رضي الله عنه فاخذ به قال المصنف ولو احتاج الى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعهما على انسان او رجله يقول لو ان الشخص احتاج الى موضع يديه وركبتيه يحتاج ان يضع يديه وركبتيه لم يجز وضعها على ظهر انسان وركبته لا يجوز له ان يعتمد على يديه وركبتيه على ظهر انسان او رجله. لان الضغط باليدين والضغط بالركبتين مؤذن للاخر. بينما وظع الجبهة فقط غير مؤذن فان احتاج لوضع اليدين والركبتين سقط عنه وظوء الرأس. هذا معنى قوله. لم يجز وظعها اي وضع اليدين والركبتين على آآ طيب قوله ولو هذا اشارة لخلاف فقد نقل في الانصاف ان الوجه الثاني يجوز وضع اليدين والركبتين اذا احتاج اليهما على ظهر من من او متاعه او او رجله عفوا قالوا وهو ظاهر كلام الامام احمد وقدمه ابن عبد القوي في مجمع البحرين نعم فان لم يمكنه فان لم يمكنه سجد اذا زال الزحام وكذا لو تخلف لمرض او نوم او نسيان ونحوه. نعم يقول فان لم يمكنه اي لم يمكنه السجود على ظهر انسان او رجله او متاعه بل ما زال قائما قال يبقى قائما ويسجد اذا زال الزحام اذا توسع الناس بان قاموا مثلا الركعة الثانية مثلا او تراصوا في هيئة او اخرى او في جلوس هذه الصورة فيها تراخ عن الامام كثير جدا فلذلك استثنيت بقضاء الصحابة رضوان الله عليهم قيد السجود ما لم يخف الازدحام. هناك قيد مهم سيأتي بكلام مصنف لكن اقدمه نقول يسجد اذا زال الزحام مالا يخف فوات الركعة الثانية ما لم يخف ان ان الامام يركع ويرفع من ركوعه قبل ان يدركه نعم. قال وكذا لو تخلف لمرض ببطء في مرض وهذا موجود عند بعض الناس يكون نزوله بطيء جدا لاجل مرضه وهذا واظح نقول ينزل وان كان تخلفه لاجل ذلك فانه ينزل ما لم يخف فوات الامام من الركعة الثانية قال او نوم المراد بالنوم النوم الذي لا ينقض الوضوء لانه من قائم كما تعلمون او نسيان وسبق النسيان قبل قليل نعم. فان غلب على ظنه فوات الثانية تابع امامه في ثانيته وصارت اولاه. واتمها جمعة. نعم هذا القيد اللي ذكرته قبل قليل حينما قلت ما لم مئة فوات الركعة الثانية. قال فان غلب على ظنه فالعبرة بغلبة الظن لا باليقين. فوات الثانية اي فوات الركعة الثانية فيسبقه الامام بها. فاذا خاف انه اذا سجد بعد زوال الزحام ثم لحق الامامة فان الامام يسبقه بالركعة الثانية وتفوت عليه المتابعة. قال تابع امامه في الثانية فيدخل مع الامام في ركعة الامام الثانية ودخوله مع الامام في الركعة الثانية وجوبا صرحوا به انه وجب. وليس اختيارا وانما وجوبا. قالت قال المصنف وصارت اولاه اي صارت الثانية التي تابع الامام فيها اولى المأموم الذي زحم عن السجود وما بعده. قال واتمها جمعة فدخل معه فتكون الثانية اولى في حقه فاذا سلم الامام قام واتى بثانية. نعم. فان لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته. يقول فان لم يتابعه لم يتابعه بل سجد اتته الركعة الثانية عالما بتحريم ذلك عالما بالحكم الذي سبق قبل قليل بطلت صلاته وهذا واضح. وان وان جهله وسجد ثم الامام في التشهد اتى بركعة اخرى بعد سلامه. نعم. يقول فان لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته متى تبطل؟ اذا فاتته الركعة الثانية بان قام الامام من الركوع بان قام الامام من ركوعها فحين اذ بطلت صلاته. يقول وان كان جاهل الحكم وسجد اي وسجد لنفسه السجدات التي زحم عنها وترتب على سجوده ذلك ان الامام قام للثانية وفاتته الركعة الثانية بان ارتفع الامام من ركوعه قال ثم ادرك الامام في التشهد او قبل التشهد كالسجدة الثانية مثلا لو كان عالما بطلت صلاته من حين رفع الامام من الركوع لكن هنا اذن الى حين التشهد قال اتى بركعة اخرى بعد سلامه لان ركعته الاولى صحت لجهله فاذا سلم الامام هنا سلامه يعود للامام فاذا سلم الامام من صلاته اتى بركعة ثانية. وصحت جمعته الحالة الثالثة فان لم يدركه حتى سلم استأنف ظهرا سواء زحم عن سجودها او ركوعها او عنهما. نعم الحالة الثالثة اذا كان اتى بالسجود الذي زحم عنه علم او غلب على ظنه انه لن يدرك الركعة الثانية جهلا منه انه يلزمه ادراك الركعة الثانية وعدم وعدم السجود. ولكن لم يدركه اي ولم يدرك الامام حتى سلم. ليس في التشهد بل بعد السلام قال استأنف ظهرا فتكون صلاته هذه نافلة ويلزمه اعادة صلاة ظهر سواء زحم عن سجود او ركوعا منهما لا فرق. نعم. لانه لم يدرك مع الامام ركعة كاملة لا الاولى ولا الثانية وان غلب على ظنه الفوت فتابع امامه فيها ثم طول او غلب على ظنه عدم الفوت فسجد فبادر الامام فركع لم يضره فيهما. نعم هذه سبق معنا قبل قليل عندما قال المصنف فان غلب على ظنه يفوت الثانية سبق ومعنى ان العبرة بغلبة الظن لا اليقين فرع المصنف انه اذا غلب على ظنه الفوت انه ستفوته الركعة اي فوت الركعة الثانية مع الامام اذا سجد السجود الذي زحم عنه. قال فتاب امامه فيها اي في الركعة الثانية وترك السجود الذي فاته قال ثم طول الامام اي طول في القراءة او في الركوع بحيث انه لو سجد لنفسه السجود الذي زحم عنه لادركه فانه في هذه الحالة تصح صلاته لانه بناه على غلبة الظن ويأتي بركعة ثم قام يصنف او غلب على ظنه عدم الفوت. غلب على ظنه عدم فوت اي عدم فوت الركعة الثانية ان سجد لنفسه السجود الذي زحم عنه فسجد حينئذ فبادر الامام يعني قرأ بسرعة فبادر الامام فركع ورفع من ركوعه نقول لم يضره ذلك لان العبرة بغلبة الظن لا باليقين. نعم ولو زال عذر من ادرك ركوع ومن زال من ولو زال عضو من ادرك ركوع الاولى وقد رفع امامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي امامه يدرك بها الجمعة. يقول المصنف لو زال عذر من ادرك الركعة. العذر سبق معنا انه الزحام ومثله مرظ ونحوه مما ذكره المصنف. قال من ادرك ركوع الاولى اي ادرك مع الامام الركوع في الركعة الاولى. وقد رفع امامه من ركوع الثانية ولم يأت بما زحم عنه. قال تابعه في السجود في هذه الحالة ولا يلزمه ان يدرك الثانية مع ركوعها. قال فتم له ركعة ملفقة من ركعتي امام قياسا على بعض سور صلاة الخوف. يدرك بها مع هذا استثناء لادراك الركعة الثانية ولا يلزم ادراكها من حين الركوع. نعم الرابع الرابع اي من شروط اه او من اركان الخطبة اه انه لابد ان يتقدم خطبتان. نعم اياك قسوة الاركان نعم شروط شروط صحة الجمعة ان يتقدمها خطبتان نعم ان يتقدم خطبتان بعد دخول الوقت. الامر الرابع انه لابد من الخطبة والخطبة هي ركن وانتبهوا هنا ان الخطبة ركن في صلاة الجمعة وكلا الخطبتين ركن فيها والشروط في هذا الركن ما سيأتي بعد قليل؟ لماذا قلنا انها ركن ان من صلى الجمعة من غير خطبة فصلاته باطلة. بل ان المعتمد في المذهب ان من صلى الجمعة بخطبة واحدة. فصلاته باطلة فلابد من خطبتين وكيف يميز بين الخطبتين سيأتينا ان شاء الله ربما بضيق وقت في الدرس القادم والا كنت انوي ان اتحدث عنها اليوم لكن لها مناسبة في الدرس القادم هذه الخطبتين التي هي ركن في الجمعة لها شروط تزيد عن عشرة نبدأ باول شروطها قال ان يتقدمها لا بد ان تكون الخطبتان لكي تصح في الجمعة ان تكون قبل صلاة الجمعة لا بعدها لان فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم على ذلك. الشرط الثاني قال بعد دخول الوقت اي لابد ان تكون الخطبتان جميعا. بعد دخول وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الجمعة كما تعلمون من حين ارتفاع الشمس رمح وهو وقت صلاة العيد وبعض الناس قد ينكر على بعض الائمة انه يخطب الخطبة قبل الزوال ويصلي بعدها فنقول هذا يصح لان الخطبة يلزم ان تكون في وقت الجمعة ووقت الجمعة قوى من حين ارتفاع الشمس قدرا فيجوز ان تفعل قبل الزوال الشرط الثالث قال من مكلف واظح لا بد ان يكون مكلف لكي تصح امامته بغيره وان يكون عدلا وهذا مبني على الشرط الذي سبق في الامامة انه يكون عدلا لا فاسقا ثم قال المصنف وهما هذا تفسير للخطبتين بدل ركعتين لا من الظهر. هذه المسألة مهمة جدا. قول المصنف هما بدل ركعتين يدل على ان حكمهما كحكم ركعتين في الصلاة ومن صلى الظهر بركعة لا تصح صلاته فكذلك من صلى الجمعة بلا خطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط الجمعة بلا خطبة فدل ذلك على ان خطبتي الجمعة ركن فيها فهما بدل ركعتين هكذا قال المصنف وساعلق على معنى قوله بدل ركعتين بعد قليل قال لا من الظهر اي انها بدل ركعتين لكن ليست بدلا لركعتين من الظهر. لان الجمعة ليست بدلا من الظهر طيب بدل ركعتين لماذا؟ قال الجمعة اربع صلي اثنتين وبدل الثنتين خطبتان وبدل الركعتين خطبتان هذا كلام المصنف وقال مرعي والاظهر ان الخطبتين ليستا بدل ركعتين هم ليست بدل ركعتين لا عن الظهر ولا عن غير الظهر وانما هي ركن واجب مستقل بذاته لابد من الاتيان بها من الامام وان يكون بحضور العدد الذي لا بد من حضوره في الجمعة وهو الاربعون لا بد ان يحضر الخطبة اربعون ممن تنعقد بهم الجمعة نعم ولا بأس بقراءتهما من صحيفة ولو لمن يحسنهما كقراءة من مصحف. نعم قول المصنف ولا بأس بقراءتهما اي الخطبتان من صحيفة اي من ورقة. ولو لمن يحسنهما اي ولو كان المرء يحسن الخطبة مرتجلا وعبر المصنف بقوله ولو لان ابا المعالي وابن عقيد كما نقل ابن مفلح الفروع يقولون ولا بأس بقراءتها من صحيفة لمن لا يحسن الخطبة او نحو مما قال. وهنا مسألة في قضية الخطبة من صحيفة قد تكون الخطبة من صحيفة ادق في فوائد معينة من فوائد الخطوة من الصحيفة ان الشخص قد لا يخطئ في نقل حديث ولا اية لمن كان ليس حافظا لاية ولا يسهب في كلامه فيخرج عن موضوع الصلب الى امور ذات جوانب يمينا وشمالا فقد تكون الصحيفة بعض الناس احسن نعم ولذلك لا لا تفضي للارتجال ولا افضلية بل كلاهما جائز قوله كقراءة المصحف اي كقراءة كالقراءة في الصلاة المصحف من الفاتحة وغيرها. نعم لكن هناك قول كقراءة يعني تجعل ان الارتجال افضل لان التشبيه هناك في القراءة الافضل ان لا يقرأ لانها حركة فالافضل الا يقرأ في الصلاة الا ان نقول ان مراد المصنف في قوله كقراءة المصحف اي كقراءة من مصحف في اثناء الخطبة ليس مطلقا في الصلاة وقد يقال ان الثاني هو الاقرب لانهم قالوا لا بأس فانه على سبيل الجواز تحتاج الى تأمل نعم الشرط الخامس ومن شاطئ صحة كل منهما حمد الله بلفظه. طيب قبل ان نبدأ بهذا يقول المصنف من شرط صحة كل منهما هذا هو الشرط الخامس وهو ان من شرط الخطبتين ان تحتوي كل واحدة منهما على اركان الخطبة الاربعة اعيد لك هذا الشرط انه مهم ويجب ان يفرض باستقلال عن باقي الشروط من شرط صحة الخطبة ان تحتوي كل خطبة من الخطبتين على اركانها الاربع الحقيقة ان هذا ليس شرطا وانما هو ركن ولكن نبه عليه من باب يعني عده شرط من باب التساهل. فذكر المصنف اربعة اركان في الخطبة لا بد من توفرها فيها اذا اختل واحد منها لم تصح الخطبة واؤكد هنا على الاخوة الذين يقومون بخطبة الجمعة ان بعض الائمة قد تحزن حينما ترى اختلال واحد من هذه الاركان الاربعة فيها اول ركن من اركان الخطبة الحمد حمد الله بلفظ الحمد لله. نعم. قال حمد الله بلفظ لابد من حمد الله لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط الا بحمد الله وقال كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو قال المصنف بلفظ الحمدلله اي فلا يجزئ لفظ اخر عنها لا بعربية ولا بغيرها فلو اراد امرؤ ان يقول ان الحمد هو الثناء والشكر لله عند من يرى الترادف بين الحمد والشكر فقال الشكر لله نقول لا يجزئه بل يجب ان يأتي بحمد الله ولابن القيم كلام مشهور جدا في الفرق بين الحمد والثناء والحمد والشكر. دائما يذكرونه في مقدمات الكتب الفقهية. نعم. الركن الثاني هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولا يجب السلام عليه مع الصلاة. طيب. الركن الثاني قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة. يعني لابد ان يأتي صلى الله عليه فلابد ان يأتي بلفظ الصلاة صلى ولا يأتي بغير هذه فلو دعا للنبي صلى الله عليه واله وسلم باي دعاء اخر لا يجزئ بل لابد من الصلاة لان الصلاة مقرونة لان الله لان ذكر الله عز وجل قرن به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. فلا اذكر الا ذكرت معي طيب عندنا هنا قوله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم هل يلزم اظهار اسمه ام لا يلزم الشافعية يقولون يلزم والذي يظهر في بحث هذه المسألة من اصول مذهب احمد من جهة ومن نصوص اصحابه وان لم يكونوا قد صرحوا بذلك لكن بمفهوم كلامهم ان اظهار اسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخطبة ليس بواجب وان كان واجبا تذكرون في التحيات لان هناك فيها نقل وهنا ليس فيها نقل هناك دعاء وارد بالنص يجب ان تقول اللهم صلي على محمد لا تقل اللهم صلي عليه. ولذلك من قال ان الخطيب اذا لم يظهر اسم محمد صلى الله عليه وسلم خطبت خطبته نقول ليس صحيحا على خلاف مذهب الشافعي فان الشافعي يقول يجب ان تقول اللهم صلي على محمد فتظهر اسمه في الخطبة ولو مرة فالاحتياط ان تأخذ مراعاة الاخلاف الشافعي ان تظهر اسمه ولو مرة. المسألة الثانية قول المصنف ولا يجب السلام عليه مع الصلاة. لان الامر في القرآن جاء بالصلاة دون السلام. فلا يجب ان تقول اللهم صلي عليه وسلم طيب عندي هنا مسألتان المسألة الاولى هنا قول المصنف ولا يجب يدل على عدم الوجوب لكن يندب السلام عليه ومعلوم الكلام يعني كثير من اهل العلم في قضية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام ولكن نقل صاحب الانصاف قال ان الصحيح والمذهب والذي عليه الاصحاب وجوب السلام عليه في الخطبة ولكن مشى المصنف على المشهور وانا ذكرت كلام صاحب الانصاف لان كلامه معتمد بل هو الحجة عند المتأخرين على سبيل العموم اذا هذه المسألة الاولى في السلام عليه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية لما تقرر معنى ان في الخطبة يندب على ما ذكره المصنف وما جزم به صاحب الانصاف يجب في غيرها اي في غير الصلاة في غير الخطبة ما حكم السلام عليه يعني عندما يريد الشخص ان يكتب في كتاب وتجد هذا في كتب اهل الحديث كثيرا صلى الله عليه ولا يقول وسلم او يقول صلى الله عليه ويسكت ما حكمها لم يذكر حكمها من الحنابلة الا شخص واحد في مكان غير مذكور في مظنته وهو المرداوي في مقدمة كتاب التحبير في شرح التحرير قال والمذهب انه جائز افراد الصلاة عن السلام والمقصود في غير الخطبة من غير كراهة لكن الاولى ان يجمع بينهما فهو خلاف الاولى افراد الصلاة عن السلام ونقلها بعض المحشين المتأخرين واقروه لم يعترضوا عليه فدل على ان قوله معتمد هذا خلاف قول الشافعي وذكرتها في درس او في درس اخر الى هذا الدرس ان احسن من تكلم واوسع من تكلم عنها عند الشافعية السخاوي في القول البديع وذكر كلام شيخه وكلام الصلاح النووي وغيرهم انه يكره عند الشافعية افراد الصلاة عن السلام نعم هذا باب الفائدة في استطرال نعم الركن الثالث وقراءة اية ولو من جنب مع تحريمها. طيب قول المصنف قراءة اية اي ويلزم قراءة اية المصنف اطلق هنا فدل على ان كل اية تكون والتعبير المصنف بانه اية اي لابد ان تكون الاية كاملة وظاهر اطلاق المصنف انه سواء كانت الاية تامة المعنى او ليست تامة المعنى. وسيأتي التأكيد على الذكر قبل المصنف. قوله ولو من جنوب اي ولو كان قارئ الاية جنبا فان الخطيب قد يكون خارج المسجد. الخطبة قد تكون خارج المسجد فيخطب بالناس وهو جنب فنقول يجب قرأتها ويأثم هو لكونه جنبا ثم قد يصلي بهم غيره فتكون مثلا الناس فيكون المستوطنون اكثر من اربعين. يجوز ان يخطب شخص ويؤم اخر فيصلي فيخطب بهم الجنب ثم يذهب للاغتسال ويصلي الاخر من غير ترك للموالاة فحين اذ صحت صلاتهم حينذاك. طيب فان كان الجنب في المسجد نقول اثم لدخوله المسجد لكن تصح خطبته تصح خطبته والنهي هنا منفصل عن خطبة الجمعة وهذا معنى قوله مع تحريمها اي فيبقى تحريمها ولا يرتفع نعم ولا بأس ولا بأس بالزيادة عليها. نعم قوله ولا بأس اي ويجوز بالزيادة عليه اي على الاية والتعبير بقوله ولا بأس الحقيقة غير دقيق. ولعل الاولى ان يقال والافضل الزيادة على الاية لان اكثر خطب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم كانت قرآنا يتلى النبي كان يقرأ قاف على المنبر ويكثر من قراءة القرآن وجاء ان عمر رضي الله عنه خطب خطبة كاملة لم يقرأ فيها سوى سورة الحج وجاء عن ابي موسى وعن كثير من الصحابة انهم كانوا يخطبون بالقرآن فقط ويزيدون كلاما يسيرا فكان اكثر خطبهم قرآن يتلى. فالتعبير بقوله لا بأس لعل الاولى ان يقول والافضل والاتم والاكمل ان يزيد عن الاية. نعم وقال ابو المعالي بقوله وقال يدل على ان المعتمد خلافه لو قرأ اية لا تستقلوا بمعنى او حكم كقوله ثم نظر او مدهامتان لم يكفي لم يكفي فلابد بل لابد ان تكون تامة المعنى والحكم وهذا الذي ذكره ابن معالي نقله المجد احتمالا. نعم الركن الرابع والوصية بتقوى الله تعالى. نعم لابد من الوصية بتقوى الله لان الله عز عز وجل يقول فاسعوا الى ذكر الله. ذكر الله هذه اما ان تكون الخطبة كلها وسميت الخطبة باسم ركنها وركنها هنا ذكر الله عز وجل هو القرآن والموعظة فلابد فيها من موعظة بعض الناس يقول الوصي بتقوى الله وبعضهم يقول الموعظة ولماذا جيء بالتعبير بالموعظة؟ لان التقوى لا يلزم الاتيان بصيغة التقوى ومن عبر بالتقوى قال ان بعض المواعظ لا تجزئ من المواعظ التي لا تجزئ لو وعظ الناس بالموت قال الشيخ تقي الدين وتلميذه وهو المعتمد عند المتأخرين ان من وعظ الناس في خطبته بالموت ولم يعظهم بجنة ولا بنار ولا بحساب ولا بقيام الاخرة لم تكن هذه الموعظة مجزئة بل لابد من العظة اما بتقوى الله او بامر من شرع الله كالجنة والنار واليوم الاخر والبعث والنشور ونحو ذلك واذا قال المصنف والوصية بتقوى الله قال في التلخيص والتلخيص للفخر ابن تيمية لا يتعين لفظها وذلك عدل بعضهم الى قولهم الموعظة والموعظة عليها استشكال في دلالتها. نعم واقلها اتقوا الله واطيعوا الله. نعم قوله اتقوا الله واطيعوا الله. الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل ان قوله واتقوا الله الواو ليست لمطلق الجمع وانما هي بمعنى او فلو قال اتقوا الله او قال اطيعوا الله يكفي وليس لازما جمع الثنتين هذا الذي يظهر من سياقهم وان لم يصرح المحشون بهذا لكن يظهر لي من كلامهم انهم قالوا تجزئ اتقوا الله وحدها وتجزئوا اطيعوا الله وحدها ونحوه انتهى. نعم انتهى هذا كلام صاحب التلخيص وهو المعتمد في المذهب. والمصنف اتى بها بدون حرف الواو مما يدل على ذلك وموالاة بينهم. نعم. هذا الشرط السادس. قلنا الخامس هو ان تحوي كل خطبة من الخطبتين اركان الخطبة الاربع. هذا الشرط السادس وهو الموالاة ومعنى الموالاة عدم الفصل الطويل عرفا. انظر عدم الولاة معناها عدم الفصل الطويل عرفا. والموالاة شرط في الخطبة في ثلاثة اشياء بين الخطبتين يجب موالاة وبين اجزاء الخطبة الواحدة وبين الخطبة الثانية وبين الصلاة. وقد ذكر هذه الامور الثلاثة المصنف فقال وموالاة بينهما اي بين الخطبتين هذا الامر الاول وبين وبين اجزائهما. هذا الامر الثاني اي بين اجزاء الخطبة الواحدة فلا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بسكوت او ما ليس منها وبين الصلاة وبين صلاتي اي وبينها وبين الصلاة ولهذا يستحب قرب قرب المنبر من المحراب. نعم. قوله يستحب قرب المنبر من المحراب المراد بالقرب ليست في الملاصقة اولا لان منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملاصقا لموضع صلاته. ولنقول محرابه لم يكن للنبي صلى الله عليه يسلم محرابا. اذ كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يميل في طرف المسجد يصلي فيه كان مسجده صغيرا عليه الصلاة والسلام فكان في ذلك ولذلك المنبر الان قيل انه موظع المنبر القديم حيث كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه ادنى منه بنحو الذراع او ذراعين قيل ذلك والعلم عند الله عز وجل ولذلك تحجد فرقا بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين موضع صلاته يصل الى اربعة اذرع او خمسة فليس ملاصقا مما يدلنا على عدم الصقيصي لازم الملاصقة آآ الامر الثاني في قضية المنبر آآ قرب المنبر نقول هو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكمه لكي لا يكون هناك اصل لا لاجله فقط. نعم. لان لا يطول الفصل بينهما وبين الصلاة. نعم فتستحب البداءة بالحمد ثم بالثناء وهو مستحب ثم بالصلاة ثم بالموعظة فانك سأجزأه. طيب يقول المصنف لما ذكر الموالاة ناسب ان يذكر بعدها ما يتعلق بالترتيب وان الترتيب بين اركان الخطبة الواحدة ليس بواجب اركان خطبة الاربعة ليس بواجب التركيب لكن ذكر ان الترتيب مستحب فيقول فتستحب البداءة بالحمد قوله تستحب هنا يعود للترتيب المطلق فالترتيب هنا فقول الاستحباب يعود للترتيب لا ولا يعود على الاركان لان الاركان سبق معنا انها واجبة يقول فيستحب البداءة بالحمد وسيأتي تعليق على قوله البداءة بالحمد ثم بالثناء. هنا تعبير المصنف في قوله ثم بالثناء يدلنا على ان الثناء غير الحمد. لان من الناس من يقول ان الحمد هو الثناء وما المراد بالثناء فيه ثلاثة اقوال ذكرها فقهاء اصحاب احمد. القول اول ما ذكره ابن القيم ان المراد بالثناء هو تكرار الحمد فتكرر لفظ الحمد مرتين فتقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين. وهكذا مما يأتي به من الفاظ مترادفة او تقول الحمد لله احمده الحمد لله احمده فتأتي بها مرتين وهكذا. هذا القول الاول القول الثاني هو الثناء على الله عز وجل بغير صيغة الحمد. فتأتي بصيغة اخرى غير الحمد الحمد لله رب العالمين فتكون رب العالمين ثناء على الله عز وجل ومدح بغير صيغة الحمد القول الثالث وهو ان المراد بالثناء الشهادة بان تتشهد فتقول اشهد ان لا اله الا الله وهذه الشهادة آآ مستحبة على المذهب واختار شيخ الاسلام ان الشهادة واجبة ولذلك قول المصنف ثم بالثناء وهو مستحب فيستحب في ظاهر كلامهم الاحتمالات الثلاث بان تأتي بالحمد مرتين وبالثناء عليه جل وعلا في اثناء الخطبة لا يلزم في اولها مرة اخرى بذكر محامده وصفاته العلى وافضل ما يثنى عليه صفاته جل وعلا التي وردت في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها اسماؤه وصفاته والامر الثالث ان تأتي بالشهادة. نعم اذا القول هو مستحب يبين ان الحمد والصلاة ليست مستحبة وانما هي واجبة. نعم. ثم ثم بالصلاة ثم بالموت اي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة نعم قوله ثم بالموعظة هذه مشكلة. لماذا لانه ذكر الموعظة ولم يذكر قراءة الاية فما محلها وقد وجدت الشراح طريقتين فذكر بعضهم هاي طريقة منصور لما قال ثم بالموعظة قال اي بقراءة القرآن فتكون قراءة القرآن بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان القرآن غالبا ما تكون فيه الموعظة وقال بعضهم فيما يظهر من سياق كلامي سأذكر من قال ذلك ان في الكلام فواتا فقال بعضهم مثل عبد الحي لما قال ثم بالصلاة ثم بالموعظة قال ثم بعد الموعظة القراءة فجعل الموعظة مقدمة على القراءة ولو نظرت في ظاهر السنة في خطبة الحاجة في حديث ابن مسعود فان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه اولا ثم تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم قرأ ايات وكانت تلك الايات فيها موعظة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. وغير ذلك من الاية فتقديم القراءة اذا كانت مشتملة على موعظة هو الاولى وان لم تك مشتملة على الموعظة فتقديم القراءة يكون مقدما على الموعظة لا كما قال عبد الحي. ولذلك فطريقة منصور قد تكون اقرب على تعديل معين على تعديل معين وعلى العموم كل من اتى بخطبة الحاجة فقد اتى بالسنة واتى باركان الخطبة كاملة. نعم قوله فان نكس ظاهر كلامي في قوله فانك اي قدم اي ركن من الاركان. فلو قدم الموعظة او القراءة على الصلاة او قدم الموعظة على القراءة او القراءة على الصلاة ونحو ذلك على على الموعظة فانه يصح بقي عندنا شي واحد وهو قضية الحمد له ظاهر كلام المصنف انه يجزئ ان يقدم شيء من اركان الخطبة على الحنذلة وهذا فيه نظر للحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله. فدل على ان البداءة واجب. وقلت لكم اني سارجع لكلام المصنف فتستحب البداءة. فيكون قول المصنف يستحب يعود لما بعد قوله البداءة بالحمد فيستحب ما بعد البداءة بالحمد من اين اتينا بهذا قلت لكم هذا ظاهر الحديث وقد جزم بذلك منصور فذكر انه لما فسر ان نكس قال فان قدم غير الحمد جاز فدل ذلك على انه استثنى الحمد وهذا هو ظاهر السنة ولا شك بل ان تعليلهم واستدلالهم بالحديث يدل على وجوب التقديم استدل على وجوب الحنبلة بالحديث التقديم صريح فيه. نعم. الشرط السابع. نعم. والنية. والنية لابد من خطبتين ان تكون نية. بعض البلدان يعظون قبل الامام فلو ان شخصا وعظ الناس موعظة ثم وعظه موعظة اخرى ثم قالوا هذه نصلي الان جمعة بهاته الموعظتين نقول لا تكفي. نقول هذا لا يكفي لابد ان يكون الذي وعظ او خطب تلك الخطبتين كانت نيته انها خطبة جمعة نعم الثامن ورفع الصوت. نعم هذا هو الشرط الثامن هو رفع الصوت لابد من رفع الصوت وضابطه وقيده نعم بحيث. بحيث يسمع العدد المعتبر يسمع العدد لعلها يسمع لعلها يسمع وقد يسمع كلاهما تصح. نعم. بحيث يسمع او يسمع يعني ممكن مقبولة. بحيث يسمع الذي رفع صوته يسمع العدد المعتبر. يسمع العدد وهم الاربعون لابد ان يسمعوا ذلك ان لم يعرظ مانع يمنعهم من السماع وسيأتي مثل نعاس بعظهم او صممه اه او نحو ذلك نعم فان لم فان لم يسمعوا لخفض صوته او بعده لم تصح قال فان لم يسمعوا ذلك لخفض صوته ان صوت الامام منخفض جدة او الخطيب عفوا. صوت الخطيب منخفض جدا او لكونه بعيدا عنهم وهم في اخر المسجد وهم وهو في اوله فهو بعيد عنهم بحيث لا لم يستطيعوا سماعه قال المصنف لم تصح لانه سبق لم تصح الخطبة طبعا لانه سبق معنا ان من اغراض الخطبة سماعها ولو من واحد كما نبه عليه منصور نعم وان كان لنوم او غفلة او مطر ونحوه صحت. نعم هذا هو الذي الموانع التي سبقت مثل النوم الذي يحدث يعرض لبعضهم مثل الذي لا ينقض الوضوء او غفلة او مطر يكون صوته يعني يمنع من سماع الصوت. نعم تصحه صلاتهم وان كانوا. وان كانوا كلهم طرشا او عجما وهو سميع اعرابي لا يفهمون قوله صحت. نعم. قول المصنف وان كانوا كلهم اي كل المأمومين طرشا طرشا يعني انهم لا يسمعون او عجما اي اي ليسوا عربا. وهو اي والخطيب سميع عربي. سميع مع مع كونهم طرشا وعربي مع كونهم عاجل. واما اذا كان هو مثلهم اطرش اصم فانه في هذه الحال لا تصح سبق فك مصنف واما اذا كان اعجميا مثلهم فسيأتي انه لابد في الخطبة ان تكون عربية. قال لا يفهمون قوله صحت. هذا الكلام مشكل لانه سبق معنا انه اذا وجد احدهم صحت واذا كانوا جميعا لا تصح لاجل انه لابد من الاسماع. ومر ذلك بكلام مصنف وذلك فان منصور استشكل هذا الحكم فقال ينبغي الا تصح على مقتضى تعليلهم بعدم حصول المقصود من الخطبة اذا لم نسمعها احد. نعم. وان انفضوا عن الخطيب سكت فان عادوا قريبا بنى. نعم قوله وان انفضوا عن الخطيب يعني تفرقوا ولم يبق معه الا اقل من اربعين سكت الا يتكلم لاجل فوات الشرط فان الشرط شرط في الابتداء الخطبة وشرط في استمرارها. وهنا انبه بعض الخطباء يدخل المسجد وجماعة مسجد يتأخرون في الصلاة كثيرا ويجد ان المسجد لم يجتمع فيه اربعون ممن تجب عليهم الجمعة فالاحوط ان يتأخر ولا يدخل حتى يكتمل الاربعون. هذا هو الاحوط له وهو المجزوم به عند فقهائنا. ولابد ان يكون الاربعون من اهل البلد المستوطنين. ننتبه لهذه المسألة نعم. قال فيسكت فان عادوا قريبا ولم يكن الفصل طويلا بنى. نعم وان كثر التفرق عرفا او فات ركن منها استأنف الخطبة. قوله وان كثر التفرق عرفا يعني خرجوا وتفرقوا ولم يعودوا قريبا وكان القرب اه طبعا ضابط العرف فانه يستأنف الخطبة فيعيد الخطبة اذا حضر. قال وكذا اذا فات ركن منها. في احدى في الخطبة في الخطبة الاولى مثلا ترك احد الاركان الاربعة حنبلة او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او قراءة اية او موعظة. والثانية اتى بالاركان اربعة. نقول اعد الخطبة الاولى فانها لا تصح ويستأنفها من جديد. نعم ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة كقراءة وتصح مع العجز ايضا غير القراءة فان عجز عنها وجب بدلها ذكر. نعم. يقول المصنف ولا تصح الخطبة هذا هو الشرط. اظن صن التاسع اه قال ولا تصح الخطبة بغير الحرامية مع القدرة. من شرط الخطبة ان تكون بالعربية ولا تجزئ بغير العربية مطلقا لابد من الاتيان بالعربية اذا كان الشخص قادرا على الاتيان بها ولو كان آآ الحضور على قول المصنف عجما لا يفهمون ما يقول واما الجمع بين العربية وغيرها فقد سكتوا عنه وظاهر كلامهم انه يجوز بشرط الا يغلب بان لا يغلب وانما يأتي بالاجزاء كاملة الاربعة بالعربية ويأتي بالحمدلة والصلاة وقراءة اية وموعظة بالعربية ثم لا يأتي بغير ثم يأتي بغير العربية بعدها وقلت الا يطيل لكي لا يكون هذا الكلام طويلا فيبطل الموالاة هذا ظاهر المذهب واما الاحسن والاولى ان تكون الترجمة للخطبة بعد الصلاة وخاصة اذا كان في المسجد من يفهم الخطبة ويستفيد منها واما من لا يستفيد منها تكون خطبته بعد الصلاة ولا تكون في اثنائها لان كثيرا من اهل العلم يقول حتى لو ترجم بعضها في الخطبة بطلت صلاتهم يقول المصنف مع القدرة اي مع القدرة على العربية كقراءة اي كقراءة القرآن سواء قراءتها في الخطبة او قراءتها في الصلاة ثم قال وهذه مما اختلفت ارجوح المصنف عن غيره وتصح مع العجز غير القراءة قوله وتصح اي وتصح خطبتي الجمعة مع العجز اي مع عجز الخطيب وجميع من يمكن ان يقوم عنه من يقوم مقامه بالخطبة بالعربية لكن القادر على العربية والذين لا يفهمون العربية لا يدخل فيها الحكم. يجب الاتيان بالعربية. اذا الصورة المستثناة عند المصنف اذا كان الخطيب والناس يعجزون عن العربية اي اركانها الاربع. يعجزون عنها بكليتها فحينئذ تصح للعجز طيب قبل ان نرجع لقوله غير القراءة هذا هو اختيار المصنف وقد صرح بهذا الاختيار صاحب الغاية فقال اختار في الاقناع يترجم عاجز عنها وظاهر ذلك ان صاحب الغاية يرى ان غير صاحب الاقناع لا يرى ذلك لان اطلاقهم يشترطون العربية ويسكتون ثمان صاحب الغاية حسن قول صاحب الاقناع هنا قال وهو حسن اي وقول صاحب الغاية حسن في هذا الاستثناء وهذه من صور الاستحسان وهو الاستثناء من القاعدة الكلية لمعان شرعية هذا الاستثناء هو الاستحسان الاستحسان دائما يكون اخراج بعض صور الكلي يسمى فهذا يكون استحسانا لا بمجرد العقل بالدليل فبعض الناس يظن ان الاستحسان هو الاخراج بالعقل لا بل استحسان والاخراج اما لدين اخر او لغيره طيب قوله غير غير القراءة اركان الخطبة قلنا اربع احد هذه الاركان اربعة القراءة القراءة لا يصح ان يترجمها العاجز. هذا معنى قوله غير القراءة اي غير القراءة في الخطبة فلا يصح للعاجز عن العربية ان وترجمها في الخطبة كما لا يصح ترجمتها في الصلاة. قال فان عجز عنها اي فان عجز عن قراءة القرآن في الخطبة وهو الركن الثالث وجب بدلها ذكر مثل ما قلنا في الصلاة يذكر الله عز وجل بالتسبيح بقدر اقل اية في القرآن. نعم. الشرط العاشر وحضور العدد نعم هذا سبق معنا لابد من حضور العددي في الخطبتين الحادي عشر. وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب من الخطبتين. نعم. قوله ولابد من وجودي وهو الحادي عشر لابد من تحقق سائر شروط الجمعة فلابد من العدد الذي حضر لابد ان يكونوا مستوطنين غير ذلك وهو القدر الواجب اه من الخطبتين فلابد ان يحضر الاركان الاربعة اربعون مستوطنين. هذا معنى قوله القدر الواجب ثم بدأ بمبطلات الخطبة ومبطلات الخطبة احد امرين فوات شرط من الشروط السابقة والمبطل الثاني هو نعم. وتبطل بكلام محرم ولو يسيرا. نعم قوله وتبطل بكلام محرم ولو يسيرا اي كلام يكون محرما فانه تبطل به الصلاة وقوله ولو يسيرا اي ولو كان كلاما يسيرا ككلمة او كلمتين وعبر بلو اشارة لخلاف فقد ذكر في الانصاف انه قيل لا تبطل بالكلام اليسير كالاذان. محرم كالاذان. نعم. ولا يشترط لهما الطهارتان طهارة من حيث الاصغر والاكبر وانما تستحب ولا ستر عورة وازالة نجاسة. نعم هذا الامر الثاني لا يشترط وانما مستحب. نعم ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاح فيجوز ان يخطب شخص ويصلي اخر ولا حضور النائب الخطبة. نعم. وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب. يقول الشيخ من الامور التي لا تشترط حضور النائب لا يلزم ان يحضر الخطبة ثم النائب قال هو الذي صلى الصلاة ولم يخطب. فلو كان شخص ولي الصلاة واخر الخطبة فلا يلزم ان من صلى بالناس ان يحضر الخطبة. الامر الاخير ولا ان ولى الخطبتين واحد بل يستحب ذلك نعم لا يلزم آآ ان يتولى الخطبتين واحد بل قد يخطب الخطبة الاولى شخص والخطبة الثانية شخص اخر. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا القدر اليوم نكمل الله عز وجل في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد