﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.250
قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته نعم ويحرم هذا على الذكور وسيأتي بعد قليل تقييده بالذكور ويمكن ان نرد هذا القيد الى الى الامرين. اذا يحرم استعمال الذهب

2
00:00:19.100 --> 00:00:44.600
يحرم استعمال الذهب سواء كان منسوجا في الثياب او كان مموها او كان مموها نعم لكن المؤلف رحمه الله ذكر ان المموه له حالتين. الحالة الاولى ان يستحيل قبل استحالته. فيحرم استعماله قبل استحالته

3
00:00:45.450 --> 00:01:01.900
ويجوز بعد استحالته والمعتبر هنا في الجواز امرين يعني قال المؤلف يحرم قبل استحالته ما حكمه بعد الاستحالة جائز وضابط ذلك ان يتحقق امرين مجتمعين. الامر الاول ان يتغير لونه

4
00:01:02.050 --> 00:01:15.800
والثاني الا يحصل منه شيء بعرضه على النار فاذا كان هذا الذهب قد تغير لونه ولو عرضته على النار تبغى تذوبه تبغى تستخرج منه شيء لا يحصل منه شيء بعرضه على النار فهذا ما حكمه

5
00:01:16.850 --> 00:01:34.100
ما حكمه جائز ولا محرم؟ جائز جائز اما المحرم هو قبل استحالته نعم كذلك من المحرمات ثوب الحرير فقال وثياب حرير ثياب الحرير لكن عندنا ثياب الحرير طبعا على الذكور ولها صورة تحريم وصورة اباحة فالذي يحرم

6
00:01:34.300 --> 00:01:49.900
ثوب الحرير الخالص واحد وما هو اكثره ظهورا على الذكور؟ اثنين ما كان الحرير فيه اكثر ظهورا من غيره يعني اذا كان مخلوط من الحرير ومن غيره فاذا كان ظهور الحرير او وزنه اكثر

7
00:01:50.300 --> 00:02:08.950
من غير حرم وان كان هذا المخلوق القماش مخلوط من الحرير ومن غيره. وكان الحرير لا يظهر فيه بل ظهور غير الحرير اكثر فهو فهو جائز واضح؟ نعم. كذلك صور الجواز ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة سور. نعدها

8
00:02:10.350 --> 00:02:30.600
لا اذا استويا. اذا استويا الحرير وغيره جاز. الثاني او ظرورة. طيب قال لا اذا استويا ومن باب اولى اذا كان اقل. غير الحري اكثر الثالث او لضرورة اذا اضطر الانسان الى ذلك ليس عنده ثوب غيره. الرابع او حكة كان به حكة فلبس ثياب الحرير

9
00:02:30.600 --> 00:02:47.150
الخامس او مرض او مرض مريظ ولبسوا الحرير لاجل المرظ والسادس او حرب او حرب ما عندك قمل لا طيب او حرب اه كذلك لبس الحرير في الحرب لان الحرب يجوز فيها لبس

10
00:02:47.200 --> 00:03:01.200
الحرير وفي بعض النسخ او جرب في بعض النسخ او جرب فيكون مرظ اخر غير يعني الحكة او المرض او الجرب وكذلك الحرب كلمة الحرب احسن لان الجرب سبق ذكره

11
00:03:02.200 --> 00:03:19.650
الحرب الجرب سبق ذكره في قوله او مرض نعم او حشو او حشو عندنا اللباس ممكن يكون له ظهارة ظاهر وباطن وحشوة فلا يجوز في الظهارة ولا في البطانة ويجوز في ايش

12
00:03:19.850 --> 00:03:41.850
في الحشو استعمال الحريق. نعم او كان علما اربع اصابع فما دون. يعني مثلا عنده يعني حد او او يعني طرف الثوب من حرير اذا كان اربع اصابع فما دون اقل من اربع اصابع فانه جائز نعم

13
00:03:42.900 --> 00:04:01.200
او رقاعا ما يرقع به الثوب او لبنة جيب لبنة جيب هي يقولون الزيق او اللي هو هذا الياقه نحن نسميها فلبنة هذه اللي هي الياغة لبنة الجيب فهذه ايضا ان كانت من الحرير

14
00:04:01.500 --> 00:04:18.250
فانها جائزة بشرطها نعم وسجف فراء وسجف الفراء جمع فروة تمام؟ ثروة تعرفون الفروة اللي تلبس في الشتاء نحو من ذلك سجفها اللي هو طرفها قال ونحوها مما يسكف مما يحتاج الى

15
00:04:18.400 --> 00:04:40.500
طرف فانه يجوز فيه ذلك. نعم ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. طيب ذكر ان مما يكره المعصفر والمزعفر المعصفر ما صبغ بالعصفر والمزعفر ما صبغ الزعفران تعرفون العصفور ولا ما تعرفونه

16
00:04:41.700 --> 00:05:08.950
تعرفون الزعفران طيب الزعفران ها تعرفوا يا شيخ؟ طيب الزعفران معروف غالي الثمن الزعفران غالي وله رائحة تمام؟ العصفر فيه شبه كبير بالزعفران تمام؟ لونه اصفر ولكنه رخيص الثمن مو مثل الزعفران غالي ولهذا بعض الناس اذا اراد يضع يغش في الزعفران يحط ايش؟ عصفر مع الزعفران

17
00:05:09.400 --> 00:05:31.850
تمام؟ فهذا هو المعصفر وهذا هو المزعفر. المؤلف قال ويكره المعصفر ايش؟ والمزعفر للرجال اما للنساء فانه يباح وفي نسخة ويكره المعصفر في غير احرام موجود عندك شيخ في الهامش

18
00:05:32.400 --> 00:05:51.100
ما عندكم في الاحرام ولا في الهامش في الروض طيب وفي بعض النسخ المطبوعة ويكره المعصفر في غير الاحرام واما في الاحرام فانه فانه يحرم ولا يجوز فانه يجوز نعم

19
00:05:52.600 --> 00:06:11.700
ليس من الطيب العصفر العصفر انا ما نتكلم الزعفران لا يجوز للمحرم يحرم عليه الزعفران يعني شوف يكره المعصر في غير الاحرام ويكره المزعفر في غير الاحرام المعصر يكره في غير الاحرام والمزعفر يكره في غير

20
00:06:12.450 --> 00:06:29.200
الاحرام اما المعصفر يكره في غير الاحرام وفي الاحرام يجوز والمزعفر يكره في غير الاحرام وفي الاحرام يحرم الزعفران من الطيب واما العصفر ما له رائحة واضح وليس من الطيب ولهذا يجوز للمحرم ان يلبس المعصفر

21
00:06:29.500 --> 00:06:34.250
بلا كراهة بخلاف غيره فانه يكره له