اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن قال باب المسح على الجوربين وقد تقدم لنا المسح على الخفين. والجوربان يختلفان عن الخفين ان الخف طبعا يكون من الجلد. الخف يكون من الجلد بخلاف الجورب فانه يكون من الصوف والكتان وما شابه ذلك ولكن من حيث الحكم حكمهما واحد من حيث الحكم حكمهما واحد فكلاهما القدم. نعم. وبالتالي كما انه يمسح على الخفين فانه يمسح ايضا على الجوربين لعدم الفارق بينهما من هذه الناحية. وكون الخف من الجلد والجورب مثلا من الصوف هذا فوق غير ماذا؟ غير مؤثر هذا فوق غير مؤثر ولذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم المسح على الجوارب. واما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت ذلك عنه. وانما الثابت عنه المسح على الخفين ولكن كما تقدم ان الجوارب يدخل من حيث الحكم في حكم الجوربين. وقد مر علينا في حديث راشد بن سعد ثوبان انه قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بالمسح على العصائب والتساخين. العصائب كما تقدم العمائم. واما التساخين فكل ما يسخن القتل فالخف والجورب كلاهما يسخنان القدم. فاذا حكمهما واحد من حيث والاحكام التي تنطبق على الخفاف تنطبق على الجوارب. قال حدثنا عثمان بن ابي بشيبة وهو العبسي الكوفي وتوفي عام تسعة وثلاثين ومائتين وهو ثقة حافظ قال عن وكيع وهو ابن جواح رؤسي وهو امام جليل توفي عام سبعة وتسعين ومئة قال عن سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري وابو عبد الله الامام الكوفي توفي عام واحد وستين ومئة. قال عن ابي قيس الاودي وهو عبدالرحمن بن سروان. ابو قيس الاودي الكوفي وهو كما يقول ابن حجر ربما وهم. نعم خرج له البخاري ولعله خرج له حديثا. وخرج له ايضا بقية اصحاب السنن. وهذا الحديث تقريبا معدود من اوهامه رحمه الله تعالى. كما سوف قال عن هزيل ابن شرحبيل وهو الاودي ايضا الكوفي وهو ثقة مخضرة ام ومعنى مخضرم انه ادرك الجاهلية. ادرك الجاهلية. ولكنه لم يرى الرسول صلى الله الله عليه وسلم وانما رأى الصحابة فهو تابعي ولكن من كبار التابعين قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وهو الثقفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ على الجوربين والنعلين مسح على الجوربين وعلى النعلين نعم قال ابو داوود كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. لان المعروف عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. هذا الذي ثبت في الصحيحين. هذا الذي ثبت في صحيحين عن المغيرة من غير وجه انه مسح على الخفين وليس انه مسح على الجورب ايني قال وروي هذا ايضا عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. طبعا حديث ابي موسى اخرجه ابن ماجة وفي اسناده عيسى بن وهو نعم. لا يحتج به عيسى بن سنان لا يحتج به. نعم عيسى بن سنان عن الضحاك بن عز ربه او عرزب الضحاك بن عرز عن ابي موسى. نعم. فحديث ابي موسى لا يصح كما ان حديث المغيرة بن شعبة لا يصح. نعم. فحديث ابو هريرة لا يصح من جهتين الجهة الاولى ان ابا قيس عبد الرحمن له بعظ الاوهام كما يقول ابن حجر صدوق ربما وهم يعني ليس بالمتقن حتى لو ما قلنا ليس له الا هذا الشيء الذي انكر عليه فهو يعني ليس موصوف بالحفظ والاتقان والامر الثاني انه قد خالف رواية الاكثر ورواية الاكثر هو انه مسح عليه الصلاة والسلام على الخف. قال ابو داوود ومسح على الجوابين علي ابن ابي طالب. عندما بين ابو داوود ظعف حديث المغيرة وضعف حديث تنان حديث ابي موسى عفوا. حديث المغيرة ظعفه بما نقله عن ابن مهدي. واما حديث ابي موسى فهو نص عليه انه ليس بالمتصل ولا بالقوي. نعم. القسملي هذا لم يثبت سماعه من ابي موسى. هذا على ظاهر كلام والله اعلم ابي داود نعم هنا اتى الى ما نقل عن الصحابة الصحابة نقل عنهم المسح على الجواب قال ومسح على الجوربين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وابوه مسعود نعم في بعض النسخ وابن مسعود نعم لكن المحقق هنا هيقول وهو خطأ. الصواب يقول ابو مسعود. ولعل شيخ اسلام يراجع لا لا شاكول بارك الله فيك الشمس الحق العظيم ابن مسعود مم. ايه. نعم والله يعني لعل ابن مسعود رضي الله عنه يقول هنا بارك الله فيك واثر ابن مسعود اخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمى عن ابراهيم عن همام عن ابي مسعود. فهو قد جاء عن الاثنين. قال والبراء بن عازب وانس بن مالك وابي امامة وسهلة بن سعد وعمرو بن حريص وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وابن عباس. فاذا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم المسح على الجواب ولكن اهل العلم اشترطوا في الجوربين على خلاف بينهم ان سميكا وليس رقيقا. فبعض اهل العلم لا يرى المس على الجوارب الرقيقة نعم التي تشف عن جلدة القدم. نعم. فاشترطوا ان يكون سميكا ولا يكون رقيقا. نعم. قال باب حدثنا مسدد عباد ابن موسى اما مسدد فهو ابن مسوهد ابن مسقبل ابن مستورد الاسدي تقدم مرارا. وهو ثقة ثبت. توفي عن وعشرين ومائتي وعباد بن موسى وهو الخط للبغدادي. وهو ثقة توفي سنة ثلاثين ومائتين تقريبا. قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي وهو حافظ من كبار او الحفاظ توفي عام ثلاثة وثمانين ومئة. قال عن يعلب بن عطاء العامري. وقيل الليثي الطائفي وتوفي نحو سنة عشرين ومئة قال عن ابيه وابوه عطاء العامري ليس بالمشهور. قال قال اخبرني اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية عباد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى كظامة قوم يعني الميضئة التي يتوضأ منها. قال ولم يذكر مسدد البيضة والكظام. ثم اتفقا اي عباد فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. نعم. طبعا هذا لا يصح بان نتقدم لنا ان الواجب في القدمين ماذا؟ الغسل اذا كانتا مكشوفتين فالواجب الغسل. فهذا الله فيكم لا يصح. نعم. لا يصح بارك الله فيكم عطاء هذا فيه جهالة. عطاء فيه جهالة. نعم وفي اغلب الروايات انه قال عن ولم يقل اخبرني. نعم فايضا هذا الحديث لا يصح وانما الواجب كما تقدم اذا كانت القدم مكشوفة الواجب غسلها وقد تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اه انه قال اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النوم. وفي حديث طلاب بن جزئ ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النوم. وحديث عبد الله بن جزئ بعض اهل العلم صححه. واما عبدالله بن عمرو فقد خرجه البخاري في صحيحه. فهذا الخبر ايضا لا يصح. هذا وبالله تعالى التوفيق