﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.400
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن باب الامام يتطوع في مكانه  اي ما حكم ذلك؟ والسنة ان الامام لا يتطوع في مكانه ولا المأموم. هذه السنة. حتى يتكلم او يخرج

2
00:00:21.400 --> 00:00:50.350
يعني ان كان هذا بعد الكلام فلا بأس. وان كان تغيير للمكان فهذا ايضا لا بأس به قال حدثنا ابو توبة او ربيع بن نافع وهو ثقة ابو توبة الحلبي وابيع ابن نافع وهو ثقة مشهور

3
00:00:50.400 --> 00:01:15.300
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي وهو مجهول  قال حدثنا عطاء الخرساني وهو عطاء بن ابي مسلم وها هو مختلف فيه ليس بالقوي قال عن المغيرة ابن شعبة

4
00:01:16.100 --> 00:01:41.150
قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول قال ابو داوود عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. فهذا منقطع بالاضافة الى

5
00:01:41.150 --> 00:02:03.350
يا عطاء يعني مختلف فيه   واما عبدالعزيز بن عبدالملك فهو مجهول لكن قد توبع توبع يعني من وجه ليس بالقوي قال باب الامام يحدث بعدما يرفع رأسه من اخر ركعة

6
00:02:03.400 --> 00:02:28.450
وقبل ان نأتي لهذا الباب اذا علم مما تقدم ان السنة اما ان الانسان يتكلم او يخرج حتى يؤدي بعد ذلك واجبة والشرع جاء بالفصل ما بين الواجبات والمستحبات فالفريضة

7
00:02:29.050 --> 00:02:52.700
فريضة الصلاة الفريضة فريضة والتطوع بعدها سنة فالسنة انك تفصل بينهما. ولذا عندما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي عند الاقامة ركعتين قال اضحوا اربعا مع ان هذا سوف يسلم لكن بما انهما

8
00:02:52.850 --> 00:03:18.900
يعني كانهما متصلات من يسلم وسوف يدخل في الفريضة فقال الصبح اربعا نعم قال باب الامام يحدث بعدما يرفع رأسه من اخر ركعة طبعا عليه ان يعيد الصلاة وعند ابي حنيفة

9
00:03:20.100 --> 00:03:42.800
انه اذا انتهى من التشهد واحدث ان صلاته صحيحة ان صلاته صحيحة ولكن هذا غير صحيح وذلك لحديث تحويمها التكبير وتهليلها التسليم. بما انه لم يسلم فاذا هو قد احدثت عليه ان يعيد

10
00:03:43.800 --> 00:04:03.200
لكن لو لو احدث بعد التسليمة الاولى لعل ابو إبراهيم ينتبه فهذا فيه خلاف. اذا قلنا ان التسليمة الثانية ركن هذا قول او واجبة هذا قول ثاني. اذا عليه ان يعيد ما تمت صلاته

11
00:04:03.800 --> 00:04:30.850
واذا قلنا انها سنة وهو الارجح. هذا القول الثالث في التسليم التسليمة الثانية فاذا صلاتك قد تمت بتسليمته الاولى واما كونها سنة فقد نقل لاتفاق الصحابة  على ذلك او عدم الخلاف بينه كما كما في شرحبه وجب على البخاري

12
00:04:32.400 --> 00:04:51.850
وقد ثبت عن اكثر من شخص من الصحابة او جاء عن غير واحد من الصحابة انهم اكتفوا بتسليمة واحدة وهناك حديث مرفوع عن الاكتفاء بتسليمة واحدة لكن لا تصح المرفوعة. ضعفها علي ابن المديني وابو جعفر العقيلي

13
00:04:52.250 --> 00:05:18.400
قال حدثنا احمد ابن يونس وهو احمد ابن عبد الله ابن يونس لربوع التميمي وهو ثقة قال حدثنا زهير بن معاوية وهو ثقة قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد  ابن انعم الافريقي وهو من اهل الصلاح والخير ولكن ليس بالقوي

14
00:05:18.550 --> 00:05:48.500
عن عبدالرحمن ابن رافع وهو ايضا لا يحتج به عبدالرحمن بن رافع التنوخي. قال وبكر بن سوادة  وبكر بن سوادة ثقة  قال عن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الامام الصلاة وقعد

15
00:05:48.500 --> 00:06:15.750
قعد يعني في التشهد فاحدث قبل ان يتكلم فقد تم صلاته ومن كان خلفه ممن اتم الصلاة  وهذا لا يصح كما تقدم. ولذا عقبه ابو داوود بحديث علي قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة العبس الكوفي

16
00:06:15.750 --> 00:06:31.950
ثقة حافظ قال حدث او قيع ابن الجواح الرؤاسي وهو امام عن سفيان الثوري وهو امام عن ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل. عن محمد بن الحنفية

17
00:06:31.950 --> 00:06:49.750
وهو محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما ومحمد من كبار التابعين عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  مفتاح الصلاة الطهور

18
00:06:50.900 --> 00:07:21.300
فهو شرط لصحة الصلاة وتحويمها التكبير تدخل بها او تدخل اليها من طريق التكبير   وتحليلها التسليم لا تأخذ منها الا بالسلام فما كان قبل السلام هذا مبطل للصلاة وما كان بعد التسليمة الاولى قد انتهت الصلاة كما تقدم. هذا الحديث اسناده ليس بالقوي فيه ابن عقيل ولا

19
00:07:21.300 --> 00:07:43.500
اكنه يعني صالح للاحتجاج وقد جاء عن ابن مسعود ما يشهد لو جاء اسناد اخر من حديث ابي سعيد بلفظه او بنحوه وحديث ابي سعيد لا يصح وقد تقدم لنا هذا الحديث برقم واحد وستين

20
00:07:45.900 --> 00:08:16.050
صح عن ابن مسعود لعله آآ الشيخ احمد بن محمد ال علي ينتبه. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تحويمها التكبير وتحليلها التسليم رواه شعبة وزهير وابو الاحوس كان كلهم عن ابي عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود وهذا اسناد صحيح

21
00:08:19.350 --> 00:09:02.050
ما هو يواجه  وهذا لا يصح يا ابو ابراهيم والان يخرج   ابنته كمان يا حنفي  اي حدا فينا نعم جميل يواجه الان  نفسه ايه؟ اعاد ابو داوود   الا الا لكن حنا مذهب الجمهور علينا حنا بما ثبت. مم. الاصل الصلاة ما يخرج منها الا بالتسليم تحليلها

22
00:09:02.050 --> 00:09:59.850
قال تحكيم والتكبير تحليلها التسليم موقوف موقوف  كيف ايه باباك الله فيك اه  هذا بارك الله فيك يعني راجع روايات الاخوة نعم وفيكم قال باب ما يؤمر باب ما يؤمر الامام من اتباع المعموم. باب ما يؤمر المأموم من اتباع الامام

23
00:10:00.000 --> 00:10:57.550
قال حدثنا مسدد بن مسرهد                 نعم. قال حدثنا مسدد بن مسوهد بن مسوبل بن مسودة الاسد البصري عليكم والسلام. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الامام عن ابن عجلان وهم محمد صدوق

24
00:10:58.250 --> 00:11:15.400
حدثني محمد ابن يحيى بن حبان الانصاري وهو ثقة عن ابن محيريز وهو عبد الله ثقة عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله

25
00:11:15.400 --> 00:11:46.100
عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فانهم مهما اسبقكم به اذا وقعت تدركوني به اذا رفعت اني قد بدنت قال الخطابي يروى على وجهين احداهما بدنت بتشديد الدال ومعناه كبر السن

26
00:11:46.400 --> 00:12:20.850
يقال بدل الرجل تبديلا اذا اسن والاخر بدنت  مضمومة الدال غير مشددة ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم نعم فهذا الاسناد اسناد لا بأس به اسناده حسن ولا هو شاهد من حديث ابي هريرة اخرجه ابن حبان

27
00:12:21.750 --> 00:12:43.100
قال حدثنا حفص بن عمر الازدي النبوي وهو ثقة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن ابي اسحاق السبيعي عمه بن عبدالله قال سمعت عبدالله بن يزيد الخطبي الانصاري يخطب الناس قال حدثنا البراء اي بن عاجب رضي الله عنهما وهو غير كذوب

28
00:12:43.150 --> 00:13:12.450
انهم كانوا اذا رفعوا رؤوسهم  من الركوع مع الرسول صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فاذا رأوه قد سجد سجدوا وهذا صحيح يعني لا يبادرون في السجود حتى يسجد كما سوف يأتي في الرواية الاخرى

29
00:13:12.850 --> 00:13:41.100
قال حدثنا زهير بن حرب البغدادي وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابان ابن وهو صدوق قال زهير حدثنا الكوفيون ابان وغيره  عن الحكم ابن عتيبة الكندي وهو عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري وهو ثقة من كبار التابعين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه

30
00:13:41.100 --> 00:14:05.550
قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنوا احد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع ان يضع جبهته على الارض في السجود كما في الرواية الاخوة

31
00:14:05.700 --> 00:14:42.650
وهذا اسناد جيد قال حدثنا ربيع بن نافع الزهراني قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزابي  وهو ابراهيم الفزاوي الغطفاني وهو ثقة جليل  عفوا ابو توبة الربيع ابن نافع الحلبي ابو توبة ابو ربيع ابن نافع الحلبي

32
00:14:43.550 --> 00:15:05.300
قال حدثنا ابو اسحاق يعني ابراهيم بن محمد الفزاوي الغطفان وهو ثقة جليلة عن ابي اسحاق السبيعي عن محارب ابن ديثار وهو ثقة الحضرمي قال سمعت عبدالله بن يزيد الخطبي يقول على المنبر

33
00:15:05.350 --> 00:15:25.650
حدثني البراء رضي الله عنهما انهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركع واذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالارض ثم يتبعونه

34
00:15:27.500 --> 00:16:05.950
ولو الان المأمومين فعلوا ذلك لسبقهم الامام لانه كان عليه الصلاة والسلام اذا وضع جبهته سجد واطمئن الان نقض ورفع    الطيب هذا البيهقي يقول ساق باسناده عن عمر الى عمر لا تجوز صلاة الا بتشهد

35
00:16:06.800 --> 00:16:28.200
وروينا عن ابن مسعود ايضا لا تجوز صلاة الا بتشهد   ايه هذا هذا نعم قال فالذي روى عن عاصم بن ضمر عن علي من قوله اذا جلس مقدار التشهد ثم احدث فقد تم صلاته لا يصح

36
00:16:28.400 --> 00:17:00.200
وعاصم من ظمه غير محتج به نعم  قال باب التشديد في من يرفع قبل الامام او يضع قبله. وهذا كبيره ليسبق الامام هذا كبيرة من بعض الذنوب كما سوف يأتي. قال حدثنا حفص بن عمر الازدي النبوي. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد

37
00:17:02.200 --> 00:17:32.750
القرشي البصري وهو ثقة  عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى او الا يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام  اذا رفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار

38
00:17:32.800 --> 00:17:59.250
نعوذ بالله او صورته صورة حمار  وهذا صحيح وقد اخرجه الشيخان فلا يجوز للمأموم ثلاثة ثلاثة اشياء لا تجوز لا يجوز ان يسبقه ولا ان يكون معه ولا يتأخر عنه زيادة على

39
00:17:59.600 --> 00:18:21.550
اللازم الا اذا كان يعني شيء يأتي به بسرعة نعم  قال باب في من ينصرف قبل الامام. الاصل لا ينصرف حتى ينصرف الامام قال حدثنا محمد بن العلا الهمداني قال حدثنا حفص بن بغيل الدهني

40
00:18:25.100 --> 00:18:48.600
نعم وهو فيه جهالة ليس بالمشهور شف لنا دهن من بديلة نسيتنا قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي وهو ثقة عن المختار ابن فلفل وهو ثقة عن انس رضي الله عنه

41
00:18:48.800 --> 00:19:16.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم ان ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة نعم   ايه دهن دهن شوفوا منين دهن او من بني اسد كيف الدهن منين

42
00:19:17.250 --> 00:19:48.000
هي الدهنة دهنة بس انا بشوف من اي القبائل نسيت امه بقي له ولا اسد نعم هذا فيه حفص بن بغيل ليس بالمشهور ولكن اخرجه مسلم والنسائي من طريقين عن مختار ابن فلفل عن انس قال صلى بنا

43
00:19:48.000 --> 00:20:04.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة اقبل علينا بوجهه فقال ايها الناس اني امامكم. فلا تسبقوني وقوعي ولا بالسجود ولا بالانقياء ولا بالقيام ولا بالانصراف

44
00:20:04.250 --> 00:20:38.500
فاني اراكم امامي ومن خلفي البديلة بدلي نعم من بيت دهن من بقي له نعم. دهن من بديلة    نعم فهذا الحديث قد صح عند المسلم والنسائي  ولعل نقف عند هنا راح تأتينا ابواب جماع وابواب ما يصلى فيه

45
00:20:38.900 --> 00:21:05.750
فا ندعها الى الدوس القادم بمشيئة الله     ايه اذا احدث الامام هو الذي تبطل صلاته. واما المأمومون فصلاتهم صحيحة. يكملون الصلاة ويقدمون شخص الصلاة بهم وقد ثبت ان عمر رضي الله عنه صلى بالناس

46
00:21:05.800 --> 00:21:21.550
ثم تبين انه كان على جنابة فعاد الصلاة وحده في عدم وجوبها والله بارك الله فيك يعني الخلاف معروف بين اهل العلم في تكبيرات الانتقال هل تجب او لا تجب وانا يعني قد رجعت

47
00:21:21.600 --> 00:21:37.900
قديما يعني ان بعضها لا يجب وكان في عهد بني امية لا يكبرون يرون الامام الا في الرفع مثلا من السجود لابد هنا حتى نعم لانهم خاصة صلاة سوية ما يدرون فلا بد

48
00:21:38.050 --> 00:21:48.450
واما يعني او وقوع نعم الرفع والنزول الهوي الى السجود نعم فهنا يعني يرونه