﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.950
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم   وصلنا في جريدة طالب اللي عان هذا انتهينا من  المقدمة والان الفصل الثاني في شروط اللعان

2
00:00:23.450 --> 00:00:44.350
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وشروط اللعين ثلاثة

3
00:00:44.850 --> 00:01:04.350
اولا كونه بين الزوجين مكلفين. نجيد اولا رقم واحد يا شيخ. لا الترقيم هذا مع العيال. طيب كونه بين زوجين مكلفين ان يتقدمه ما في الكلمة الثاني   ارقام فقط معكم الثاني

4
00:01:05.050 --> 00:01:28.800
الثاني متن معك؟ ايه  المهم موجود عندي في المتن الثاني الثاني ان يتقدمه ان يتقدمه قذفها بالزنا. الثالث ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان. نعم هذا الفصل ذكره في شروط يعني صحة اللعان واعتباره

5
00:01:29.650 --> 00:01:55.450
في صحة اللعان واعتباره فان تخلف احد هذه الشروط لم لم يكن لعانا يتحول الى قذف او آآ يعني تعزير يعزر شروط اللعان ثلاثة كونه بين هذا الاول. هذا الشرط الاول ان يكون اللعان بين زوجين

6
00:01:55.950 --> 00:02:23.850
فاذا كان بين رجل واخر او امرأة غير زوجة فانها لا لا يصح لعان يكون قذفا  وكذلك لو قال امته ليست زوجة امة مملوكة التي يطأها بالزنا فلا يعتبر لعانا لاعن

7
00:02:24.500 --> 00:02:54.500
انما يعتبر قذفا واذا كانت حرة محصنة فيها حد القذف غير الزوجة وان كانت امة في التعزير فان كانت له له فلا لا يعذر بها فانها ملك له لكنه يقتص منه يوم القيامة

8
00:02:56.550 --> 00:03:29.600
هنا يقول ان يكون اللعان بين زوجين سواء كانوا حرين او كان مملوكين قنين لو كان مسلمين او او ذميين او كانا فاسقين بشرط ان يكون ان تكون محصنة يعني عفيفة فان كانت فاسقة فان كانت معروفة في الزنا

9
00:03:30.300 --> 00:03:55.550
يعزر المهم انه ويكون بينه زوجين ولو قبل الدخول. حتى ولو كان قبل الدخول اذا قذفها فانه يلاعن ما دامت زوجة لان الله لما ذكر ذلك قال والذين يرمون ازواجهم

10
00:03:55.800 --> 00:04:24.050
ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم قال ازواجه ولو كان ذمي آآ يعني قنين او زوجته امة  جاو مادام انها زوجة عقد عليها بعقد الزواج فانه  يعني يلاعب لانه كما قال بينتك او حد في ظهرك

11
00:04:25.150 --> 00:04:53.350
اللي عان مخرج من مخرج من حد القذف  مكلفين هذا الشرط الثاني ها هو نعم زوجين لا زوجين مكلفين. الشرط الثاني بعده ان يكونا مكلفين حيث يكون آآ يعني القاذف والمقذوفة

12
00:04:53.400 --> 00:05:23.850
ها  غير مثلا غير مجنونة فلو قذف المجنونة رماها بالزنا  ان ما يعزر لا لعان ولا فانما يعزر ولو قذف عامة عفوا مقذفة صبية يعزر الا اذا كان يوطأ مثلها

13
00:05:24.750 --> 00:05:54.250
تسع سنين هنا  لا حق القذف والملاعنة المهم لكنها يكون بعد بعد البلوغ تطالب به بعد البلوغ والبلوغ آآ قد تبلغ وهي بين تسع سنين ليس او بنت عشر. المهم انها

14
00:05:54.800 --> 00:06:23.100
يوطى مثلها ولذلك اشترطوا التكليف لان غير المكلف قذفه لا يوجب حدا انما فيه التعزير والتأديب واللي عان اعتبر لدفع الحد واسقاط الحد اللي انا اعتبرني اسقاط فاذا كان لا حد

15
00:06:23.800 --> 00:06:40.150
ولا يعني انه اذا كان لا حد انه يباح له ان يفعل ما يشاء ويقذف ولا لا يعزر معزر قد يعزر بما هو ابلغ من من الحد من من ثمانين جلدة

16
00:06:41.300 --> 00:07:01.750
المهم هذا الشرط الاول ان يكون بين زوجين مكلفين الشرط الثاني قال الثاني ان يتقدمه قذفها بالزنا ان يكون قبل اللعان ان يقذفها بالزنا يتهمها بانها زنت تقدمت لعان القذف بالزنا

17
00:07:01.950 --> 00:07:25.300
لو اراد ان يلاعنها قبل ان يقذفها ما يصح ولابد ان يقذف قذفا صريحا زنيتي يا زانية رأيتك تزنين ولو يقذفها بزنا في الدبر مع احد لانه قذف يوجب الحد

18
00:07:26.200 --> 00:07:42.000
ما دام انه يوجب الحد حد القذف  يصح في اللعان  قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل واتهم امرأته انه وجد معه رجلا قال بينتك او حد في ظهرك

19
00:07:43.350 --> 00:08:07.050
اذا جاء بالبينة والبيانات يحتاج اربع شهود او حد في ظهرك ليس له خيار اخر. فانزل الله خيارا ثالثا وهو اللعان ان كان صادقا الا والذين يرمون ازواجهم ثم لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم

20
00:08:07.350 --> 00:08:25.350
اربع شهادات اربع شهادات بالله فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لم لمن الصادقين الخامسة ان ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين لا بد من اربع شهادات ثم

21
00:08:25.800 --> 00:08:55.100
دعاء على النفس نعوذ بالله  هذا هو هو اما حد او يلاعن او يأتي ببينة اربع شهود شهود ثبوت الزينة المعتبرة هذا الشرط الثاني. ثالث قال الثالث ان تكذبه  ان اقرت

22
00:08:56.600 --> 00:09:26.900
اما ان تقر واما ان تسكت فاذا كذبته في قذفها هنا يتلاعن لما قذفها فكذبته صح اللعان  وقالوا ايضا يشترط ان يستمر يقول المصنف ويستمر ان تكذبه ويستمر تكذيبه الى انقضاء اللعن

23
00:09:29.550 --> 00:09:49.700
لانه لو اقرت في قبل بعد الاربع في الخامسة سقط حكم اللعان ووجب عليها الحد  اللي يعاني يترتب عليه اشياء اخرى. لا يقول قائل وش الفايدة ما دام وصلوا الى الرابعة

24
00:09:50.000 --> 00:10:10.550
هو حلف خمسة ايمان اربع شهادات ويمين بعدها وهي اربعة ما الفائدة؟ لا هي فائدة لو تم اللعان ترتب عليه مسائل سيذكرها المصنف يترتب عليه لكن الان اقرت في اثناء ذلك

25
00:10:10.800 --> 00:10:36.000
سقط اللعان ورجع الى ثبوته   الزنا عليها المهم عند فان صدقته او كذبته اول الامر ثم اقرت او نكلت سيأتي انها تنكل ما تحلف تسكت لا تجد تقر ولا احلف

26
00:10:36.100 --> 00:11:19.250
تشهد عند ذلك فانه لا لعان ارتب عليها اشياء اخرى  لان  صدقته سقط حقه  لكن ان لم تصدقه وسكتت تريد الستر سكتت ها هنا آآ  اليس هناك لكن اذا كان هناك ولد واراد نفيه

27
00:11:20.800 --> 00:11:45.200
هل الولد ينتفي بمجرد ادعائه عليها لأ الحامل حتى ينفيه ويلاعن عليه مجرد انه يقول هذا الحمل ليس لي لا ما يكفي يبقى الولد فسكتت هي مثلا لما اتهمها سكتت

28
00:11:45.950 --> 00:12:11.850
الولد لا ينتفي حتى يلاعن اذا لعن فانه ينتفي  له فائدة النفي الولد وفائدة نفي الحد عنه كذلك لو اقر لو لو نكلت ولم تحلف او لم تشهد هل تترك

29
00:12:12.050 --> 00:12:45.050
قالوا لا نعم لا تحد بذا بمجرد النكول لكنه يقولون يحبس حتى تقر او تلاعن الان صارت متهمة ولا تحد ولا ترجم بمجرد ان نكون لماذا لان يقولون لان هناك ما هو اقوى من النكول ولو اقرت بالزنا ثم رجعت

30
00:12:47.800 --> 00:13:06.750
عنها الحد واقرت ثم رجعت ارتفع عن الحج وكذلك ما هو دون ذلك وهو مجرد النكول. النكول هو ان لا تشهد لا تقر ولا تحلف ولا تشهد. تسكت مثلا تقول لا ما حصلها

31
00:13:06.800 --> 00:13:39.050
طيب ايش هذي اربع شهادات والخامسة  هذي لا مقرة ولا نافية يعني ولا شاهدة ولا ملاحنة  لكن لو الزوج نكل لما قيل له احلف او اشهد نكل عن ذلك هلأ هي زنت. طيب ايش هذي اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين

32
00:13:39.100 --> 00:13:58.800
بما رميت به من الزنا  هنا لا هذا اما ان يحد ها ان كانت محصنة واما ان يعزر ان كانت غير محصنة مما ان يحد واما يعزر اما يقذف ويمشي

33
00:13:59.250 --> 00:14:21.700
هذا قذف القذف او يعزر ان كانت غير محصنة او يلاعن وسلم قال بينتك او حد في ظهرك فانزل الله له اللعان فهو لم يلاعن ولم يأت بالبينة ولم آآ فليس له الا

34
00:14:21.850 --> 00:14:46.200
العمر الثالث هذا بالنسبة الى هذه الشروط  طيب اذا اقرت مرة او مرتين قالت يعني عفوا اي نعم اقرت له لكن ما ما قرت اربعة انه الاقرار بالزنا اربعة حتى يثبت عليها

35
00:14:46.700 --> 00:15:12.250
ها فاذا اولى عنت مرة او مرتين وقطعت او ثلاثا او اربعا وابت عن الخامسة يعتبر نكولا ويكرارها مرة او مرتين او ثلاثا دون الاربعة لا يعتبر لا لا يعتبر اعتراف اي نعم لانها ليست ولا تعزر

36
00:15:15.000 --> 00:15:35.950
هذي بالنسبة للشروط بعده ما يترتب عليه من احكام الولد حتى ينفيه الورد للفراش القاعدة ورد للفراش فاذا اراد ان ينفي لاعن لما ينفي مجردا لا لابد من ملاحنة اذا هبت ذراعا من جهته هو. نعم

37
00:15:36.200 --> 00:15:54.250
ثبت حتى وين الليلة لانه كول هذا يقول ما يكفي نكون يتعلق بما يترتب عليها هي من حد او غيره اما هو لا عنه برئ من الحد قم يا الولد

38
00:15:54.500 --> 00:16:18.750
لكن لولاعنا انها زنت ولم يذكر الولد ما قال انه ليس مني هذا الولد هذا ستأتينا المسألة من المسائل المترتبة يذكرها المصنف ما نستعجل  قال رحمه الله ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام. اذا تم التلاعن. خمسة من جهته وخمسة من جهتها

39
00:16:19.500 --> 00:16:45.900
سقوط الحد او التعزير ثانيا الفرقة ولو بلا فعل حاكم ثالثا التحريم المؤبد. رابعا انتفاء الولد ويعتبر للنفي ويعتبر للنفي ذكره صريحا اشهد بالله لقد زانت وما هذا ولدي هذه الان ما يترتب الاحكام على على اللعان

40
00:16:46.200 --> 00:17:10.250
لكن يقول ويثبت بتمام تلاعنهما اذا تمت اللحان اربعة احكام يترتب عليه هذي هي  لكن اذا سقط اللعان ما تم اللعان بينها سقطت الاحكام اما من جهته فيكفي ان يتمه هو

41
00:17:11.700 --> 00:17:39.950
الاول سقوط الحد او التعزير الحد او التعزير لان الحد اذا كانت محصنة كانت محصنة عفيفة ها فان اه يحد بها حد القذف ثمانين جلدة فان كانت غير محصنة يعني معروفة بانها

42
00:17:40.200 --> 00:18:02.950
تقع في الفاحشة ولم تتب فهذه ولم يثبت ذلك ولم يلاعن يعزر  لانها تهمة بلا بينة واعزر عليه لكن ما يحد حد حد القذف ولا يترتب عليه ما يترتب على القذف من مسائل ولا تقبل لهم شهادة ابدا

43
00:18:04.600 --> 00:18:27.900
اما مجرد اتهامها لا يعزر يؤدب بما يؤدبه به ولا يترتب عليه احكام القذف هذا الفرق بين  بغير المحصنة والقذف  اول حد في المحصول  وكذلك ما يترتب على هذا يسقط

44
00:18:28.900 --> 00:18:57.650
انه قذفها وقذفها برجل تلاعا ها قال انه فلان  تلاعن برئ من حدها وحدي لا يأتي الرجل ذاك يقول لنا اتهمني فاريد حد القذف. لا واضح لكن اذا لم يلاعن

45
00:18:59.000 --> 00:19:26.400
عليه حدا اذا ابى نكل عليه قذف لها وقذف للرجل اذا كان محصنا بشروطه او تعزير له وتعزير لها ها اما اذا لاعن  من من الحدين او من الحقين  يقول ايش التعزيز

46
00:19:26.600 --> 00:19:50.500
الثاني الحكم الثاني الذي يترتب عليها الفرقة ولو بفعلها يعني فرقة بينهما ولو بحكم حاكم يعني هل يشترط هذي مسألة هل يشترط ان يحكم حاكم قاضي بينهم الفرقة  المذهب المعتمد هنا

47
00:19:50.700 --> 00:20:12.800
انه بمجرد الملاعنة تثبت الفرقة اثبت  واذا فارقها نرتب عليها ما بعدها انها محرمة ومؤبدا والقول الثاني في المذهب ايضا انه لا بد من تفريق حاكم لا بد يحكم به

48
00:20:13.000 --> 00:20:36.900
يقول فرقت بينكم لانها لا تحل لك اما اذا لم يفرق فتبقى ما يتعلق بالاحكام الزوجية او يطلق لكن على القول الذي مشى عليه المصنف وهو الاظهر ها انه بمجرد الملاعنة

49
00:20:38.800 --> 00:21:09.300
الفرقة اهتمت الملاعنة حصلت الفرقة ولو بغير حكم حاكم له من غير حكم حاكم  الثالث التحريم المؤبد اذا تمت خلاص حرمت عليه مؤبدا حرمت عليه مؤبدا لا تحل له ولو خطبها ولو راجع ولو

50
00:21:09.350 --> 00:21:36.250
اكذب نفسه وقال انه كان كاذبا خلاص انتهى الحكم استقر وان كان صادقا او ظالما   المهم انه الحكم استقر بل قالوا حتى لو كان  اشتراها بعد فيما بعد والدليل على هذا

51
00:21:37.250 --> 00:22:04.750
ما صح عند ابي داوود عن سهل بن سعد انه قال مضت السنة ان يفرق بينهم في مضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعا ابدا  ها     اما زوجة

52
00:22:05.300 --> 00:22:33.900
زوجة يعني لو تزوجها من خطبها من سيدها تزوجها ثم اتهمها في الزنا ثم اشتراها هل تحل له؟ قالوا لا لانه لو اشتراها صارت مملوكة اليمين   المهم انه فرقة مؤبدة لهذا الحديث

53
00:22:35.250 --> 00:23:00.100
الشرط الرابع عفوا الحكم الرابع انتفاء الولد الزوج الملاعن فلا ينسب اليه لكن هنا متى ينتفي الولد؟ قال ويعتبر لنفيه ذكره صريحا ما ان لو كان لكن لو اتهمها بالزنا

54
00:23:00.900 --> 00:23:26.750
ولا عن ولم يذكر الولد بالزنا ولا عناء عليها ثم فرق بينهما فهل الولد ينسب اليه نعم متى ينتفي عنه الولد اذا لاعن عليه او سماه على هذا الحمل الذي في بطنها

55
00:23:27.850 --> 00:23:59.700
من الزنا او قال صرح المصنف كقوله اشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي؟ يدخله في ايش بالملاعنة  في الشهادة في هذه الحالة يكون ايش اه ينتفي من الولد  تبين عن الحمل

56
00:24:00.150 --> 00:24:21.200
اذا تبين عن الحمل  ما لعن عليه او سماه في اللعان لا ينسب اليه ينسب اليه. لان الواد للفراش ايه نعم ينسب لانه ما لاعن عليه قد يكون قد يكون وطئها هو

57
00:24:21.500 --> 00:24:51.800
قد يكون من وطئه هو قبل وقوع الزنا حتى يسميه لذلك يقولون ايضا يشترط لصحة نفيه ان لا يقر به لا تصريحا ولا ضمنا تصريحا يقول نعم ان الولد له

58
00:24:52.750 --> 00:25:20.600
لانها حامل قبل ايش مثلا يقر ان الولد لانها حامل قبل وقوع الزنا او آآ يهنئ به يفرح مم ويبارك له فيه يهنى به يقول جزاكم الله خيرا يقر هذا يقول او يسكت

59
00:25:21.200 --> 00:25:45.600
هذا آآ يعتبر الحاقا بل قالوا لو انه اقر بتوأمه يعني ولد التوأم فقال هذا هدي وهذا ليس لي  هذا يعتبر اقرارا بجميع الحمل ذكروا مثل هذه السورة ها لانها قد توجد من بعض الناس

60
00:25:46.400 --> 00:26:17.650
يقول ان هذا حمل حملها ما في بطنها يصرح فيه  المهم اذا اقر او لم يسمه او سكت على تهنئة به فانه يلحق به والاصل ان الولد للفراش وهي لما حملت كانت فراشا له

61
00:26:18.500 --> 00:26:40.050
فاذا نفاه انتفى. سماه في اللعان والتلاعن لا ينسب اليه وانما ينسب لامه يقال فلان ابن فلانة  هذا بالنسبة لما يتعلق بعده فصل الذي يتعلق بما يلحق بالنسب هذا ان شاء الله تعالى

62
00:26:40.200 --> 00:27:04.967
وفي هذا كفاية الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واصلحنا وعلمنا واعذنا من مظلات الفتن    السلام عليكم