مستحبة وحديث علي رضي الله عنه المذكور او اثر علي فيه ضعف وهو يقتضي انه يتيمم لكل فريضة ولو لم يتخلى ذلك حدث وهذا مبني على ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف الله في كتاب الطهارة باب التيمم وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر رواه ابن ماجة بسند واهن جدا. وعن جابر رضي الله عنه الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة. ثم يتيمم للصلاة الاخرى. رواه الدار قطني باسناد جدة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال ان كسر احدى زندي فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبائر قوله انكسر احد احد زندي الزند هو العظم الجامع للساعد والذراع فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يمسح على الجبائر او على الجبيرة وهي اعواد توضع على الكسر لاجل ان يلتئم اجبر في هذا الحديث حديث علي والذي بعده فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة واحاديث المسح على الجبيرة هي فردا فردا فيها شيء من الضعف ولكن بمجموع الاحاديث مع ان القياس يعضد ذلك حينئذ يقال بمشروعية المس على الجبائر وهذا القول هو الصحيح من اقوال العلماء. ان المسح على الجبائر مشروع بل ومقدم على التيمم. اولا لان الاحاديث الواردة بعضها يعبد بعضا وثانيا لان ذلك هو الموافق للقياس فان التطهر بالماء ولو مسحا اقرب الى القياس من من التيمم فيؤخذ من هذه من هذه الاحاديث فوائد منها اولا مشروعية المسح على الجبيرة. وان الانسان اذا اصابه كسر او جرح او وما اشبه ذلك ووظع على هذا الجرح او على هذا الكسر لفافة فانه يمسح عليها. ولكن يشترط في الجبيرة التي يجوز المسح عليها الا تتجاوز قدر الحاجة. فاذا تجاوز قدر الحاجة فانما تجاوز قدر الحاجة لا يجوز ان ان يمسحه بل يجب ان يغسل وظاهر حديث علي رضي الله عنه ان الجبيرة لا تتوقت بوقت معين. وانه لا توقيت فيها فيمسح ما شاء وهذا من الفروق بين المسح على الخفين وبين الجبيرة فالمسح على الخفين والجبيرة يفترقان في احكام منها اولا ان المسح على الخفين موقت بوقت محدد. وهو وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. بخلاف الجبيرة فانه لا توقيت فيها ومنها ايضا ان المسح على الخفين رخصة واما المسح على الجبيرة فهو عزيمة ومنها ايضا انه يشترط في جواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة فيجوز ان يمسح عليها ولو كان قد وضعها على غير طهارة والفرق بينهما ان الجبيرة تأتي بغتة. فربما ان الانسان يصاب بحادث او كسر او ما اشبه ذلك فيلف على هذا الموضع او هذا الجرح هذه اللفافة ولا يكون حينئذ على طهارة. ومن الفروق ايضا ان الجبيرة يجب ان يمسح على جميعها بخلاف الخف فان الذي يمسح منه الاعلى فقط وهناك فرق اخرى بين الجبيرة وبين المسألة الخفين وقد جمعت في قول الناظم عزيمة ظرورة لم يشمل والخرق والتوقيت ففيها اهمل وكل همسة في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين وتمسحا في سفر العصيان والعضو لا تخصص من الانسان هذه الابيات اشتملت على عشرة فروق بين المس على الخفين وبين المس على الجبيرة اما حديث علي رضي الله عنه الاخير فهو قوله من السنة والصحابي اذا قال من السنة فالمراد بالسنة الطريقة وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة فمثال السنة الواجبة قول انس بن مالك رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم سبعا المراد هنا السنة الواجبة وتطلق السنة ايضا على المستحبة. كقول ابن مسعود من السنة ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وقالوا علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا. فالمراد السنة والصواب ان التيمم رافع للحدث وانه يقوم مقام الوضوء في كل شيء لان الله عز وجل جعله بدلا عن طهارة الماء والبدل له حكم مبدل منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم. فجعله وضوءا والوضوء لا يشترط ان ان يجدد وان يكرر لكل فرض اذا لم يسبق ذلك حدث وعلى هذا فمن تيمم لفريضة فانه يصلي بهذا التيمم فروضا ونوافل ويفعل به ما يفعل بطهارة الماء ولا تنتقد طهارة التيمم بخروج الوقت ولا بغيره لانه قائم مقام الوضوء هذا هو القول المعتمد ان التيمم كما تقدم رافع للحدث لكن رفعه مؤقت. اذا وجد الماء فانه يجب عليه ان يستعمله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد