اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقتل المقتول في النار. فما حكم قتال الجندي؟ هل هو شهيد؟ او ينطبق عليه الحديس؟ لانه مأمور ومسير ليس بمخير. وهل اذا كان الحكم ينطبق عليه؟ فهل يعصي الاوامر ام ماذا يفعل؟ افيدونا المأجورين. الحديث الصحيح اذا التقى مسلما بسيفيهما فالقاتل المخلوق في النار. هذا عند العلماء اذا كان في سبيل الظلم والعصبيات اما اذا كان قتالا شرعيا فهذا غير داخل في هذا. من يلتقى المسلم العادل مع الباقي حياة باغية قام ولي الامر لقتالها لانها لم ترجع عن بغيها فالقاتل الذي الذي هو السني الذي هو صاحب العدل والمقتول ليس ليس داخلا في هذا الحديث وانما يدخل فيه الباغي لانه هو الظالم. وهكذا اذا قام ولاة الامور بجنوده في قتال اوقات طريق ومتابعتهم. فالمقتول منهم شهيد. والمقتول من قطاع الطريق ليس بشهيد بل هو ومتوعد بالنار فالحاصل اذا كان القتال للظلم والعدوان بينهما فليسوا بشهداء وتوعدوا بالنار كلاهما اما اذا كان احدهما عادل والاخر باغي فالعادل اذا قتل منهم احد هم شهداء والباغون ليسوا وهذا وهكذا قطاع الطريق الذين يتابعهم لقتلهم والقضاء عليهم اذا قتلوه شهيد والمقتول منه ليس بشهيد والجندي كذلك اذا كان في في قتال مشروع لان لان الدولة امرته بقتال قطاع الطريق رجال المفسدين في الارض كان القتل شرعيا فقتل هذا المأمور الجندي الذي قتل في سبيل الحق وهو شهيد طيب يا شيخ واذا كان جولته صاحبة باطل. يعني هو دولته بدأت بالباطل الحاصل ما امر به ينظر فيما امر به كان حقا فلا عليه. وان كان مأمرا بالباطل لا لا يطيعهم. لا يطيعهم انما الطاعة والمعروف اذا يقتل مسلما بغير حق ما يطيعه. وان وان قتل فليس بشهيد ايضا. داخل في الحديث