﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثامن والاربعون. فعن عائشة رضي الله عنها قالت

2
00:00:19.750 --> 00:00:39.400
الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن زبدة المصلي فقال مثل مغفرة الرحم. رواه مسلم وعن سرق ابن معدن الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر

3
00:00:39.800 --> 00:00:59.400
ولو بسهم رواه الحاكم وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الظهر يقطع صلاته المسلم اذا لم يكن بين اذا لم يكن بين يديه مثل مرحلة الرحم المرأة والحمار والكلب

4
00:00:59.600 --> 00:01:22.750
يتبع رواه مسلم وفي رواية الكلب الاسود ولابي ولابي ولابي وله عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولابي داوود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحو دنيا واخرة دون اخرة وقيد المرأة بالفائز. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

5
00:01:22.750 --> 00:01:42.750
اذا صلى احدكم الى شيء يستره واراد ان اراد بمن يجتهد بين يديه فليسمعه. فان ابى فليقاتله فانما متفق عليه وفي رواية فانما فانما فان معهم قلب فان معهم قريب. وعن ابي هريرة رضي الله

6
00:01:42.750 --> 00:02:02.750
عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء ربه شيئا. فان لم يجد فلينسي العصا فان لم يكن فليحط خطا رواه احمد وابن ماجة ابن حبان. ومن لم يصف من زعم انه ومن لم يصب من زعم فلم ينشر

7
00:02:02.750 --> 00:02:18.950
من زعم انه مضطرب بل هو حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء. فهو لا يقطع صلاة الشيب واذرعوا ما استطعتم فوهربوا داود وفي سنده ضعف

8
00:02:19.650 --> 00:02:53.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث في موضوع السترة للمصلي  والسترة ما يكون امام المصلي من شيء يمنع المارة

9
00:02:54.200 --> 00:03:33.650
بين يديه والحكمة في اتخاذها امران الامر الاول  انها تنفع المصلي بمعنى انها تدرأ المرور بين يديه فلا ينشغل فكره عن الصلاة الامر الثاني انها تمنع الماء بين يدي المصلي فلا يقع في الاثم

10
00:03:33.750 --> 00:04:19.650
ففيها منفعة للمصلي ومنفعة للمرض  اتخاذ السترة سنة وفيها فائدة عظيمة وفيها كما ذكرنا فيها منفعة للمال ومنفعة للمصلي فهذه الاحاديث التي اوردها المصنف كلها في موظوع السترة وبيان حقيقتها

11
00:04:20.100 --> 00:04:48.800
وبيان الاثم الذي يكون على المار بين يدي المصلي وبيان ما يقطع مروره صلاة المصلي نعم الحديث الاول عن ابي جهيمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعمل لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم

12
00:04:48.800 --> 00:05:12.150
لكان ان يقف اربعين خيرا له متفق عليه ووقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا هذا الحديث عن ابي جهيم واسمه عبد الله  قال لو يعلم الماظ بين يدي المصلي ماذا عليه

13
00:05:13.050 --> 00:05:42.250
من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه وفي رواية اربعين خريفا هذا الحديث في بيان الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي لو يعلم

14
00:05:43.150 --> 00:06:12.700
ماذا عليه الى الاسم بمرور يعني ما يلحقه من الاثم بمروره ورواية من الاثم نسبها المصنف الى الشيخين ولكن الشارع يقول انها ليست في الصحيحين كلمة من الاثم وان الذي في الصحيحين لو يعلم المال بين يدي المصلي ماذا عليه

15
00:06:13.300 --> 00:06:41.900
لكان ان يقف اربعين فعلى كل حال هذه اللفظة وان لم تكن في الصحيحين فانها تفسر تفسر المراد بكلمة ما عليه فان الذي عليه هو الاثم بلا شك لكان ان يقف اربعين

16
00:06:43.900 --> 00:06:59.550
لم يبين في رواية الشيخين تمييز الاربعين هل المراد اربعين يوم او اربعين سنة في رواية البزار اربعين خريفا هو الخريف هو السنة يعني فيكون المعنى ان يقف اربعين سنة

17
00:07:00.450 --> 00:07:39.900
خير خيرا له من ان يمر بين يديهم سميت السنة بالخريف لان السنة اربعة فصول الخريف والشتاء والربيع  الصيف فسميت ببعض كسولها وهو الخريف الحديث فيه ان وقوفه ان وقوفه اربعين سنة مع ما فيه من المشقة

18
00:07:40.150 --> 00:08:01.550
والتعب خير له من ان يمر بين يديه لما في ذلك من الاثم العظيم ووقوف اربعين سنة مع ما فيه من المشقة والتعب وطول المدة خير له من ان يمر بين يديه لان الاثم الذي يحصل له

19
00:08:01.700 --> 00:08:27.450
بمروره  اشد من المشقة التي تكون عليه لو وقف اربعين سنة مع ان احدا لا يستطيع ان يقف اربعين سنة ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل فهذا يدل على

20
00:08:27.850 --> 00:08:54.750
شدة اثم المار بين يدي المصلي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تفوق عن سنة المصلي فقالوا مثل مغفرة الرحم وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهر اخرجه الحاكم

21
00:08:54.800 --> 00:09:22.300
هذان الحديث ان فيهما بيان  مقدار السترة التي تكون بين يدي المصلي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة التي تكون بين يدي المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل جهل موقرة الرحم

22
00:09:24.150 --> 00:09:58.450
وفي الحديث الثاني انه يستتر ولو بعصا ومغفرة الرحم ظم الميم فتسكين الهمزة وكسر الخاء وفي رواية مؤخرة مؤخرة الرحل وفي رواية ثالثة اخرة الرحل مؤخرة ومؤخرة واخرة. المعنى واحد هي الخشبة

23
00:09:59.500 --> 00:10:29.750
التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على البعير يسند الراكب اليها ظهره مسند الراكب اليها ظهره خشبة تكون خلف الراكب مغروزة في الرحم شاخصة يسند اليها الراكب ظهره هذه مؤخرة الرحم وقدروها

24
00:10:30.400 --> 00:11:01.900
بمقدار ثلثي ذراع مقدار ثلثي ذراع فاذا كان امام المصلي شيء شاخص يعني مرتفع في مقدار ثلثي ذراع فانه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور  وفي الحديث الثاني ولو عصى

25
00:11:02.300 --> 00:11:27.750
فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول بين اعرض ما تكون السترة وارفع ما تكون السترة وبين في الحديث الثاني ادق ما تكون  فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى جدار

26
00:11:29.000 --> 00:11:52.600
وصلى الى الراحلة وصلى الى العالجة والى الحربة التي تغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان السترة  على ان السترة ان يكون امام المصلي شيء منتصب

27
00:11:53.800 --> 00:12:24.400
سواء كان مرتفعا او كان منخفضا او كان عريظا او كان دقيقا كل ذلك كل ذلك يحقق معنى السترة المهم ان يكون امامه شيء منتصب من عمود او جدار او حجر

28
00:12:24.900 --> 00:12:55.450
او شجرة او رحم  او عصا ما مغروج في الارض او حربه او عنزة تركز في الارض كل ذلك يحقق معنى معنى السترة  المهم  الا يصلي بدون سترة وسيأتي انه اذا لم يجد

29
00:12:56.050 --> 00:13:21.000
اذا لم يجد شيئا شاخصا  فاقل شيئا يفك خطا ان يخط حقا امامه هذا يأتي ان شاء الله نعم وعن ابي بكر رضي الله عنه الغفاري الغفاري. الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:13:21.000 --> 00:13:41.000
وصلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحم المرأة والثمار والكلب الاسود الحديث وفيه من اسود الشيطان هذا هو مسلم. وله عافيه ويرى نحوه دون الكلب. والنسائي اي بانفاس رضي الله عنه رضي الله

31
00:13:41.000 --> 00:14:23.900
هذا الحديث برواياته يبين ما يقطع مروره صلاة المصلي  وانه ثلاثة اشياء المرأة والحمار والكلب الاسود  المرأة والحمار والكلب الاسود هؤلاء اذا مروا امام المصلي بينه وبين سترته او مروا قريبين منه اذا لم يكن له سترة

32
00:14:24.400 --> 00:14:54.050
فانهم يقطعون صلاتهم هذا لفظ الحديث وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الصلاة لمرور هذه الاشياء وغيرها على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يقطع الصلاة شيء وهو قول الجمهور من اهل العلم

33
00:14:54.800 --> 00:15:22.550
لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يبطلها شيء لا يبطلها مرور مرور شيء من امام المصلي والمراد يقطع الصلاة هنا. ليس المعنى يبطلها وانما المراد انه ينقص ثوابها يقطعها يعني ينقص ثوابها

34
00:15:23.000 --> 00:15:48.100
فقط اليس معناه انه يبطلها وتعاد الصلاة  قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا باعادة الصلاة من مرور هذه الاشياء وانما المراد بقطعها نقصانها ونقص اجرها وثوابها

35
00:15:48.400 --> 00:16:22.050
وليس المراد افساد الصلاة القول الثاني ان الصلاة تقطعها هذه الثلاثة بمعنى انها تبطلها على ظاهر الحديث هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى انها تبطلها على ظاهر الحديث وهذا رواية في مذهب الامام احمد

36
00:16:22.950 --> 00:16:48.050
اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وهي قول ابن حزم اخذا بظاهر الحديث لان ظاهر القطع البطلان ويحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره

37
00:16:49.000 --> 00:17:21.100
وتنقطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب ولكن الكلب المراد به الكلب الاسود سوادا خالصا الاسود البهيم البهيم يعني الذي سواده خالص ليس فيه لون غير السواد وقد علله في الحديث بانه شيطان

38
00:17:22.250 --> 00:17:52.500
لانه شيطان اي ان الشيطان يتشكل به الشياطين عندهم مقدرة على التشكل باشكال شتى صور ادميين صور حيوانات صور  سباع صور اي اي شيء اعطاهم الله القدرة على التشكل فالشيطان يتشكل

39
00:17:53.350 --> 00:18:27.100
بشكل الكلب الاسود البهيم فيكون قطعه للصلاة لانه شيطان واما المرأة فاقطعوا الصلاة لانها فتنة فاذا مرت من امام المصلي فانها تصرف ذهنه الى التأمل فيها وربما يحتكر الانسان بها وينشغل

40
00:18:27.350 --> 00:18:57.400
عن صلاته المراة حكمة واما الحمار وهو يقطع الصلاة لانه والله اعلم قد يقرب منه الشيطان لان الحمار كما قال الله تعالى ان انكر الاصوات فصوت الحمير الحمار صوته منكر

41
00:18:58.400 --> 00:19:33.450
فهو حيوان فيه شيء من فيه شيء من النقص والمذمة وخص من بين الحيوانات  لان مروره يقطع الصلاة   هذا القول الثاني ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة القول الثالث وهو رواية وهو مذهب الامام احمد

42
00:19:33.600 --> 00:19:50.550
القول الثالث وهو مذهب الامام احمد كما في متن الزاد وغيره من كتب المذهب انه لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود البهيم ولهذا يقول في متن زاد وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط

43
00:19:51.800 --> 00:20:18.350
تبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط هذا هو مذهب الحنابل وخصوا الكلب لانه شيطان كما في هذا الحديث لانه شيطان فهو يبطل الصلاة اما المرأة والحمار فلا تبطلوا الصلاة فلا يبطلان الصلاة

44
00:20:20.050 --> 00:20:47.150
لانه لم يعلل في حقهما ما علل بحق الكلب فيكون قطع الصلاة بالنسبة لهما نقصان الثواب نقصان الثواب فقط. اما بالنسبة للكلب فيقول بطلان الصلاة على ظاهره هذه اقوالهم في هذه المسألة والراجح والله اعلم هو القول الثاني

45
00:20:47.200 --> 00:21:11.000
انها تبطل بمرور الثلاثة في ظاهر الحديث ولعدم وجود ما يصرفه هل هذا الظاهر قالوا ان ابن عباس رضي الله عنه مر على اتان في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه مرة من امام الصفوف. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:21:11.350 --> 00:21:28.000
ولكن الجواب ان هذا ان ان ان سترة الايمان سترة للمأمومين ابن عباس مر من امام المأمومين ولم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا دليل فيه على

47
00:21:28.700 --> 00:21:59.400
ان مرور الحمار لا يقطع الصلاة لان سترة المأموم سترة امامه فيبقى الحديث على ظاهره وان الصلاة تنقطع وتفسد بمرور هذه الثلاثة نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بلا بيت يفطره من الناس

48
00:21:59.400 --> 00:22:19.400
بين يديه فليبتعد فانما من بينما هو شيطان. متفق عليه وفي رواية فان معه وعن ابي هريرة هذا الحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يمر بين يديه

49
00:22:19.650 --> 00:22:42.800
فليدفعه فان ابى فليقاتله فان معه القرين. وفي رواية فانما هو شيطان فليدفعه فانما هو شيطان وفي رواية فان معه القرين هذا الحديث يدل على ان المصلي اذا اتخذ سترة امامه

50
00:22:43.100 --> 00:23:11.200
واراد احد ان يمر بين يديه فانه لا يمكنه لا يمكنه من المرور بل يمنعه  فان اصر على المرور فليقاتله اي فليدفعه بقوة يقاتله يعني يدفعه بقوة قاتله بيده بالظرب

51
00:23:12.600 --> 00:23:37.900
حتى يرتدع وليس المراد انه يقاتله بالسلاح وانما معنى المقاتلة هنا المدافعة باليد مثل قوله تعالى في قصة موسى  فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان هذا من شيعته وهذا من يتضاربان

52
00:23:38.350 --> 00:24:06.950
المقاتلة تطلق ويراد بها المضاربة فمعنى فليقاتله يعني فليظربه هل يظربه فان معه فانما هو شيطان يعني متمرد معنى شيطان متمرد لانه اذا اصر على المرور فهذا دليل على تمرده

53
00:24:08.850 --> 00:24:31.400
فيكون شيطانا من شياطين الانس لان الانس منهم شياطين قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فكل متمرد  فانه يسمى شيطانا سواء من الادميين او من الجن او من البهايم

54
00:24:32.050 --> 00:24:57.700
كل متمرد يسمى شيطانا سواء كان من الادميين او من الدواب او من الجن. واصله من شاق يشيط اذا اشتد او من شطنا يشطن اذا بعد لان الشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل

55
00:24:58.750 --> 00:25:26.700
هذا اصل اشتقاقه من الشيك وهو الشدة او من الشطل وهو البعد  فانما هو شيطان يعني من شياطين الانس لانه ابى ان يمتنع من المعصية لان المرور بين يدي المصلي معصية

56
00:25:27.250 --> 00:25:56.300
وهو ابى واراد الاعتداء  فهو شيطان من هذه الناحية  وهذا يكون من باب دفع الصايل ثم دفع الصايل اذا صال احد على حق احد فلصاحب الحق المدافعة لصاحب الحق في المدافعة

57
00:25:56.800 --> 00:26:13.700
ولو ادى هذا الى قتله اذا لم يندفع الصائل الا بالقتل فانه يقتل اذا كان صياله على النفس او على المال او على العرض اذا كان الصيال على النفس او على المال

58
00:26:13.750 --> 00:26:36.900
او على العرض فانه يدافع بالاسهل فالاسهل وان لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل وقتله هدر قتله هدر لانه ظالم ومعتدل لكن المراد هنا بالمقاتلة المدافعة بالظاد ليس المراد القتل الذي هو الازهاق

59
00:26:40.000 --> 00:27:08.250
فالحديث يدل على تحريم مرور المرور بين يدي المصلي ويدل على وجوب الدفع في حق المصلي هي اعلى وجوب دفع المال بين يديه هذا اذا مر بينه وبين ستر اما اذا مر من وراء السترة فانه لا يظره

60
00:27:08.350 --> 00:27:29.050
وليس له الحق في ان يمنعه من مر من وراء السترة فليس له الحق بان يمنعه ويجوز المرور من وراء السترة وكذلك اذا لم يكن له سترة فان المفرط هو المصلي

61
00:27:29.450 --> 00:27:47.150
اذا الحديث يدل على انه اذا لم يكن امامه سترة فان ليس له حق المنع ليس له حق المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وامامه ما يستره فمفهومه انه اذا لم يكن امامه شيء

62
00:27:47.600 --> 00:28:21.100
فليس لهم منع حق المرور لانه هو مفرط في ذلك ودل الحديث على ان الذي يصر على المرور انه عاص لله عز وجل ومتمرد على امر الله فيكون شيطانا. وفي رواية فانما معه القرين. والقرين هو الشيطان

63
00:28:21.200 --> 00:28:41.700
فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويدفعه لان شياطين الجن هم الذين يدفعون بني ادم الى المخالفات والى المعاصي فهو شيطان في نفسه وكذلك معه شيطان من الجن

64
00:28:41.900 --> 00:29:08.700
يؤزه ويحرضه على المرور نعم وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وقته بيتا فان لم يجد من مر بين يديه. اخرجه احمد وابن ماجة وصححه ابن

65
00:29:08.700 --> 00:29:27.100
والمسلم ما جعل امنه مضطرب بل هو حسن هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم فليجعل بين يديه شيئا فان لم يجد خط خطا

66
00:29:28.750 --> 00:29:56.500
فهذا الحديث فيه مقال ولكن يقول المصنف هو حسن هو حديث حسن واما من قال انه مضطرب فان المصنف خطأه وقال لم يصب. الحديث ليس مضطربا بل هو حديث حسن

67
00:29:56.700 --> 00:30:29.450
والحسن يحتج به   فهو حديث حسن والحسن ما كان دون الصحيح واحسن حالا من الضعيف في الحديث انه لابد للمصلي ان يجعل امامه شيئا يحدد يحدد الحرمة التي لا يجوز المرور

68
00:30:30.550 --> 00:31:00.700
فيها  بان يجعل امامه شيئا شاخصا سواء كان كبيرا او صغيرا ولو عصى يركزه او حرب او سهم يغرزه في الارض او عنزة فاذا لم يستطع غرزه في الارض لصلابتها

69
00:31:00.750 --> 00:31:23.650
فانه يعرضه امامه يعرض العصا او الحرب او العنزة يعرضها امامه عرظا فاذا لم يجد ولا عصى فانه يخط خطا في الارض حط حقا في الارض على شكل هلال كما يقول

70
00:31:24.150 --> 00:31:40.550
الفقهاء يكون مقوسا على شكل على شكل الهلال وان جعله معترظا مستقيما فلا بأس وان جعله على شكل الهلال فانه لا بأس لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخط خطا

71
00:31:40.600 --> 00:32:07.400
ولم يحدد شكل الخط دل انه يكون معترظا بين يديه يحمي له حرمة  الصلاة هذا ما يدل عليه هذا الحديث وانه لا يصلي وليس امامه شيء  لانه اذا صلى وليس امامه شيء صار عرظة

72
00:32:08.350 --> 00:32:37.800
صار عرضة للاثم في نفسه وعرظة لتأثير غيره بالمرور واستثنى العلماء رحمهم الله او بعض العلماء او كثير من العلماء استثنوا مواطن الزحام الشديد مثل الحرمين مثل الحرمين والجوامع الكبار

73
00:32:37.900 --> 00:32:58.550
التي فيها زحام شديد فان المصلي لا يمنع المار بين يديه في شدة الزحام لان هذا يحرج الناس والامر اذا ظاق اتسع فلو انك صليت في المسجد الحرام او في المسجد النبوي

74
00:32:58.950 --> 00:33:25.900
واردت ان تمنع المارة ما ما استطعت المارة كثير الموطن زحام وهذا فيه مشقة عليك وعلى المارة والامر ولله الحمد اذا اشتد اتسع والضرورة لها حكم لما قرئتم اليه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي الجوامع الكبار المزدحمة

75
00:33:27.500 --> 00:33:53.050
فان المصلي لا يمنع الماء  ومن هنا يغلط بعض طلبة العلم في المسجد الحرام شوفوا الى منه صفي يصلي لقيته يدفع هذا ويزت هذا ما ما يصلح للعمل هذا المسجد الحرام للناس كلهم ومظنة الازدحام دائما وابدا ليلا ونهارا

76
00:33:53.700 --> 00:34:10.000
والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. هل تريد ان الناس يقفون الحجاج والمعتمرون يقفون لمن تخلص ما هو صحيح هذا وايضا هم لا يشعرون بهذا الشيء

77
00:34:10.200 --> 00:34:31.400
هذا من باب دفع المشاق نعم نعم ولو كانت امرأة نعم ولو كانت امرأة للمشقة نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة فيه ما استطعتم

78
00:34:31.400 --> 00:34:57.300
اخرجه الله داود وفي سنه ضعف. هذا الحديث ضعيف كما قال المصنف ولكن هو يتكون من جملتين الجملة الاولى قوله لا يقطع الصلاة شيء الجملة الثانية وادرؤوا ما استطعتم الجملة الاولى ضعيفة فلا يحتج بها وهي معارضة

79
00:34:57.500 --> 00:35:14.850
لحديث ابي هريرة لحديث ابي ذر السابق هي معارظة لحديث ابي ذر السابق يقطع الصلاة ثلاثة امرأة رأى المرأة والحمار والكلب الاسود وهو في الصحيحين وهذا الحديث ضعيف لا يعارض

80
00:35:16.100 --> 00:35:34.600
لا يعارض الحديث المتفق عليه فيقطع الصلاة ما جاء في الصحيحين وهو المرأة والحمار والقلب الاسود على الخلاف في على الخلاف في معنى القطع هل هو ابطال الصلاة او هو نقصان

81
00:35:34.800 --> 00:35:59.700
ما الثواب فيكون الاحتجاج بحديث ابي ذر دون قوله لا يقطع الصلاة شيء  اما الجملة الاخيرة وهي وادرء ما استطعتم فمعناها صحيح. معناها صحيح وهو يوافق حديث ارى اذا اراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه

82
00:36:00.400 --> 00:36:30.400
فانما هو شيطان او معه قريب فقوله ادرءوا هذا يوافق فليدفعه فالجملة الاخيرة معناها صحيح ولها شاهد في الصحيحين كما مر    تلعب  قد اتينا على احاديث الباب فنرجع الان الى

83
00:36:30.600 --> 00:36:57.550
ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الاحاديث استفاد من هذه الاحاديث مسائل في في السترة مسائل في حكم السترة المسألة الاولى في الاحاديث مشروعية اتخاذ السترة للمصلي مشروعية اتخاذ السترة للمصلي

84
00:36:59.250 --> 00:37:16.900
والجمهور من اهل العلم او الاجماع كما ذكر بعضهم الاجماع من اهل العلم كما ذكر بعضهم او الجمهور يقولون ان اتخاذ السترة سنة وليس بواجب اتخاذ السنة السترة سنة وليس بواجب

85
00:37:18.550 --> 00:37:37.700
ما الدليل على صرفه عن الوجوب؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه صلى بعض المرات من غير سترة صلى في البر من دون سترة كما في رواية كما في مسند احمد وابي داوود

86
00:37:38.100 --> 00:37:58.050
انه صلى الله عليه وسلم صلى ببعض المرات في البر وليس امامه سترة وايضا صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون من امامه ويمرون ولم يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على ان اتخاذ السترة سنة

87
00:37:58.500 --> 00:38:16.350
لان تركه لها بعض المرات دليل على بيان الجواز دليل على بيان الجواز وان الامر ليس للوجوب وانما هو للاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيء اذا امر بشيء

88
00:38:17.200 --> 00:38:36.600
ثم فعل خلافه فهذا دليل على انه اراد ان يبين المراد بالامر وانه للاستحباب وليس للوجوب  فقد يأمر بشيء ويفعل خلافه في بيان الجواز وقد ينهى عن شيء ويفعلوا في بيان الجواز

89
00:38:36.650 --> 00:39:03.350
لانه عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل اليهم المسألة الثانية  في الاحاديث دليل على شدة الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يقف اربعين

90
00:39:03.700 --> 00:39:24.700
في رواية اربعين خريفا خير له من ان يمر بين يديه. وهذا وعيد شديد وامر صلى الله عليه وسلم بمدافعته ومقاتلته ووصفه بانه شيطان وان معه قرين كل هذا يدل

91
00:39:25.550 --> 00:39:51.150
على تحريم المرور بين بيدي المصلين الا في حالة الظرورة كما ذكرنا  في المسألة الثالثة  في الحديث دليل على ان المصلي اذا اتخذ سترة فانه يحرم المرور بينه وبين سترته

92
00:39:53.600 --> 00:40:21.750
اما اذا لم يتخذ سترة فانه لا مانع من المرور ويكون الاثم عليه هو لانه هو المفرط لانه هو المفرط بعدم اتخاذ السترة المسألة الثالثة الرابعة في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة

93
00:40:21.900 --> 00:40:45.500
وانه محدد لثلاثة اشياء مرور المرأة مرور الحمار مرور الكلب وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة فاقطعوا الصلاة اما الكلب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وهو انه شيطان واما المرأة فلانها فتنة

94
00:40:45.950 --> 00:41:14.850
واما الحمار فلانه مظنت مقارنة الشيطان له ولان صوته منكر كما قال تعالى وان انكر الاصوات وصوت الحمير  المرأة مطلقة سواء كانت حائضا او غير حائض ورواية تقييدها بالحائض هذه غير صحيحة يقولون

95
00:41:15.350 --> 00:41:33.800
تقولون الرواية غير صحيحة ولا عمل عليها لانه لا فرق بين الحائض وغيرها لان الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها وانما قال المرأة هو الحمار والكلب الاسود فلم يقيدها بالحائض. فرواية

96
00:41:33.900 --> 00:41:56.500
الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا من ناحية المعنى لان حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك فلا فرق بين الحائض وغيرها

97
00:41:59.450 --> 00:42:30.800
المسألة الخامسة تحديد السترة تحديد السترة بينت الاحاديث اما السترة الافضل ان تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا ان ان تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا اما عمود واما جدار واما حجر

98
00:42:31.300 --> 00:43:01.100
واما عصى او حربة او عنزة تركز امام امام المصلي واذا لم يجد شيئا من هذه الامور فانه يخط يخط خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  وقالوا انه اذا صلى الى شيء اذا اذا عمود اذا صلى الى عمود او الى حربة

99
00:43:01.900 --> 00:43:31.650
فانه لا لا يقصدها قصدا وانما يجعلها على جانبه على حاجبه الايمن او حاجبه الايسر ولا يصمد اليها صمدا فلا يصمد امام العمود او امام بالشيء المرتفع امامه لانه لان في ذلك تشبها بعبدة الاصنام

100
00:43:32.000 --> 00:43:48.800
وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى عمود او الى شيء شاخص لا يصمد اليه صمدا وانما يتمايل عنه قليلا بان يجعله على عينه اليسرى او على عينه اليمنى

101
00:43:52.650 --> 00:44:17.000
المسألة السادسة  ان سترة الامام سترة لمن خلفه فلا مانع من المرور امام المأمومين او امام الصفوف لا سيما للحاجة لا مانع من ذلك انما الممنوع المرور من امام الامام

102
00:44:18.100 --> 00:44:35.200
والدليل على ان سترة الامام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر راكبا على اتان ومر من امام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان سترة المأمومين

103
00:44:35.400 --> 00:44:59.700
سترة امامهم وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم من عن المأموم   المسألة السابعة  ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليدن منها

104
00:44:59.850 --> 00:45:15.800
اذا صلى احدكم الى شيء الى الى سترة اذا صلى احدكم فليتخذ سترة واليدن منها او كما قال صلى الله عليه وسلم حث على الدنو منها فما مقدار المسافة التي تكون بينه

105
00:45:16.200 --> 00:45:34.150
وبين السترة. حددوها بثلاثة اذرع حددوها بثلاثة اذرع من قدميه فيكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة اذرع فاقل ولا يبتعد عنها اكثر من ثلاثة اذرع لان النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:45:34.900 --> 00:45:54.800
صلى في الكعبة وبينه وبين جدارها ثلاثة اذرع لما قاسوه وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي الى الجدار ويكون بينه وبين الجدار ممر الشاة تكون بينه وبين الجدار ممر الشاة

107
00:45:55.300 --> 00:46:12.200
هذا هو المقدار الذي يكون بين يعني الحد الاعلى وكل ما قرب منها فهو افضل ولكن الحد الاعلى فيما بينه وبينها ثلاثة اذرع او مرشد وكل ما قرب منها فهو افظل

108
00:46:13.650 --> 00:46:42.750
لان كل ما قرب منها حصل له الامتناع من المرور من الام المسألة السابعة  نعم؟ الثامنة المسألة الثامنة وهي فرعية يقولون هل هل الاضطجاع امام المصلي الاضطجاع امام المصلي او مد الرجل امامه

109
00:46:43.450 --> 00:47:07.950
او الجلوس امامه يعني يجعل ظهره امامه هل هذا مثل المرور الاكثر على انه ليس مثل المرور لو جلس وترك ظهره الى المصلي او نام اضطجع امام المصلي او مد رجليه امام المصلي فلا مانع من ذلك

110
00:47:08.050 --> 00:47:26.150
هذا قول اكثر من اهل العلم لان هذا لا يسمى مرورا لان هذا لا يسمى مرورا وايضا عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتمد رجلها امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل

111
00:47:26.550 --> 00:47:48.850
فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفت رجلها واذا قام مدت رجلها فهذا دليل على ان التجاع امام المصلي لا يعتبر مثل المرور وانه جائز والحمد لله كذلك الجلوس وكذلك الاضطجاع. نعم

112
00:47:49.450 --> 00:48:11.500
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

113
00:48:11.700 --> 00:48:46.900
وهناك ثم بين يديه   قلنا ان سترة الامام سترة للمأموم فاذا سبق ببعض الصلاة وقام يقضي فلا ينبغي المرور من امامه لكن لا يكون مثل المنفرد لا يكون مثل المنفرد هذا لا يزال مأموما

114
00:48:47.150 --> 00:49:16.700
لا يزال مأموما لانه تابع للامام ولم يدخل في الصلاة منفردا لكن مع هذا ينبغي تحاشي المرور بين يديه. نعم فضيلة الشيخ الايه فاذا وضع ابوه سترته باقل من ثلثي الذراع تعتبر سترة

115
00:49:16.900 --> 00:49:37.000
ولو كان ارتفاعها قليلا لكن الافضل الافظل والاكمل ان تكون بقدر مؤخرة الرحل هذا من باب الاكمل فلو كانت صغيرة او منخفضة الخط ورد ان الخط ايضا يكون سترة والعصا لو عرظه يكون ستره

116
00:49:37.450 --> 00:49:53.750
فلا مانع من ذلك لكن يتعلق بهذا مسألة يسأل عنها كثير من الناس وهي ما اذا كان يصلي على سجادة صلي على سجادة هل طرف السجادة يعتبر سترة او لا يعتبر سترة

117
00:49:55.000 --> 00:50:16.000
الظاهر انه لا يعتبر سترة الظاهر انه لا يعتبر سترة وان كان بعظ الشافعية يرى انه يعتبر سترة. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اتخاذ الانسان فطرة في المصلي نعم نصوا على هذا نص اهل العلم على انه لو

118
00:50:16.400 --> 00:50:34.300
صلى الى ظهر انسان تكون سترة له لان هذا الانسان يدفع المال عنهم لكن المشكلة قام ها يبقى بدون سترة الا ان كان متفق هو وياه اذا كان بينهم اتفاق

119
00:50:34.550 --> 00:51:06.250
فلا بأس نعم  حتى ايش هذا الذي اجبنا على هذا قلنا لا يعتبر سترة حد الفراش لا يعتبر سترة يعني اذا اتحد رجل اذا ايش؟ اتخذ الرب من طرح المسجد

120
00:51:06.500 --> 00:51:27.650
لا يكفي هذا لانه اذا كان في المسجد فبامكانه ان يستقبل الجدار او يستقبل عمود او يجعل امامه عصا المعروضة او شيئا معه يجعله امامه في المسجد يجد اشياء يجعلها امامه

121
00:51:27.900 --> 00:51:58.800
انما الخط اذا لم يجد شيئا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فان لم يجد شيئا والذي في المسجد يجد اشياء. نعم. ها  لا  نعم. نعم كيف فارس واستجاب اخر

122
00:51:59.800 --> 00:52:28.550
دجاج مطري ولا ايش؟ سجاد مطوي ما يخاف يعتبر يعتبر ستر. سجاد المطوي محتوى السكر اه نقلت قال ما يسوي شي واذا قال ما يسوي شي نعم لكن على الاقل اذا لم يجد شيئا ابدا ووضع العقال امامه هذا اقل شيء. يعني المار يشعر بانه حايل تجنبه

123
00:52:28.850 --> 00:52:59.850
وعلى كل حال العقال وجوده خير من لا شيء. نعم وبين الاحكام ايوه للملوك بين يدي المصلين. هذا اجبنا اعوذ بالله ان الحرمين مستثنيان للمشقة ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام والناس يمرون امامه الرجال والنساء

124
00:52:59.900 --> 00:53:29.150
ويطوفون امامه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام لا  وتقول سمعتم الراجح وهو ما رجحه الشيخ فقي الدين وابن القيم ان هذه الثلاثة المذكورة تقطع الصلاة قطع الابطال قاطع الابطال هذا هو الراجح

125
00:53:30.500 --> 00:53:59.050
والحديث المضطرب عرفه اهل المصطلح بانه الذي تختلف رواياتك المضطرب هو الذي تختلف رواياته يكثر فيها الاختلاف نعم فضيلة الشيخ فكيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا ما قلت هذا من عندي هذا قاله الشرح واهل العلم

126
00:53:59.600 --> 00:54:21.900
وقلنا ان الدليل ان الرسول ما امر ما امر احدا ان يعيد الصلاة ما روي عنه انه امر احدا ان يعيد الصلاة  بسنته صلى الله عليه وسلم مع انه لابد ان يكون هناك من يصلون بدون سترة بل هو صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة بل الاجماع

127
00:54:21.900 --> 00:54:39.100
الاجماع على ان على ان اتخاذ السترة ليس واجبة وانما هو سنة نعم الا ينبغي التشدد في بعض في هذه الامور يقال اللي ما يصلي الى سترة تبطل صلاتك هذا ما قالها احد من اهل العلم

128
00:54:40.050 --> 00:55:03.300
ويقاله بعض المعاصرين هذا قول شاذ لا عبرة له. نعم مبالغة نعم نعم   لا على تحريم المرور ما هو على وجوه الشرك على تحريم المرور انما جعلت السترة وقاية فقط

129
00:55:03.700 --> 00:55:27.850
نعم  قالوا لا تبطلوا صلاتها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى الرجل المسلم للحديث الذي سمعته اذا صلى الرجل المسلم فمفهومه ان المرأة ليست كذلك لا تقطع صلاة المرأة

130
00:55:28.050 --> 00:55:43.200
وعلى كل حال الاحتياط ترك هذا الشيء ترك هذا الشيء لكن في حديث يدل بمفهومه على ان هذا خاص بمرور المرأة امام الرجل اما مرورها امام المرأة فمفهوم الحديث انه لا يؤثر

131
00:55:44.050 --> 00:56:06.900
نعم وهناك الشيخ لزراعة الاستفتاء بحديثها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى تقديركم  هذا ليس مرورا هذا ليس مرورا وانما هو اعتراف فقط والنبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن المرور والعبور

132
00:56:07.250 --> 00:56:24.600
اما الانسان الثابت والجالس والمضطجع هذا ليس مارا فلان فضيلة الشيخ تقع في احد في احد مديري المملكة وهذا حق وجود بعض الاحزاب المغوصة كتب على كل واحدة منها صفرا

133
00:56:24.600 --> 00:56:45.000
ما حكم هذا العام كيف احكام مقوسة للامام يعني للمحراب اذا كانت معدة لمقام الامام وهي محراب فلا بأس. ولكن لا يكتب عليه تكره الكتابة في المساجد كتابة تكره في المساجد على جدرانها او على

134
00:56:45.300 --> 00:57:05.250
يحاربها او على ابوابها تكره الكتابة على المساجد نعم. نعم هذا تشدد عن انها تحط بالمسجد احجار علشان من دخل ياخذ حجر هذا تشدد وقد يفضي الى اعتقاد سيء بهذه الاحجار

135
00:57:05.250 --> 00:57:22.600
لان العوام قد يعتقدون بهذه الاحجار ان فيها بركة فيها خير فهذا لا يجوز ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد احجارا في مسجده ولا امر بذلك هذا من التشدد والذي وقد يؤول الى الى شر والى اعتقاد باطل

136
00:57:22.700 --> 00:57:41.950
بهذه الاحجار وما اسرع الناس ما اسرع الناس الى الاعتقاد الباقي نعم فضيلة الشيخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه والمسجد لا يكون فيه سترة معينة الا للامام الا للامام اما المأمومون يصلون على الى العمود

137
00:57:42.200 --> 00:58:07.800
الى القواطع التي المسجد الى الجدران نعم فضيلة الشيخ ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مختكر مفتخر بفكرة فقال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث

138
00:58:07.800 --> 00:58:28.100
ومن يخاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان للمأمومين الجواب ان ابن عباس لم يمر من امام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما مر من امام المأمومين ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصحابة

139
00:58:28.450 --> 00:59:01.550
مر من امام المأمومين نعم فضيلة الشيخ وهو قد اشترى من شخص اخر وقد اختلف سعر القراءة فاذا اردت ان اقول  مع انه سيحاولون سيحولونه الاول. فما هو الحل؟ وهل يجوز؟ ما فهمنا السؤال هذا

140
00:59:01.900 --> 00:59:21.900
فضيلة الشيخ وهو قد اشتراها من شخص اخر. هم. ولم يكرر تحتهما له دعوة فاذا اردت ان قل هو لي ان اخذ سعر حراري منه مع انه سيحولني بالاول او السعر مختلف

141
00:59:21.900 --> 00:59:43.400
وهل يجوز ان اسجل صح باسمي واخر باسم اخي؟ لكي نتقدم عن البنك العقاري هذه المسألة اذا كان حصل بينكم ايجاب وقبول ايجابي من البائع وقبول منك قد تم العقد

142
00:59:43.600 --> 01:00:06.000
ثم قبضت الارض بعد العقد قبضت الارض بالتخلية شفته وذهبت اليها عرفت حدودها ومقدارها قبضتها قبضا تاما جاز لك ان تبيعها اما ان تبيعها وانت لم تقبضها ولم تعرفها وانما بموجب الوصف فقط

143
01:00:06.050 --> 01:00:27.800
بموجب العقد فقط فلا يجوز هذا البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الاشياء قبل قبضها واما الثمن ان تكتب الثمن الذي اشتريتها به. تقول اشتريت من فلان الارض الفلانية بثمن مقداره كذا وكذا ولا عليك

144
01:00:27.800 --> 01:00:49.850
ثمن اللي اشتراه هو به ما عليك من الثمن الذي اشتراه هو وانما تكتب الثمن الذي اشتريت به انت في عقدك واما الاحتيال في ان تجعل نصف الارض باسم اخيك ونصفها باسمك علشان تاخذون من البنك

145
01:00:50.100 --> 01:01:12.200
ان كان القصد من هذا مجرد الاحتيال فهو لا يجوز وان كان القصد انك تبي تعطيه نصف الارظ عطية تملكه اياه ملك هذا هذا شيء طيب الله يجزاك خير وهذه صلة رحم اذا كنت تبي تعطيه نصف الارظ يتملكها ويعمر عليها وياخذ من البنك فهذا شيء طيب ومساعدة لاخيك

146
01:01:12.450 --> 01:01:26.900
اما اذا كان الارض باقية على ملكك وانما جعلت نصفها باسمي من باب الحيلة وهي على ملكك فهذا لا يجوز وهذا تمويه على المسؤولين وهذا يفعله كثير من الناس ولا يبالون. الحيل لا تجوز

147
01:01:27.500 --> 01:02:19.150
لابد من الصدق والامانة في حق ولاة الامور وفي حق غيرهم. فلا يجوز الاحتيال والكذب نعم فضيلة الشيخ       نعم  هناك من انتشر لا مو من التغذية هذا تعليل صحيح من فوائد السترة

148
01:02:19.500 --> 01:02:36.050
من فوائد السترة الا يمر واحد يشوش عليه لانه يناجي ربه ويتعرض لرحمته فاذا مر واحد شغل باله وفكرة وقد ينصرف في قلبه عن صلاته ويتابع هذا المرض فينحرم من الرحمة

149
01:02:36.350 --> 01:02:55.650
ينحرم من الرحمة والاقبال من الله عز وجل عليه في صلاته هذا كلامه صحيح لا فضيلة الشيخ اذا عصر الامام امر يقرأ صلاته. والخروج ريح وقطع صلاته اذا مر الامام بعد انقطاع

150
01:02:55.650 --> 01:03:12.300
امام المحرومين فهل ذلك يحفظ صلاتهم لا يقطع صلاته الرجل مروره لا يقطع الصلاة وانما يأثم عليه الاثم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقطع الصلاة انما الذي يقطع الصلاة الثلاثة التي حددها

151
01:03:12.800 --> 01:03:38.600
اما مرور الرجل فانه ان كان لغير ظرورة فانه يأثم به اثما شديدا اما ان كان لظرورة فلا حرج. نعم فضيلة الشيخ لا يقطع خلاص يعني يمد يده يسلم على واحد من امام المصلي

152
01:03:38.800 --> 01:04:03.800
او يناولك شي كتاب او مصحف لا يعد هذا من المرور مثل مد الرجل امامه لا لا يعتبر من المرور نعم فضيلة الشيخ قول الله ايش ماذا يقال فيما قالته عائشة رضي الله عنها؟ ثم ذكر في الحديث

153
01:04:05.550 --> 01:04:23.900
ما بلغها كانه ما بلغها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فبلغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وانما ظنت ان هذا من كلام الصحابة  والا لو علمت ان هذا كلام الرسول ما ما تربط عليه

154
01:04:24.050 --> 01:04:53.200
لا فضيلة الشيخ في بعض الاحيان قبل ساعة في الصلاة. نعم. في بعض الاحيان الصلاة لاسمح بمرور في الصلاة حتى في هذه الفرصة وما مقدار  قصده انه يتقدم ويترك فرصة لمرور احد

155
01:04:53.750 --> 01:05:25.450
ها؟ ايه نعم هم؟ سهل الامر سهل يعني اذا ترك له معها نعم ولا يعد هذا من الحركة التي تؤثر على الصلاة لانها لحاجة نعم ها نتقدم امام ما في بأس يعني

156
01:05:25.800 --> 01:05:41.500
ما بين صف الى صف لا بأس  خطوات اليسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر وهو في الصلاة وينزل من المنبر وهو في الصلاة ويفتح الباب اذا استأذن عليه وهو في الصلاة

157
01:05:41.600 --> 01:06:05.500
الخطوات اليسيرة للحاجة ما فيها بأس. نعم فضيلة الشيخ التي ترفع بها الصلاة بين المصلي والمراهق صفرا وقالوا ثلاثة اذرع يعني يترك حريما للمصلين يترك حريما للمصلي بمقدار ثلاثة اذرع

158
01:06:05.900 --> 01:06:35.800
للقدميه نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اتخاذ سترة لا مانع اذا مثلا جمع النعال او الخفاف حطها امامه تعتبر سترة لا فضيلة الشيخ اذا كانت الحكمة من بعد صلاة بمرور المرأة انها فتنة وانها تكثر المصلين. فان

159
01:06:35.800 --> 01:06:54.850
فان ايه؟ نومها. امام المصلي واضطجاعها وجلوسها من باب اولى هذا ورد به الدليل الذي ورد فيه الدليل لا كلام لنا فيه لا كلام لنا فيه مع ان التعليل هذا ليس نصا وانما هو التماس

160
01:06:54.900 --> 01:07:12.150
التماس علة التماس علة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة كالمدار على النص اما العلة المستنبطة او العلة الذي يتحراه العلماء فهذه قد تكون صحيحة تكون غير صحيحة المدار على النص

161
01:07:12.300 --> 01:07:34.100
نعم والنص ورد بمنع الورور وجواز الاعتراظ نعم. ها؟ المرأة هنا شأن بالغة لا تسمى مرأة الا اذا كانت بالغة اما اه الصغيرة تسمى جارية ما تسمى امرأة نعم الجارية لا ما تقطع الصلاة نعم

162
01:07:34.650 --> 01:07:54.150
فضيلة الشيخ اذا كان الحاضر خفيفا من الازدحام فهل ينفع ان يصلي فيه ان يتخذ سترة؟ فقد يكون في ركن وحده في الحرام حتى قالوا جميع مساجد الحرم توسعوا قالوا كل الحرم حتى اللي خارج مسجد الكعبة

163
01:07:54.400 --> 01:08:14.200
يام مكة كلها مظنة الازدحام كل مكة فظنك الازدحام لا سيما في ايام المواسم حتى في غير المسجد الحرام ولو كان في المساجد الاخرى في مكة فهو مظنة الازدحام والامر واسع لا تضيقونه ما دام الله موسعه لا تضيقون على الناس. نعم

164
01:08:14.500 --> 01:08:35.600
وهم حكام بالدرس السابق نعم فهل هناك فرق بين ثعبان ام انه كان كل الثعبان في الصلاة او في غيرها من غير دعوة وهل تعد الحية الا الفوارق هي من الفواسق نعم

165
01:08:35.650 --> 01:08:59.050
والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. وجميع انواع الحيات تقتل لان فيها اذى للناس خطر الا ما استثني من حيات البيوت حياة البيوت فهذه تنذر فاذا لم فاذا لم تنكف عن اهل البيت فانها تقتل بعد الانذار

166
01:08:59.450 --> 01:09:25.250
وبعضهم خصص هذا بحيات المدينة خاصة. وبعضهم عمم حيات البيوت في اي مكان فالحاصل انه لا يستثنى الا حياة البيوت. اما بقية الحيات فانها تقتل نعم فضيلة الشيخ وعلي توفي وصام نصف شهر رمضان المبارك. وهو كذلك وهو كان يعاند الله لا يجاوبه

167
01:09:25.250 --> 01:09:42.050
وفي الوقت بعد رمضان بسبب هذا المرض والان هل الافضل الصيام عنه او طعام المساكين ليس عليه شيء لا لا صيام ولا اطعام مساكين لانه ما دام انه افطر للمرظ واستمر به الى ان مات

168
01:09:42.150 --> 01:10:03.900
فليس عليه شيء وليس عليكم قضاء ولا يطحن نعم فضيلة الشيخ هل المراد بان يجعل بينه وبين مرور ان يجعل بينهم وبين موضع سجوده مقدار ذلك نعم هكذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر الشاة

169
01:10:04.500 --> 01:10:27.200
بينه وبين سترته. نعم فضيلة الشيخ فلا فلا يدل ما رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى من غير فطرة في الحرم الشريف انه لا  هذا الذي قلناه لان الحرم له خاصية

170
01:10:27.300 --> 01:10:47.200
وايضا لبيان الجواز بيان جواز ان السترة ليست واجبة وانما هي مستحبة لا فضيلة الشيخ عندنا امام منذ عشر سنوات او اكثر لا يصلي بلا الفجر ولا يحرم في اليوم الواحد الا فرض او فرضين

171
01:10:47.400 --> 01:11:11.050
وقد نصحناهم ولكن بدون جدوى وذلك ببعد منزله عن الحي الذي فيه بنفسه ولارتباطه بعمل اخر فهل علينا اثم تلاه الجنة امره بالجهة المسؤولة؟ بدنه بنزول عنده وهل هذا المنقول؟ لا لكم الحق في هذا اذا كان يتغيب

172
01:11:11.850 --> 01:11:29.550
ولا يحضر الا وقت من الاوقات ويحبس الناس في المسجد فلكم الحق في ان تتقدموا الى الجهة المسؤولة فصله وجعل او نقله الى مسجد اخر اقرب له وجعل امام بدله هذا من حقكم

173
01:11:29.650 --> 01:11:42.750
ودفعا للظرر ما في مانع ولستم ظالمين فيها هذا حق لكم لا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه