باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سلم للتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا. وان لم يلقي بالثلاث زاد في الغسلات حتى يلقيا. لقوله صلى الله عليه عليه وسلم اغسل لها ثلاثا او خمسا او سبعا والمراد اغسلنها وترا بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الثامن والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم. تغسيل الميت. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان من اهم احكام الجنازة تغسيلها بماء طهور مباح. ويشترط ان يتولى التغسيل مسلم. لانه عبادة تعتبر لها النية وهي لا تصح من كافر. فاذا اراد المسلم غسل الميت فانه يستر عورته وهي ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر لحديث علي رضي الله عنه وفيه ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. رواه ابو داوود فاذا ستر عورته جرد بقية جسمه لانه امكن في تغسيله وابلغوا في تطهيره ولانه فعل الصحابة رضي الله عنهم كما ذكروا ذلك حين ارادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما ندري هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ثم غسلوه صلى الله عليه وسلم في قميصه لعظم حرمته وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ويسن ستر الميت حال الغسل عن العيون. لانه ربما يكون فيه عيب يستره حال حياته او ربما تظهر عورته اثناء الغسل ولانه يكره النظر الى جسم الميت الا لحاجة وينبغي ان يغسل في مكان مستور من جميع جهاته كالخيمة او البيت المسقوف لان ذلك استر له ويكره لغير معين في غسله حضوره لانه ربما يكون في الميت ما لا ينبغي الاطلاع عليه. ولعدم الحاجة الى حضور غير المعين في غسله ولان جميع بدن الميت صار عورة ولهذا شرع ستر جميع جسمه بالكفن. وقبل تغسيل الميت ينبغي ان يرفع الغاسل رأسه قليلا ثم يعصر بطنه برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج فيمر يده على بطنه ليخرج ما فيه من نجاسة لان لا يخرج بعد ذلك ويصب على الخارج ماء ليذهب به ثم يلف الغاسل على يده خرقة او يدخلها في كيس وينجي الميت بها اي يمسح فرجه ويغسله كما يستنجي الحي ازالة للنجاسة وتطهيرا للميت ولا يجوز مس عورة الميت بدون حائل ولا النظر اليها. وانما ينجيه من تحت السترة التي وضعت على عورته بان يدخل يده من تحتها ملفوفة كما سبق بل يستحب الا يمس سائر بدن الميت الا بخرقة. فحينئذ يعد الغاسل خلقتين خرقة للسبيلين وخرقة لسائر بدنه. هذا اكمل لانه ابلغ في التطهير. ولان لا تتلوث يده بالنجاسة وغيرها فاذا فرغ الغاسل من غسل فرج الميت وتنجيته على الصفة التي ذكرنا فانه يستحب ان يوظئه كوضوئه للصلاة الا انه لا يمضمضه ولا ينشطه الماء في انفه لانه لا لانه لا يؤمن من مضمضته وتنشيطه الماء وصوله الى جوفه ويحصل من ذلك مفسدة ولكني ولكن يكتفي عن ذلك بان يدخل اصبعيه ملفوفين بخرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه تدخلهما كذلك في منخريه فينظفهما بازالة ما عليهما من الاذى ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه على بقية اعضاءه كوضوء الحي ثم ينوي غسله لانه طهارة تعبدية اشترطت له النية ويسمي ويغسل رأسه ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابدأن بميامنها فيبدأ بشقه الايمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه ثم يغسل شقه الايسر كذلك ثم يرفعه من جانبه يا ايمن فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه ثم الايسر كذلك ولا يكبه على وجهه اكراما له. ثم يغسله كله بان يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ذلك ثلاثا الا الوضوء ففي المرة الاولى فقط. لقوله صلى الله عليه وليكن ثلاثا فان احتجتن الى زيادة عليها للانقاء فليكن خمسا فان احتجتن الى زيادة للانقاء فليكن سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك متفق عليه وارجع الشارع النظر الى الغاسل ويكون ذلك بحسب الحاجة لا للتشهي لقوله صلى الله عليه وسلم ان رأيتن اي احتجتن وتكون الغسلات وترا ثلاثا او خمسا او سبعا حسب الحاجة والله اعلم وتجزئ الغسلة الواحدة لكن مع الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا ولانه لا يحصل بالمرة الواحدة كمال النظافة. ويستحب ان يستعمل السدر مع الماء في تغسيل الميت. في تغسيل رأسه ولحيته وسائر بدنه لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وعين صلى الله عليه وسلم السدر لان فيه مادة حادة تشبه الصابون ويقوم مقام السدر الصابون ونحوه من المواد المنظفة الطاهرة ولا يجب مباشرة الغسل ولو وضع الميت تحت مصب الماء من ميزاب ونحوه وحضره من يصلح لغسله وسمى الله ونوى وعمه الماء كفى ويستحب ان يجعل في الغسلة الاخيرة كافورا بان يضيفه في الماء لان يضعه في الماء لانه يصلب البدن ويمنع اسراع الفساد اليه ويطيب رائحته لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلن في الغسلة الاخيرة كافورا متفق عليه ولا يسخن الماء الا اذا احتيج الى تسخينه لشدة برد او وجود وسخ لا لا يزول الا بتسخين الماء ولا بأس ان يستعمل مع الماء مواد منظفة كالصابون والاسنان ونحو ذلك اذا احتيج اليه واذا كان بين اسنان الميت وسخ فلا بأس بتخليلها لان ازالة ذلك مطلوبة شرعا ويكون ذلك برفق لئلا اشرحها ويظفر شعر المرء ويظفر شعر المرء ويظفر شعر المرأة ويجعل ثلاثة قرون ويسدل ورائها لقول ام عطية رظي الله عنها في صفة تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها. رواه البخاري وفي بعض الروايات ان ذلك كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم ويخلع ما على الميت من خاتم ونحوه. لان تركه معه اضاعة. لان تركه معه اضاعة مال بغير مصلحة ولا يغسل شهيد المعركة وهو من قتل مجاهدا في سبيل الله لان في تغسيله ازالة لاثر العبادة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد بدمائهم ولم يغسلهم رواه البخاري وغيره. والى الحلقة القادمة