حتى ما يحصل تلاعب يحصل ظبط فانا انصح اخواني الا يتدخلوا بهذه الامور يقول له طلاقك ما يقع وش يدريك؟ انا موحي ابن باز ولا موحي فلان يقول كذا. طيب هو بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثامن والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اعقب المؤلف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق لانهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية واباحة الفروج بما احل الله سبحانه وتعالى فهما بابان عظيمان لا يجوز لمن لم يتقن احكام النكاح واحكام الطلاق لا يجوز له ان يفتي فيهما. لانه يترتب على الغلط والخطأ لذلك اما تحليل ما حرم الله من الخروج واما اما تحريم ما احل الله من الخروج واما تحليل ما حرم الله فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح ولا يعرف اركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد النكاح لا يجوز له ان يفتي بالنكاح لانه لان الفتوى فيه تتضمن اما تحليل واما التحريم وهذا لا يجوز الا الا بدليل ولا يعرف الدليل الا العلماء كذلك الطلاق طلاق هو حل عقد النكاح فلا يجوز لاحد ان يفتي فيه الا عن فقه وعلم وبصيرة لانه يترتب على الجهل به ترتب عليه تحريم ما احل الله من الزوجة او يترتب عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق ترتب عليه اما تحريم ما احل الله بالنكاح واما تحليل ما حرم الله بالطلاق فلا يجوز لاحد ان يدخل في هذين البابين الا عن علم وبصيرة ولكن مع الاسف نرى الكثير يفتون بهذين البابين واوقع الناس في بلبلة واوقعوهم في تخبط نتيجة لانهم لم يتقنوا هذين البابين وهذا ليس كالغلط في غيره لانه يترتب عليه يترتب عليه بناء اسرة على غير اساس او تفريق اسرة بغير اساس فلا يجوز احد ان يدخل فيه وان يوكل امره الى القضاة الى المحاكم الشرعية او الى المفتين فمن سئل عن شيء من ذلك فانه يحول او يحيل على احدى الجهتين اما المحاكم الشرعية واما دار الافتاء من اجل ضبط الامور تجنب الخلط على الناس وقد حصل امور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبين بسبب تسرع الذين لا يحسنون الفتوى تسرعهم في هذين البابين. حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك تساهل من الناس في امر الطلاق لانه لا يعدم ان ان يفتي ان يجد من يفتيه عن علم وغير وعن غير علم فلذلك صار يتساهل يطلق ويروح لادنى واحد ويقول له طلاقك ما وقع ولا طلاقك وقع من غير علم وقد اكتشف اغلاط كثيرة في هذا الباب ويتولى اثمها من افتى فيها والانسان في عافية الانسان في عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه حتى ولو كان من اهل العلم لا يدخل في هذه الامور فكيف اذا كان من غير اهل العلم فان الناس اليوم يحتاجون الى ظبط يحتاجون الى ان تقيد اسئلتهم ويكتب المحضر ويوقعون عليه ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم. اما ان يأتي الى شخص ويقول له حلال حرام الطلاق وقع الطلاق ما وقع ويمشي على طول هذا ما ما يصلح هذا لازم من تسجيل هذه القضايا ظبطها بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذبه. وقد حصل كثير من هذه الامور. حصل ان اناس يتلاعبون بالطلاق ولولا انهم قد سجل عليهم الكمبيوتر سجل عليهم لولا التسجيل عليهم لحصل الخلل العظيم لكن اذا ادخل اسمه اول ما يسأل يدخل اسمه وطلاقه ثم اذا طلق ثانية كذلك ثم اذا طلق مرة ثالثة كذلك فاذا جاء يسأل فانه يطلب اسمه ويرى كم طلق من مرة ويظهر الكذب والتلاعب او انه يكتب في سجل ويضبط في الظبط في المحكمة بحيث انه ما يحصل له يكذب او يلبسها لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء. راح مردت معك رح ما هي بمعك غلط كبير يعقد النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح قد يعقد على قريبة على على محرم لمحرمها وهو ما يدري بنسب او رظاع او اسفار وهو ما يدري فلا بد من ظبط هذه الامور خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل والتلاعب فيجب على طلبة العلم ان يتوقفوا عن الافتاء في هذين البابين وان كان الافتاء في جميع الشرع لا يجوز لاحد ان يفتي بغير علم ولكن في هذين البابين خاصة لانه يحصل فيهما اللبس بالتداخل والوهم يحصل فيهما شيء كثير فلا بد انك تظبط القظايا سجلوا الدول او تدخل في الكمبيوتر انت تعرف وش وجه الفتوى اللي سمعت تعرف ظوابطها؟ تعرف ملابساتها تطبقها على شيء يخالفها ما يصلح هذا. سمعت فلان يفتي قرأت في فتاوى فلان هاديك في حالة وهذا في حالة ما قد لا تنطبق يكون حالة غير حالة يختلف الحكم الواجب التريث في هذه الامور فاللي ذا الذي معنا الان كتاب الطلاق والطلاق هو حل هو حل قيد النكاح هو حل عقد النكاح او بعظه حله بالكلية وهو الطلاق الباين او حلو بعضه وهو الطلاق الرجعي هذا هو الطلاق حل عقد النكاح او بعضه مأخوذ من حل قيد الناقة اذا اطلقها فكأن المرأة معقولة ومقيدة فاذا طلقها حل عقدها وحل قيدها وتركها كما تترك الناقة اذا حل قيدها او عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والاجماع كتاب كما في قوله تعالى يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى اخر السورة تسمى سورة الطلاق وكذلك في سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف الى اخر الايات الى اخر الايات وفي السنة احاديث كثيرة افتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بالطلاق او سئل وافتى منها احاديث الباب التي معنا واجمع العلماء على على مشروعية الطلاق والطلاق يكون الطلاق يكون مباحا عند الحاجة يكون مباحا عند الحاجة اليه قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فاذا لم يحصل الوئام وتوافق بين الزوجين فانه يلجأ الى الطلاق وان يتفرقا يغني الله كلا من سعة فاذا كان البقاء على النكاح لا يتأدى به الغرض المطلوب فانه يصار الى الطلاق ويكره لعدم الحاجة اليه. اذا كانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين حاصل فيكره لما فيه من آآ حل النكاح الذي طلب الذي امر الله به بما فيه من المصالح الطلاق يفوت مصالح النكاح يفوت وقد يترتب عليه ضياع الاسرة وضياع الاولاد فيكره ان عدم الحاجة. وفي الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق الطلاق مباح لكن الله يبغضه يبغضه ودل على انه يكره هو حلال مكروه اذا لم يحتج اليه اذا لم يحتج اليه. فانه مبغوض عند الله عز وجل ويكره الاقدام عليه لانه يترتب عليه مضار نعم احسن الله اليك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى حتى تحيض حيضة اخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيه وفي لفظ التي طلقها فيها. نعم. احسن الله اليك وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله جل وعلا شرع الطلاق بالتدريج شرعه بالتدريج وشرعه في اوقات مخصوصة فان طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد بدعي في العدد وان طلقها في وقت ينهى عن طلاقها فيه فهو بدعي في الوقت فالطلاق ينقسم الى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي والبدعي ينقسم الى قسمين بدعي العدد وبدعي في الوقت الطلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فان بدا له ان يراجعها في اثناء العدة الفرصة سانحة له وان لم يكن له بها رغبة تركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه تلقائيا بينونة صغرى هذا هو الطلاق السني في الوقت وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي العدد ان يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم اذا راجعها في العدة وطلقها مرة ثانية فكذلك ثم اذا راجعها وطلقها مرة ثالثة تكامل الطلاق وبانت بينونة كبرى. قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. مرتان مرة بعد مرة مرة بعد مرة ثم اذا طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق تدريجيا من اجل اتاحة الفرصة للزوج في ان يراجع قد يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وقد يطلق وهو غضبان او يطلق في حالة اه اقتضت ان يطلقها ويتلفظ بطلاقها ثم يندم فيكون المجال امامه مفتوحا بالرجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ففي المرة الاولى يراجع وفي المرة الثانية يراجع وفي المرة الثالثة لا انتهى فان طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذه الطلقة الثالثة وهكذا نرى ان الله شرع الطلاق بالتدريج واحدة بعد واحدة فمعناه انه لا يجوز ان ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة فان طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فان هذا بدعي وهذا محرم لانه خلاف ما امر الله به ولانه يغلق على نفسه باب الرجعة وقد يندم فلا يتيسر له الرجوع فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة كما حرم الطلاق في حالة الحيض لانه قد يكرهها في حالة الحيض فيطلقها فاذا طهرت اشتاقت نفسه اليها فهو الذي سبب على نفسه فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض ولان الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لانها مطلوب منها ثلاث حيض او ثلاثة اطهار فاذا طلقها في الحيض لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيها بل تستقبل ثلاث حيض جديدة يطول عليها تطول عليها العدة فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه لانها قد تحمل اذا كان قد جامعها ثم طلقها فقد تحمل تبين حملها فيندم على طلاقها بعد ما حملت فهو الذي سبب على نفسه هذا الحرج فلذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم وهو بدعي في الوقت والله جل وعلا يقول لنبيه يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه واحصل عدة واتقوا الله ربكم الى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر فاذا بلغن اجلهن اي قاربن نهاية العدة فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف عندكم مجال للرجعة هذه هي الحكمة من تفريق الطلاق في الحديث الذي معنا طلاق بدعي وقع من ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما وهو انه طلق زوجته وهي حائض هذا طلاق بدعي ولا لا؟ بدعي طلقها وهي حائض فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غاضب عليه الصلاة والسلام لان هذا مخالف لما امر الله به. الله جل وعلا يقول طلقوهن لعدتهن وهذا طلقها لغير عدتها فهو فعل امرا محرما فلذلك اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالتدارك فقال مره فليراجعها مره فليراجعها فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وفيه دليل على ان من طلق امرأته وهي حائض وجب عليه ان يراجعها وجب عليه ان يراجعها وفيه دليل على ان الطلاق في الحيض يقع مع الاثم يقع مع الاثم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها والرجعة لا تكون الا من طلاق واقع وفي الرواية التي ذكرها المصنف ان الرسول احتسبها اكتسبها طلقة فدل على ان الطلاق في الحيض يقع مع التحريم وانه يجب على المطلق ان يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيه ثم تحيض حيضة اخرى غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تطهر ثم ان شاء طلقها وان شاء امسكاها هذا هو الطلاق الذي امر الله تعالى به فهذا الحديث فيه مسائل فيه اولا سؤال اهل العلم فان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الطلاق لا يسأل فيه الا اهل العلم ما يسأل فيه المتعالمين وانصاف المتعلمين واللي يقولون سمعنا قرأنا هذا ما يصلح لا يسأل فيه الا العلماء لانه باب خطير وفيه ان المفتي يغضب على من خالف امر الله من اجل زجره المفتي او العالم يظهر الغضب على من خالف امر الله لان النبي صلى الله عليه وسلم تغيب عن ابن عمر وفيه ان وفيه تحريم الطلاق في الحيض تحريم الطلاق في الحيض وفيه ان الطلاق في الحيض يقع مع التحريم مع الاثم وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها والامر يفيد الوجوب وفيه ان الطلقة ان الرجع ان الحيضة ان الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من العدة لا تحتسب من العدة بل لا بد من ثلاث حيض كاملة قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولو لم يظهر للانسان في الحال انه خير. بل لو ظهر للانسان في الحال انه ليس بخير له فان الرسول لا يأمر الا بما هو خير. عليه الصلاة والسلام لا يأمر الا بما هو خير واصلح ثلاث حيض والقروء جمع قرأ وهو الحيض على المشهور وقيل هو الطهر نعم عن فاطمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة. لان ان ابا عمرو نعم. ابن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثة فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. نعم. وامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنين لي قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم قطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يظع عصاه عن عاتقه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له انك في اسامة ابن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا فاغتبقت نعم هذه فاطمة بنت قيس القرشية مهاجرة من المهاجرين رضي الله عنها طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص فابت طلاقها يعني طلقها طلاقا باتا. يعني اخر ثلاث تطليقات كما جاء في رواية وليس معناه انه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وانما معناه انه استنفذ عدد الطلقات فاصبحت بائنا منه ينطبق عليها قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فبعث وكيله وكيل ابا عمرو ابن حفص لانه كان غائبا لان المطلق كان غائبا وكيله ذهب بشعير ذهب اليها بشيء من شعير من باب التبرع من باب التبرع لها فانها لما جاءها الشعير كانها كرهته تريد احسن منه لانها امرأة شريفة لانها امرأة شريفة وتريد طعاما يليق بها تريد طعاما يليق بها فقال لها الوكيل والله ما لك علينا شيء. يعني هذا تبرع منا تبرع منا ولا ما لك علينا شيء لانها باين والبائن ليس لها شيء انما السكنى والنفقة للرجعية المطلقة الرجعية واما المطلقة البائن فليس لها شيء على على المطلق لان عقد الزوجية انتهى ليس عليها شيء عليه لها شيء وان كانت في العدة قال والله ليس لك علينا شيء ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ليس لك شيء ليس لك نفقة ولا سكنى فدل على ان المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنة بمدة في مدة العدة لانها بانت من زوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر قول الوكيل ليس لك علينا شيء. ليس لها شيء ثم ان المطلقة تلزمها العدة يلزمها العدة طلقه سواء كانت رجعية او بائنا تلزمها العدة فلذلك قال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت امي شريك امرأة من الصحابة ام شريك ثم انه استدرك صلى الله عليه وسلم وقال تلك امرأة يغشاها اصحابي يعني يزورونها لفضلها يزورها الصحابة لفضلها رضي الله عنها فتكون المعتدة عرظة للرجال ينظرون اليها اعتدي في بيت ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى لا يبصر فدل على ان الحجاب من اجل البصر وانه لا يجوز النظر الى وجه المرأة او الى جسمها واما الاعمى فانه لا يرى فلا تحتجب منه المرأة فاذا اعتدت في بيت ابن ام مكتوم فانها تضع ثيابها ولا تحتجب لانه لا يراها ومعلوم ان ان بيت ابن ام مكتوم فيه عائلة فيه زوجته فيه اولاده ما يقال انه تعتب في بيت مع رجل تخلو معه لا اذن ام مكتوم له عائلة وله زوجة ولكنه هو رضي الله عنه اعمى لا ينظر الى النسا ليس له بصر فدل على انه لا يجوز للمبصر ان ينظر الى وجه المرأة وان الاعمى ليس منه احتجاب لعدم المحذور لذلك لانه لا يرى واما حديث افعمي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساؤه فقال احتجبنا قلنا انه اعمى قال افعميا واني انتما فهذا حديث ضعيف حديث ضعيف والحديث الذي معنى هذا حديث في الصحيح فيقدم يدل على ان الحجاب انما هو من اجل البصر وانه اذا لم يوجد بصر فلا يجب الحجاب تضعين ثيابك عنده فاذا قضيت فاذنين يعني اعلميني اذا انتهت عدتك قالوا هذا فيه دليل على جواز التصريح آآ جواز التعريض هذا فيه دليل على جواز التعريض في خطبة او بخطبة المعتدة والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم يعني في العدة وانما الذي يحرم الخطبة الصريحة حرام الخطبة الصريحة حرام للمعتدة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. اما التعريض فهو جائز وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض اذا ام امرها اذا انتهت عدتها ان تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول له فيها غرظ فيأتي بيانه فلما انتهت من عدتها جاءها خاطبان جاء خاطبان احدهما ابو جهيب والثاني معاوية بن ابي سفيان فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم ايهما تتزوج فهذا فيه دليل على مشروعية المشورة على مشروعيته المشورة في النكاح جاءت تستشير فقال صلى الله عليه وسلم اما ابو جهيم فلا يظع العصا عن عاتقه قيل معناه انه يضرب النساء وقيل معناه انه كثير الاسفار لا يضع العصا يعني مسافرا فيكثر غيابه عن المرأة وهذا فيه ظرر على المرأة سواء كان المعنى انه يضرب او المعنى انه يسافر هذا فيه ظرر على المرأة واما معاوية فصعلوك لا مال له. يعني فقير ففيه دليل على ان المستشار على ان المستشار يبين لا يعلمه مما استشير فيه من الاشخاص ولا يعد هذا من الغيبة لان هذا من النصيحة وليس من الغيبة فلا شك ان ذكر ابا ابا جهيم ومعاوية ان هذا فيه نقص في حقهما ولكن المصلحة راجحة في هذا فيه مصلحة راجحة وهي النصيحة للمستشير فلا يجوز لمن استشارك ان تكتم عنه شيئا بل تبدي له ما تعلم بالاشخاص وليس ذلك من الغيبة وانما هو من باب النصيحة انكحي اسامة بن زيد امر لما بين ان هذين الرجلين لا يصلحان لها وجهها في ان في ان تنكح اسامة ابن زيد اسامة ابن زيد ابن حارثة زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامة ابنه وكلاهما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا فهما حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها كرهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لان اسامة مولى وهي شريفة قرشية واسامة مولى ولكن ليس لها بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطاعته وتزوجت اسامة فكان في ذلك الخير الكثير. قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما امرها ان تنكح اسامة هذه مشورة بالخير وان كان ظاهرها فيه غظاظة على المرأة لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير. فنكحت اسامة فكان في ذلك الخير الكثير لما اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة اولا فيه سؤال اهل العلم فان فاطمة لما اشكل عليها ان المعتدة البائن لا نفقة لها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ففيه سؤال اهل العلم ثانيا فيه ان ان المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى ليس لها نفقة ولا سكنى وانما هذا للمطلقة الرجعية لان المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة سماهم بعوله فدل على ان الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة. لها مال الزوجات اما البائن فليس لها شيء ثالثا في الحديث جواز التعريض لخطبة المعتدة البائنة لقوله صلى الله عليه وسلم اذنيني اذا انتهت عدتك فاذنيني اي اخبريني رابعا فيه ان من استشير في شخص لتزويجه او لمشاركته او للسفر معه فانه يجب على المستشار ان يبين ما في الشخص مما يعلمه من العيوب وليس ذلك من الغيبة وانما هو من باب النصيحة وحق المشورة لان بعض الناس اذا استشير في شخص وهي وهو آآ يميل اليه او يحبه ما يبين اللي فيه وبل ربما يمدحه ويكذب وهذا غش لا يجوز الواجب على المستنصح والمستشار ان يبين ما يعلمه للمستشير وان هذا ليس من الغيبة لان المصلحة في هذا راجحة على المفسدة وفي الحديث دليل ايضا على آآ ان الانسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير والله جل وعلا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون خامسا فيه ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير وان تظاهر للانسان فيها شيء مما قد لا يوافق رغبته لكن لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الا بشيء فيه خير لمن استجار. سادسا فيه ان الحجاب انما هو من اجل البصر واما الاعمى فلا يجب الاحتجاب عنه فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحظور لذلك لانه لا يرى وجه المرأة نعم باب العدة نعم العدة تابعة للطلاق العدة هي تربص العدة تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم العلم ببراءة الرحم في الغالب يعني من مقاصد العدة وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل وذلك للمطلقة فتتربص وتنتظر حتى تعلم براءة رحيم رحمها براءة رحمها لئلا تنكح وهي حامل فتختلط الانساب تختلف الانساب ومن الحكم في العدة ان فيها احتراما للزوج المفارق فيها احترام للزوج المفارق بان يجعل له حريم من المدة تتزوج بعده باخر ولا يتزوجها رجل اخر مباشرة بعد الطلاق ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق وفيها حكم كثيرة فيها حكم كثيرة وفيها كما سبق اتاحة الفرصة للزوج ان يراجع اذا كان اذا كانت الطلاق اذا كان الطلاق رجعيا فالحكم في العدة الواضحة لنا اولا العلم ببراءة رحم المرأة المطلقة لئلا تختلط الانساب ثانيا فيه اتاحة الفرصة للزوج المطلق ان يراجعها اذا كان الطلاق رجعيا ثالثا فيه احترام حق الزوج المطلق بان يجعل مدة فاصلة بين الزواج القديم والزواج الجديد والعدة على قسمين عدة من فراق في الحياة عدة من مفارقة في الحياة وعدة من مفارقة بالموت نعم وتسمى عدة الوفاة نعم باب العزة بيعة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعثة رجل من بني عبد الجار فقال لها ما لي اراكي متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت صبيعة احسن الله اليك قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر نعم هذا حديث تبعة الاسلامية انها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وكان من المهاجرين وممن شهد بدرا وتوفي رضي الله عنه في حجة الوداع وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة وهو قد هاجر منها فهذه امرأته لما توفي في الحال وضعت حملها. توفي عنها وهي حامل فوضعت حملاء وفهمت انها بوظع حملها خرجت من العدة. عدة الوفاة وتزينت تزينت لانها خرجت من العلم ودل على ان المعتدة للوفاة لا تتزين كما يأتي في الاحداد فهي فهمت بفقهها انها انتهت عدتها بوظع الحمل استدلالا بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الاية عامة في المطلقة وفي المتوفى عنها فهمت ذلك فلقيها رجل يقال له ابو السنابل ابن بعكك فانكر عليها وقال لها لا تخرجي من العدة الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام عملا بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وذلك لان المرأة في الشهر الرابع في الشهر الرابع يتحرك جنينها وينفخ فيه الروح وينفخ فيه الروح فاذا تم لها اربعة اشهر وعشرة ايام وعلى العشرة ذي احتياطية ولم يتحرك فيها شيء فهذا دليل على خلو بطنها فتخرج من العدة تخرج من العلة فابو السنابل اخذ بظاهر هذه الاية وسبيعها اخذت بالاية الاولى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فلا شك ان كل واحد اخذ باية من القرآن فلذلك اشكل عليها كلام ابي السنابل فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فاخبرها لانها قد خرجت من العزة بوضع الحمل فتكون اية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مخصصة لاية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة انها في غير الحامل اربعة اشهر وعشر في غير الحامل واما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفاة فدل هذا الحديث على ان الانسان يجب عليه ان لا يأخذ باية او يترك الاية الاخرى بل لا بد من من حمل المطلق على المقيد والخاص على العام اما من يأخذ بالدليل دون ان ينظر هل هو منسوخ او مخصص او مقيد فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا هذا يحتاج الى فقه والى بصيرة ولا يقدر على هذا الا اهل العلم الراسخون في العلم اما المبتدئون في طلب العلم فيأخذون بالاطراف ولا يردون بعض النصوص الى بعض. فيقعون في الظلال فهذه قاعدة عظيمة يجب على طلبة العلم ان يفطنوا لها وان لا يأخذوا بظاهر اية او حديث حتى يعلموا انه غير منسوب وانه غير مقيد وانه غير مخصص لئلا يكونوا من الذين يأكلون بالمتشابه ويتركون المحكم ودل هذا الحديث على ان الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء في الطلاق او بالوفاة سواء في الطلاق او بالوفاة وان لها ان تتزوج بعد ان تتزوج بعد وضعها ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة لها ان تتزوج حتى ولو كانت في دمها يعني في نفاسها يعقد عليها لا بأس ولكن لا يقعها حتى تخرج من النفاس اما العقد فيصح ولذلك يصح العقد على الحائض يصح العقد على النفساء ولكن لا يطأها الا بعد انقضاء الحيض او النفس وهذا فقه عظيم يفوت على كثير من غير المتمكنين في العلم فهمه والاحاطة به فهذا مما يدل على انه يجب على طالب العلم التريث في الامور ولا يستعجل في الاستدلال بل عليه البحث تريث سؤال اهل العلم عما اشكل عليه ولا يبت في الامور بناء على اول فهمه نعم احسن الله اليك قالت سبيعة فلما قال لي ذلك نعم يقول قالت سبيعة مم فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي جمعت علي ثيابي هذا فيه دليل على ان المرأة تلبس ثيابها عند الخروج وتتستر انها عند الخروج تتستر بثيابها ولا تخرج وهي سافرة او خفيفة اللباس لانها فتنة نعم احسن الله اليك. عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما قالت يكفي يقول السائل كيف يكون معاوية رضي الله عنه اعلوفا وهو ابن ابي سفيان احد اشراف قريش يا سبحان الله ما يكون الانسان فقير وهو من الاشراف يكون فقير ولو هو من الاشراف نعم هذا في اول الامر والا فان معاوية رضي الله عنه في اخر الامر صار خليفة فصار غني لكن هذا في اول الامر والدنيا اطور تتغير. نعم تهلا اليك يقول السائل كيف يغشى الصحابة ثم شريك هل هي محرم لهم يدخلون عليها يزورونها للاستفادة منها والسلام عليها وهي متحجبة ما يدخل عليها افراد يدخلون عليها جماعات يسألونها كانوا يأتون الى عائشة ام المؤمنين ويسألونه تفتيهم ما في بأس الدخول على النسا من غير خلوة لاجل السؤال او لاجل السلام ما في بأس هذا نعم يقول السائل من اراد الخروج من التعارف وذهب الى ان عدة المتوفى عنها ابعد الاجلين بالاشهر او الحمل لا الراجح خلاف هذا قال به بعض العلماء كابن عباس ولكن الراجح ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نص في الموضوع هذا نص للموضوع انها تعتد بوظع الحمل. نعم يقول السائل كيف يطلق الغائب زوجته وكيف يحسب يعني الغايب ما يعرف يطلق طلقه وهو غايب او وهو حاظر ما فيه مانع كله واحد نعم والله ليش؟ يقول السائل هل من طلق زوجته بالقلب؟ نعم؟ يقول من طلق زوجته بالقلب ما في طلاق بالقلب لا بد من التلفظ لو نوى طلاقها ولم يتلفظ لم يصدر شيء لم يحصل شيء ثلاث يشترط ان يتلفظ به نعم احسن الله اليك يقول السائل من قال انت طالق ثلاثا هل يجب هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول تقع الثلاث بلفظ واحد ويحرم عليه ذلك تقع تقع مع الاثم كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب الطلقة في الحيض مع الاثم فتحتسب الثلاث مع الاثم فيكون طلاقا محرما لكنه يقع هذا مذهب جمهور اهل العلم. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة الى ان الثلاث بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة ولكن هذا الرأي مرجوح. نعم وان افتى به من افتى من الافاضل اهل العلم فانه مرجوح. نعم لان الذي قظى به عمر رضي الله عنه في خلافته ايقاع الثلاث بكلمة واحدة وهو الخليفة الراشد. نعم احسن الله اليك يقول السائل نقل عن الامام ابن باز رحمه الله انه لا يوقع الطلاق في الحيض ولا يحسبها هذا صحيح وهو يفتي بهذا ولكن هذا مرجوح هذا رأي مرجوح والرواية التي معنا في الصحيح انه يقع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها وفي رواية احتسبها دل على انه يقع لكن ما عاد اثم. نعم يقول السائل نسمع بين اوساط طلبة العلم انه يرد ويلغي حكم الطلاق لما تقتضيه المصلحة من عدم تفريق الاولاد وضياعهم هذا عند النصارى هذا عند النصارى هذا متشبه بالنصارى لان النصارى هم الذين لا يجيزون الطلاق ويلزمون الزوج بامرأته طول حياته لا يطلقها يسمونها جيزة صارت عند العوام يقولون جيزة نصارى والعياذ بالله اللي يقول ان ان الطلاق في هذا الوقت لا يقع لانه يفرق هذا هو كلام النصارى تماما نعم احسن الله اليك يقول من طلق امرأته في حال حيضها؟ نعم؟ يقول من طلق امرأته في حال حيضها. نعم. فهل مراجعته لها واجبة؟ واجبة واجبة. الرسول امر والامر يقتضي الوجوب اي نعم يجب عليه ان يراجعها. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي صفة طلاق البتة ان يقول انت طالق بالثلاث هذه البدلة انت طالق بالثلاث بكلمة واحدة. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا طلق الزوج زوجته وتزوجت باخر ثم طلقها فرجعت الى الاول فهل تحسب الطلقة الاولى اذا طلقها طلاقا اه دون الثلاث وخرجت من العدة بانت بينونة صغرى. فاذا تزوجها زوج اخر طلقها ورجعت للاول فانها ترجع بما بقي من الطلاق فارجع بما بقي من الطلاق فقط ويحتسب عليه الاول. نعم لانه لم يستنفذ عدد الطلقات فهي باقية. نعم اليك يقول السائل من يتولى من يتولى عقد النكاح من يتولى عقد النكاح من الائمة وغيرهم هل يجوز لهم اخذ مقابل من مال يؤذن وبعدين اليك يقول السائل من يتولى عقد النكاح من الائمة وغيرهم هل يجوز لهم اخذ مقابل من مقابل لعقد النكاح من مال وهل هناك فرق بين الذي يطلب من الناس والذي لا يطلب مسألة المأذونية هذي عند وزارة العدل. هي اللي تمنح المأذونية ولا يجوز لاحد انه يعقد للناس الا باذن من وزارة العدل وهذا نظام عندهم فيمشي على نظامهم اللي يوجهونه اليه نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز لي ان انكح زوجة عمي اذا طلقها وكذلك زوجة خالي وش المانع؟ لا ما في مانع انك تزوج زوجة عمك اذا طلقها او زوجة خالك او زوجة اخيك اقرب ما في مانع الممنوع انك تزوج زوجة ابيك او زوجة ابنك هذا الممنوع نعم احسن الله اليك يقول السائل بعض الناس او زوجة جدك من قبل الاب او من قبل الام ما يجوز لك. اما غير عمودي النسب لا بأس نعم احسن الله اليك يقول السائل بعض الناس يتفوه بكلمة علي الحرام او علي الطلاق فما حكم هذه الكلمات حسب ما نوع اذا قال عليه الحرام ويقصد زوجته فانه يكون طلاقا يكون طلاقا لان الطلاق تحريم ايضا. نعم الله اليك يقول السائل وان نوى اليمين فهو يمين. ان نوى انه حلف فهو حلف. وان نوى انه طلاق فيكون طلاقا لانه من كنايات الطلاق. نعم احسن الله اليك يقول السائل كم عدة المطلقة البائن اذا طلقها زوجها وهو غائب عنها وهل يختلف طلاق الغائب عن الحاضر ما يختلف وتدخل في العدة منذ طلقها ولو لم تعلم تدخل في العدة منذ طلقها وهو غائب ولو لم تعلم ولو ما علمت الا بعد مضي العدة تكون قد خرجت من العدة اي نعم يقول السائل ذكرتم انه يرجع في امور الصلاة الى القضاة فما رأيكم اذا كان بعظ القظاة لا يفقه امور الطلاق فلمن يرجع حينئذ ما اظنه بيصير قاضي وهو ما يفضح امور الطلاق ما يصير قاضي الا من يفقه امور الطلاق نعم احسن الله اليك يقول السائل ان طلق الرجل امرأته طلقة واحدة هل قضت العدة التي يراجعها فيها فلم يراجعها هل تبين منه بعد انقضاء العدة ابانة كاملة تبين من بينونة صغرى بينونة صغرى له ان يتزوجها بعقد جديد بعد العدة تزوجها بعقد جديد لكن تحسب عليه الطلقة الاولى ويبقى له طلقتان وان كان طلقها طلقتين يتزوجها على طلقة واحدة فقط نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم نظر ما حكم نظر المرأة الى الرجل الغير محرم نظرها اليه بشهوة لا يجوز. اما بغير شهوة للحاجة فلا بأس اذا كانت تنظر اليه للحاجة وبغير شهوة فلا بأس بذلك. نعم صلى الله عليك يقول السائل قلتم في تعريف الطلاق السني وهو انه يطلقها في طهر في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة وقد وردت سيادة او حاملا عند الفقهاء او حاجة اذا طلقها حاملا فهذا طلاق سنة طلقها طلاق سنة وطلاق السنة على ثلاثة اقسام. طلقها طلقة واحدة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ان يطلقها بعدما تبين حملها كل هذا طلاق سنة. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا طلق الرجل امرأته اربع طلقات اربعة نعم ما فيها اربعة اخر شي ثلاث نعم فيحسب ثلاث والزيادة في ما لها قيمة. نعم اليك يقول السائل هل هل زيادة فحسبت من طلاقها من قول الراوي اي نعم من قول الراوي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلها حكم الرفع. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هو الدليل على ان التصريح لخطبة المعتدة حرام ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا فيجوز التعريض دون التصريح. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة والمراد بالسر النكاح لا تواعدوهن سرا اي نكاحا يعني لا تصرحون تقول انا ودي تزوجك ودي ان تحكي لا يجوز هذا لانها قد تتسرع وتقول انقظت عدتي اذا صارت تبي هالزوج اطمع فيه وتقول انتهت عدتي وهي ما ما انتهت لذلك منع من هذا. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة النفاس تنقضي عدتها بوضع الحمل وانما النفاس لا يجوز وطؤها فيه لانه مثل الحيض نعم ما هم من اجل العدة ما هو من اجل انه من العدة لكن من اجل انه مثل الحيض ولكن لو طلقها في النفاس امرأة نفساء او ولدت منه وطلقها طلقها او مات عنها وهي في النفاس فهذا النفاس لا يعتبر شيئا ولابد من عدة جديدة للوفاة او للطلاق. والنفاس لا يدخل فيها. نعم يقول السائل اشكل علي قولكم بان نظر المرأة للرجل جائز للحاجة بدون شهوة مع قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن يغضون من ابصارهن عن الشهوة لينظرن بشهوة وما زالت النساء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمن مع الرجال وينظرن اليهم للحاجة ما ما في مانع ايش الدليل على المنع اما للشهوة فهو حرام. نعم حتى ولو كانت محجبة لا تنظر اليه نظر شهوة. نعم يقول وهل من في الاية التبعيضية اي نعم يعني ما يجب عليك تغمض كل البصر غظوا يغظوا من ابصارهم. ما هو ما قال ان يغمظوا او ان يحزموا ابصارهم بل يغظ غظه نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يدل حديث فاطمة بنت قيس على جواز الخطبة على خطبة رجل اخر ما خطب على خطبة رجل اخر رد ردت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذين لا يصلحان ردت خطبتهما فلما ردت خطبتهما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يبدأ وقت العدة من الوفاة ام من العلم بالوفاة ولو كان بعد سنين؟ من الوفاة ما هو من العلم تقع العدة من الطلاق ومن الوفاة بحصول الفرقة بوفاة او طلاق ولو لم تعلم. نعم يقول السائل رجل امره ابوه ان يطلق زوجته وذلك لمشاكل حاصلة بينه وبين اهلها فما الحكم وهل تلزمه طاعة الاب في ذلك؟ لا لا تلزمه طاعة الوالد في طلاق زوجته اذا كان يرغبها الا اذا كانت الزوجة فيها فيها عيب شرعي فانه يطلقها اما اذا كانت الحال مستقيمة والزوجة طيبة ولكن والده يكرهها لنفسانية بينهما او هوى فلا يطلق زوجته. من اجل طاعة والده انما هذا خاص بعمر هذا خاص بعمر لما امر ابن عمران يطلق زوجته وسأل اه ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بان يطيع اباه هذا خاص بعمر واما غيره فلا ما تنسى نعم ظل اليك يقول السائل من قال بان الثلاث تعتبر واحدة فهل هذا القول وجيه هو وجيها عند من قال به هو وجيه لولا انه وجيه عنده ما قال به نعم احسن الله اليك يقول السائل لما دخل ابو السنابل على سبيعة وجدها متجملة هو ما قال انه دخل عليها ما قال دخل عليها رآها متجملة فقال لها هذه المقالة وفي الحديث انه دخل عليها ها؟ الحديث اللي معك فيه من الاخ ها؟ ارجع اليه اه؟ رجع اليه نعم يقول فدخل عليها ابو السنابل ما في مانع كما قلنا انهم شريك يدخل عليها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز للرجل ان يدخل على المرأة من غير خلوة. اذا كانت عندها اسرة وعندها في البيت ناس ما في مانع. نعم احسن الله اليك يقول السائل المرأة المتوفى عنها زوجها هل للورثة اخراجها من بيت زوجها لاجل قسمة الميراث نعم لا يلزمهم ان يسكنوها لكن اذا تبرعوا بذلك فلا بأس اما اذا طلبوا اخراجها فانها تخرج. نعم وتكون معذورة في هذه الحالة تكون معذورة. نعم يقول السائل ما حكم ما يسمى بصناديق الاستثمار في البنوك علما بان الربح فيها غير محدد والله انا ما اعرف صناديق الاستثمار والبنوك ما هي بمحل ثقة البنوك ليست محل ثقة الذي يخاف الله ويستبري لنفسه لا يقرب البنوك نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا احال المدين الدائن نعم يقول اذا احال المدين اذا احال المدين الزائن على رجل ليس له دين عليه فهل يجوز قبول الحوالة فلم يكن عليه دين ما ما تجوز الحوالة يشترط صحة الحوالة ان تكون على دين مستقر مستقر ثابت نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك شاب كان مغنيا ولا يعرف الناس قبيلته وبعد ما عرفوا اسم قبيلته ترك الغناء خشية العار في قبيلته ثم تاب وهداه الله والان تراوده الشكوك التوبته لله ام لاجل الناس وبماذا تنصحونه؟ ابدا ننصحه بالتوبة الى الله والاستمرار ويترك عنه الشكوك والاوهام وحتى لو انه تركها من باب آآ يعني من باب اه الحفاظ على شرف قبيلته هذا شيء طيب المحافظة على الشرف وعلى اه مكانة القبيلة هذا شيء طيب نعم اليك يقول السائل هل المرأة تأثم اذا خرجت من بيت زوجها هل؟ هل المرأة هل المرأة تأثم نعم. اذا خرجت من بيت زوجها اذا طلقها طلاقا غير بائن. وهل يجوز لها ان تحتجب عنه وهل تنام معه على فراش واحد نعم اذا خرجت هي باختيارها الحق لها اذا خرجت فهي باختيارها فلا مانع لانها تركت حقها وله ان يراجعها ولو خرجت من بيته ما لم تنتهي عدتها. نعم يقول ايضا وهل وهل اهلها يأثمون اذا استقبلوها في اثناء العدة؟ لا ما يأثمون يطردون بنتهم ما يستقبلونها نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الجماع يكفي في المراجعة نعم هو هو اقوى انواع المراجعة اذا جامعها فهذا اقوى في في الرجعة من التلفظ نعم يقول السائل نرغب في ان تجعلوا لنا درسا مغرب الاربعاء وصباح الخميس والجمعة فنحن في حاجة الى الزيادة في الدروس ودراسة البخاري ومسلم على فظيلتكم انا نود هذا بس ما نستطيع هذا نحن لا نستطيع هذا نعم انت تحصل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه