﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.100
يقول باعثها في اول سؤال له قرأت حول ليلة النصف من شعبان في احد الكتب ما يلي كان بعض اهل الشام يلبسون فيها احسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك

2
00:00:18.250 --> 00:00:33.150
وكان بعضهم يقومها لنفسه فيحيي فيها الليل كاملا وقال بعضهم ان اخر ليلة النصف من شعبان كاجر ليلة القدر ثم ساق حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي

3
00:00:33.300 --> 00:00:50.150
من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر مرات قضى الله له كل حاجة وفي لفظ اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها

4
00:00:50.300 --> 00:01:10.500
نرجو التفظل بالتوظيح حول ما قلناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين المبلغ عن الله رسالاته الذي ما ترك خير الا دل امته عليه

5
00:01:10.950 --> 00:01:39.650
ولا شرا الا حذرها منه بين فضائل الاعمال والاوقات والاماكن وترك الامة على محجة بيضاء من سلكها لا ولا لا يزيغ عنها اذا اراد السلامة لم يثبت حديث صحيح في فضل ليلة النصف من شعبان

6
00:01:42.700 --> 00:02:05.800
وهذا الحديث الذي يقرأ فيه الفاتحة وقل هو الله احد عشر مرات ويصلي مئة ركعة حديث باطل واقوم جاء فيما يتعلق شهر شعبان ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:06.650 --> 00:02:29.250
لما سارته عن اكثار الصيام فيه قال ذاك الشهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وما ما يفعله او فعله اهل الشام حسب ما يقول السائل فيما قرأ فان هذه الفضائل لا تعلم الا عن طريق رسول الله

8
00:02:29.850 --> 00:02:51.650
صلى الله عليه وسلم واذا لم يرد حديث صحيح بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم فانه يبقى معنى الاصل الذي يحووا تصرفاتنا اعمالنا المخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها

9
00:02:53.300 --> 00:03:14.900
الذي حكم بالرد على كل عمل ليس عليه امره صلى الله عليه وسلم والحديث روي في في الصحيحين وروي في مسلم وحده باختلاف الالفاظ فقط من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

10
00:03:15.250 --> 00:03:38.700
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالتالي فاحياء ليلة النصف من شعبان لا اصل لها وكما ذكرت فيما يتعلق قل هو الله احد وصيام يوما النصف من شعبان

11
00:03:39.500 --> 00:04:03.900
قد يصادف جمعة والحديث الصحيح جاء بالنهي عن صيام يوم الجمعة الا ان يصام يوما قبله ويوما بعده وان لم نكن في حاجة الى هذا الاستدلال فالاصل عدم تميز وقتا او مكان

12
00:04:05.350 --> 00:04:12.950
عن غيره الا بدليل يعتمد ولا شيء في ذلك والله المستعان