﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل والده على قيد الحياة ويريد هذا الابن ان يؤدي عنه عمرة وهذا الرجل ليس في بلاد الحرمين ويحتاج الى سفر ليعتمر. فهل يجوز لهذا الابن ان يؤدي عنه العمرة؟ علما ان الاب يستطيع

2
00:00:20.650 --> 00:00:45.000
وجميع اركان العمرة؟ لا اذا كان اذا كان الوالد لم يعتمر عمرة الاسلام فانه يأتي هو ويؤديها بنفسه الى امره واذا لم يمكن ينتظر حتى تسمح له الفرصة فاذا يئس من المجي وصار ما يقدر يوكل حينذاك اذا عجز

3
00:00:45.100 --> 00:01:01.650
اما ما دام يمكن انه يجي يتوقع انه يجي وهو يقدر على اداء العمرة بنفسه او الحج كذلك فانه ينتظر حتى تسمح له الفرصة. واذا يريد البر بوالده فليعمل على استقدامه

4
00:01:01.800 --> 00:01:26.000
لاداء العمرة او اداء الحج يعمل على استقدامه على حسابه ويستقبله ويخليه يؤدي العمرة هذا من البر به واعانته على طاعة الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اخذ عمرة. واما النافلة عمرة النافلة لا حاجة الى انه يعتمر عنه نافلة. انما هذا في الفريضة

5
00:01:26.000 --> 00:01:39.010
نيابة في الفريظة عند العجز عند العجز المتعذر تدخل النيابة اما النافلة في الحج والعمرة فلا لا تدخلها النيابة لان هذا شيء لم يرد ما ورد الا في الفريظة فقط. نعم