﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.600
اذا قرأ الامام في الصلاة الجهرية بالفاتحة ثم اتبعها بسورة ولم يترك بينهما وقت فهل اقرأ انا الفاتحة ام اسكت؟ واذا فصل بين الفاتحة والسورة وقرأت انا. ولكن المدة لم تكفي وقرأ هو

2
00:00:19.600 --> 00:00:37.200
سورة وانا ما زلت في الفاتحة فهل اكمل الفاتحة ام اسكت نعم نعم الواجب قراءة الفاتحة مطلقا. سواء سكت الامام ام لم يسكت الامام ان سكت شرع للمأموم ان يقرأها في السكتة

3
00:00:37.300 --> 00:00:58.200
حتى يجمع بين القراءة وبين الانصات ولو قرأت ثم بدأ يقرأ وانت لم تكمل كملتها فان لم يسكت تقرأ وان كان يقرأ ثم تنصت بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف امام؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب

4
00:00:58.300 --> 00:01:12.450
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص صريح امر المأموم بقراءتها مطلقة في الجهرية والصدية وهكذا عن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

5
00:01:13.900 --> 00:01:29.400
وقال صلى الله عليه وسلم من من لم يقرأ  من صلى صلاة ولم يقرأ فيها الفاتحة كتاب فليأخي دائر فهي اخي داجر غير تمام فالواجب على المأموم في اصح قول العلماء في اصح اقوال اهل العلم

6
00:01:29.600 --> 00:01:44.550
من يقرأ في السرية والجهرية والعلماء لهم اقوال ثلاثة احدها انه لا يقرأ مطلقا لا في السرية ولا في الجاهلية بل تسقط عنه قراءة قراءة الامام والقول الثاني يقرأ في السرية دون الجحرية

7
00:01:46.150 --> 00:02:05.500
لعموم قوله جل وعلا واذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ الامام فانصتوا والقول الثالث انه يقرأ في السرية والجهرية. لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. ولقوله ايضا عليه الصلاة والسلام

8
00:02:05.500 --> 00:02:26.553
لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نفعل نعم قال قلنا لا قال لا تفعلوا الا تذهب الى الكتاب  فانه لا صلاة لعلكم تقرأون نعم لعلكم تقرأون خلفه؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفتح الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها