اذا قرأ الامام في الصلاة الجهرية بالفاتحة ثم اتبعها بسورة ولم يترك بينهما وقت فهل اقرأ انا الفاتحة ام اسكت؟ واذا فصل بين الفاتحة والسورة وقرأت انا ولكن المدة لم تكفي وقرأ هو سورة وانا ما زلت في الفاتحة فهل اكمل الفاتحة ام اسكت نعم نعم الواجب قراءة الفاتحة مطلقا. سواء سكت الامام ام لم يسكت الامام ان سكت شرع للمأموم ان يقرأها في السكتة حتى يجمع بين القراءة وبين الانصات ولو قرأت ثم بدأ يقرأ وانت لم تكمل كملتها فان لم يسكت تقرأ وان كان يقرأ ثم تنصت بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف امام؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص صريح امر المأموم بقراءتها مطلقة في الجهرية والصدية وهكذا عن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال صلى الله عليه وسلم من من لم يقرأ من صلى صلاة لم يقرأ فيها الفاتحة كتاب فليأخي دائر فهي اخي داجر غير تمام فالواجب على المأموم في اصح قولي العلماء في اصح اقوال اهل العلم من يقرأ في السرية والجهرية والعلماء لهم اقوال ثلاثة احدها انه لا يقرأ مطلقا لا في السرية ولا في الجاهلية بل تسقط عنه قراءة قراءة الامام والقول الثاني يقرأ في السرية دون الجحرية لعموم قوله جل وعلا واذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ الامام فانصتوا والقول الثالث انه يقرأ في السرية والجهرية. لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. ولقوله ايضا عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نفعل؟ نعم. قال قلنا لا. قال لا تفعلوا الا اذهب الى الكتاب فانه لا صلاة لعلكم نعم لعلكم تقرأون خلفه؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفتح الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها