جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ابو عمر من جمهورية مصر العربية ومقيم في جدة بعث بسؤال يقول قد اضطررت الى اقتراب بمبلغ من المال لحاجته الشديدة الى ذلك. واتفقت مع صاحب المال على ان اقوم بسداد على اقساط. ولكنه اشترط علي لان يعطيني المال ان ادفع فائدة على هذا المال عند السداد. وانا عندما اخذته منه كانت نيتي ان ارد له اصل القرض فقط ولا ادفع له الفائدة حتى لا اقع في الربا. فهل هذا جائز ام بذلك اكون قد احللت بالاتفاق معه. افيدوا ماذا اعمل؟ جزاكم الله خيرا. القرض بالفائدة ربا صريح. قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. واجمع اهل العلم على ذلك فهذا القرظ الذي ذكرته انه اشترط عليك ان ترد عليه زيادة عند الوفاء هذا ربا صريح وهذا الشرط باطل قل ولا يجوز له ان يأخذ الا رأس ماله فقط ولا يجوز لك ان تدفع له الزيادة لانها ربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فعليك ان تنصحه وان تخوفه بالله تخبره ان هذا ربا وان هذا الشرط باطل. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط وهذا شرط ليس في كتاب الله عليه ان تعظه وان تذكره فان امتثل الحمد لله والا فانه ليس له الا رأس ماله الذي دفعه اليك فعليك ان تخاصمه للمحكمة الشرعية