﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ولفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسح على الشراب المخروم الذي تبان منه الرجل؟ لا يشترط في تراب وفي وفي الخف الملبوس ان يكون سليما من الخروق. ان يكون سليما من الخروق

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
اما ما تبدو منه الرجل فهذا غير ساتر. وما ظهر من الرجل يجب غسله. ما ما ساغ ما ساغ المسح الا لما كانت الرجل مستورة فاذا ظهر منها شيء وجب غسله. ولا يجتمع غسل ومسح. والاصل في الخف والاصل في الجورب

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
السلامة من ادعى ان المخرق والمشقق يمسح عليه فليأتنا بدليل انهم مسحوا على مخرق او على وانما هو احتمال يقولون هذا احتمال الاحتمال ما يبنى عليه. نعم. واذا كان الخرق في الشراب صغيرا جدا

4
00:01:00.150 --> 00:01:16.600
هل يعفى عنه؟ نعم الشيء اللي ما يتضح من وراءه الجلد ما لا بأس ولذلك خلل النسيج. ما في شك ان خلل النسيج قد يكون فيه مثل مغرز الابرة مثل كذا هذا يتسامح فيه. نعم