﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول عندما نتناقش في مسائل الطلاق في الاسلام تقول انا ارى ان المرأة اذا تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق فقلت لها ان طلب المرأة للطلاق بسبب زواج زوجها محرم ولا يجوز فقالت انا اعرف ان الشرع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اي حاجة مهاذا ولكن ارى انها تطرد الطلاق وانها لا بقاء لها عند زوجها اذا تزوج بالثانية والطلاق اولى لها ماذا يرى فضيلة الشيخ في هذا الحوار؟ جزاكم الله خيرا. هذا كلام باطل. والله جل وعلا اباح للرجل ان يتزوج بامرأة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ثانية وثالثة ورابعة وهذا من مصالح النساء لان لا يبقين معطلات وعوانس فهذا من مصلحتهن اكثر من مصلحته الرجال لان الرجال يتحملون ويكون عليهم مسؤولية كبيرة اما النساء فانه يقام بمصالحهن وبكفالتهن

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ولو كنا متعددات فهذا من مصالحهن والغيرة التي بينهن لا تمنع لان هذا فيه المصلحة وان كرهته النساء طبيعتهم لقوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ولقوله تعالى فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
واذا تزوج الرجل بامرأة اخرى لا يجوز لامرأته الاولى ان تطلب الطلاق. الا اذا اضر بها اوحى مع زوجته الاخرى لها ان تطلب الطلاق لازالة الظرر عنها اما اذا قام بالعدل وقام بحقوق الزوجتين فليس

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
لان تطلب الطلاق في هذه الحالة وتكون اثمة لو طلبته بما جاء في الحديث ان المرأة اذا طلبت من زوجها الطلاق غير ما بأس ان رائحة الجنة حرام عليها. فتزوجه بزوجة اخرى هذا مما احله الله له. فاذا قام بالعدل فانه لا

7
00:02:00.000 --> 00:02:07.600
مسوغ بان تطلب امرأته الاولى الطلاق. وان طلبته فهي اثمة كما في هذا الحديث