يقول السائل ما رأي سماحتكم في من يقول ان التلفظ بالطلاق لا يقع بمجرد التلفظ بل اذا اراد طلاقها ذهب الى المحكمة ليبلغ عن رغبته في طلاق يقول ما رأي سماحتكم في يقول ان التلفظ بالطلاق لا يقع بمجرد التلفظ بل اذا اراد طلاقها ذهب الى المحكمة ليبلغ عن رغبته لكن ذهب المحكمة لاثباته اخذ صف به اما اذا بالطلاق فهو عقله معه ليس سكران ولا قد اشتد غضبه الغضب الشديد هذا طلاق يقع لكن المقصود هذا في التفصيل مو من شرطه جهاز المحكمة ليس من شرط الطلاق الذهاب للمحكمة المحكمة لاثبات لاثبات الطلاق اصدار صك بذلك اما يقع بالكتابة لكن ينبغي للمؤمن ان يتثبت في الامور ولا يعجل في الطلاق لا بالكتابة ولا باللفظ من يتثبت في الامور واذا عزل على الطلاق الرغبة لانها رآها ما تصلح له ورأى انها اصلحت طلاقها طلقها واحد نرى ان الاصلح طلقوها طلقها طلقة واحدة. او في حال كونها حاملة او في حال كونها يائسة لا تأتيها