يقول السائل ما رأي سماحتكم في من يقول ان التلفظ بالطلاق لا يقع بمجرد التلفظ بل اذا اراد طلاقها ذهب الى المحكمة ليبلغ عن رغبته بطلاق يقول ما رأي سماحتكم في يقول ان التلفظ بالطلاق لا يقع بمجرد التلفظ بل اذا اراد طلاقها ذهب الى المحكمة ليبلغ عن رغبته لكن ذهب المحكمة لاثباته اخذ صف به اما اذا بالطلاق فهو عقله معه ليس سكران ولا قد اشتد غضبه الغضب الشديد الذي هذا طلاق يقع لكن المقصود هذا في التفصيل مو من شرطه جهاز محكمته ليس من شرط الطلاق الذهاب للمحكمة المحكمة يذهب اليها لاثبات لاثبات الطلاق اصدار صك بذلك اما يقع بالكتابة لكن ينبغي للمؤمن ان يتثبت في الامور ولا يعجل في الطلاق لا بالكتابة ولا باللفظ بل يتثبت في الامور واذا عزم على الطلاق الرغبة لانها رآها ما تصلح له ورأى انها اصلحت طلاقها طلقها واحد لو رأى ان الاصلح طلقوها طلقها طلقة واحدة. او في حال كونها حاملة او في حديث كونها يائسة لا تأتيها