الفتوى هكذا فيه فيه خطأ. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رسالة وصلت الى البرنامج من اليمن تعز وباعثها احد احد اخوتنا منهم يقول ابو حنيفة السلفي اليماني ابو حنيفة رسالته مطولة صفحة كاملة من القطع الكبير. ملخص ما في هذه الرسالة ان احد طلبته طعنه وقال ان والدي يقطر علي وانني اخذ من ماله دون علمه. وحينئذ افتيته بالجواز مستدلا بما حدث لامرأة ابي سفيان وبما افتى به الرسول لها. ولكني بقيت افكر في هذه الفتوى. هل انا على صواب ام تنصحوني بشيء اخر علما بانني اقرأ لابن القيم وابن تيمية واقرأ الامهات الست. هل انا على صواب؟ ام توجهونني الى شيء اخر في امر الفتوى والفتوى جزاكم الله خيرا. نعم نفقة الولد واجبة على والده الى ان يستغني عنه بالكسب الى ان يستغني عن عنوب الكشف وما دام انه صغير وليس له كسب ووالده غني فانه يجب عليه ان ينفق عليه. النفقة الكافية وذلك بالمعروف ذلك بالمعروف. فاذا قصر الوالد بانفاقه على ولده واحتاج الولد وظفر بمال لابيه فلا مانع ان يأخذ منه قدر حقه. قدر ما يكمل له النفقة الظرورية. هذا اذا كان الوالد لا اذا كان الوالد لا يكمل له النفقة ويناله ضرر من تقصير والده ثم ايضا لا بد يلاحظ ان لا يترتب على اخذه وبار والده لا يترتب عليه مضرة اكبر بان يحصل من والده انتقام او وغضب شديد فاذا ترتب على ذلك مفسدة فان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الحاصل انه يجوز له ان يأخذ شرطين الشرط الاول ان ان يأخذ بقدر ما يكمل له الضروري من النفقة ولا يتجاوز ذلك ولا يتجاوز عن ذلك. الثاني ان لا ما يترتب على اخذه ظرر اكبر بان يغظب والده او يقاطعه او يطرده او ما اشبه ذلك فاذا ترتب هذا الظرر فان درء مقدم على جلب المصالح. نعم. اذا اخونا هذا افتى على صواب الشيخ صالح في جملة على صواب في الجملة لكن اطلاق الفتوى نعم