﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.200
تسأل اختنا وتقول اذا كان شخص عنده دية لشخص ما واعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده. فهل هذا جائز؟ نعم يتواضع على ذلك لا بأس. الحمد لله. اذا تراضوا فاخذ عن الدية

2
00:00:16.200 --> 00:00:31.370
او سيارات او حبوب او غير ذلك لا بأس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز جائز بين المسلمين. الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. نعم. جزاكم الله خيرا