اسألكم عن بيع بعض الادوية التي يشك الصيدلي في ان المشتري سيسيء استخدامها رغم ان هذه الادوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا انها ليست من المخدرات. مع العلم انه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض الكذب وذلك بانكاره وجود هذه الادوية عنده. وانه لا بد من وجودها في الصيدلية. وذلك لان معظم المرظى يستعملون هذا العلاج وانه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الايراد المادي. هذا فيه تفصيل لما كان يعلم ان الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا والفواحش هذا لا لا يبي عليهم اذا كان يعرف عنهم هذا الشيء. او يغلب على ظنه ان المشتري يستعملها فيما حرم الله. اما بمجرد الشكوك وظنون سيئة فلا عبرة بها. يبيع ولا ولا يمتنع. ما دامت علاجا للمرض الذي يريد الشرع من اجله. فلا لما يبيع الا اذا عرف ان هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله او غلب على ظنه ذلك فهذا من باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون في العدوان لا مانع ان يمتنع من بيعها اي عذر شرعي يستطيعه نعم لان يعيش يلتمس عذرا شرعيا ليس فيه كذب. جزاكم الله خيرا