سمحت يقول السائل هل اتيان الزوج زوجته من دبرها يعتبر طلاقا اتيان الزوجة في دبرها من الكبائر محرم. ولا يجوز وليس بطلاق لكنه محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها. لا يجوز لها ان يأتيها في دبرها ولا في الحيض ولا في النفاس بل يجب ان يأتيه الفرج في القبل على كونها طاهرة لا حيض ولا نفساء ولا محرمة فاذا جمعها في الدبر فقد جهلنا جميعا كبيرة عظيمة في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها لكن لا بذلك الزوجة الباقية عليه التوبة الى الله من ذلك وعليها التوبة الى الله عليهما التوبة جميعا. نسأل الله العافية