المضاربة ان تكون ان يكون العمل من شخص والمال من شخص اخر. وهي دفع مالشرط ان يكون هذا مال ايش نقدا ان يكون نقدا دفع مال معين يشترط ان يكون هذا انه اه غير صحيح. لا يصح الشرط وكذلك لا يصح العقد. لا يصح الشرط ولا يصح العقد لو اشترط على مثلا رب الارض رب الاصل اشترط على المال العام ان يحفر الابار فصل وتصح الوكالة. الوكالة في اللغة هي التفويض وشرعا استنابة جهاز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استجابة جائز تصرف مثله فيما تدخله النيابة زال بعضهم في التعريف في الحياة لكي تخرج ايش؟ الوصية تخرج الوصية. ونصوا فيها الكتاب في قوله تعالى فابعثوا احدكم بوردكم الان وقول النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ وكل عروة ابن ايش جاء في شراء شاة او اضحية كما في البخاري. شاة او اضحية. فاشترى ايش؟ بدينار طبعا اعطى دينار قال اشتر شاة. فاشترى شاتين فباع احداهما بايش؟ بدينار. فاتى بالشاة والدينار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في البيع بالبركة بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح لربح فيه كمان ورد في الصحيح. والاجماع حكاه ابن حزم وابن خطاب على جواز لها شروط الوكالة لها شروط قال الشرط الاول الشرط الاول نقول ان الايجاب يجب ان يكون آآ بالقول واما القبول فيصح ان يكون بالقول وبالفعل. الايجاب وكلتك لابد ان يقول وكلتك. لابد ان يكون بالقول وكلتك وكل ما يدل على آآ الانابة. واما القبول فيصح بالقول يقول قبلت وكذا او بالفعل. يعمل ما وكل فيه ليش ؟ بعشرين بالمئة. عشرين بالمئة يقولون هذا اقل من ثمن المثل ومن باع بدون ثمن مثله او اشترى باكثر من منه. يعني ايش؟ اشترى باكثر من ثمان. ثمان مثل يباع بمئة بدون ان يقول قبلت. يقول المؤلف رحمه الله بكل قول تصح الوكالة بكل قول يدل على اذنه. يعني ليس ليس هناك صيغة معينة وقبولها يصح قبول وكان بكل قول وفعل يدل عليه. الايجاب لابد ان يكون بالقول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار ان الاجابة صح ان يكون ايضا بالفعل. وهو ما مشى عليه صاحب الدليل لاي طالب وكذلك الشيخ مرعي مؤلف الدليل مشى على هذا في ايش؟ في غاية المنتهى وهو كلام وقول القاضي ابي علي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين مثل بان يأتي مثلا الانسان الى دكان معروف ببيعه ايش يصير على الناس؟ فيأتي الانسان يضع سلعته ثم يذهب بدون ان يقول ايش وكلتك فيبيع هذا الشخص مثلا صاحب دكان ويكتب هذا قيمته او ثمن السلعة الفلانية ثم يأتي صاحبها ويأخذها تصورها الشيخ بهذا التصوير المهدي البعيدان لابد ان يأتي ويوكل يقول وكلت لبيع هذه بس لا يصح ان يضعها ثم يذهب قال الشرط الثاني شرط كونهما جائزي التصرف. الوكيل والموكل. الوكيل موكل يشترط ان يكون كل هو جايز التصرف جهاز الصرف هو ايش؟ المكلف الحر الرشيد. الشرط الثالث شق ثالث في صياغته ان يوكل الموكل فيما يصح ان يتصرف فيه لنفسه. ان يوكل الموكل فيما ان يتصرف فيه لنفسه. لنفسه وان يتوكل الوكيل فيما يصح تصرفه فيه النفسي ذكره المؤلف بقوله ومن له اتصل ومن له تصرف في شيء. يعني من صح تصرفه في شيء فله توكل يعني يتوكل عن غيره فيه. وتوكيل فيه. يعني يوكل غيره فيه. فانت اذا كان البيع ماك صحيح يصح منك البيع يجوز لك انت توكل غيرك في البيع وان تتوكل عن غيرك في البيع. وهناك استثناءات لا نريد ان نطيل الدرس بها. الشرط الرابع ان تكون وكالة الحقوق التي يصح التوكيل فيها. وذكر المؤلف ثلاثة انواع من الحقوق. قال وتصح بكل حق ادمي هذا الحق القسم الاول من الحقوق تدخله النيابة. كل حق ادمي كالعقود والفسوخ تملك المباحات. القصة الثاني الحقوق التي لا تدخل النيابة. وهي الالفاظ التي تتعلق باللافظ. قال لا في ظهار الظهار ما يصح التوكيفي لانه يتعلق من لفظ وتكلم بهذا الضهر. كذلك اللعان لا يصح التبكير فيه. الزوج يأمر غيره ان يلاعن زوجته. ما يصح كذلك الايمان وكلتك يا احمد ان تحلف عني. هذه لا تصح لانها تتعلق بايش؟ باللفظ. القسم الثالث وفي كل لله تدخله النيابة. من ايش؟ كاثبات الحدود واستيفاء الحدود اما العبادات العبادات المحضة كالصلاة والصوم هذا لا يجوز التوكيل فيه. اما العبادات مركبة مثل ايش؟ الحج فيجوز التوكيل فيه الشرط الرابع الخامس وهذا خاص بالمحامين او الذي يريد ان يكون محاميا. الا تكون الوكالة في خصومة. يعلم الموكل ان الموكل ظالما او يظنه ظالما. الا تكون الوكالة في خصومة يعلم الموكل يعلم الوكيل يعلم الوكيل ان الموكل ظالما او يظن هذا من شيخ الاسلام رحمه الله وذكره في في الاقلاع جازما به. ثم قال وهيا وشركة مضاربة سقاهم زارعة وديعة وجعانة عقود جائزة لكل فسقها. ذكرنا ان العقود تنقسم من حيث اللزوم والجواز الى كم قسم هم؟ ثلاثة اقسام جائزة من الطرفين لازم من الطرفين وجائزة من طرف ولازم من طرف. هذه لو كانوا هذه جائزة من الطرفين لكل من متعاقدين فسخها. ثم قال ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه لو وكلك انسان السيارة لا يصح ان تبيعها لنفسك. الا بايش؟ بايد من؟ الموكل. ولا ومنها اي من نفسه لموكله وكله في شراء شيء فلا يصح ان يشتريه من نفسه. لانه لماذا لانه للتوبة. لانه يكون خلاف العرف في ذلك ولانه يلحقه التهمة. يلحقه التهمة في اه في اسرع. الشيخ ابن عثيمين يقول يعني اذا كان آآ رجلا صالحا ومبرزا في العدالة ومشهورا بالصلاح الامان فانه يصح ان يبيع من نفسه الاقرب انه لا يصلح لان ذكرنا انه لا يترك الناس على ذممهم وعلى دينهم ويكرمون ذلك ابدا. الاولى ان يمنع ولا الانسان يشتري لنفسه او يبيع نفسه. ثم قالوا يعني والده الوكيل ووالده ومكاتبه كنفسه. يعني لا يجوز ان يبيعها لو يوكلك انسان يبيع سيارة لا يجوز ان تبيعها لولدك. او لوالدك لانه متهم في حقهم. ثم قالوا ان باع بدون ثمن مثله. باع الوكيل باقل من ثمن المثل. ما هو مرجع في معرفة ان الوكيل او غيره باع بدون مرجع بذلك الى ايش؟ ها؟ الى العرف. الى العرف. الفقهاء ذكروا انهم يمثلون ها واشترى بمئة وثلاثين مثلا صح العقد نقول ان العقد صحيح لكنه يضمن الزيادة فيما لو باع بدون ايش؟ ثمن ثمن مثل او نقصا فيما لو اشترى. اشترى باكثر من ثمن المثل. وكما قلنا انما يضمن ما لا يتغاضى الناس بمثله عارسا. اما الذي تغاضى فانه لا يموت. ووكيل مبيع عندكم بيع ها؟ ان انا عندي مبيع. يعني بيع سلعة يسلمه يسلم هذا مذيع. ولا يقبض الثمن. لا يقبض ايش؟ لا يجوز له ان يقبض. الثمن قال الا بقرينة الا بقرينة. كان يكون مثلا الوكيل الموكل بعيد عن السوق. بعيد عن ايش سوق فله ان يقبض ايش؟ الثمن. والماتن هنا تابع الاقناع. وكذلك في الغاية تابع الغاية الاقناع وقال خلافا لمنتهى. والمذهب الحقيقة انه هو الذي في المنتهى. كما صرح به الشيخ منصوف كشاف القناع وان الوكيل لا يملك الوكيل في بيع شيء لا يملك قبض ثمنه مطلقا. لا يجوز له ان يملك قبض ثمنه مطلقا وان وجدت قرينة فان تعذر لم يلزمه فيتعذر لم يلزمه ان يقبض هذا الثمن ثم ذكر في المنتهى كلامه ان ننطح منسوبا اليه ما لم يفضي الى ربا. ما لم يفضي عدم قبض الثمن الى ربا ايش؟ النسيئة. الى ربا النسيئة كان يبيع مثلا صاع من البر بصاعة من ايش؟ الشعير. والموكل غير موجود الان. فالمنقح يقول لا بأس ان يأخذ الصاع مدري وشاي. قالوا اسلم وكيل الشراء التام. لو وكلت انسان يشتري لك سيارة فان هذا الوكيل يسلم ايش تمام. ثم قال وكيل خصومة وهذي محاماة تدخل فيها محاماة. لا يقبل. شخص يخاصم عنه في استخراج حق ليس له اثبات الحق لك ان يقدر هذا الحق وقبض يخاصم اذا وكلت شخص يقبض حقك من فلان من لك حق ان تخاصم وتترافع في المحاكم على هذا المدعى عليه. ثم قالوا الوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط امين لماذا الوكيل امين؟ في يعني تحت يده. لانه قبض العين ولا يختص ما فيها. الا بتعد او تفريط اذا تعدى فرط فانه يضمن التلف سواء كان متبرعا او جعب ويقبل قوله فيما فيهما. يقبل قول الوكيل في نفي التعدي والتفريط. كذلك يقول قوله في الهلاك. هلاك العين تحت يده بيمينه لابد ان يحلف حتى يقول قوله. كدعوة متبرع رد العين ذكرنا ان الذي من يقبل قوله في الرد هو المتبرع اما اذا كان غير متبرع فانه لا يقبل قوله في الرد الا البينة. كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته. اذا ادعى الرد للورثة الوكيل لو ادعى الرد الورثة فانه لا يقبل قوله سواء كان متبرعا او بيجرم. سواء كان متبرعا مطلقا. سواء كان متبرعا لانه لم يأتمنوه. وان الذي ائتمنه هو ايش؟ الموكل الذي فاذا ادعى الوكيل انه رد العين او الثمن للورثة فانه لا ينبغي الا ايش؟ ببينة تشهدون لذلك فصل والشركة قال الشركة المراد بها هنا اجتماع في تصرف اجتماع في تصرف وهي خمسة اذرع. الاول شركة عنان بكسر العين وصورتها ان يحضر كل من الشريكين مالا ويعملا فيه. كل واحد منهم يحفظ مال وكل واحد منهم يعمل في الشركة. وهي كل واحد من عدد. يعني اثنين فاكثر. قال الشرط الاول صحته ان يحبط. الشرط الاول ان يحضر كل لا يكن في الذمة لا يكون في الذمة. كل من عدد ها؟ هم؟ اي نعم جائز التصرف للشق الثاني. مشترط ان يكون الشريك جائز تصرف. من ما له. هذا الشرط الثالث نكون ما يحضره الشريك من ما له الخاص مغصوبا وموسوقا. الشرط الرابع نقدا. يعني ايش؟ ذهبا وفضة. فلا يصح من العروض ولا يصح من الفلوس ايضا لانها عودت. الشرط الثالث او الذي يليه ان يكون هذا النقد معلوما. في القدر قال ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشعما من هذا الشرط الخامس او السادس. يشترط ان يكون لكل يبين الشركات ما لكل واحد منهما من ايش؟ الربح. ويشترط ان يكون هذا الربح جزءا. كيف يعني ثلث ربع خمس مشاعنة غير معين. وخمسين ريال او مئة ريال او الف ريال. معلومة يشترط ان تكون معلومة ربع خمس لا يكن تعمل في هذا المال وانا اعمل على انك جزء لك جزء من الربح وانا لي جزء من الربح هذا لا يصح. لا اريد جزء هذا له نصف والاخر له نصف هذا له ربع وهذا ثلاثة اربعة ونحو ذلك جزءا مشاعا معلوما الضرب الثاني المضاربة. وابن منذر حكى اجماعنا جوازه. كذلك شركة العنان اجمع العلماء على جوازها. قال وهي دفع مال المال معين غير مبهم ولا في الذمة. ايضا يشترط ان يكون معلوما معين معلوم لشخص يتجه فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه سواء هذا جزء مشع كان للعامل والباقي لرب المال او الجزء المشاع هذا لرب المال الباقي العام يجوز. يعني يأتي شخص ويعطي شخص خمسين الف يقول اعمل بها على ان لك من الارباح ثلث فقط. والثلثان لمن ياخذون؟ رب الماء ثم قالوا ان ظارب لاخر فاضر. هل يجوز ان المضارب ان ياخذ مضاربا من شخص اخر؟ يقول ان اضر وان ضارب باخر فاضر ابر اشتغاله بالعمل في المال الثاني المضاربة الاولى قلل الارباح في المضاربة الاولى حرمة يجب عليه يحرم عليه ويأثم ثم قال يجب ان يرد حصته من المضاربة الثانية في الشركة ورد حصته او رد حصته في الشركة. يعني شركة الاول شركة الاول ثم قال وان تلف رأسنا طبعا هذا المضارب امين لما تحت يده. ويبتدي فرأس المال او بعضه او بعد بعد التصرف او خسر عطاه خمسين صارت اربعين. فانه يجبر من ايش؟ الربح. قبل قسمه يعني قبل قسم ايش؟ الربح. طبعا لا يقسم في المضاربة الاربعة لا تقسم الا حتى ايش؟ يخرج لنا رأس ايش؟ المال. طيب اذا ظارب لمدة سنة ولم يخرج الخمسين الف اعطاه. ولم تزد زاد ثم خسر وزاد ثم خسر وبعد السنة لم يوجد خمسون الف. هل المضارع شيء؟ ورب المعون له رسم هذا خسر عمله وهذا خسر الاستفادة من ماله لمدة سنة. قال الظرب شركة وجوه وهي للشركة الجاه والوجه واحد يقال فلان وجيه يعني ايش؟ صاحب جاه رومانسية شركة الوجوه طبعا هذه يعني ليس عندهم اموال وانما يأتون لتجار ويأخذون بضائع والثمن في الذمة يكون في ايش؟ في الذمة بحسب جاهه ومنزلته عند الناس. ثم يشتركون يأخذون بضائع هذا يأخذ بضاعة بخمسة الاف وهذا ياخذ بضاعة خمسة الاف بعشرة الاف ثم يشتركون يشترط هنا ان يعينوا ايش؟ رأس المال. رأس ايش؟ المال. شرط هذا شرط في جميع الشركات لماذا؟ لانه اذا حصل خسارة يجبر فانه تكون على حسب ايش؟ برأس المال. رأس المال. فشركة الوجوه ما يوجد فيشترون ثم يعينون يقولون لك من رأس المال انت الثلث. اشترينا مثلا بعشرين الف. قلت لك منها الربع وانا لي منها ايش ثلاثة اربعة ما الفائدة؟ الفائدة هنا ايش؟ الوضيعة لو حصلت خسارة تكون بحسب ايش؟ رأس المال رأس المال فاذا حصلت خسارة مثلا هذا احضر فلان لي خمسة الاف وانت لك خمسة عشر الف وحصلت ايش؟ خسارة مثلا عشرة الاف عشرة الاف ولم يبقى من رأس المال فقط الا عشرة الاف فقط. فالان نأتي الى الشخص الذي يملك ثلاثة ارباع فعليه من خسارة ثلاثة ارباع خسارة. والثاني عليهم الخسارة ايش؟ ها ربع خسارة ثم يذهبون يذهب هذا صاحب ثلاث ارباع مسكين ويؤدي ثلاثة ارباع لعشرة الاف للتجار. وهذا الثاني يؤدي ليش؟ ربع العشرة الاف اللي هو الفين خمس مئة للتجار. هذا الفائدة من تحديد ايش؟ رأس المال. قال الثالث شركة وجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتهما يعني يشترون بجاهيهما يعني بجاههم عند الناس وثقة التجار بهم ولابد كما ذكرنا من تعيين الملك لابد يكون لك ربع وثلاثة ارباع ونصف نصف وكذلك يشترط ايضا ان يعينوا ايش؟ الربح الربح لك النصف ولي النصف ذاك الربع وين؟ وان كان هذا الربح لا يقابل رأس المال. يعني هذا يملك ربع من رأس وهذا يوم الثالث الاربع والارباح تكون عندنا لك النصف ولي النصف. لك النصف هذه كلها جائزة. وكل وكل وكيل وفعلا السقي اي سقي الماء. واما في الشرع فهي عرفها المؤلف قال وتصح مساقاته على شجر له ثمر يؤكل له ثمر يؤكل. وثمرة موجودة بجزء منها. وشجر يغرسه ويعمل عليها كثير الثمن. كل واحد من الشريكين في شركة الوجوه وكيل الاخر. في البيع وايش؟ والشراء. يعني انا اذا اشتركت مع احمد في شركة ها فاذا اشتريت شيء من الدكان فانا اشتري لنفسي وانا وكيل عن احمد كذلك كفيل بالثمن اذا ذهبت انا اشتري من دكان يكفلني من؟ احمد وهو اذا اشترى شيئا فانا اكون كفيله. فكلانا يطالب بايش بزاف. ثم قال رابع شركة الابدان وهي نوعان. النوع الاول اشتراك في تملك المباحات ذكر بقوله ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما يعني جزء مشاع من الثمرة. لا من اه الشجر لا من الشجر. وانما من الثمر. الصورة الثالثة وهي الممارسة يسمونها ممارسة وهي دفع الشجر لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. يعني كاصطياد وقهوة نحن يشتركون في احتشاش احتضاب. نذهب الى البر ونحتطب. وكل واحد له النصف من هذا الحطب. او نبيعه وكل له النصف من القيمة. هذا يسمونه اشتراك في تملك المباحات. النوع الثاني من شركة الابدان هو الاشتراك تقبل الاعمال بايش؟ في الذمة فتقبل انت الاعمال في ذمتك وتقبل الاعمال في ذمتك. مثلا تقبل ابواب حديد من الناس وانا اتقبل خيار الثياب ولا يشترى اتفاق ايش؟ الصناعة. لا يشترى اتفاق الصناعة. يعني لا يشترط خياط مع خياط. نجار لا نجار مع خيار مع حداد ما يشتغل. هذا اشتراك في تقبل الاعمال في الذمة. اذا تقبلت تعمل ها فان هذا الذي اعطاك العملية يطالبك ويطالبني ايضا قال او يتقبلان يعني يأخذان اعمال من الناس في ذممهما من عمل خياطة كخياطة ثم قال ثم تقبله احدهما يعني الشريكين لزمهما كلاهما يلزم بفعله. وبعمله وطول بابه كلاهما يلزمه ان يعمل وكلاهما يطالب بهذا العمل. وان ترك وان ترك احدهما الشريكين العمل لعذر اولى فالكسب وبينهما ايضا على ما شرط ويلزم من عذر الذي له حصل له عذر يمنعه من او لم يعرف العمل ما يعرف الصنعة. شارك في خياطة ولا يخيط ان يقيم مقامه. ان يقيم مقامه يعرف هذه الصنعة بطلب شريكه. اما اذا لم يطالب فلا يلزمه الرابع الخامس من الشركات شركة مفاوضة والمفاوضة ايضا تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاشتراك في كل انواع الشركة. اشتراك في كل انواع الشركة الماضية الاربعة يشتركوا مضاربة وعنان وابدان وجوه. ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي. افوضك في ان تبيع اوعى تشتري وتظالم وكل شيء تمام. هذا ايش؟ الاشتراك. آآ في كل هذا النوع الاول وهذا صحيح لانه في الحقيقة مجموعة شركات. وهذه الشركات الاربعة كلها جائزة. النوع الثاني ان يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهم. نشترك انا وانت في كل ما يثبت لنا وكل ما يثبت علينا. فهذا يقول فتصح ان لم يدخلها فيها يعني في الشركة كسبا نادرا. كسب نادرا ما ادري ايش؟ الميراث مثلا. احسن سن هذا نادي وجدان اللقطة. كذلك الركاز. ايضا اشترط الا يدخل فيها ايش غرامة نادرة. كيش؟ كقيمة مطلق. مثل حوادث ايش؟ السيارات الان. حوادث السيارات والتأمين الان هو في الحقيقة اشتراك في ايش؟ هم؟ فيما يثبت عليهما على الشريك. يعني لو اشترك عشرة من الناس في اه ان يضمن كل منهما الاخر. هل هذا جائز امنا؟ مو كل الجهاز هذا غرامة نادرة قد تمر سنة كاملة ولا ولا يحصل حوادث. ولا يحصل الحادث. اما الشركات الموجودة هنا في الاسواق. شركات التأمين التعاوني فالذي يظهر انها كلها ايش؟ محرمة. آآ لان كما ذكر لي الغرر الكبير جدا اما على المؤمن او على المؤمن عنده. المؤمن عنده قد يعني يغرق اموال كثيرة جدا. والمؤمن قد تمر عليه السنة كاملة ولا يستفيد من هذا المال الذي دفعه والان في مشاكل كبيرة جدا وخسائر فادحة في شركة شركات التأمين الان عندنا في البلد. ان يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. وتصح ان لم يدخلا فيها كسبا نادرا او غرامة نادرة وكلها جائزة يعني هذه الشركات الخمسة كلها جائزة وعقود جائزة ايضا ولا ضمان فيها الا تعد او تفريط مع مقرآن حصن وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل رجل او عامل فلا خير له. وتملك الثمرة بظهورها على عامل تمام عمل اذا فسخت فاعلم. وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح. وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه. وعلى رب اصل حفظ ونحوه. وعليهما بقدر حصتيهما. وتصح المجاراة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بدر وقدره وكونه من رب الارض. المسقاة هي حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. اذا موسى قالها ثلاثة سور. السورة الاولى ان يدفع انسان آآ لاخر ارضه وشجره. ولهذا الشجر ثمر موجود وظاهر عليه هذا العامل حتى يكتمل نماءه. هذه اه الصورة الاولى وذكرها بقوله وثمرة موجودة بجزء منها. الصورة الثانية التي قدمها وهي ان يدفع له ارضا وشجرا ليس فيه ثمر لكن له ثمر يؤكل سيخرج له ثمر يؤكل ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من يدفع له الارض والشجر غير مغروس ثم يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة او من الشجر. او من الثمر والشجر او من الثمر والشجر اه يصح ان يدفع له الارض فاضية خالية بيضاء ثم يدفع اليه الشجر يغرسه بجزء مشع من الشجر يعني بثلث الشجر لما عليه من الثمار التي ستدرج في المستقبل او بجزء بجزء مشاع من الثمرة بنص الثمرة او بجزء مشاع من الثمرة ومن الاشجار ومن الاشجار. كل هذه صور الموسيقى لها ثلاث سور وكلها عقود جائزة فيها حديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم عامل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع الوحيد المتفق عليه. ولصحة وسقاء يشترط صحة وسقاء خمسة شروط. الشرط الاول كون شجري معلوما المالكي وللعامل. الثاني يشترط ان يكون الشجري ثمر يؤكل. فلا تصح على شجر له ثمر لا يؤكل او ليس له ثمرة. الشرط الثالث يشترط ان يكون العامل وصاحب النخل وصاحب نخلي جاي زي التصرف. الشرط الرابع يشترط ان يشترط للعامل جزء مشاع من معلوم من الثمن معلوم من الثمر وهذا في واما في المناسبة فيصح ان يكون جزء مشاع من الثمر ومن الشجر او منهما. الشرط الخامس ان يكون الشجر من رب الارض. ان يكون الشجر من رب الارض فلا يصح ان يكون الشجر العامل. قال فان فسخ ما لكم اه قبل ظهور ثمن. قبل ذلك عقد جائز من الطرفين. لكل واحد منهما ان يفسخ. يقول فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته لعامل اجرته واذا عمل العامل عملا وفسخ المالك قبل ظهور الثمرة تحول او يتحول العقد الى عقد ايش عقد ايجار ولذلك يقول فلعامل اجرته ومشيخ الاسلام فيرى خلاف ذلك يرى انه دخل على انه مساقي ولم يدخل على انه اجير. فيأخذ مقدار اه ما اعطي او ما جعل له من الثمر. بما يقابل عمله بما يقابل عمل العامل لكن المذهب ننظر لعامل اجرته ننظر كم يأخذ مثل هذا العامل في هذه الفترة في العمل في هذه المزرعة فيعطى اجرته او عامل فلا شيء له اذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة هذا لا شك انه ليس له شيء. قال وتملك الثمرة بظهورها. تملك الثمرة سواء كان للعامل او لالوانك يملكها بمجرد الظهور. وعلى عامل يعني يجب على العامل ان يتم العمل اذا فسخت بعد يعني بعد ظهور الثمرة يجب عليه ان يتم العمل. اذا ظهرت الثمر حتى تنضج قطفها وعلى عامل قال يجب على العامل ما يجب العامل الواجب في المسقاة عن العام قال وعلى عامل يعني يجب على العامل في المساقاة والمغارسة والمزارعة كذلك كل ما فيه نمو او صلاح نمو او صلاح الثمر الذي اه عقد فيه عقد المساقاة من الحرث اصلاح الطرق والسقي وكذلك بقر الحرث على العامل كل ما فيه صلاح ونمو للثمر فانه يجب على العامل اما رب الاصل رب الارض يجب عليه قالوا على رب اصل حفظ آآ حفظه حفظ حفظ نحوه يجب عليه حفظ الاصل ونحو ذلك. كاجراء الانهار او حفر الابار ان يأتي بالمال الى هذه المزرعة هذا الذي يجب على المالك كل ما فيه حفظ للاصل الذي عليه يجب على المالك. ثم قال وعليهما بقدر حصتيهما جداد يعني قطع الثمر من عليه ملة والنصف من الثمار فعليه قطع ايش؟ النصف وعلى الاخر النصف الاخر او من له الربع من الثمار عليه اه قطع الربع الكل يقطع نصيبه. فانشرط احدهم على الاخر ما يلزمه. هو انشرط احدهم على الاخر ما يلزمه هو شرطا عاما مثلا ان يكون الحرث على المالك رب الارض فالشرط نقول ان عيون لسقي المزرعة هذي فان الشرق غير صحيح وكذلك يعود هذا الشرط على العقد بالبطلان فلا العقد لمخالفته مقتضى العقد. ثم ذكر المزارعة وتصح المزارعة والمزارعة هي دفع ارض يحب دفع ارض وحبل من يزرعه ويقوم عليه او مزروعا ليعمل عليه جزء مشاع من ثمنه او ما يخرج بجزء مشع ما يتحصن من هذا الزرع. قال تصح مزارعته بجزء معلوم ما يخرج من الارض. يعلم المتحصل من هذه من هذا الزرع. بشرط علم بذل شرط يعلم بعد كم اه ما هو البذر هذا قمح او شعير وكذلك الشرط الثاني يشترط ان يكون اه قدره معلوما كم صاع؟ دفعه رب الزرع ويشترط ايضا الشق الثالث عندنا كونه من رب الارض من رب الارض الارض او ما لك نفع الارظ كالمستأجر والموقوف عليه ولا يصح ان يكون البدر من رب بالارض من العامل. خلافا لما ذهب اليه في زال مستقنع قال انه يصح ان يكون البذر من العام وعليه عمل الناس وعليه عمل الناس يعني من جهة الدليل انهم اولى لان المعاملة اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمن او زرع لم يرد فيه انه دفع الزرع من عنده. المدام عندهم يشترط ان يكون الزرع والبذر من ربي الاخر