﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.000
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا

2
00:00:18.200 --> 00:00:38.700
اجعله اللهم سهلا ميسرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب الترغيب السالك في مذهب الامام مالك وهذا درسنا التاسع والاربعون

3
00:00:38.800 --> 00:01:00.600
نتمم فيه باب البيع وما يتعلق به كنا قد تدارسنا في الباب او في الدرس السابق الشق الاول من هذا الباب وتعرفنا فيه على البيع واركانه  وبقي من احكام هذا الباب ما يتعلق بالربا وبعض البيوع المنهي عنها. كنا

4
00:01:00.650 --> 00:01:19.200
قد اردنا ان نأخذ كما يقال هذا الباب بحقه ومستحقه ان شاء الله ولو كان مع شيء من الايجاز لان هذا الباب باب مهم جدا واحكامه يتعلق بها كثير مما سيأتي بها ويرتبط بها يتفرع عنها

5
00:01:19.200 --> 00:01:40.400
الفقهاء كثيرا من الاحكام اللاحقة الى هذه آآ الاحكام او الى هذه الاركان وما يتعلق بها من شروط نبدأ بالمشجرات ونترك الابواب او الابيات المتبقية من هذا الباب في اخر الدرس ونستذكر كذلك ما اخذناه في الدرس السابق. كنا قد بدأنا

6
00:01:40.550 --> 00:01:54.250
بالتعرف على اركان البيع وعلمنا انها ثلاثة اركان او ستة اركان على التفصيل. ثلاثة على الاجمال وثلاثة على التفصيل اه ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ينعقد البيع بما قد دل على الرضا

7
00:01:54.450 --> 00:02:06.150
وهي الصيغة وكذلك ذكر بعد ذلك من عاقد مكلف رشيد هذا هو الركن الثاني وهو العاقدان البائع والمشتري ثم ذكرت بعد ذلك والشرط في المعقود عليه اذا لدينا ثلاثة اركان

8
00:02:06.300 --> 00:02:26.100
وايضا تعرفنا على تعريف البيع بصفة سريعة وقلناه عقد معاوضة على غير منافع لان العقد على المنافع آآ سيكون او يدخل فيه تدخل فيه الاجارة وعقد المعاوضة هذا ليخرج بقية العقود او المعاملات التي لا يكون فيها

9
00:02:26.100 --> 00:02:50.600
من الجانبين الركن الاول هما العاقدان اي البائع والمشتري والركن الثاني المعقود عليه وهو الثمن والمثمن وعلمنا شروطهما لما والشيخ رحمه الله تعالى اه والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه اي الثمن والمثمن ولم يرد نصا على تحريمه وطاهر شرعا به اه ينتفع وعالم كل بما قد يدفعه

10
00:02:51.300 --> 00:03:07.500
والشرط او الركن الثالث وهو ما يدل على الرضاءي الصيغة او ما يقوم مقامها قلنا بان الاشارة او المعاطاة ما يقوم مقامها سواء كان قولا مما ذكره الشيخ قولا يرى او فعله

11
00:03:08.500 --> 00:03:26.400
الان نتناول الاركان الثلاثة بشيء من التفصيل بشيء وليس بتفصيل كثير لاننا قد تدارسنا هذه الاركان في الدرس السابق وانما الان هي من باب الاستذكار ومن باب اه امرارها من خلال هذه المشجرات للتأكيد للترسيخ. الركن الاول هما

12
00:03:26.400 --> 00:03:49.050
العاقدان الشيخ بدأ بالصيغة ولكن في هذه المشجرات نبدأ بالعاقدين وقلنا بان لدينا في العاقدين البائع والمشتري نوعان او قسمان هنالك طروط صحة وهنالك شروط لزوم او شرط صحة او شروط صحة وشروط لزوم شروط الصحة او شرط الصحة اذا انخرم فان هذا العقد

13
00:03:49.050 --> 00:04:07.900
غير صحيح والصحة شرطها او شرط الصحة هو التمييز اي ان يكون البائع او المشتري مميزا لماذا يكون مميزا؟ لاننا ذكرنا في الدرس السابق ان من اركان البيع الرضا والرضا كيف يعرف او كيف سنتعرف على الرضا المعتبر

14
00:04:07.900 --> 00:04:22.850
شرعا لجواز هذا البيع يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فالمميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب كما ذكر الفقهاء. فالصحة اذا هي شرط

15
00:04:23.600 --> 00:04:43.600
شرط الصحة هي التمييز او هو التمييز وعدم الصحة يرجع لاسباب اما ان يكون بسبب الصغر اي غير المميز انما يكون لمن هو دون السابعة ودون السادسة يعني يكون جدا فهذا هو المقصود بالصغر وليس الصغر آآ الذي هو دون البلوغ فان الصغير المميز عقده صحيح لكن لا

16
00:04:43.600 --> 00:05:03.600
كما سنرى بعد قليل. واما ان يكون بسبب الجنون واما ان يكون بسبب الاغماء واما ان يكون بسبب السكر. ورأينا في اه اي او تناولنا في الدرس السابق كلام الفقهاء بان عقد اه السكران لا يلزم كي لا يتهافت الناس على اموال السكارى ويأخذوها لا يلزم

17
00:05:03.600 --> 00:05:19.000
اقرار اه عقود بل ما جنى عتق طلاق مع حدود اما شروط اللزوم اي ان هذا العقد يصح لكن لا يلزم لا يلزم الا اذا توفرت هذه الشروط التي ستذكر الان اولها التكليف

18
00:05:19.850 --> 00:05:42.100
فلابد ان يكون البائع او المشتري اه مكلفا ما لم يكن الصبي المميز وكيلا عن اه اه المكلف وهذه ذكرتها وبينت وكلام الفقهاء في الدرس السابق بان المميز عقده صحيح لكن لا يلزم ما لم يكن وكيلا بمعنى ان والده او وليه اقامه في السوق ليبيع ويشتري فهذا عقده صحيح

19
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
ولازم لانه آآ في الحقيقة يبيع عن الموكل لانه وكيل وليس متصرفا من تلقاء نفسه ومن شروط اللزوم كذلك عدم الاكراه اي بغير حق لان لدينا اكراها بحق كما يجبر القاضي المفلس او من آآ كان كما رأينا ايضا في باب النفق

20
00:06:02.100 --> 00:06:16.250
مثلا ان يبيع دوابه او ان آآ يتصرف بشيء من ماله فهذا اكراه بحق آآ لا نتحدث عن ذلك والفقهاء لا يتحدثون عن ذلك انما يتحدثون عن الجبر الحرام او الاكراه بغير حق

21
00:06:16.700 --> 00:06:36.700
وهذا اما ان يكون اكراها على البيع اي ان يأتي ظالم ويكره على البيع ويكره صاحب السلعة على بيعها له او لغيره واما ان يكره على ما سبب البيع؟ اي ان يكرهه على بيعها ليأخذ ثمنها وهذا فيه تفصيل طويل آآ يتعلق طبعا هذا ليس لازما لكن يتعلق آآ

22
00:06:36.700 --> 00:06:53.450
ما يترتب على هذين النوعين من وجوب رد الثمن ان ان اخذه المكره وغير ذلك من الاحكام المفصلة في كتب الفقه وايضا من شروط اللزوم عدم الحجر اي الا يكون البائع او المشتري محجورا عليه اما لسفه او رق

23
00:06:53.700 --> 00:07:08.600
فسيأتينا ان شاء الله تعالى باب مستقل في اسباب الحجر. وان يكون كذلك مالكا للمعقود يعني في ملكه. وشرط من عقد مكلف الرشيدي في ملكه فلابد ان يكون مالكا للمعقود عليه

24
00:07:09.300 --> 00:07:33.900
او وكيلا عنه والا يتعلق به حق للغير يعني الا يكون مرهونا او ان لا يكون متعلقا بحق من من الحقوق لغير البائع او والمشتري ما حكم بيع الفضول؟ هذه تناولناها وقد تناولها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا الواقف على رضا المالكي او من

25
00:07:33.900 --> 00:07:53.550
الركن الثاني وهو المعقود عليه. وهذا له شروط كذلك اي المعقود السلعة ثمن والمثمن لابد لهما من شروط ليصح بيعهما الشرط الاول ان يكون المعقود عليه طاهرا بمعنى الا يكون نجسا ولا متنجسا. النجس

26
00:07:53.600 --> 00:08:10.300
اي ان يكون هو عينه نجاسة كان يكون مثلا دما او ميتة او اجلكم الله روثا وذكرت كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في اه الترخيص في بيع الزبل للضرورة اي روث او رجيع غير مأكول اللحم. فاذا النجس

27
00:08:10.350 --> 00:08:24.550
النجس اي اي هو هذا نجس اصلا هذه السلعة هي نجاسة في عينها فهذه لا يصح بيعها مطلقا الا ما استثني او ان يكون متنجسا اي ان العين اصلا كانت طاهرة لكن اصابتها النجاسة فاما ان تكون هذه

28
00:08:24.650 --> 00:08:48.650
السلعة او ان يكون المعقود عليه متنجسا ولا يمكن تطهيره فهذا لا يصح بيعه كذلك. وان كان متنجسا يمكن تطهيره يصح بشرط البيان. بمعنى ان هل تذكرون تمريح زيتون كزيت مزجة بالنجس او بيض كلحم نضجك في طعام مائع او ساري في جامد او غاص في فخار

29
00:08:48.700 --> 00:09:07.550
اه هذه الاشياء كانت لا تقبل التطهير فاذا لا يمكن تطهيرها فلا يصح بيعها لانها خلاص علقت بها النجاسة لكن ماذا اذا كان هنالك شيء يقبل التطهير واصابته نجاسة وامكن تطهيره. فهذا لابد ان يبين للمشتري. لماذا

30
00:09:07.550 --> 00:09:23.450
لانه قد يكون له مذهب لا يرى فيه بالتطهير او انه آآ او ان هذه العين مثلا لا تقبل طهارتها وانه كذلك يعني الشيء النجس او المتنجس عفوا ليس كالشيء الطاهر اصلا الذي لم تصبه النجاسة كثوب مثلا

31
00:09:23.500 --> 00:09:37.850
انا كنت ساشتري ثوبا وهذا الثوب كان متنجسا ثم طهر فان من حقي ان المشتري ان اعرف ان هذا الثوب اصابته نجاسة فهذا فيه فرق في الرغبة وكذلك فيه فرق من ناحية من الناحية الفقهية ان

32
00:09:37.850 --> 00:09:55.550
المشتري قد يكون ممن لا يرى من الناحية الفقهية اي ان مذهبه لا يجيز او لا يرى تطهير هذا الشيء المشترى اما الشرط الثاني فان يكون منتفعا به وذكرت ذلك في الدرس السابق ان يكون منتفعا به اما عادة

33
00:09:55.600 --> 00:10:15.350
اه وهذا يخرج خشاش الارظ فانه لا ينتفع بها عادة لكن هذا كما مثلته ايضا في الدرس السابق كان في الزمن السابق لكن خشاش الارض الدود والحشرات وان كان لا ينتفع بها عادة عند السابقين لكن الان في زماننا هذا اصبح ينتفع بها ولو كان من الناحية يعني العلمية وغير ذلك فاذا

34
00:10:15.350 --> 00:10:35.000
ان يكون منتفعا به اما عادة واما شرعا وهذا يخرج الات له فانها لا يجوز بيعها ولا شراؤها وايضا منتفع به آآ كما يمثل الفقهاء اما ان يكون حالا او مآلا يعني قد يكون الان ينتفع به لكن مآلا يؤول الى عدم الانتفاع به وهذا يمثله

35
00:10:35.000 --> 00:10:50.250
او يمثل له الفقهاء بالحيوان الذي شارف اه السياق او بلغ السياق بمعنى انه اه غير مأكول اللحم لو كان مأكول اللحم سيذكى لكن لو كان غير مأكول اللحم وشار في السياق وسيموت اذا لا ينتفع به

36
00:10:50.650 --> 00:11:05.250
وان يكون معلوما للمتبايعين هذا هو الشرط الثالث في المعقود عليه ان يكون معلوما به يعني معلوما للمتبايعين يعني معلوم الذات اي ان البائع المشتري كل واحد منهما يعلم ما في يده ويعلم ما في يد الاخر هذا هو المقصود

37
00:11:05.350 --> 00:11:15.350
يعني لا اقول مثلا انا سأشتري منك السيارة بما في جيبي او بما في رصيدي مثلا من الأموال في البنك او او بما في الصندوق لدي من الذهب فلابد ان يعني يكون معلوما

38
00:11:15.350 --> 00:11:31.550
وان يكون كذلك معلوما قدرا وان يكون كذلك معلوما صفة اذا هذه امور لابد ان تكون معلومة في ماذا؟ في المعقود عليه. للطرفين كذلك الذي ساشتريه والذي ادفعه مالا كلاهما

39
00:11:31.550 --> 00:11:54.850
لابد ان اعلم اعلم او ان نكون عالما بما يكون من صفتهما وكذلك الذات وكذلك كذلك الاجل ايضا لابد ان يكون الاجل معروف لو كنت آآ سأشتري شيئا وسأستلم المال فيما بعد. بعت سيارتي وقال لي المشتري ساشتري سادفع لك المال

40
00:11:54.850 --> 00:12:15.900
مثلا بعد شهر سادفعه في شهر رمضان مثلا فهذا لابد من تعيين الاجل فلابد من من العلم بهذه الامور وكذلك من الشروط ان يكون مقدورا على تسليمه وهذا كما مثلت ايضا له في الدرس السابق ويمثل له الفقهاء انا مثلت بما يمثل به الفقهاء

41
00:12:15.900 --> 00:12:29.200
ان الحيوان الشارد او ان السيارة مثلا المغصوبة آآ او الطير في الهواء او السمك في الماء غير المحجور فان ذلك ليس مقدورا على تسليمه فلا يصح انعقاد البيع عليه

42
00:12:29.750 --> 00:12:43.650
والا يكون منهيا عنه بمعنى الا يكون آآ اه يعني هذا العقد او هذا المعقود عليه عفوا منهيا عنه شرعا وسنتعرف على العقود المنهية عنها وسيذكر الشيخ شيئا من ذلك فان لا يكون مثلا كلبا

43
00:12:43.650 --> 00:12:57.150
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ما حكم بيع الجزاف؟ سيأتينا في هذا الدرس او في هذا آآ في تتمة هذا الدرس حكم بيع الجزاف مفصلا ان شاء الله تعالى

44
00:12:59.800 --> 00:13:15.300
ما هو الركن الثالث هو ما يدل على الرضا والذي بدأ به الشيخ البشار رحمه الله تعالى بقوله ينعقد البيع بما قد دل على الرضا وعلمنا ان ما يدل على الرضا هو الصيغة سواء كانت قولية او فعلية او غير ذلك وهو الايجاب والقبول

45
00:13:15.350 --> 00:13:33.300
او ما يقوم مقامهما من قول او فعل او كذلك اشارة مفهمة او كذلك كتابة كان اكتب ساشتري منك او يكون هنالك عقد مكتوب طوب او بفعل كالمعاطاة كما مثلت هذا كله مثلناه سابقا وتعرفنا عليه في الدرس السابق

46
00:13:40.650 --> 00:14:01.550
نشرح الان في بيان الاحكام المتبقية من هذا الباب ومن بين هذه الاحكام الربا في البيوع هنالك فرق بين الربا في البيوع والربا في الديون الشيخ في هذا الباب يهتم ببيان او اهتم ببيان الربا في البيوع لان الربا في القروض سيأتيه في باب القرض

47
00:14:01.850 --> 00:14:21.850
اذا لابد اولا ان نفرق بين نوعين من انواع الربا الربا في القروض او الربا في الديون هو ما يكون بسبب قرض كان اقترض شيئا ايا كان كان هذا الشيء سواء كان مالا او غير مال فان آآ رده بزيادة هذا يدخل في الربا في الديون وله احكام ستأتي

48
00:14:21.850 --> 00:14:43.600
لاحقا ان شاء الله تعالى. لكن هنالك نوع اخر مهم وهو الربا في البيوع الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الاحكام المفصلة التي يعقد لها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى فصلا آآ مستقلا ربما يكون في مختصر الشيخ خليل او في اقرب المسالك على سبيل المثال يبلغ

49
00:14:43.600 --> 00:15:05.450
صفحات من الكلام المنثور الشيخ اختصرها واختزلها في بيت واحد قائلا وامنع رباء الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في معي فالشيخ لم يفصل بما هو المقصود في ربا الفضل ولا ربا النساء او ربا النسيئة ما هي العلة؟ ما هي المطعومات او المبيعات

50
00:15:05.450 --> 00:15:27.550
التي تندرج تحت هذين النوعين الشيخ اختصر ذلك اختصارا كبيرا. ساحاول قدر الامكان ان ابين شيئا من هذه الاحكام كي نتصورها تصورا صحيحا واحيل الى درس من دروس برنامج التأهيل الفقهي لمذهب الامام مالك فهذا الدرس فيه شيء نوعا ما من التفصيل

51
00:15:27.550 --> 00:15:47.550
غير غير الممل كما يقال ليس تفصيلا طويلا لكن يعطي ان شاء الله تعالى تصورا اكثر شمولا مما ساطرحه الان ومما سابينه الان نظرا لقصر المساحة هنا مقارنة بتلك المساحة. فانا هنا سابين بعض الاحكام ولمن اراد التفصيل ومزيد البيان فساضع رابط الدرس التي

52
00:15:47.550 --> 00:16:04.100
المندرج تحت برنامج التأهيل في وصف الفيديو ها هنا في اليوتيوب لمن اراد مزيد التفصيل الربا في البيوع يقع في اه او له اه شقان لا بد ان نضبطهما اولا ربا الفضل وربا النسيئة

53
00:16:04.600 --> 00:16:19.400
ما المقصود بالفضل؟ وما المقصود بالنسيئة؟ قد يجتمعان في بعض انواع البيوع فيدخلهما ربا الفضل والنسيئة ولابد من توفر الشروط كي لا نقع في هذا الامر المحرم واما ان يكون هنالك ربا فضل

54
00:16:19.400 --> 00:16:39.100
فقط واما ان يكون ربا نسيئة فقط. الفضل من من معناه اللغوي هو الزيادة المحرمة التي تكون في ماذا؟ في القدر اي ان لدينا بعض اصناف البيع وبعض السلع لابد ان نبيعها متساوية. اذا اتحد الجنس لابد ان تباع متساوية يعني سابيع

55
00:16:39.100 --> 00:17:00.950
كما سنتعرف بعد قليل كيلو من التمر لابد ان ابيعه بمثله من التمر ايا كان نوع التمر. ربما يكون لدي نوع من التمر عالي الجودة ونوع لابد ان يتساوى في القدر. اذا هذا هو المقصود بربا الفضل. وهو التفاضل فيما يشترط فيه التماثل. يعني هنالك بيوع يشترط فيها من الناحية

56
00:17:00.950 --> 00:17:20.250
الشرعية ان تباع متماثلة وكذلك النقود اذا كنت سابيع ذهبا بذهب او فضة بفضة او ريال بريال او جنيه بجنيه او درهم بدرهم لكن اذا اختلفت الاجناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني بمعنى انه بيعوا كيف شئتم يعني ولو اختلفت

57
00:17:20.300 --> 00:17:37.850
المقادير لكن هنالك بيوع يشترط فيها التقابض وهذا هو النوع الثاني من انواع الربا وهو النسيئة والنسيئة مأخوذة من التأخير اي التأخير فيما يشترط فيه التقابض ايدا بيد يعني ان هنالك بيوع قد لا يشترط فيها التماثل

58
00:17:38.250 --> 00:17:55.400
يعني بمعنى يجوز ان ابيع اه مثلا مئة كيلو بخمسين كيلو لكن يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها التقابظ اي ان يتسلم المعقود عليه كلاهما الثمن والمثمن من البائع والمشتري في مجلس العقد. اذا لدينا ربا فضل

59
00:17:55.550 --> 00:18:11.350
الفضل اي الزيادة في القدر وربا نساء والنساء يعني التأخير قد يجتمعان في بعض البيوع اذا اتحد الجنس فيمنع فيهما ربا الفضل والنساء وقد يفترقان كما سنتعرف بعد قليل. اذا هذه صورة اولى او خطوة

60
00:18:11.350 --> 00:18:26.750
اولى او مقدمة اولى مهمة لابد ان نضبطها المقدمة الثانية ما هو آآ او ما هي السلع؟ او ما هي المبيعات التي يجري فيها الربا قلنا ربا فضل وربا نساء فما يجري فيه الربا

61
00:18:26.800 --> 00:18:46.800
المطعومات وكذلك النقود. اي المطعومات في الجملة. الان نحن نحن لا نفصل او في هذا اه التصنيف لا نفصل او لا نقسم ما يندرج تحتها ربا الفضل او ربا النساء. انما نتحدث ما يدخل فيه الربا عموما. فالمطعومات في الجملة اي كل ما يؤكل يدخل فيه ربا او

62
00:18:46.800 --> 00:19:06.800
يدخل فيه او يندرج هو تحت احكام الربا وكذلك النقود بمطلق وشمول النقود سواء كانت كما في الزمن السابق ذهبا او فضة او كما في زماننا هذا العملات النقدية الورقية. اذا المطعومات النقود وسنتعرف على التفصيل

63
00:19:06.800 --> 00:19:26.800
الاتي لاحقا. اما ما لا يجري فيه الربا فهو العروض اي كل العروض غير المطعومات وكذلك غير العين غير الذهب والفضة والنقود وغير المطعومات الحيوانات العقارات البيوت آآ الثياب السيارات الساعات الجوالات هذه لا يجري فيها ربا ما معنى ذلك؟ يعني يجوز ان ابيع مثلا خمسين

64
00:19:26.800 --> 00:19:46.800
اولا من نوع معين بمائة جوال من نفس النوع او من نوع اخر يجوز ان ابيعها واستلم او اسلم الثمن واستلم المثمن الان او ان اسلم الان واستلم المثمن فيما بعد هذا امر مهم لابد ان نفرق فيه اذا بين الشقين المطعومات سنرى ان هنالك آآ اصناف وان كان لا يجري فيها

65
00:19:46.800 --> 00:20:02.800
الفضل لكن لابد ان تسلم في مجلس العقد وكذلك النقود اذا الربا المنحصر في هذه الاصناف هو ربا البيوع كما مثلت قبل قليل. اما ربا الديون وهو الزيادة في الدين مقابل الاجل. فهو جار في كل

66
00:20:02.800 --> 00:20:22.800
ما في المال بلا خلاف اذا كنت سابيع عفوا ساقرض مثلا آآ طعاما او ساقرض مالا وساسترده او واسترجعه او يرده المدين بزيادة فهذا داخل سواء كان من المطعومات من النقود من العروض من الحيوانات

67
00:20:22.800 --> 00:20:47.100
فهذا امر لا يجوز لانه تابع لربا الديون التي سنتعرف عليها في وقتها بحول الله تعالى المقدمة الثالثة من مقدمات الربا في هذا الدرس ما هي علة الربا اي العلة التي ان وجدت في شيء من ماذا؟ من النقود او من المطعومات دخلها حكم الربا بشقيه سواء كان ربا فضل

68
00:20:47.100 --> 00:21:10.050
اوربا نسيئة اذا ما هي الصفات التي ان وجدت في المطعومات او النقود دخلها الربا. اما المطعومات او الطعام فان علة ربا الفضل فيها الاقتيات يقارن دعونا نرتب الان الخطوات حتى نستوعب المضمون بحول الله تعالى. نحن نتحدث الان عن ربا الفضل. ما هو ربا الفضل؟ اي الزيادة في المقدار؟ يعني الان سابيع طعاما

69
00:21:10.050 --> 00:21:36.500
بطعام هل كل المطعومات يدخلها ربا الفضل؟ لا اذا هنالك اه هنالك علة او هنالك انواع محددة واصناف محددة من المطعومات يدخلها ربا ماذا؟ ربا الفضل اي زيادة بمعنى ان هذه العلة وهي الاقتياد والادخار اذا لم تتوفر في بعض المطعومات فاذا لا تدخل في رباء الفضل وانما ستدخل في رباء

70
00:21:36.500 --> 00:21:56.500
النساء اي انه يجوز ان ابيعها متفاضلة اي ان ابيعها مختلفة المقدار. الاقتيات والادخار علة مركبة اي ان يكون هذا الطعام او هذا المطعوم قوتا اي مما يقتات به البدن ومما آآ يعني يتقوى به البدن ويكون قوتا للبدن

71
00:21:56.500 --> 00:22:17.500
وان يكون كذلك مدخرا اي يمكن ادخاره ولا يتطرق اليه الفساد او آآ يعني فساد الطعام سريعا اذا هي مركبة الاقتيات والادخار مثل ما ذهب كما جاءت معنا في اصناف آآ الزكاة اذا كنتم تذكرون البر

72
00:22:17.500 --> 00:22:36.850
والشعير والسلط وهذه الثلاثة عند آآ عندنا في المذهب المالكي جنس واحد آآ العلس والذرة والدخن والارز وهذه كل واحدة منها جنس مستقل والقطاني السبعة وهي اجناس. اه تذكرون في باب في باب اه الزكاة

73
00:22:36.950 --> 00:22:54.900
كان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر البيت قائلا آآ سبع القطاني مثل صنف واحد يعني ان القطاني السبعة بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا والترمس آآ ثم بعد ذلك قال آآ سبع القطاني مثل صنف واحد اي ان القطاني السبعة

74
00:22:55.050 --> 00:23:15.050
كل واحد منها يضم للاخر في تكميل نصاب الزكاة. اي انه لو كان عندي مائة كيلو من كل صنف ثم اجتمعت آآ اجتمع النصاب في اللي هي التي هي خمسة اوسقين خمسمائة ثمانية عشر كيلو تقريبا. اجتمعت من الاصناف السبعة فانني اكمل بها النصاب. اما هنا في الربا

75
00:23:15.050 --> 00:23:32.250
كل واحد منها جنس مستقل. اذا هناك احكام تفصيلية كما ذكرت لا يمكن ان تختزل في هذا الدرس لكن انا ساشير الى اشارات تفتح ان شاء الله تعالى لنا الافاق. التمر الزبيب آآ وكل واحد منها جنس كذلك ذوات الزيوت

76
00:23:32.300 --> 00:23:52.300
اذا الشاهد هذه الاشياء كلها ما بها؟ او ما هي الصفة المشتركة بينها؟ الاقتيات والادخار. لو لاحظنا العلس الذرة الرز التمر البر الشعير صرت كل واحد منها قوت اي يقتات في في في بعض البلدان يكون قوتا وكذلك يدخر. هذا يخرج

77
00:23:52.300 --> 00:24:11.500
لماذا يخرج الفواكه وكذلك الخضر والبقول فهذه الاشياء لا تدخل تحت ربا الفضل. يعني الفواكه كالتفاح او الرمان او البرتقال يجوز ان ابيع مثلا مئة كيلو من البرتقال بخمسين كيلو من البرتقال

78
00:24:11.800 --> 00:24:33.400
اه متفاضلة لا يدخلها ربا الفضل. اذا هذه لابد ان نفرق اذا هنا بين شق ربا الفضل وشق ربا النساء. ربا النساء هنا في بيع البرتقال بالبرتقال حتى لو كان يجوز لي ان ابيعهما متفاضلين لكن لابد ان ابيعهما يدا بيد يعني يدخلهما ربا ماذا؟ ربا النساء فسنرى بعد قليل ان ربا النساء يدخل في كل

79
00:24:33.400 --> 00:24:50.950
المطعومات ولو كانت من غير اصناف اه اه الطعام المقتات والمدخر. اذا اولا في الطعام ان يكون مقتاتا ومدخرا. اما في النقد ويلحق طبعا به مصلحه اي مصلح الطعام من الملح وكذلك الابزار وغير ذلك

80
00:24:51.000 --> 00:25:11.000
اما في النقد فالثمانية هي العلة في دخول بالفضل اي ان اي نقد ذهبا او فضة او عمولات رقية معاصرة يدخلها ربا الفضل. اذا اتحد الجنس طبعا اذا كان الجنس متحدا في جميع الانواع في جميع انواع العين. سابيع ذهبا

81
00:25:11.000 --> 00:25:35.950
لابد ان يكون متماثلا سابيع فضة بفضة لابد ان يكونا متماثلين. سابيع اه دولار بدولار او ريال سعودي بريال السعودي لا بد ان يكون متماثلين فهذا شرط مهم سنتعرف بعد قليل على ما يتعلق بالنساء لكن هنا الان مطلق او وجود الثمانية هذه العلة في آآ

82
00:25:35.950 --> 00:25:48.400
يدخلها تحت رباء الفضل اما ربا النسيئة وهو التأخير اي ما هي الاشياء التي لا يجوز ان تباع مساء اي متأخرة عن مجلس العقد اي ان احدهما متأخرا عن مجلس العقد

83
00:25:48.600 --> 00:26:10.800
في الطعام مجرد المطعومية. فان مجرد المطعومية وان كانت وان تكون لغير التداوي. اما ان كانت للتداوي فانه لا يدخلها ربا النساء. اي ان كل امين يدخله ربا النساء ذكرنا قبل قليل ان الاقتياث والادخار علة ماذا ربا الفضل؟ اي ان غير المقتاة والمدخر يجوز لي ان ابيعه متفاضلا لكن ها هنا حتى ولو كان

84
00:26:10.800 --> 00:26:25.850
غير مقتات وغير مدخر لابد ان ابيعهما حالين اي ان ابيعهما يدا بيد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير

85
00:26:25.850 --> 00:26:42.850
والتمر بالتمر والملح بالملح آآ يدا يدا بيد مثلا بمثل بعد ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فان اختلفت الاجناس اي اختلفت ناس هذه فبيعوا كيف شئتم. يعني بيعوا كيف شئتم في المقدار اذا كان يدا بيد

86
00:26:42.900 --> 00:27:02.900
اذا هذا قيد مهم وتفريق مهم لا بد ان نفرقه بين هذين النوعين مجرد المطعومية تدخلها او تدخل الطعام اي كل طعام امن ايا كان مقتاتا مدخرا كان آآ يعني من المطعومات آآ من الفواكه من البقول من الخضروات

87
00:27:02.900 --> 00:27:21.900
اذا كنت سابيعهما لابد ان ابيعهما يعني في مجلس العقد لا ابيعهما بنساء نتحدث ماذا عن بيع طعام بطعام؟ ابيع مال بمال كما رأينا قبل قليل لكن ساشتري مثلا فواكه ساشتري طنا من البرتقال

88
00:27:21.900 --> 00:27:41.900
اقول لبائعه ساعطيك المال بعد شهر هذا باب اخر هذا مر معنا في الدرس السابق وفي الدرس هذا حينما رجعنا ان هذا لا علاقة لنا به بالربا لانه الان ليس بيع اه طعام بطعام او مال بمال او نقد بنقد نحن نتحدث هنا عن بيع شيئين متماثلين نبيع طعام

89
00:27:41.900 --> 00:27:57.150
طعام او نبيع نقد بنقد اذا علة ربا آآ النساء في الطعام مجرد المطعومية وعلته في النقد كذلك الثمنية اي ماذا ماذا يعني هذا الكلام؟ اذا كنت ابيع فضة بفضة لابد ان يكون

90
00:27:57.200 --> 00:28:18.550
حالين في مجلس العقد. لا اشكال ان ابيع طنا من الفضة بمائة كيلو مثلا من من الذهب. او ان اشتري على سبيل المثال قال الدرهم المغربي يساوي او الريال السعودي يساوي مثلا درهمين وبضعة كسور من من الدرهم المغربي

91
00:28:18.900 --> 00:28:35.800
هل يجوز لي ان افاوض مثلا الصراف واقول له ساشتري منك الدرهم المغربي اه ساعطيك ساعطيك مثلا ريالا سعوديا وتعطيني مثلا خمسة دراهم مغربية. هل هذا يجوز؟ يجوز؟ لا اشكال لكن ما ما الذي يشترط؟ يشترط ان يكون ذلك في مجلس العقد

92
00:28:36.300 --> 00:28:49.750
او ان يأتي مثلا المغربي ويقول انا ساعطيك درهمين مغربيين لكن بشرط ان تعطيني ريالين سعوديين. لاحظوا الان قبل قليل كان النقص في جانب الدرهم المغربي والان النقص سيكون في جانب الريال السعودي. وسيقول له ساعطيك درهم

93
00:28:49.750 --> 00:29:06.200
عامين مغربيين لكن بشرط ان تعطيني ريالين سعوديين. الان سيكون درهم اقوى ومع ذلك هذا يجوز لكن بشرط ان يكون هنالك التقابض في مجلس العقد. اذا فبيعوا كيف شئتم الشريعة لا تحدد ان يكون بسعر صرف اليوم بسعر المهم ان يتفقا على السعر

94
00:29:06.550 --> 00:29:26.550
في الصرف او حتى في الذهب والفضة قد يكون الجرام من الذهب الان يساوي مثلا لنفترض بالريال السعودي لنفترض ان الجرام الواحد يساوي ثلاث مئة ريال سعودي وذهب لبائع الذهب وقلت ساشتريه منك بمئتي ريال لا مانع من ذلك آآ البيع فيه ممكسة ومكايسة لكن بشرط ان اعطيه الريالات

95
00:29:26.550 --> 00:29:36.550
الان ويعطيني الذهاب الان لا لا اقول له ساعطيك ساشتري منك الذهب الان وساعطيك ان شاء الله تعالى المبلغ غدا او بعد ساعة او حتى بعد خمس دقائق. هذا لا يجوز اذا

96
00:29:36.550 --> 00:29:57.000
لابد ان نفرق بينما يتعلق او ما يدخل في ربا الفضل وشروطه واو عفوا العلة المتعلقة به وبين ربا النساء قد يجتمعان كيف يجتمعان في النقد مثلا النقد لو كنت سابيع ذهب بذهب اذا سيدخل ماذا؟ فيه ربا الفضل لابد ان يكون متماثلين وسيدخل فيه كذلك ما يتعلق بربا النساء لابد ان يكون

97
00:29:57.000 --> 00:30:09.550
حالين في مجلس العقد قد ابيع تمرا بتمر اه اي انه مقتات ومدخر او ارزا بارز او ذرة بذرة اذا هذه يدخلها ربا الفضل فلابد ان يكونا متماثلين وهما من المطعومات

98
00:30:09.950 --> 00:30:35.550
سيدخلهما رباء نساء اذا لابد ان يكونا متماثلين حلين لكن اختلفت الاصناف كما ابيع مثلا تمرا ببرتقال او ابيع مثلا ارزا بتين او مثلا ابيع ارزا مثلا رمان او مثلا بطاطس او مثلا بطماطم هذه الاشياء اذا طالما اختلفت الاجناس لابد كونهما مطعومين

99
00:30:35.600 --> 00:30:55.350
كونهما مطعمين يدخلهما الطعام لابد فيهما من ربا من عدم آآ اندراجهما في ربا النسائي انه لا انهما لا يتأخران عن مجلس العقد ساشتري نقدا بطعام او طعاما بنقد ها هنا الان خرجنا من باب الربا فيجوز ان نشتري طعاما واعطي ثمن مؤجرا او او يعني

100
00:30:55.350 --> 00:31:18.300
اه او حالا في مجلس العقد اذا كما ذكرت هذه الماحة سريعة جدا حول هذه الاحكام ومن اراد التفصيل فليرجع الى الدرس السابق وارجو ان اكون قد ايضا بينت مصطلحات المهمة لان هذه هي المصطلحات التي انضبطت ان شاء الله تعالى من توسع وقرأ بعض الشروح في كتب الفقه سهل عليه ان شاء الله تعالى

101
00:31:18.300 --> 00:31:42.150
افهموا اه محتواها من المادة العلمية الان سيذكر الشيخ خاتما هذا الباب ببعض الصور المنهي عنها اما للربا واما لكونها منهيا عنها من الشارع بنص حديث او لانها تدخل في آآ عموم القواعد التي استنبطت كذلك من النصوص الشرعية التي تمنع في آآ

102
00:31:42.150 --> 00:31:59.700
البيوع اما ان يكون بسبب الظلم واما ان يكون بسبب الكذب والغش واما ان يكون كذلك بسبب الغرر. بدأ بالربا الذي بينا جزءا صغيرا من احكامه بقوله وامنع رباء الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء. يعني امنع منعا شرعيا

103
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
اه محرما رباء الفضل اي الزيادة ورباء النساء وهو التأخير في ماذا؟ في النقد والمطعوم. هكذا الشيخ ذكرهما اه مختصرين لكن فهمنا ان شاء الله تعالى مراده رحمه الله. اذا امنع رباء الفضل اي الزيادة في النقد. اذا اتحد الجنس طبعا اما اذا اختلف الجنس فلا مانع ان ابيع

104
00:32:20.050 --> 00:32:34.500
بذهب او دولار بريال او درهم بدينار وهكذا اه وكذلك ربا النساء ايضا في النقد الا يتأخرا ولو اختلفت الاجناس وامنع ربا الفضل في المطعوم اذا اتحد الجنس وكان مقتاتا

105
00:32:34.500 --> 00:32:51.500
مؤخرا وامنع رباء الفضل وامنع رباء النساء في المطعوم لمجرد الطعم اي ان كان الثمن والمثمن طعاما فلابد فيهما من التقابض ولو اختلفت الاجناس. لا في الماء اما الماء وان كان مطعوما يعني وان كان من الطعام

106
00:32:51.900 --> 00:33:13.850
فانه لا يدخله رباء الفضل فلا مانع من بيع لترين بلتر من اي انواع المياه قد يكون هنالك نوع آآ يعني نوع مميز من المياه منقى او من بئر معينة عرف ماؤها عذبا بماء اخر يقل جودة عنها فلا يدخل في ذلك ربا الفضل. ولكن لابد من التقابض

107
00:33:14.200 --> 00:33:35.100
اذا وامنع رباء الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء وحرموا اي حرم الفقهاء بناء على تحريم الشريعة في البيع كتم العيب. فلابد ان البائع ما في سلعته من العيوب ايا كانت هذه السلعة سيارة دابة بيت آآ جهاز حاسوب

108
00:33:35.200 --> 00:33:55.100
ايا كان هذا العيب ظاهرا باطنا آآ لابد فيه من بيان العيوب فان كتم العيب فان هذا العقد فاسد ويجب فيما آآ سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى لاحقا في احكام الخيار يجب او يحق للمشتري عفوا فيما بعد خيار العيب

109
00:33:55.100 --> 00:34:11.950
اذا يحرم في البيع كتم العيب والغشة كذلك ان يغش كان يخلط جيدا برديئا او ان يخلط اللبن بالماء او ان يضع مثلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغش فليس منا حينما وضع آآ صاحب

110
00:34:12.450 --> 00:34:28.400
آآ الدقيق الذي زعم انه قد اصابته الماء فوضعه في الاسفل لما ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده قال هلا وضعته اه في الاعلى كما قال النبي صلى الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وكذلك النجش

111
00:34:28.450 --> 00:34:50.600
النج او النجش وهو آآ الذي يكون في بيع المزايدة ان يأتي اناس لا غرض لهم في الشراء وانما يزيدون في السلعة ليوهموا بانها سلعة تستحق بان تكون هنالك زيادة على بيت او على سيارة مثلا فيقول مثلا السمسار او صاحبها يقول بخمسين الف يزيد واحد خمسة

112
00:34:50.600 --> 00:35:08.350
وخمسين الف كن قاصدا للشراء ثم يأتي شخص اخر لا غرظ له في الشراء فيقول بستين فيوهم الاخرين هذه المزايدة نحن نستشعر اثرها وحينما نرى ان من اثنين او ثلاثة يزيدون في الثمن فاذا هذا ايظا مما يحرم

113
00:35:08.700 --> 00:35:24.800
بل للمستريحين اذا الخيار كذلك كخضب الشيب وهذا يقصد به في العبيد اه وكذلك الاماء حينما يباعون فان العبد الشاب ليس كالعبد الكهلي فانه يراد غالبا للخدمة والكبير اذا صبغ

114
00:35:24.800 --> 00:35:44.800
او غضب شيبه ولم يبين فان ذلك فيه تغرير. وكذلك مما يمثل به ايضا الفقهاء في مثل هذا الموضع كخطب الشيبي او كتم اي باول غش مثلا تلطيخ آآ ثياب العبد بالمداد بالحبر. ليوهم او آآ يعني ليوهم المشتري بانه يكتب يعني كان

115
00:35:44.800 --> 00:36:04.350
هذا العبد آآ يكتب ويجيد الكتابة وانظر الى ثيابه فيها حبر. مثلا مثلا في آآ في زماننا هذا قد توضع مثلا لواصق على سيارة لتوهم ان مثلا المحرك الذي فيها من نوع معين آآ او مثلا صنع مثلا في دولة معينة معروفة بالجودة

116
00:36:04.450 --> 00:36:19.300
فهذا كله من الغش هذا هو المقصود ها هنا كل ذلك حرام. حرمته الشريعة وايضا مما منع او مما يمنع في العقود او زد عليه الدين للتأخر او ما عليه افسخوا في مؤخر ضع واقبضي او جر قرض نفعا

117
00:36:19.350 --> 00:36:37.150
هذه ايضا من من العقود المنهي عنها. او زد عليه الدين للتأخر هذا آآ يعني به الشيخ ان مثلا من اشترى سيارة المشتري قال ساعطيك الثمن في شهر رمضان او في شهر شوال واتى شهر شوال ولم يستطع

118
00:36:38.100 --> 00:36:51.800
اه ان يؤدي المشتري الثمن فيقول له البائع اذا هذه المئة الف مثلا او الخمسين الف من قيمة السيارة طالما لم تستطع ان تسددها الان سددها لي في ذي الحجة مثلا او في محرم لكن سازيدها مثلا عشرة

119
00:36:51.800 --> 00:37:01.800
الاف درهم او عشرة الاف ريال او الف ريال ايا كان المبلغ هذا ايظا من المحرم هذا من الربا لكن ايظا آآ يعني يمثل له الشيخ ها هنا في كونه من

120
00:37:01.800 --> 00:37:21.800
العقود المنهي عنها او زد عليه الدين يعني زد عليه الدين الذي ترتب في ذمته لاجل تأخيره سواء كان ابتداء او كان فيما بعدها هذا اذا كان ابتداء كان آآ يعني كان اسرح في التحريم لكن هو يقصد ها هنا انه بعد ان عجز قال انظرني ازدك او آآ

121
00:37:21.800 --> 00:37:41.800
اه يعني او زدني انظرك يعني كان من البائع او من المشتري فلا فرق او ما عليه افسخوا في مؤخري. يعني ايظا مثل المثال السابق هذا يسمى او يعني هو من الصور المندرجة تحت بيع الكالئ بالكالئ وهذا له تفصيل يعني ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى فبيع الكالئ بالكالئ له عدة صور

122
00:37:41.800 --> 00:37:59.050
اما كما مثل شيخنا فسخ ما في الذمة في مؤخر واما ان يكون آآ بيع الدين بالدين واما ان يكون ابتداء الدين بالدين وكل واحد منها له تفصيل ليس هذا محله ويحتاج الى تمثيل لكن هو ايضا من العقود او من الصور المنهي عنها

123
00:37:59.050 --> 00:38:12.200
واعظمها واشرها واشدها تحريما هو ما مثل له الشيخ بقوله او ما عليه افسخوا في مؤخر يعني فسخ ما في الذمة في مؤخر بعد ان عجز عن السداد فسخ ما في الذمة هذا في مؤخر

124
00:38:12.350 --> 00:38:22.350
اه ولو كان حتى من غير جنسه لكن هذا طالما انه فسخ ما في ذمته في دين مؤخر فانه يدخل في بيع الكال بالكال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه

125
00:38:22.350 --> 00:38:37.850
وسلم ايضا من من مما ايضا ينهى عنه ضع واقبضي اه يعني ضاع من اه المال الذي في ذمته لك واقبضه الان يعني مثلا كما مثلت قبل قليل لنفترض ان ثمن السيارة كان خمسين الفا

126
00:38:37.850 --> 00:39:00.950
يقبضه في شهر رمضان قال اه قلل من من هذا المبلغ واجعله مثلا اربعين الفا وسأعطيكه في شهر شعبان هذا ايضا لا يجوز ان ان ابرأ اه يعني عند التسليم من غير شرط فيما بعد اه البائع فان ذلك فظل وتيسير منه واعانة لكن ان يكون

127
00:39:00.950 --> 00:39:20.950
هذا مشترطا بان يقول له مثلا البائع والمشتري كلاهما ان يقول مثلا الذي عليه الدين آآ خفض لي في الثمن وابادر لك او اعجل بتسليم المال او ان يقول كذلك الدائن آآ ساخفض لك عشرة الاف او خمسة الاف وعجل به فان هذا لا يجوز او جر قرض نفع

128
00:39:20.950 --> 00:39:40.950
وهذا ايضا من العقود او من القواعد عفوا هذه كلها من القواعد آآ التي تدخل في الربا جر قرض نفعا يعني مثلا من اقرض انسانا مالا او اقرضه سيارة فانه لا يجوز له ان ينتفع بهذا الاقراض ايا كان هذا الانتفاع بالمال كان بان يقول مثلا له ساقرضك هذا المال

129
00:39:40.950 --> 00:40:00.950
مثلا وبشرط ان تبيعني مثلا شيئا اخر فان هذا كله اه او ان هذا كله مما يدخل في هذا في هذه القاعدة المنهي عنها او جر قرض نفعا ثم ختم الباب ببيان حكم بيع الجزاف. الجزاف او الجزاف او الجزاف هي مثلثة الجيم كما يذكر آآ الفقهاء. طبعا نقلا عن اللغويين

130
00:40:00.950 --> 00:40:17.150
اه الجزاف اي بيع الشيء من غير اه كيل او وزن يعني نحن هذا المقصود ان هذه المسألة تندرج تحت ماذا؟ تحت من شروط المعقود عليه ان يكون معلوما للمتبايعين الم نقل ذلك او لم يقل الفقهاء

131
00:40:17.150 --> 00:40:38.000
ذلك ان يكون معلوما قدرا وصفة وكذلك اجلا وذاتا فهذه الامور كلها لابد منها لكن قد يكون هنالك احيانا بعض السلع تباع او يؤتى بها ويكون مقدارها يصعب فيه او يعني فيه مشقة على المتبايعين بان يزن او يكيل الكيل

132
00:40:38.000 --> 00:41:00.400
والوزن يكون يعني للوزن لمقدار الوزن كأن تأتي مثلا سيارة خضروات وهذا مثلا مشهور يأتي المزارعون او تأتي من مدينة اخرى محملة بالبطاطس مثلا او محملة بنوع من انواع فاكهة. البائع لا يستطيع ان يزنها. ليس لديه قد يكون لديه ميزان صغير

133
00:41:00.500 --> 00:41:15.250
اه يزن عشرة كيلوات ولديه مثلا في السيارات اكثر من الف كيلو وكذلك المشتري اه سيزن كل شيء من هذه الخضروات او الفواكه ويأخذ منه وقتا طويل وليست محصورة في المطعومات قد تكون اقمشة قد تكون

134
00:41:15.250 --> 00:41:38.000
اي نوع من الانواع التي تباع بهذه الطريقة تمر بر كما مثلت قطع ربما غيار سيارات لكنها يعني لا تراد افرادها اقصد يعني قطع حديد مثلا او وهكذا فهذا يجوز حينئذ بيعها جزافا لكن بشروط ما معنى بيعها جزافا؟ يعني من غير تقدير لكن ذكر الشيخ شروطا سبعة لا بد منها قال وللجزاء في حدود

135
00:41:38.000 --> 00:41:56.750
سبعة لم يقصدا افراده اي انه في العادة هذا الشيء المبيع لا يقصد بالافراد. ما معنى لا يقصد بالافراد؟ يعني مثلا اه قطع الثياب في السابق كانت تخاط مقادير مختلفة. مثلا الان الان في يعني في زماننا هذا ربما يكون قل كثيرا لكن

136
00:41:56.750 --> 00:42:11.250
في السابق آآ قد تكون مثلا هنالك بعض انواع السلع تقصد بالافراد يعني هي اصلا تباع قطعة قطعة او تباع آآ جزءا جزءا فهذا اذا لا تحت آآ جواز بيعها جزافا فلابد ان تعدى

137
00:42:11.500 --> 00:42:37.100
وكذلك ان يكون جهلاه كلاهما لم يقصد افراده وجهله يعني جهله جهل المقدار ممن؟ من البائع والمشتري مع بعضه  لو كان واحد منهما يعلم المقدار فان هذا يفسد العقد لنفترظ ان البائع كان لديه ميزان كبير في مستودعه او مثلا في مزرعته ووزن كان يعلم المقدار لكن لم يتكلم به فان

138
00:42:37.100 --> 00:42:57.100
هذا يفسد العرض لابد ان يكونا كلاهما جاهلين به آآ اتى بشحنة او يعني حمولة سيارة على سبيل المثال من هذه الاشياء التي تباع فيكون هو يجهلها وكذلك يكون المشتري جاهلا لها. قد حذراه يعني كلاهما يمكنهما حزر وتقدير

139
00:42:57.100 --> 00:43:19.650
الكمية الموجودة هما خبراء الخظار او البائع من او المشتري كذلك ممن يبيع المطعومات غالبا غالبا يعرف هذه الكمية ويقدر من خلال خبرته وممارسته بان مثلا هذه السيارة او هذه الشاحنة او هذا الصندوق الذي يؤتى به عادة مثلا في آآ وسائل الشحن في البحر او في البر او في

140
00:43:19.650 --> 00:43:39.650
الجو مثلا تزن هذا المقدار تقريبا. فاذا لا بد ان يمكن حزره من كليهما من البائع والمشتري. لو ايضا كان واحد منهما لا يمكنه حزره فان هذا مفسد للجذام واستوى محله يعني الشيء الذي يحمل اه هذا المبيع او هذا المعقود عليه جزافا لا بد ان يكون مستويا يعني لا تكون ارضه مقعة

141
00:43:39.650 --> 00:43:56.200
ولا مرتفعة تكون ارض مستوية حتى لا تختلف الكمية وكان مرئيا يعني رأياه ولا يكون ذلك جائزا في شيء غير مرئي. وله تفصيل ايضا ذكره الفقهاء فيما اذا رؤي اه يعني رؤية متقدمة

142
00:43:56.450 --> 00:44:13.200
وكان مرئيا ولا جدا كثر ايضا لا يكون كثيرا جدا. لماذا؟ لان المقصد في العقود هو رفع الظلم ورفع الجهالة التي الى النزاع. فاذا اذا كان كثيرا جدا كان مساحة ضخمة جدا اذا هذا فيه غرر كبير

143
00:44:13.250 --> 00:44:33.250
الغرر هنا تجوزه حينما يكون في يعني مساحة صغيرة يمكن يعني آآ يعني حصرها ويمكن تخمينها وحزرها وتقديرها لكن ان كان كثيرا جدا اذا هذا خرج عن آآ عن بيع الجزاف وعده بلا مشقة عسر يعني ايضا كان عده فيه مشقة مثلا يعني يمثل هنا كان

144
00:44:33.250 --> 00:44:50.250
والبيض في السابق ربما تقصد افراده يعني وان كان يعني يشترى بكميات وان كانت متوسطة لكن تقصد افراده لكن عده فيه شقة مثلا البطيخ على سبيل المثال قد تأتي سيارة وفيها عدد كبير من البطيخ عده فيه مشقة

145
00:44:50.300 --> 00:45:10.300
فهذا ايضا يجيز بيعه جزافا. اذا هذه هي الشروط التي يجوز حينئذ بيع آآ الشيء جزافا اي من غير كيل او من غير وزن اذا توفرت هذه السبعة وهذا محتاج اليه وحتى في زماننا هذا لا يزال يعمل به بصور مختلفة سواء كانت في المطعومات او غير

146
00:45:10.300 --> 00:45:31.000
هذا آآ اخر ما ذكره الشيخ في هذا الباب المهم وكما اسلفت سابقا آآ هذا الباب وراءه احكام كثيرة جدا اختصرت ها هنا في مثل هذا الموضع لكن مراجعتها والتعرف عليها امر مهم. وايضا كما ذكرت في آآ موضع كل مسألة من هذه المسائل

147
00:45:31.000 --> 00:45:51.000
ان لها تفصيلا لكن لم اذكره لان ذكره مخرج عن المقصود فيه تفصيل سيخرجنا عن آآ يعني الاحاطة بهذا الدرس وسيطيله اه يعني اطالة تخرج عن مقصوده وايضا انا التزم بما يذكره الشيخ البشار رحمه الله تعالى فان من مقاصد شرح كتاب ان يلتزم قصد المؤلفين

148
00:45:51.000 --> 00:46:00.795
لانه لو اراد هو ان يفصل لفصل رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد