﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.300
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وبعد  المناسب كنا هو وصف اه يترتب على التعليل به. مقصود الشارع من تحصيل مصلحة او دفع مفسدة

2
00:00:23.700 --> 00:00:50.900
هو الشيخ ذكر ان المناسب على اربعة انواع مؤثر وملائم ماشي؟ ومرسل وظائف وشرحنا بالامس المناسب لموسم. كنا اولا نتعامل مع هذا الباب في اننا نثبت الوصف اولا يثبته مناسبة عندما يحصل اسود الشارع من جلب المصلحة او دفع المفسدة. سم بعد ذلك نسبته مؤثرا. طب كيف نعلم انه مؤثر

3
00:00:50.900 --> 00:01:11.300
اذا رأينا الشارع عن طريق النص او الاجماع اعتبر عين هذا الوصف في عين ذاك الحكم يقول هذا الوصف مناسب لانه يحصل مقصود الشارع ومؤثر لان الشارع اعتبره وجعله مؤثرا في عين ذلك الحكم

4
00:01:12.600 --> 00:01:38.650
مفهوم هذا الكلام؟ طيب اه المناسب الملائم  هو وصف مناسب. ماذا يصنع المناسب؟ يحصل مقصود الشارع من جريمة المصلحة ودفع المفسدة  هو مولاي وكيف اسبت كيف اثبت انه ملائم؟ آآ انظر معي فهذا يحتاج الى نظر رحيق. آآ الشارع

5
00:01:39.150 --> 00:02:02.400
اعتبر عيد هذا الوصف في عين هذا الحكم. بالنص والاجماع. فيكون هذا مؤثر في ذلك. كما شرحنا. اعتبر علم الوصف العين الايه انا لا اريد لا اريد فقط اعتبار عين الوصف في عين الحكم. انا اريد ان

6
00:02:02.400 --> 00:02:31.750
هتعدي هزه المرحلة واسبت عين الوصف علة في جنس الحكم في الجنس الزي هزا جزء منه. فازا سألتني وقلت لمازا اعتبرت عين الوصف في جنس الحكم نقول لان مع انه لم يوجد دليل دل على ان عين الوصف معتبر في جنس الحب. لماذا اعترفته وانت في جنس

7
00:02:31.750 --> 00:02:51.750
اقول لان الشريعة بالنص او الاجماع اعتبر عين الوصف في عين الحكم. فكما يكون معتبرا في عينه يكون معتبرا كما يكون معتبر في علمه يكون معتبرا في جنسه. ازا اعتبارك عين الوصف في

8
00:02:51.750 --> 00:03:18.350
الحكم ملائم. ملائم لتصرفات الشارع. كيف هو ملائم؟ لان الشارع اعتبر عين الوصف. في عين  طيب نريد ان نشرح بالرحم بالمثال. نريد ان نشرح بالمثال الشرع بالنص والاجماع بالنص اول الاجماع بالاجماع

9
00:03:19.400 --> 00:03:48.750
اسبت للولي للاب ولاية على ابنته الصغيرة في مالها  ادي البنت ورثت مالا عن امها من الذي يتصرف البيبان الصغيرة ابوها يبقى الشرع اسبت للولي للأب ولاية على الصغيرة  يبقى عين طب لاجل ايه

10
00:03:49.150 --> 00:04:18.800
لاجل صغارها لاجلي صغرها. يبقى دلوقتي دل الاجماع ان الصغر علة في تسليط الولي واسبات الولاية له على الصغيرة في مالها لاي علة لصغرها. يبقى الصغر معتبر في عين ولاية المال. طب عين ولاية المال

11
00:04:18.850 --> 00:04:36.850
نوع اه في عين ولاية المال عين ولاية المال. هذا الحكم ينتمي تحت جنس هو ايه جنس الواد بس اللي هناك في وفي ولاية مال وفي ولاية نكاح دي ولاية مان وولاية

12
00:04:36.900 --> 00:05:01.950
نكاح بالاجماع ثبت اعتبار الصغر علة في ايه في ولاية المال خاصة لاجل الصغر. لاجل الصغر. يبقى اولا السؤال الان الصغر علة في اسبات الولاية للاب على الصغيرة في مالها

13
00:05:03.500 --> 00:05:19.150
هزه العلة اعتبر في عين ولاية المال بالايه؟ بالاجماع. فهل لك ان تعتبرها في جنس الولاية مع انه لا يوجد اجماع او نص يقول على ان الصيغة المعترف في جنس الولاية

14
00:05:20.850 --> 00:05:40.000
فانا اقول نعم انا اثبت ولاية عين الوصف اللي هو الصغر في جنس الحكم اللي هو في الولاية الولاية الجنسي يشمل ولاية المال وولاية النكاح. فاقول تسبت الولاية للاب على الصغيرة في نكاحها

15
00:05:40.500 --> 00:06:11.250
قياسا على اسبات الولاية عليها في مالها بجامع الصغر في كله وتقول الصغر معتبر في عين ولاية المال. انت وهو معتبر بالاجماع انت اعتبرته في جنس الولاية في جنس الايه؟ بما يشمل ولاية المال ويشمل ولاية النكاح. اقول يبقى اعتبار عين الوصف في جنس الحكم ملازم

16
00:06:11.250 --> 00:06:46.600
لاعتبار الشارع عين الوصف في عين الحب واضح كده؟ نعم انا اعتبرتها في النكاح والاجماع اعتبرها في المال هزه ولاية وهزه ولاية هزه ملائمة لتلك واضح؟ نعم اه نقرا كده قال لي المناسب الملائم هو الوصف الذي رتب الشارع حكما على وفقه

17
00:06:47.400 --> 00:07:13.150
ولم يثبت على وفقه على ايه؟ نضيف كده. يعني ايه انا واختي ليه اسبات او جعل الصغر ولاية على الصغيرة في نكاحها موافق لاسبات الشارع الصغر علة في اسبات الولاية على الصغيرة في مالها

18
00:07:13.700 --> 00:07:38.550
قال لي طب ولم يسبت بالنص والاجماع اعتبار الوصف اللي هو الصيغة مسلا اعتبار الصغر بعينه علة لنفس الحكم. اللي هو الولاية عليها في نكاحها الزي بعينه علة النفس حكم الذي رتب على وفقه رتب على وفقه. او رتبه الشارع على وفقه

19
00:07:38.700 --> 00:08:06.350
ولكن ثبت بالنص والاجماع عثمان عين الوصف علة لحكم من جنس حكم المرتب على وفقه اشرحها للصابون ولا مفهوم؟ مفهوم. ايه؟ مفهوم. مفهوم ايه؟ مفهوم يعني؟ طيب هقرا تاني الوصف الذي رتب الشارع حكما على وفقه

20
00:08:07.000 --> 00:08:35.400
يبقى في حكم مرتب وحكم مرتب عليه  وحكم مرتب عليه المرتب عليه اللي هو سند النص والاجماع والحكم المرتب اقول الحكم المرتب والمرتب عليه كلاهما من جنس واحد مساء الاول لم يثبت بالنص والاجماع. والثاني سند لنص الاجماع. طب خلينا نتكلم عن الحكم المرتب

21
00:08:35.550 --> 00:08:57.700
اسبات الولاية على الصغيرة في نكاحها. معلل باي علة؟ هل بالصغر؟ هل بالبثارة؟ انا لا اعلم يقول انا لو عملته بالصغر كزلك ملائم لتعليم الشارع اسبات الولاية عليها في ما لها معللا بعلة الصغر

22
00:08:58.300 --> 00:09:22.300
فهمت كده؟ اه. يبقى تقول لك ايه؟ هو الوصف الذي رتب الشارع حكما على وفقه كالصغر كان ايه الصغر رتب الحكم ولم يسبت بالنص الاجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم الزي رتب الشارع على وفقه اللي هو

23
00:09:22.300 --> 00:09:48.750
المرتب اللي هو اسبات الولاية على الصغيرة في نكاحها انا الان الى الان لا اعلم هل هل الشارع اسبت الولاية على الصغيرة في النكاح؟ لاجل بكارتها؟ ولا لاجل صيغة غريبة. تمام كده؟ ولكن سبت بالنص والاجماع اعتبار عين الوصف الزي هو الصغر علة لحكم

24
00:09:48.750 --> 00:10:15.650
من جنس الحكم المرتب على وفقه. اللي هو ايه؟ اسبات الولاية عليها في مالها معللا بعلة  يقول لك لو اعتبرت الصغر فالشارع صنع مثل ذلك في ولاية المال الشارع اسبت الولاية على الصغرى في نكاحها. لعلة ماذا؟ تقول انا لا ادري. للصغر ام للبكارة؟ فانا اقول لك لو انك

25
00:10:15.650 --> 00:10:46.950
فذلك ملائم لتصرفات الشارع. فانه علل اسبات الولاية على الصغيرة في مالها لعلة الصغر فتعليلك بالصغر في النكاح ملائم لتصرفات الشارع حيس علل زلك في ولاية المال    مثاله التعليل بالصغر

26
00:10:47.950 --> 00:11:13.850
في حمل النكاح علمان في الولاية للاب الاب يا مولانا تقول هكذا الاب تثبت الولاية له على الصغيرة في مالها لعلة الصغر اقول لك ما الدليل الذي دل على ان الصغر هو العلة في اسبات الولاية علي فيما لها. تقول الاجماع. اجماع

27
00:11:13.850 --> 00:11:32.950
اجمع العلماء ان الصغر على ان الصغر هو العلة في اسبات الولاية للاب على الصغيرة في ماله. فانت قيس عليه اثبات الولاية للاب على الصغيرة في نكاحه. وتعلل ذلك بعلة

28
00:11:33.100 --> 00:11:53.900
الصغر مع انه لم يوجد اجماع يدل على ان الولاية في النكاح لعلة الصغر. قد تكون لعلة البكارة. ما الذي جعلك تكون للصغر يقول لو انا عللت بالصغر يكون هذا ملائم. متوافق مع تعليلات الشارع. فانه علل اثبات الولاية

29
00:11:53.900 --> 00:12:17.650
على الصغيرة في مالها علل ذلك بالصغر وقد سبت بالنص ثبوت ولاية الاب في تزويج بنته البكر الصغيرة  اه البكر الايه؟ الصغيرة. الشرع اسبت للاب حق الولاية على على تزويجه

30
00:12:19.350 --> 00:12:39.100
طيب لعلة ايه؟ قال له هي بكر وصغيرة. يبقى احتمال لعلة البكارة. واحتمال لعلة الصغر. ولم يدل نص ولا اجماع على ان العلة في هذه الولاية البكارة او الصغر. انا مش عارف ده ولا ده

31
00:12:39.300 --> 00:13:06.850
لكن ثبت بالاجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مالها. فمن علل اسبات الولاية بالصغر تعني مجانس ملائم لتصرفات الشارع لتقليل الشارع. وهذه الولاية وولاية التزويج ولاية المال وولاية التزويج نوعان يندرجان تحت جنس واحد اللي هو ايه

32
00:13:07.000 --> 00:13:33.750
مطبخ من وين؟ مطلق الولاية تحتها ايه نوعان. نوعان. الجنس تحته. نعم. جنس الولاية تحته نوعين. ولاية مال وولاية نكاح  طب هزا الكلام ممكن يتلخص في كلمتين؟ ممكن يتلخص في كلمتين

33
00:13:34.200 --> 00:13:59.850
اقول لك انت اعتبرت الصغر علة في جنس  الولاية فاثبت الولاية على الصغيرة في مالها. واسبت الولاية على الصغيرة في نكاحها معللا ذلك بالصغار يبقى عين الوصف هو الصغار. وجنس الحكم الولاية

34
00:14:00.700 --> 00:14:22.300
واقول لك لم يوجد نص ولا اجماع يدل على ان الصغر يعتبر في جنس الواية يقول ولا انت تقول ولكن ثبت بالاجماع ان الصغر معتبر في عين ولاية المال بعين ولاية المال. وهي فرض تحت جنس

35
00:14:22.600 --> 00:14:47.350
فلو اسبتها في الجنس فهزا ملائم لتعليل الشاعر الشارع. يبقى ما هو المناسب الملائم؟ هو المناسب الذي يعتبر عينه في جنس الحكم لاجل اعتبار الشارع عينه في عين الحكم ده كده اختصار الكلام

36
00:14:47.700 --> 00:15:09.200
المناسب الزي لم يعتبره لم يعتبره الشارع في جنس الحكم طب ليه بس تعتبره انت في جنس الحكم؟ لان الشارع اعتبره في عين الحكم طيب انا كده ايه؟ الحق في احد النوعين بالنوع الاخر. وجعلت وجعلت الصيغ معتبرا في النوعين جميعا يعني في الجنس

37
00:15:09.200 --> 00:15:28.800
سهلة دي تبقى صعبة  ايه بس يعني هو انا كمجتهد اعتبر عني الوصف في جنس الحكم ليه؟ ما دليل على هزا الاعتبار ان الشارع اعتبر عين الوصف في عين الحكم

38
00:15:30.400 --> 00:15:54.550
يبقى انا كده اللي باخرج عن تصرفات الشارع   مفهوم يقاس عليها الى يقاس بعناية النكاح على ولاية المال. بعلة ايه؟ بعلة الصغر. طب ازا اعتبرت الصغر في في في ولاية المال

39
00:15:54.550 --> 00:16:15.250
كان كما سبت ذلك بالاجماع واعتبرتها في ولاية النكاح. وسبت هزا بالقياس. يبقى انت كده اعتبرت في ايه في ايه؟ عين الصغر اللي هو عين الوصف في جنس الحكم في جنس الولاية. طب لمازا اعتبرت عين الوصف الزي هو الصغر

40
00:16:15.250 --> 00:16:45.250
في جنس الحكم لان الشارع بالاجماع عن طريق الاجماع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال ولكن احتاج بلال. ايه؟ كان علمه ضروري يحتاج تغيير للولاية ازاي؟ اشيلها يحسن اي شيء صغير يحتاج ما احنا ما عندناش مشكلة في ان آآ ولاية المال

41
00:16:45.250 --> 00:17:01.600
ولاية الميلاد سانية واحدة اللي هو المال الحكم هل الولي تثبت عليه تسبت له ولاية على الصغيرة في مالها؟ قال لي نعم. لذلك ثبت بنص والاجماع. نعم. فهو لاي علة؟ للصغر. هزه العلة

42
00:17:01.600 --> 00:17:15.950
ثبتت باي طريق ما العلة لا بد ان تسقط بطريق قال لك الاجماع دل على ان ولاية المال سابتة للولي لاجل صغر البنت. ايوة. لاجل الصغر. يبقى عندي في حكم اللي هو سكوت الولاية

43
00:17:16.000 --> 00:17:39.900
هذا السبب بالنص والاجماع او ثبت بالاجماع وعلته ثبتت بالاجماع. هو صيغة. اللي هو الصغر. طب ولاية ولاية تزويج. انا انت عندك بنت صغيرة  الشرع بالنص او بنص او بالاجماع اسبت لك ولاية على هزه الصغيرة في نكاحها. بس نحن لا نعرف لاي علة. يبقى الحكم معروف لكن العلة

44
00:17:39.900 --> 00:17:59.400
هي التي نبحس عنها بنتك هذه لاجل انها صغيرة. سبتت لك الولاية علي في نكاحها؟ ولا لاجل انها بكر يعني المعنى لو كانت كبيرة وبكر هل يثبت تثبت لك الولاية؟ نعم. لو كنت تعلم بالصغر

45
00:17:59.700 --> 00:18:18.650
لو كنت تتعامل بالصغر وهي كبيرة. يبقى لا تسكن كانت الولاية. هي لا تسبت لك في الولاية لا تستطيع اجبارها عند النكاح لو كنت تعاني من البكارة يبقى البكر هزه لو عندها مائة سنة تستطيع ان تجبرها على النكاح

46
00:18:20.250 --> 00:18:37.550
الصغير البكر هذه لا خلاف عند الولاية الثابتة عليها بس ثابتة لاجل ماذا؟ صغار الذكر لو قلت للبكر البكارة اللي قلت للبكارة يبقى لو صرع عندها خمسين سنة وما زالت بكر لا تستطيع ان تجبرها على النكاح

47
00:18:37.900 --> 00:18:53.900
اه معذرة اه تستطيع ان تجبرها على النكاح لانها بكر. ايوة. طب اذا كنت تعلم بالصغر يبقى لو بلغت وهي  هي ليست صغيرة. يبقى لا تستطيع ان تجبرها على النكاح

48
00:18:54.750 --> 00:19:17.350
انت تعلم بايه يا ولد ابو حنيفة يعلن بالصغر والشافعي يعلم بالبكاء. الشافعي يعلم بالبكارة في النكاح. والشافعي يعلم انا الان اتكلم على مذهب ابي حنيفة. ابي حنيفة يعلم بالثقة فيقول لك الصغر انا اثبته في

49
00:19:17.350 --> 00:19:43.350
في جنس الولاية لان الشارع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال. فانا اعتبره في جنس الولاية مناسب ايه   بلغت بقول شافع ازانت لو بلغت لو بلغت عند ابي حنبل عند ابي حنيفة

50
00:19:43.450 --> 00:20:13.950
آآ لا تستطيع ان تجبرها على النكاح وعند الشافعي الكبير على النكاح ما دامت بكرا حتى ولو بلغت يعني ايه في المسال لو قستنا هذه المال يا شيخ. ايه لو قسنا هذا الوصل هذا النكاح او اه في ثناء عن المال. على ان يكون هذا غسل للفرع هو مال صحيح؟ في المال. الولاية في المال اصل

51
00:20:15.000 --> 00:20:39.650
والولاية في النكاح  يبقى الولاية في النكاح تقاس على الولاية في المال بجمع ايه؟ بجامع الصغر. بجامع الصغر في كله. نعم. بس جنب ايه؟ بكر لان الشافعي رحمه الله يعلل ولاية النكاح بالبكارة. ايوا

52
00:20:39.700 --> 00:21:21.100
لا يناسب لا يناسب مسال الجلام   طيب انا اريد ان اشرح للصبورة. اريد ان اشرح للسبورة. ماشي؟ ممكن تحول الكاميرا  عين الوصف معتبر بالنص او الاجماع عين الوصف معتبر نص الاجماع فين

53
00:21:21.300 --> 00:22:14.550
في عين الحكم  ماشي؟ طيب عين وصف. معتبر ماشي    في جينز الحكم  لماذا تكون لان نص معتبر نصب الاجماع في عين الحب؟ عين الوصف ماشي كده عدي النص ماشي جنس الوصف معتبر

54
00:22:14.700 --> 00:22:53.500
في عين الحب  جنس الوصف  في جينز في الحكم هزه السورة وهزه وهزه التلت سور دول الناس اللي فيها اللي بيسميه مناسب ايه       المسال الزي اكتشفنا معنا انت اعتبرت عين الوصف الزي هو الصغر

55
00:22:53.800 --> 00:23:16.600
في جنس الحكم الزي هو الولاية فاقول لك لمازا اعتبرت علم النصر في جنس الحكم؟ تقول لان الشارع اعتبر عين الوصف الزي هو الصغر في اعتبر زلك بالنص او بالاجماع هو اعتبره بالاجماع في مسألة الولاية. اعتبر وصف الصغر في عين الحكم الزي هو ولاية المال. خاصة

56
00:23:16.600 --> 00:23:32.850
فانا اعتبرت عين الوصف في جنس عين الوصف الزي هو الصغر في جنس الحكم الزي هو الولاية لان الشارع اعتبر عين الوصف بالاجماع له الصغر اعتبره بالاجماع في عيد الحكم اللي هو ولاية المال

57
00:23:33.050 --> 00:23:52.750
يبقى هزا ملائم لهذا يبقى هذا ملائم لما سبت بالاجماع هزا ملائم لما سبته بالنص او ملائم لما سبت بالاجماع. طيب في مرة اخرى وجدتك تعتبر جنس الوصف في ايه

58
00:23:52.850 --> 00:24:15.800
في عين الحكم فاقول لك هل الشارع اعتبر جنس الوصف في علم الحكم؟ تقول لا بقول ازا لماذا اعتبرت انت على الوصف في عين الحكم؟ تقول ترجع لهزه العلة لان الشارع اعتبر عين الوصف اما بالنص واما بالاجماع اعتبر عين الوصف في عين الحكم. فهزا الزي صنعته انا ملائم لما سبق

59
00:24:15.800 --> 00:24:30.250
النص او ملائم لما سبت بالاجماع طب انت تعتبر جنس الوصف في جنس الحب اقول لك هل يوجد نص او اجماع على اعتماد الجنس الوصفي في في جنس الحكم؟ تقول لا

60
00:24:30.600 --> 00:24:55.850
لمازا اعتبرته ازا؟ تقول لان الشارع بالنص او بالاجماع اعتبر عين الوصف في عين الحكم. فهذا ملائم لما سبق بالنص او ملائم لما سبت بالاجماع افهم؟ ده ده ما يطلقون عليه في كتب الاصول وكما عبر عنه الشيخ بترتيب الشارع

61
00:24:56.750 --> 00:25:16.750
ترتيب الشارع الحكم على وفقه. ايه معنى ترتيب شرعي الحكم على وفقه؟ انا اعتبر عين الوصف فيه جنس الحكم لان الشرع يعتبر عين الوصف في عين الحب. اعتبر جنس الوصف في عين الحب لان الشرع اعتبر عين الوصف في عين الحكم. اعتبر جنس

62
00:25:16.750 --> 00:25:36.750
في جنس الحكم لان الشارع بنصه بالاجماع اعتبر عين الوصف بعيد الحب. الصورة الاولى دي انت كنت بتسميها بالايه؟ بالمؤسر يبقى هزه الصورة تسمى بالمؤسر والصور التلاتة تسمى هزا مناسب مؤسر. اللي هو

63
00:25:36.750 --> 00:25:57.650
خبره الشارع ايمن وصفي في عين حكمه بالنص او بالاجماع. هزا يسمى مؤسر. السور السلاسة تسمى بالملائم. هزا لمسل هزا. هزا ملائم لهزا ماشي يا مولانا؟ احنا دلوقتي زكرنا ولاية

64
00:25:57.750 --> 00:26:14.400
عيد الوصف في جنس الحكم. اعتبار عين الصغر في جنس الولاية لمازا؟ لان الاجماع اعتبر عين الوصف الزي هو الصغر في عين الحكم اللي هو ولاية المال. فانا اعتبرها في جنس الايه

65
00:26:14.650 --> 00:26:51.000
الولادة يبقى هزا ملائم لهزا هذا مجانس لهذا كده واضح؟ طيب عايزين بقى نطبق مسال على الساني وعلى دي الصور تسمى بالايه بالمراقب هزه السورة تسمى بالمؤثر واضح  طيب اه نحن نريد نسل ايه؟ للمسال للصورة السانية جنس الوصف المعتبر في عين

66
00:26:51.000 --> 00:27:15.950
الحكم مثال التعديل بعذر الحرج في حمل صلاة الحضر بعذر المطر على صلاة السفر في رخصة الجمع بين الصلاتين فان الشارع اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع وثبت بالاجماع اعتباره

67
00:27:16.300 --> 00:28:06.900
جنس الحرج في عين رخصة الجمع  بالاجماع ازاي ايه؟ كلمة الاسبوع دي ما بتجيش هنا    ليلة الاسبوع دية فيها نزر يعني    خليني اشرح هزا المسالي مرة. يا مولانا اولا نحن آآ نجد ان ترجع الى مكانك وتأتي بالكاميرا الى ما نحن فيه

68
00:28:06.900 --> 00:28:39.100
اي مؤسر ملائم لابد لمولانا المؤسر الملائم المناسب الملائم يعتمد على المناسب   المناسب الملائم. هذا يسبت لانه ملائم لهذا هذا يسلك لانه ملائم لهذا. هذا يسلك لانه ملائم لهذا. يبقى لابد في في المناسب الملائم ان يكون ملائما لشيء

69
00:28:39.700 --> 00:29:09.700
مش هزا ملائم ملائم لايه؟ ملائم للوصف المؤسر الزي اعتبر الشارع المصري والاجماع عينه في عين الايه؟ الحكم طيب اعطني مسال للسورة السرية. اه بالنص او بالاجماع ثبت ثبت ايه؟ ان السفر ان السفر اللي هو عين من السفر معتبر

70
00:29:09.700 --> 00:29:29.700
يعتبر في عين الحكم الذي هو الجمع بين الصلاتين في السفر. هل يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر؟ نعم. بعيدة ايه قلة السفر. يبقى اعتبر الشارع عين الوصف الزي هو السفر. في عين الحكم اللي هو الجمع بين

71
00:29:29.700 --> 00:29:49.300
بين الصلاتين اعتبر ذلك بايه؟ بالنص او بالاجماع جمعنا الاسلام بين الصلاتين في السفر بالنص واجمعنا واجمع العلماء على ان السفرة يبيح الجمع بين ايه؟ الصلاتين ان كان النص كان او كان الاجماع كان

72
00:29:49.650 --> 00:30:11.650
يعني اما بالنص واما بالاجماع. يبقى النص او الاجماع اسبت ايه عند السفر معتبر في الجمع بين السنتين. عين الوصف في عين حكم. طيب اه انا لا اريد هزه المسألة انا اريد مسألة اخرى هل يجوز لي في الحضر

73
00:30:12.050 --> 00:30:39.300
الحذر لعذر المطر ان اجمع بين الصلاتين طب قال لي الجمع بين الصلاتين هو عين الحكم طيب جنس الوصف ايه؟ قال لي السفر والمطر. السفر والمطر في الحضر الاتنين يندرجان تحت جنس واحد

74
00:30:41.250 --> 00:31:07.150
لأ اللي هو الحرج السفر حرج والمطر في الحضر فانا لو اعتبرت جنس الوصف الذي هو الحرج لو اعتبرت جنس الوصف الزي هو الحرج الذي يشمل يشمل السفر والمطر في الحضر. جنس الوصف الزي هو الحرج. اعتبروه في عين الحكم اللي هو الجمع

75
00:31:07.150 --> 00:31:27.150
بين الصلاتين اعتبرت جنس الحرج في عين الحكم اقول لك لمازا اعتبرته؟ هل سبت بالنص والاجماع اعتبار جنس الحرج في عين الجمع بين الصلاتين في السفر تقول لم يسكت. لو الشيخ كاتب الاجماع دي غلط من الشيخ. ما لو سبت بالاجماع يبقى مؤسر

76
00:31:27.150 --> 00:31:52.800
لو سبت بالاجماع يكون مؤثرا. لا كلمة اشباع دي خطأ. لمازا اعتبرت جنس الحرج في عين الجمع بين الصلاتين في السفر وقل لان الشارع اعتبر عين الوصف السفر وصف نوع من جنس السفر حرج

77
00:31:52.900 --> 00:32:12.900
السفر فيه مشقة وحنش. والمطر في الحضر فيه مشقة وحرج. يبقى المشقة والحرج جنس للسفر وجنس للمطر متفق معي في هزا؟ يبقى هزا الحرج. هل قام نص واجماع؟ اللي هو اعتبار الحرج؟ يعني اعتبار الجنس الجنس الوصف

78
00:32:15.550 --> 00:32:35.000
باعتبار جنس الايه الوصف في عين الحكم في الجمع بين الصلاتين في السفر. انا اسألك سؤال هل قام نص او اجماع على اعتبار عين الحرج في جنس الجمع بين  لم يقم. لم يقل. طيب لماذا اعتبرته انت؟ تقول لان الشارع

79
00:32:35.050 --> 00:33:02.600
اعتبر عين الوصف اللي هو السفر اعتبره في عين الايه؟ الحكم. اعتبره بالنص. فجاء في ورد فيه في الصحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين السفر يبقى لماذا اعتبرت جنس الوصف في عين الحكم؟ تقول لان الشارع اعتبر عين الوصف في عين الحكم اعتبر زلك اما بالنص واما

80
00:33:02.600 --> 00:33:25.400
اجماع. يبقى ازا اعتبارك الحرج في عين الجمع بين الصلاتين في السفر ملائم لاعتبار الشارع السفرة بالنص او بالاجماع علة في الجمع بين الصلاتين في السفر. هذا ملائم لزلك  واضح؟ اه

81
00:33:25.500 --> 00:33:53.200
واضح ولا صعب شوية؟ اسأل وانتم تجيبوا هل الشارع اعتبر عينا وصفي في عين الحكم؟ هل الشارع اعتبر عين الوصف الذي هو السفر؟ علة في عين الحكم الذي هو وجمع بين الصلاتين؟ نعم اعتبره بالايه؟ بالنص. ازا السفر وصف اعتبر الشارع عينه في عين الحكم الزي هو الجمع بين الصلاتين

82
00:33:53.200 --> 00:34:10.700
اعتبره بالنص. مم. هذا يسمى وصف ايه مؤسر. وصف ايه؟ مؤسر. المؤسر هو الوصف الزي اعتبر الشارع عيناه في عين الحكم عندي اشكال في ده؟ لا لا خلاص. طيب انت كمجتهد اعتبرت الحرج

83
00:34:11.100 --> 00:34:36.050
الذي هو الحرج والمشقة. جنس يشتمل على على نوعه. هو السفر وعلى نوع هو المطر في الحضر. ايوا يبقى عندك الحرس ده جنس. انت كمجتهد اعتبرت جنس الحرج في عين الحكم اللي هو الجمع بين الصفتين في السفر. اسألك سؤال انت اعتبرت الحرج الذي هو جنس الوصف في عين الحكم

84
00:34:36.050 --> 00:34:49.450
الزي هو الجمع بين الصفير في السفر هذا الاعتبار قام عليه نص او اجماع. لو قام عليه نص او اجماع يكون وصف مؤسر. ايوة مؤسر اه. لم يقم عليه نص ولا

85
00:34:49.450 --> 00:35:19.850
فاقول لك لمازا اعتبرت الحرج وهو جنس للوصف اعتبرته في عين الحكم اللي هو الجمع بين الصوتين السفر تقول لان الشارع اعتبر فردا من هذا الجنس  اعتبر عين الوصف اللي هو فرد من هذا الجنس اللي هو السفر اعتبره بالنص في عين الحكم. فهذا ملائم لذاك

86
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
ما فيش اكتر من كده خالص. هزا نهاية الايضاح يعني. ولكن نزر في سفر فرد من الحرج يعني فيه يعني لا يشرك فيه شيء. ايه؟ عشان لو زال هزا الفرد من حرج

87
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
لا اتكلم في صحة القياس او عدمي. لا اتكلم في آآ انا اتكلم الان لو انك لو انك قست بالحرج تقول ايه؟ انا اقيس المطر في الحضر. على على السفر

88
00:36:00.050 --> 00:36:19.050
في جواز الجمع بين الصلاتين في السفرة. بجامع الحرج في كل. ايوة. هذا الحرج مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب. مناسب لان الحرج يناسبه التخفيف. ايوا. هو مناسب. طب ومن اي انواع من

89
00:36:19.050 --> 00:36:45.700
تقول له نزير اعتبره الشارع. فهو ملائم لما اعتبره الشارع نعم كانك جعلتها زعلة. انا جعلته علة. انا جعلت الحرج علة انا جعلت الحرج علة. جعلت الحرج علة فين؟ العلة في الجمع. ايوة. في الجمع بين الصلاتين في السفر

90
00:36:45.700 --> 00:37:01.650
اذا جعلت الحرج علة الجمع بين الصوتين في السفر ما دليلك على ان الحرج علة يقول لان الشارع اعتبر فردا من الحرج. ايوة. الذي هو السفر اعتبره بالنص في آآ عين الحكم الذي هو الجمع بين الصيفين في السفر

91
00:37:01.650 --> 00:37:14.200
هذا هو دليلي على العلة انا سألتك الان انت جعلت الحرج علة في الجمع بين الصيتين في السفر. ايوه. ما دليلك على زلك؟ من قال لك ان الحرج هو العلة؟ مؤسر يعني

92
00:37:14.200 --> 00:37:34.200
ايه؟ ما دليلك على ان الحرج هو العلم في الجمع بين الصلاتين ما دليلك على ذلك؟ تقول ان الشارع اعتبر نوعا من الحرج الذي هو السفر انا ما لم يكن عندي دليل على اعتبار الحرج كجنس. مم. في في الجمع بين الصلاتين

93
00:37:34.450 --> 00:37:51.500
بس عندي دليل على ان الشرع اعتبر نوعا من هزا الجنس اللي هو السفر اعتبره فين بالنص بالعين. في عين الحكم الزي هو الجمع بين الصلاتين في السفر. فتعليلي هزا ملائم للتعليل الزي سبت عن الشارع

94
00:37:52.050 --> 00:38:11.200
وهو مناسب ملائم. ملائم. انا سألتك سؤال. لماذا الحرج مناسب للجمع بين السنتين في السفر هو مناسب ملائم. نعم لماذا هو مناسب؟ ولماذا هو ملائم؟ تقول الحرج الجمع بين السنتين تخفيف

95
00:38:11.750 --> 00:38:32.400
والحرج يناسب التخفيف طيب ولماذا هو ملائم تقول لان الحرج لم يعتبره الشارع بالنص والاجماع في الجمع بين الصلاتين في السفر ولكن بالنص اعتبر فردا منه اللي هو السفر. اعتبره في الجمع بين الصفتين بالنص

96
00:38:32.750 --> 00:38:57.400
فتعليلي انا ملائم لتعليل الشارع ماشي. بقي عندي السورة السالسة. اعتبار جنس الوصف من جنس الايه؟ الحكم. مثاله ايه  قال لي وثبت بالاجماع اعتبار جند الحرج في عين رخصة الجمع. لا ده لم يسند بالاجماع

97
00:38:57.500 --> 00:39:26.400
لو سبت بالاجماع كان من القبيل المؤسر كان من قبيل الايه؟ المؤسر. المؤسر. وسبت اعتبار جنس الحرج. اكتب كده اعتبار جنس الحرج في عين رخصة الجمع لماذا لان الشارع اعتبر لان الشارع اعتبر

98
00:39:26.500 --> 00:39:54.100
فردا من هزا الجنسي الزي هو السفر في عين ذلك الحكم بالنص فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر لو ثبتت بالاجماع حفظ ولو ثبت من اجماع اعتبار جنس الحرج بعين الاسرة الجمع. ما دام سبب الاجماع يبقى ما فيش قياس

99
00:39:57.000 --> 00:40:15.500
لا يهم مناسب مؤسر مناسب مؤسر لو سبت بالاجماع لكان مناسبا مؤثرا لا ملائما مش مهم بقى او اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. مسل الحاف القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد لجامع القتل العمد العدواني. فانه قد ظهر تأثير

100
00:40:15.500 --> 00:40:38.100
القتل العمد العدوان في عين الحكم وهو وجوب القتل بالمحدد. وثبت بالاجماع ما فيش بالاجماع هنا. وسبت بالترتيب على الوفق. ما يقدرش بالاجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل عند العدوان في القصاص الذي هو جنس آآ قصاص النفس لاشتماله

101
00:40:38.100 --> 00:41:16.400
على اختصاص النفس وغيرها كالاطراف وغيرها من السمع والبصر واللسان        كلمة ما تقولش بالاشباع قل بالترتيب على الوفق بالترتيب على الوفق اه اللي انا كنت شرحناها هي اللي بترتب عليها الترتيب على اه الترتيب على الافق

102
00:41:21.750 --> 00:41:50.600
ما اعلله ما اذكره انا من التحليل موافق لما سبت بالنص والاجماع. فالاول ملائم للثاني. بص يا مولانا  ثبت بالنص او بالاجماع اعتبار عين الوصف الملائم الملائم هو ما يلائم المؤثر

103
00:41:51.100 --> 00:42:19.750
الملائم هو الزي يلائم المؤسر. يبقى لابد في كل ملائم من ان ارجع الى المؤثر هزا يلائم زات. فهزا يقال له ملائم. وهزا اللي هو الزي يلائم هو  طيب ارجع للمؤثر. قال لي سنة بالنص الاول بالاجماع اعتبار عين الوصف الذي هو القتل

104
00:42:19.850 --> 00:42:47.350
العمد العدوان بعين وصف اعتبره الشارع في عين حكمه وهو وجوب القصاص ماشي في النفس وجوب القصاص في النفس القتلى العمدة العدوان اعتبره الشيع في وجوه القصص في النفس بالنص

105
00:42:47.750 --> 00:43:16.300
يكفي احدهما بالنص ان كتب عليكم قصاصه في القتل ماشي وقالوا لكم في القصاص حياة مفهوم هذا؟ نعم يبقى عين الوصف الزي هو القتل العام بالعدوان معتبر في وجوب القصاص بالنفس. وجوب القصاص في النفس ده ايه؟ بنسميه ايه؟ عين حكم

106
00:43:16.900 --> 00:43:34.550
والقتل اللي عنده العنوان بنسميه ايه؟ عين وسط. عين وصف. واعتبره الشارع بالايه؟ بالنص يبقى هذا من القبيل؟ المؤثر. المؤثر عين وصف اعتبره الشارع في عين حكمه بنص او باجماع. طيب

107
00:43:35.100 --> 00:43:57.550
وهزا انا الامر فيه يعني ايه منتهي لا احتج في وجوب القتل ثبت بالنص ووجوب القصاص في النفس معللا بالقتل العمد العدوان. امر منتهي طب عمل ايه انا كمجتهد في ايه؟ انا لا عمل لي في هزا. انا عملي هنا

108
00:43:58.250 --> 00:44:27.100
ما رأيك مازا تقول في رجل قطع يد رجل عمدا ولم يمت وانما قطعت يده عمدا. وجد القطع العمد العدوان القطع اللي عنده العدوان. هل القطع اللي عنده العدوان يعتبر في

109
00:44:27.100 --> 00:44:54.750
وجوب القصاص في الاطراف هي هنا في وجوب خاص في النفس ولا وجوب القصاص في الاطراف. الاطراف. ده وده نوعين. يندرجان تحت جنس واحد. وهو جنس العقوبة جينز الايه؟ العقوبة. جنس العقوبة يتضمن وجوب القصاص في الاطراف

110
00:44:55.350 --> 00:45:14.650
فهزا يعقوبة ووجوب القصاص في النفس فهذا عقوبة. طب هنا القطع العمد العدوان والقتل العمد العدوان دول نوعين مندرجين تحت تحت جنس وصف. ايه هو الجنس ده؟ اللي هو جنس الجناية

111
00:45:15.400 --> 00:45:35.350
قتل النفس جناية وقطع اليد جناية. يبقى القطع العمد العدوان والقتل العمد العدوان يندرجان تحت جنس الجناية. كما ان وجوب القصاص في الاطراف ووجوب القصاص في النفس يندرجان تحت جنس العقوبة. فلو اعتبرت انت

112
00:45:35.500 --> 00:46:02.350
انت تاخدها كزا. قطع يده عمدا فتقطع يده عمدا. فتقطع فيقتص منه وتقطع يده. قصاصا على وجوب القصاص في النفس بجامع ايه؟ بجامع الجناية في كل بجامع الجناية في كل هو انت اعتبرت ايه؟ اعتبار في جنس الجناية

113
00:46:02.900 --> 00:46:21.100
في جنس الايه؟ العقوبة. جنس الجناية في جنس العقوبة. يعني اعتبار في جنس الوصف في جنس الحكم هاد القوم عندك نص او اجماع على ان جنس الجناية معتبر في جنس العقوبة لم يقم عند ذلك لصار

114
00:46:21.100 --> 00:46:39.700
القبيل المؤسر لكان من جنس الايه؟ لكن سبت عندي بالنص ان الشارع اعتبر نوعا من هزا وهو الخط اللي عند العدوان اعتبره بالنص في نوع من هذا. اللي هو وجوب القصاص في النفس

115
00:46:40.050 --> 00:47:06.700
فانا اعتبر الجنس في الجنس لان الشارع اعتبر بالنص العين في العين. فهزا ملائم  لتعليم الشارع تمام كده يا مولانا طيب القتل اللي عند العدوان والقطع العام للعدوان يندرجان تحت ايه

116
00:47:06.750 --> 00:47:28.100
الجنس الجنائي طيب الشارع اوجب هنا وجوب القصاص في النفس فانا اريد ان اسبت هنا وجوب القصاص في الاطراف دار الحكم اللي انا ابحث عنه هل لو قطع هل لو قطعت يد زيد عمدا؟ تقطع يدك

117
00:47:28.950 --> 00:47:49.200
ولا تدفع ارشد جناية تدفع فلوس ولا تقطع يدك قال لها لأ انت تقطع يدك. طب ما الدليل على وجوب القصاص في الاطراف معللا بالقطع العمد العدوان  تمام كده؟ نعم. تقول انا اعتبر جنس الجناية التي هي

118
00:47:49.250 --> 00:48:09.250
التي تشمل القطع العام للعدوان والقتل العام للعدوان اعتبروها في جنس الحكم اللي هو في جنس الايه؟ آآ العقوبة او في جنس القصاص وفي في الاطراف واختصاص في النفس. يبقى جنس القصاص او العقوبة ده جنس يشمل القصاص في النفس والقصاص في الايه؟ في الاطراف

119
00:48:10.000 --> 00:48:25.400
يبقى انا اعتبر الجنس الجنسي وليس عندي على زلك نص ولا اجماع. لكنه ملائم لتصرفات الشارع. حيث ان الشارع بالنص او بالاجماع اعتبر عين الوصف في عين الحكم من هذا في فرض من هذا

120
00:48:25.500 --> 00:49:00.450
اعتبروا بالنص او بالاجماع. فما اصنعه انا كمعلم ملائم  ملائم لتصرفات الشارع كده؟ طيب لمازا هزا مناسب؟ تقول الجناية مناسب العقوبة فلزلك هزا يسمى مناسب لان الجناية تناسب العقوبة. طب ولمازا هو ملائم؟ نقول لاننا اعتبرنا الجنس الوصفي في جنس الحكم من غير نص ولا اجماع

121
00:49:01.550 --> 00:49:17.350
واعتبرناها لاجل ان ذلك ملائم لتعليمات الشارع. حيث سبت عندي بالنص او بالاجماع ان الشرعي اعتبر فردا من هذا اللي هو عين الوصف اعتبارا في في في فرد من هزا اللي هو عين الحكم

122
00:49:18.800 --> 00:49:59.350
ماشي؟ نعم. ده يسمى الملائم المناسب الملائم  محتاجين نقرأ بسرعة صح   لو قرأت بسرعة اسرع لن تفهم مثال الحاق القتل بالمثقف بالقتل؟ انا قلت مسال كده احسن. فهو قال الاطراف جابت الاطراف هنا ليه؟ مثاله

123
00:49:59.350 --> 00:50:39.300
خليها الحاق الحاق القطع اللي عند العدوان وممكن برضك ابقى اكرر المسال على هزا الوجه يعني ممكن اقرر المسال على هزا الوجه  خلينا في الحاف القتل الحاق القطع العام للعدوان

124
00:50:39.600 --> 00:51:21.200
الحاق القطعي اللي عند العدوان بالقتل القتل ايه؟ العمد العدواني. بجامع ايه بجامع جنان. بجامع الجناية في كل  اقفل المسال كده مثاله الحائط القطع العمد العدوان بالقتل العمد العدوان في جامع الجناية

125
00:51:21.450 --> 00:51:51.150
في كل    طب من قال لك ان الجناية معتبرة في قطع العمد العدوان فانه قد ظهر تأثير عين القتل العبد العدوان في عين الحكم. نعم سبت تاسير عين القتل العمد للعدوان في عين الحكم الزي هو وجوب القصاص في النفس

126
00:51:52.550 --> 00:52:11.450
لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى وهو وجوب القتل وجوب القتل العمد وجوب القصاص القتل العام للعدوان. وسبت بالاجماع اعتبار الجناية مش بالاجماع والله والله مش بالاجماع. وثبت تركيبي على الوفق

127
00:52:11.900 --> 00:52:41.500
لو بالاجماع انتهت القصة او بالاجماع يبقى مؤسر وثبت بالترتيب على الوثق اعتبار الجناية الجناية دي جنس ايه؟ جنس للقتل اللي عند العدوان والقطع اللي عند العدوان في القصاص في وجوب القصاص وجوب القصاص ده ايه؟ جنس جنس يتضمن ايه

128
00:52:41.900 --> 00:53:04.300
وجوب القصاص في النفس ووجوب القصاص في الاطراف. يبقى وجوب القصاص جنس يتضمن القصاص في النفس والقصاص في الاطراف. كما ان آآ الجناية جنس يتضمن ايه القطع لعبد العدوان والقتل العمد

129
00:53:04.400 --> 00:53:19.100
العدوان الزي هو جنس القصاص في النفس لاشتماله على قصاص النفس وغيرها وغيرها من السمع والبصر واللسان. طبعا تقارير لا يفهم منه شيء للشيخ اللي كتبه. لكن انا ان شاء الله اللي كتبته ده مفهوم جدا

130
00:53:19.250 --> 00:53:43.250
جينز وصف ما هو الجنس الجنائي ما دام جنسي فلابد ان يتضمق الواعر. نعم. يتضمن ايه؟ القتل. القتل العمد. والقتل. العمد تمام كده؟ جنس الوصف معتبر في جنس الحكم. اللي هو في جنس القصاص. جنس القصاص يتضمن قدام جنس لابد ان يتضمن انواع. نعم. يتضمن

131
00:53:43.250 --> 00:54:02.200
الاختصاص في النفس والاختصاص في؟ الاطراف. لماذا اعتبرت الجنس الوصفي في جنس الحكم نقول لان الشارع بالنص اعتبر عين الوصف الزي هو القتل العمد للعدوان في عين الحكم اللي هو قد وجوب الاختصاص في النفس

132
00:54:03.400 --> 00:54:23.450
باعتبار الجنس في الجنس ملائم باعتبار العين العين واعتبار العين في العين سبت النص او بالاجماع  وما فعلته انا من اعتباري الجنسي من الجنسي ملائم لما سبت النص او لما سبت بالاجماع. من هنا سميناه ملائما

133
00:54:23.800 --> 00:54:49.500
هو لماذا سميناه مؤثرا؟ لانه اه لماذا سميناه مناسبا لانه يحقق مصلحة اه يحقق مصلحة ويدفع مفسدة ولمازا سميناه ملئما؟ لانه ملائم لتعليلات الشارع. ملائم لتصرفات الشارع  طيب ويبقى انت كده في امتحان

134
00:54:49.550 --> 00:55:16.100
الملائم عارف المراقب الملائم تقول هو ان نعتبر عين الوصف في جنس الحكم من اجل ان الشارع بالنص او الاجماع اعتبر الوصف في عين الحب ودي كلها هتتكرر معك   ما هو النصف الملائم؟ النوع الثاني من النسب الملائم ان نعتبر جنس الوصف في عين الحكم

135
00:55:16.550 --> 00:55:36.550
لا لوجود نص ولا الواجبات للاجماع لا لا لوجود نصب ولا لوجود الاجماع وانما لان الشارع اعتبر عين الوصف في الحكم اما بالنص واما بالاجماع. لمازا لمازا النوع السالس من الملائم ان تعتبر جنس الوصف في جنس الحكم

136
00:55:37.850 --> 00:55:49.900
من غير ان يوجد عندك نص ولا اجماع. طب اللي مازا اعتبرته؟ ما الدليل على اعتبارك له؟ ان الشارع اعتبر عينا. عين الوصف اللي هو فرد من افراد هزا الجنس

137
00:55:49.950 --> 00:56:05.800
في عين الحكم بالنص او بالاجماع في عين الحكم الزي هو فرد من افراد هزا الجنس. اللي هو جنس الحب. اعتبروه بالنص هو الايه والاجماع فهمتم؟ نعم. يبقى دي دي جملة مكررة معي

138
00:56:05.950 --> 00:56:21.100
في كل نوع من انواع المؤسر. هزه الجملة وتكرارها يسمى ايه الكلمتين اللي قلتهم لك بالترتيب على الوثق. كما صنع الشارع انا اصنع مثله. ورتب الحكم مثله. هو رتبه على العين انا ارتبه على

139
00:56:21.100 --> 00:56:44.250
الجنس هو اعتبر عين الوصف انا اعتبره جنس الوصف هو اعتبره في في عين الحكم انا اعتبره في جنس الحكم. نعم يبقى انا اصنع مثل ما صنع الشارع تعليمي ده نوع من الاستنباط هزا التعليم السبت السابت بهزا بهزا الطريق ملائم لما سبت

140
00:56:44.250 --> 00:57:03.200
والاجماع. هزا سبب الاستنباط وهزا سبب في نص او باجماعه. ما سبت بالاستنباط في سور السلاسة ملائم لما سبق النص والاجماع. من هنا سمينا كل واحد من هزه السلاسة بالملائم. ولمازا سميته بالمناسب؟ لانه

141
00:57:03.200 --> 00:57:34.600
انه يحقق المصلحة المقصودة للشعر ماشي يا ايمن؟ ان شاء الله تفهموني  هزه المعاني يعني ايه قليلة التناول قليلة التناول ولزلك تنسى سريعا وكثير ممن ينشغل بالاصول حتى ينسى هزه المعلومات. هزا كله فهمنا. طب الحمد لله. ماشي

142
00:57:35.550 --> 00:57:59.800
الباقي المناسب لايه؟ المرسل. الموسر  خلي بالك من حاجة. الاناس يعني مناسب يعني يحقق مقصود الشارع طيب هزا المناسب هزا المناسب الزي يحقق مقصود الشارع يحقق مصلحة ويرفع مفسدة وصف يحقق مصلحة او يدفع مفسدة

143
00:58:00.350 --> 00:58:20.250
هل الشارع اعتبره بالنص او بالاجماع او اعتبره بالنص والاجماع لكان مؤثرا. يبقى لم يعتبره بنص ولا باجماع. طب هل اعتبره الشارع بالترتيب على الوثق بالترتيب على الوفد لو اعتبرته بالترتيب على الوفد لكان ملائما

144
00:58:20.600 --> 00:58:40.600
يبقى لم يعتبره بالنص ولا بالاجماع. لانه لو اعتباره بالنص والاجماع لكيانها مؤثرا. طب هل اعتبره بالترتيب على الوثق؟ نقول لا. لو اعتبراه بالترتيب على لكان ملائما. يبقى المرسل ينتظر معي؟ نعم. المرسل لم يعتبره الشارع. لا بالنص ولا بالاجماع ولا بالترتيب على

145
00:58:40.600 --> 00:59:04.750
الوفق فهو ليس بالقبيل المؤسر ولا بالقبيل الواجب. طيب يبقى ازا الشارع لم يعتبره لا بالنص ولا بالاجماع ولا بالترتيب على وفقه. طب هل الغاء يعني اقامة دليل من قبل الشارع يقول لك انا لا اعلل بهذا الوصف. ده لو قام دليل على الغائه يبقى

146
00:59:04.750 --> 00:59:28.250
يسمى بالمناسب الملغى المسمى المناسب لايه؟ الملغم. لأ ده هزا لم يكن دليل على الغوائه. تاني كده يعني لم يقم دليل على اعتباري ولم يكن دليل على لم يكن هذا على الغائه نعم لم يوجد نص يقول انا لا اعلل بهزا الوصف

147
00:59:28.300 --> 00:59:43.100
ولم يقم دليل على اعتباره لا النص ولا الاجماع ولا الترتيب على الوفاق. يبقى المناسب الذي يحقق مصلحة او يدفع مفسدة ولكن الشارع لم يقم دليل من الشارع على اعتباره

148
00:59:44.000 --> 01:00:20.100
ولم يكن نصا على الغائه. الا بالاعتبار بالالغاء هزا يسمى مناسب مرسل. يعني مرسل عن المرسل يعني  عن الاعتذار والالغاء  يعني خالي خالي عندي هل هو من قبيل المعتمر؟ لا لا اسمه قبيل المعتبر. هل هو من قبيل المرغة؟ ليس من قبيل المرغة. لم يقم دليل على اعتباره

149
01:00:20.800 --> 01:00:47.950
ماشي؟ المناسب للمرسل هو الذي لم يعتبره الشارع يعني ايه لما نعتبره الشارع لا بالنص ولا بالاجماع وكزلك لم يرتب حكما على وفقه    لم يعتبره الشارع لازم اجيب الاتنين لم يعتبروا الشرع لا بالنص ولا بالاجماع

150
01:00:48.750 --> 01:01:22.400
حتى يكون مؤثرا ولم يعتبره فيرتب حكما على وفقه اللي هي الصور السلاسة  الصور السلاسة. نعم لاجل الصورة الاولى  مش احنا بناكل  خلينا في قاعة تاني وهو الوصف المناسب الزي يحصل مصلحة او يدفع مفسدة. لم يعتبره الشارع لا بالنص ولا بالاجماع

151
01:01:22.400 --> 01:01:40.600
لانه لو اعتبروه بنص الاجماع لكان مؤثرا. وكزلك لم يرتب حكما على وفقه لانه لو رتب حكما على وفقه لكان ملائما يبقى هو لم يعتبره الشارع وفي الوقت نفسه لم يدل دليل على الغائب. الغائب. يعني لم يقم دليل من الشريعة يقول انا لا اعلل بهذا الوصف

152
01:01:40.800 --> 01:02:02.150
في هزا الوصف يسمى مناسب   ما هو مناسب يحقق المصلحة لكنه مرسل اي مطلق لم يقيد بدليل اعتبار او بدليل الغاء المرسل يعني الذي لم يقيد لا باعتبار ولا بايه؟ باللقاء. وهو ما يعرف بالمصلحة المرسلة

153
01:02:08.100 --> 01:02:38.150
ماشي؟ وهي محل خلاف وسيأتي ذكرها في اخر؟ نعم. الكتاب  طيب المناسب الغريب المناسب غريب قال لي هو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس التصرف ده في الشارع وهذا مردود باتفاق. يعني لو لو سميناه المناسب الملغى يكون احسن

154
01:02:38.450 --> 01:03:06.650
سميه الملغى احسن مناسب الملغى يا مولانا انت تقول وجبت الزكاة على زيد لقصره. في قصوري طب ووجب الزكاة على عمله في كل طول القسم والطول هل هذه الاوصاف من جنس الاوصاف التي يعلن بها الشارع

155
01:03:06.650 --> 01:03:26.650
نحن نقطع بان القصر وقول لا دخل له في الاحكام. فلو فرض هذه الوصفة اصلا غير مناسب. لكن لو فرض ان هذا الوصف مناسب لو فرض انه مناسب فهو مناسب ايه؟ ملغى

156
01:03:26.650 --> 01:04:01.700
طيب آآ اعطني مثال يتحقق فيه المعنى المناسب بس مع مع انه مناسب لغة آآ المسألة دي مشهورة جدا. آآ من جمع في نهار رمضان ما الذي يجب عليه؟ اولا

157
01:04:02.600 --> 01:04:24.650
عتق الرقبة ازا لم يجد الرقابة ننتقل لصيام شهرين ايه؟ متتابعين. متتابعين. يعني لا يجوز ان تكلفه بالصوم الا بعد العجز عن الرقبة. ازا عجز عن الصوم ننتقل الى المرحلة السالسة. يصوم ستين مسكينا. عندكم مشكلة في كده؟ طيب. وقع واقع

158
01:04:24.650 --> 01:04:48.200
حصلت في المغرب بلاد المغرب في الاندلس اه احد ملوك المغرب اموال كثيرة وعبيد كثيرة. نعم. جامع في نهار رمضان فاستدعى الفقهاء ماذا يصنع جامع في نهار رمضان؟ ماذا يصنع؟ فافتاه يحيى ابن يحيى المالكي تلميذ الامام بري

159
01:04:48.800 --> 01:05:09.150
يجب عليك صوم شهرين متتابعين ابتداء العتق في العتق رقم واحد العتق الرقم رقم واحد لماذا لم يجب عليه العتق؟ قال له لا العتق سهل بالنسبة عندك عبيد كسيرين. فمن الممكن كل يوم تجامع وتعتق

160
01:05:09.550 --> 01:05:42.100
الكفارة شرعت لماذا لكي للردع والزجر. وهزا الملك لا يردعه آآ عتق الرقبة وانما يردعه ويزجره صوم الشهرين الايه؟ المتتابعين هذا لاول وهلة انا اراه مناسبا الكفارة شرعت للزجر. وهزا الملك لا ينزجر بعتق الرقبة

161
01:05:42.150 --> 01:06:04.200
فنحن نعين عليه ما ينزجر به. وهو صوم الشرايين المتتابعين. يبقى الملك ده ممكن يقع في المقاتلة اليوم الساني ايه؟ اصوم ستين يوم من اجل جماع في يوم لم تصل عدة ساعات وآآ

162
01:06:04.200 --> 01:06:30.750
يعني انا افسد يوما فاكلف ستين يوم. يعني انا اوصي صيام يوم واحد وكلف بيصوم الستين هذا المعنى لاول وهلة ومعنى مناسب صح ولا لا مناسب لكنهم المناسب ملغى  يعني ايه مضغة؟ يعني قام الدليل

163
01:06:30.900 --> 01:06:56.650
من قبل الشارع على الغائه. عندما عندما ايه؟ عندما شرع الكفارة ابتداء آآ في عتق الرقاب دون ان يفرق بين غني وفقير بين ملك وغير ملك فهزا التفريق لم يأتي به الشرع

164
01:06:56.950 --> 01:07:15.200
يبقى هزا التعليل مخالف لنص الشارع والشارع اوجب على المجامع العتق اولا سواء كان ملك او غير ملك. فعندما تقول اذا كان غير ملك يجب عليه العقد اولا. واذا كان ملكا يجب عليه الصوم اولا. هذا مخالف

165
01:07:15.200 --> 01:07:38.800
لنص الشارع يبقى هذا مناسب ما تخلهوش غريب مش اسمه غريب. فليه ايه؟ كان كل ما يجري يعني هو هذا سائل ينتقل لساني اه مفهوم  الملك وغير الملك يجب عليه ابتداء

166
01:07:39.250 --> 01:07:54.100
لم يعتق رقبة. ازا عجز عن الرقبة ينتقل الى السيرية. طب هزا واجب للرقبة. لا تجزئه الا الرقبة الرقبة سهلة عليه. لا يعنيني سهل علي او صعب علي؟ نعم. الشارع اوجبها ابتداء. سهلت عليه او لم

167
01:07:54.600 --> 01:08:14.500
من جهة ونظرا من جهة العلة. من جهة المعنى كان له السواد يعني. كلام يحيى من جهة المعنى كلام يحيى يحيى المريكي مقبول. نعم مقبول. اه الكفارة شبعت للذجر وهو لا ينزجر برقبة. فلم يجب عليه الرقبة

168
01:08:14.550 --> 01:08:45.350
وجب عليه ما ينتشر به وهو الصوت لاجل ذلك كان مناسبا. يعني لماذا لماذا هو مناسب تحصيل المصلحة في الزجر ايجاب الصوم ابتداء عن الملك يحصل مصلحة الزجر. نعم. فلذلك هو مناسب. فحكمنا عليه بانه مناسب. سم حكمنا عليه بان هزا المناسب هزا المعنى هزه المصلحة

169
01:08:45.350 --> 01:09:05.350
هاد الشارع لم يعتمدها ليه؟ قام الدليل على الغائها عندما شرع الكفارة ابتداء في عتق الرقاب ولم يفرق بين يقول مثاله قول بعض العلماء وهو يحيى ابن يحيى المالكي يحيى الليثي لبعض الملوك له

170
01:09:05.350 --> 01:09:25.350
رواية يحيى اللبس لبعض ملوك المغرب لما جمع في نهار رمضان وهو صائم يجب عليك صوم شهرين متتابعين لو كان يحيى ابن لو كان هزه الوقائع في زماننا لافتوه بايه

171
01:09:25.350 --> 01:09:45.350
يحيى ابن يحيى الليثي امامه النص يقول له آآ الكفارة اولا بالايه؟ بعتق الرقبة. هو قال سهلة لا نأخذ بالسهل نأخذ بالاصعب نكلفه بصوم شهرين متتابعين. لو كان في زماننا لقفنا لا رقبة ولا صوم

172
01:09:45.350 --> 01:10:05.350
ولا اطعام لكن الحمد لله يعني ربنا يحفظ العلم من العلماء يعني واللي يحفظ العلماء يعني في بعض العلماء لبعض الملوك لما جمع فيه نهار رمضان وهو صوم يجب عليك صوم شهرين متتابعين. فلما انكر عليه انكر على يحيى ابن يحيى الليثي هذا

173
01:10:05.350 --> 01:10:23.750
حيث لم يأمره بعتق رقبة مع اتساع ما له هو واجد للرقبة وكيف لا تجعل عليه الرقبة؟ قال لو امرته بذلك بعتق الرقبة لساهم عليه ذلك. واستحقر اعتاق رقبته في

174
01:10:23.750 --> 01:10:44.100
يبقى من الممكن اذا اشتهى في اليوم الثاني يجامع في اليوم الثاني ويعتق رقبة. واذا اشتهى في اليوم الثالث يجامع في اليوم الثالث ويعتق رقبة فزادت المصلحة اللي هي مصلحة الزجر في ايجاد الصوم مبالغة في زجره. فهزا المعنى مناسب مقبول يقبله العقل

175
01:10:44.100 --> 01:11:06.800
لكن ايه؟ فهذا وان كان مناسبا غير انه لم يشهد له شاهد من الشرع بالاعتبار  بل شهد له الشرع بالالغاء لم يشهد له الشرع بالاعتبار بل شهد له الشارع بالالغاء. مع سبوت ايه

176
01:11:06.950 --> 01:11:26.950
معي سكوت ايه؟ عندك ايه؟ غاية. مع سكوت الغائه. اه مش الغاية مع سجود ايه؟ هي نفس الشكل اللي بتتكتب كده برضك بس الهمزة الهمزة ايوة مع سجود الغا ايه بنفس الكتابة

177
01:11:26.950 --> 01:11:49.150
الكتاب بل الشرع بايجاب اعطاء رقبة الابتداء من غير تفريق بين ملك وغير ملك. واضح ومثله قولنا المطلقة ثلاثا في مرض الموت ترث. لان الزوج قصد الفرار من ميراثها. فيعارض بنقض

178
01:11:49.150 --> 01:12:09.150
بنقيد قصده قيام فانه لا يرث لانه استعجل الميراث. فعرض بنقيض قصده. فان في حرمان القاتل بهذا تعليل مناسب. لا يلائم جنس تصرفات الشارع. لاننا لا نرى الشرع في موضع اخر قدر

179
01:12:09.150 --> 01:13:02.550
الى جنسه فتبقى مناسبة مجردة غريبة. مازا يفعل مانع ايه مم. طب خلي بالك من شيء ايه يا مولانا هو طبعا اه الامثلة غير جيدة ليه غير جيدة؟ المسال اللي احنا زكرناه مسال يحيى بيحيى المالكي ده يزكر في المناسب الايه

180
01:13:02.550 --> 01:13:47.200
تمام كده؟ نعم. المثال بتاع المطلقة ثلاثا ده يندرج تحت نوع آخر اسمه المسجد الغريب يبقى في عندي ايه؟ خلي بالك من حاجة          المناسب النهاردة يا مولانا يا مولانا المناسب النهاردة ايه؟ لم يقم دليلا على اعتباره بس قام

181
01:13:47.200 --> 01:14:06.900
دليل على الغاء. ده المناسب المرهق. المناسب الغريب لم يكن دليل على الغائه. لم يكن دليل على الغاءه. ولكن  اعتبره الشارع في حكمه ولم يعتبره في غيره اعتبره الشارع في حكمه

182
01:14:07.000 --> 01:14:27.000
ولم يعتبره في ايه؟ في غيره. فازا اردت انت ان تنهق غيرا بهذا الحكم؟ اقول لك الشرع معك وراء هذا الحكم. ما اعتبر ما اعتبر هذا الوصف في غير هذا اشرحها بالمثال. آآ من استعجل شيئا قبل اوانه

183
01:14:27.000 --> 01:14:47.000
عقد بايه؟ بحرمانه. بحرمانه. اللي هي المعاملة بنقيض المقصود. المعاملة بنقيض؟ المقصود. لماذا قتلته ورسك؟ لكي ارث المال ميكائيل. مم. لكي اري سلمان. يقول الشرع يعاقبك بنقيل مقصودك. بالرغم من انك ابن

184
01:14:47.000 --> 01:15:17.000
لكن مثلا لا ترث. معاملة لك بنقيض المقصود. المعاملة بنقيض المقصود. معنى مناسب. معنى ايه؟ انما عندنا شيئا قبل اوانه استعجله بمعصية يعاقب ايه؟ بالحرمان منه. العقوبة تناسب الجناية العقوبة تناسب الجناية. طيب المعاملة بنقيض المقصود. المعاملة بنقيض المقصود. العقوبة تناسب الجنان

185
01:15:17.000 --> 01:15:37.400
ازا المعاملة بنعتدين المقصود معنى مناسب. اعتبره الشرع في موضع واحد ولم يعتبره في غيره لم يعتبروا فيه ايه؟ في غيرهم. اعتبروه في موضع واحد في قتل المورس  اعتبروه في ايه

186
01:15:37.550 --> 01:16:00.400
في قتل المورس  من قتل مورثه لا يرث منه. والنبي قال ليس لقاتل ميراث. يبقى الشرع اعتبره في موضع. فتأتي انت وتقيس عليه  وتقيس عليه. تقول من طلق زوجته في مرض الموت ترث منه

187
01:16:00.550 --> 01:16:25.050
درسوا منه معاملة لهذا الزوج المطلق بنقيل مقصوده. هو طلقها في مرة وعاشت معه طول العمر. وعندما جاء مرض الموت واحس انه سيفارق الحياة قال لها انت وليكم سلاسة هو قصد ايه؟ في رواية. ان المال كله يزهب لاولاده ولا يزهب لهزه المرأة. اراد الفرار من ايه؟ من ميراسها. فنحن نقول له ايه

188
01:16:25.050 --> 01:16:45.050
اعاملك باليقين ومقصودك انت طلقتها هي مطلقة. ومع زلك ايه؟ ترث. ترث. معاملة لك بنقيد المقصود. قال لي الراجح في الفقه ان هذا لا يصح وان المطلقة في مرض الموت لا تأس. لانها مطلقة. لانها ايه؟ مطلقة

189
01:16:45.050 --> 01:17:06.500
الطبقة السلاسة لا ترس. تستحق المال باي وصف؟ بالزوجية؟ نعم. هي طبقت سلاسة. هي طبقت سلاسة بقى اسباب الميراس زوجية او قرابة ماشي؟ ولا قرابة ولا زوجية. باي شيء تستحق الميراس

190
01:17:07.450 --> 01:17:27.450
نفهم هزا؟ نعم. يبقى ما هو المناسب الغريب؟ معنى مناسب. يحقق مصلحة. لكن هزا اعتبره في موضع ولم يعتبروه في غيره. وبالتالي لا يلحق بهزا الموضع غيره. لا يلحق هزا الموضع ايه؟ غيره. وعندما تقول

191
01:17:27.450 --> 01:17:56.850
المتلقى سلاسة في مرض الموت ترث. معاملة للزوج المطلق بنقيض مقصوده قياسا على حرمان القاتل من الميراث معاملة له بنقيب مقصوده؟ اقول لك هذا مناسب ايه؟ غريب لم يعتبره الشارع الا في موضع واحد. ده بيعتبره الشارع الا في موضع الايه؟ واحد. وفي غيره من المواضع لا نرى لا لا يعني لم يظهر لنا ان

192
01:17:56.850 --> 01:18:14.350
اعتبره في غيره. لم يظهر لنا ان الشرع اعتبره في غيره. يبقى ما الفرق بينه وبين اللغة الملغى قام دليل على الغائه. الغريب اعتبره الشارع في موضع. ولم يظهر لنا ان الشارع اعتبره في غيره

193
01:18:14.350 --> 01:18:39.900
واضح؟ نعم. يبقى مثال يحيى يحيى المالكي ده مناسب ايه؟ مول الخر. مول لخر ولزلك العلماء خطأوا يحيى ابن يحيى المالكي في هزا طب ومثله قولنا المطلقة سلاسا في مرمى الموت ترس

194
01:18:39.900 --> 01:19:06.050
لان الزوج قصد الفرار من ميراثها. فيعارض بنقيض ايه يعامل بنقيض مقصوده. فيعامل بنقيض ايه؟ قياسا على القاتل فانه لا يرث لانه استعجل الميراث فعرض فعومل بنقيض ايه؟ يبقى قصده. فاهم الكلام

195
01:19:06.050 --> 01:19:26.050
طيب ده ده حكم ثبته بالنص. القاتل لا يرث. فانت تقيس عليه المطلقة ثلاثا في مرض الموت. لان الزوجة اراد الفرار من ميراسها. فيعامل بنقيض مقصوده مدارس منهم فان تعليل حرمان القاتل جهاز تعليل بمناسب تعليل بايه

196
01:19:26.800 --> 01:19:49.250
بمناسبة تعليم حرمان القاتل بهزا تعليل بمناسب لا يلائم جنس تصرفات الشرع لاننا لا نرى الشرع في موضع الاخر قد التفت الى جنسه. فتبقى مناسبة مجردة غريبة يعني الشرع التفت الى هزا المعنى في مسألة القاتل

197
01:19:49.900 --> 01:20:11.400
المناسب الملغى الشرع لم يعتبروه اصلا  المناسب الملغى الشارع ده بيعتبروه اصل في شيء من الاحكام لكن المناسب الغريب اعتبره الشارع في موضع. ولم يظهر لنا انه اعتبره في غيره. يبقى في فرق ولا لا؟ يبقى في فرق بين المسال

198
01:20:11.400 --> 01:20:31.400
يحيى بن يحيى المالكي. من وراء. لا ده ملغى. الشرع لا فرق بين ملك وغير ملك. لكن مسألة المعاملة بنقيض المقصود. الشرع التفت اسألك انا سؤال؟ يا مولانا المعاملة بنقيضه المقصود. الشرع التفت اليها؟ التفت اليها في موضع. عندما قال القاتل

199
01:20:31.400 --> 01:20:51.400
لا يرث ولم يظهر لنا ان الشرع التفت الى هذا المعنى في كل موضع يستعجل فيه الشيء قبله اواليه. اواليه. او انك آآ ولم نجد الشئ التفت الى المعاملة بنقيد المقصود في غير هذا الموضع. هذا

200
01:20:51.400 --> 01:21:11.400
مناسب غريب. ليه غريب؟ شوف الرأي له مرة ولم نره بعد ذلك. ايه؟ انه قيس عليه موسى القاتل عيد الموصي. اه. خلي بالك من شيء. هتلاقي في المزهب قولين. هتلاقي في المزهب

201
01:21:11.400 --> 01:21:41.400
الذي فر الزي فر من ميراث زوجته فطلقها في مرض الموت ثلاثا ستجد ان القول الضعيف انها تنس والقول الراجح انها لا لا ترس تمام كده؟ وهتلاقي في الموصى الموصى له ازا قتل الموصي هتجد قولين هل يستحق الارث؟ هل يستحق الوصية؟ ولا لا يستحق الوصية؟ قولين

202
01:21:41.400 --> 01:22:05.900
وعلى كل اذا الحقنا الموصى له بالقاتل فنكون قد الحقناه بمناسب غريب. بمناسب غريب ماشي؟ بس على كل الالحاق ضعيف. الالحاق ضعيف. ضعيف فهمت يا مولانا؟ يبقى ايه هو الغريب؟ رأيناه مرة ولم نره بعد ذلك. يا شيخ

203
01:22:06.000 --> 01:22:26.000
الملحق لم لم نره اصلا. ده قام الدليل على ان هزا الوصف لا يعتبر في شيء من الاحكام. يبقى الشيخ هنا خلط بين بين المثالين وكلمة المناسب وهو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع

204
01:22:26.000 --> 01:22:46.000
ده التعريف المناسب للغريب. طب عايزين التعريف المناسب للملغى؟ هو الزي قام الدليل على الغاءه. الغائه يبقى بصوا يا مولانا الكلام ده كيف كيف نرتبه؟ المناسب الغريب هو ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس التصرفات الشارع

205
01:22:46.000 --> 01:23:06.000
وهزا المناسب لا يعلن به. لا يعلى الايه؟ به. مثاله المطلقة سلاسا في مرض الموت. طيب آآ المسال اللي هو بتاع يحيى بن يحيى المالكي هزا مسال المناسب الملغى وتعريفه يعني قبل المناسب الملغى قبل مساله قول بعض العلماء

206
01:23:06.000 --> 01:23:32.400
لبعض الملوك في المغرب هزا المسال تكتب فوقه هزا مسال للمناسب الملغى. وتعريفه هو المناسب الزي قام دليل الشرع على الغائه. ولم يعتبره الشارع في شيء من الاحكام طيب الذي لم يظهر تأثيره تصرفات الشارع. ده ورد مرة. في مسألته ولم يرد في غيرها

207
01:23:32.400 --> 01:24:00.460
ولم يظهر لنا في غيرها ده يسمى المناسب الغريب ومثاله المطلقة ثلاثا في مرض الموت هل تلحق بي القاتل لمورثه كم كم الوقت ماشي خمس دقائق يبقى له طاقة عشان الشبه