فان الكف عن المحظورات من مناسك الحج من فقه هذا الحديث ايضا ان الشاة التي تجب عند وجود شيء من محظور فعل شيء من محظورات الاحرام يشترط فيها ان تكون من من الذي ذكره العلماء كالموفق وغيره في المغني انه يحرم صيد مكة سواء كان صيد بر او صيد بحر وكيف يكون صيد البحر في مكة قالوا ان يوجد في ابار الحرم شيء مما جعله الله عز وجل فيها مما يعيش في الماء كالاسماك ونحوها فهذه لا يحل صيدها في الحرم ودليلهم على ذلك عموم هذا الحديث ولانه جاء عن جابر رضي الله عنه من هذا الصيد وقد جاء في رواية عند الامام احمد من حديث ابي قتادة هذا نفسه ان ابا قتادة ذكر انه قد اصطاد الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اصطدته لك وهذه الزيادة عند احمد قال عنها ابن مفلح ان اسنادها جيد اذا من اه اصطاد صيدا فانه يحرم عليه اكله لان هذا الصيد اه محرم فيحرم عليه اكله كذلك نقول انه يحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول مصنف رحمه الله تعالى عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امر او اشار اليه بشيء قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد كنا قد وقفنا عند حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وقد كان ابو قتادة غير محرم رضي الله عنه وقوله في قصة صيده الحمار الوحشي فان ابا قتادة كان غير محرم. فاصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وانما اذن لاصحابه بالشرط الذي سيأتي. وقوله في قصة صيده الحمار الوحشي المراد بالحمار الوحشي نوع من الصيود التي تصطاد اذ الحمر نوعان حمر اهلية التي تنشأ عند الناس في بيوتهم ويحملون عليها متاعهم. والنوع الثاني هي الحمر الوحشية التي تكون آآ في الخلاء وفي البيداء آآ هذه النوع من الحمر لا تكون مستأنسة ولا اهلية وانما تكون وحشية قد يظن البعظ من الناس ان المراد بالحديث في الحمر الوحشية الحمر التي نسميها في زماننا هذا بالحمر الوحشية اه التي تكون مخططة وليس الامر كذلك فان جزيرة العرب كانت خلوا من هذا النوع من الحيوانات فليس فيها هذا الحمار المخطط وانما هو موجود في افريقيا وليس موجود وليس موجودا في جزيرة العرب ولذا فان الحمر الوحشية هو من باب الاشتراك اللفظي مع الموجود في زماننا والحمار الوحشي عند العرب هو نوع ذكر بعضهم انه نوع من الغزلان وقال بعضهم هو نوع من الوحوش التي تكون شبيهة بالحمار من حيث اه عظم رأسه دون اه اجزائه فان قوائمه تكون ادق من الحمار. اه قال وهو غير محرم اي ان ابا قتادة غير محرم حال اصطياده قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما ما بقي من لحمه اه قال المصنف متفق عليه اي رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل انه يحرم على المحرم ان يصطاد صيدا وهذا باجماع وهو في كتاب الله عز وجل فان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فدلل ذلك على ان المحرم يحرم عليه قتل الصيد وهذه من محظورات الاحرام. وهو قتل الصيد المسألة الثانية ان ما حرم فانه يحرم الوسيلة اليه فما دام ان الصيد حرام فاننا نقول كذلك فان التسبب بالصيد حرام فالمحرم يحرم عليه ان يتسبب بالصيد والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء فدل ذلك على ان المتسبب يأخذ حكم المباشر في هذه المسألة من حيث الحرمة وفعله محظورا من محظورات الاحرام المسألة الثالثة التي نأخذها من هذا الحديث ان هذا الحديث فيه دليل على ان الصيد اذا اصطاده المحرم فانه يحرم عليه وهذا باجماع والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل اذا اصطيد لاجله كذلك وهذا يدخل في عموم حديث ابي قتادة ايضا ويحرم كذلك اذا صيد باشارته او بايمائه لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سوى بين الاشارة والقتل فقال هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء فدل ذلك على ان من صاد صيدا باشارة محرم او بامره فانه يكون محرما على المحرم. وهذا خلافا لابي حنيفة النعمان رحمة الله عليه مما يؤخذ من هذا الحديث ايضا ان الشيخ تقييدين استدل بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قال ان هذا يقتضي انه لو اشار بعضهم الى الصيد بشيء فانه يحرم على جميعهم فكأن الشيخ تقي الدين رأى ان الحكم يتعلق بالعموم دون احاد الافراد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشيا وهو بالابواء او بودان. فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. متفق عليه نعم هذا حديث الصعب بن جثام رضي الله عنه انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وتقدم معنا ان هناك فرقا بين الحمار الوحشي والحمار الاهلي فان الحمار الاهلي يحرم اكله واما الحمار الوحشي فيجوز اكله وهو نوع من الصيد وقد ذكر كثير من العلماء انه شبيه بالغزالي من بعض جوانبه قال انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودانا هذا الشك من الراوي في الموضع الذي اهدى فيه الصعب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصيد والابواء وودان آآ هما آآ مناطق او قرية في وادي الفرع ووادي الفرع الان معروف في جنوب المدينة بعد ما يتجاوز المرء الميقات وهذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد احرم وقتها قال الصعب فرده عليه اي ان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية وهو الحمار الوحشي وفي قوله فرده عليه يدلنا على انه يجوز رد الهدية اذا كان هناك معنى يمنع من الانتفاع بها ثم قال انا لم نرده عليك الا ان حرم فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في رده وعدم قبوله اخذ هذه الهدية بانه عليه الصلاة والسلام كان حرما وقد تقدم معنا ان اهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون ان المحرم لا يحرم عليه ما اصطاده اه ان المحرم انما يحرم عليه ما اصطاده او ما اصطيد بامره او بسببه كاشارة ونحوه او اصطيد لاجله هذه هي الامور الاربعة التي يحرم اكل الصيد فيها على المحرم واما الصيد الذي لم يصطده هو ولم يصطد لاجله ولا بسببه اشارة وايماء وامرا فانه حينئذ يحل ولذلك فان هذا الحديث اه ذكر اهل العلم انه محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم علم او ظن انه صيد لاجله فقد قال الشافعي رحمة الله عليه ان وجه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انما رده لما ظن انه صيد من اجله فحين اذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه على وجه التنزيه واما غيرهم من الفقهاء فقالوا انه تركه لعلمه بانه صيد لاجله كما سبق معنا في حديث ابي قتادة ان ان ابا قتادة قال قد اصطدته لك فلربما كان الصعب قال له ذلك وعلى كل فان هذا الحديث نستفيد منه حكمين الحكم الاول ان الصيد اذا صيد لاجل المحرم فانه يكون حراما على المحرم اكله ولا يحرم على غيره من الناس ان يأكلوه والمسألة الثانية انه يجوز للمرء ان يترك بعظ الطعام تنزها وذلك عند الشك والاشتباه فيه بل ان الاصل ان المؤمن يحتاط في مأكله اكثر من احتياطه في المال الذي يكسبه ويكون لبسا له وسيأتي المزيد حديثا عن ذلك ان شاء الله في كتاب الالبسة وفي كتاب الجامع في قضية الاحتياط للمال الحرام والحلال وفي اول كتاب البيوع ان شاء الله فالمقصود ان الاحتياط والتنزه معتبر لكن بشرط ان يكون هناك ما يدل على هذا الشك والاشتباه لا بمطلق الامتناع فان مطلق الامتناع هو من تحريم الحلال وذلك ممنوع نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب وقوله من الدواب يعني انها مما يدب على الارض وقوله خمس هذا ليس على سبيل الحصر فقد جاء في غير هذه الروايات زيادة على هذه الخمس مما يؤمر بقتله وقوله صلى الله عليه وسلم كلهن فواسق او كلهن فاسق فان لفظ فاسق لفظ مسلم واما لفظ فواسق فانها لفظ الشيخين وكلاهما في معنا واحد قوله فاسق بمعنى انها مفسدة لان المرء يسمى فاسقا اذا خرج عن المعتاد وهذه تفسد وتخرج عن الطبع المعتاد فيما ينفع الادميين من هذه الحيوانات فحينئذ امر بقتلها قال صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرم اي يشرع قتلهن في الحل والحرم بل ان الفقهاء يقولون ان قتل هذه الفواسق مندوب اليه على سبيل الندب وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرم نأخذ منها احكاما. الحكم الاول ان قوله يقتلن في الحل نستفيد منها انه يستحب قتل هذه واسق اذا رؤية والامر الثاني ان هذه الفواسق حيث امر بقتلها فانه يحرم اكلها لان القاعدة عند اهل العلم ان ما امر بقتله حرم اكله وما نهي عن قتله حرم اكله كذلك. وسيأتينا ان شاء الله هذا الحديث بتفصيل اوسع في باب الاطعمة وقوله صلى الله عليه وسلم في الحل والحرم قوله في الحرم نأخذ من ذلك ان من قتل شيئا من هذه الفواسق في الحرم اي في حدود الحرم او حال كونه محرما ولو كان خارج الحرم فانه لا فدية عليه ولا اثم فلا يكون من محظورات الاحرام لانه قد جاء النص الخاص بجواز قتلهن فدل ذلك على انه يجوز قتلها في الحرم ولا اثم ولا فداء على قاتلهن اول هذه الفواسق التي وردت في هذا الحديث او بعضها هي العقرب وانما امر بقتل العقرب لانها مؤذية فان العقرب تلدغ وتؤذي وتقتل وتشل كذلك بلدغها والنوع الثاني قال الحداءة وهو نوع من الطيور المعروفة والثالث قال الغراب وهنا الحديث جاء فيه مطلق وجاء في بعض الروايات انه الابقع وسيأتي ان شاء الله مزيد تفصيل له في باب الاطعمة والرابع الفأرة وهو الحيوان المعروف وهذا النوع من الفواسق يؤذي باتلافه الاطعمة واتلافه المتاع ولكون الفأر ايضا ربما كان سببا في نقل بعض الامراض للادميين والامر الاخير الذي ورد في هذا الحديث وهو الكلب العقور والكلب العقور آآ قيل ان المراد به الذي يعقر بطبعه وقيل الذي يعقر بفعله فهما معنيان وكلاهما صحيح فاما الذي يعقر بطبعه كأن يكون اه عاقرا وان لم يؤذي المحرم فيجوز له قتله واما الذي يعقر بفعله فهو الذي يعدو على المحرم ويؤذيه فحين اذ يجوز قتله. اذا الكلب يشمل امرين الذي يعقر بطبعه بان يكون غير مستأنس وان يكون مؤذيا او الذي بفعله بان عدا على محرم او غيره فيجوز له قتله. اخذ من هذه الجملة الاخيرة وهي الكلب العقور انهم يقولون ان المحرم اذا عدا عليه اي صيد فقتله فانه لا فداء عليه لانه يكون من باب دفع الصائل وهذا من باب التعليل في ان العقور هو العادي بفعله وعلى ذلك فاننا نقول يلحق بالكلب العقور كل ما عدا على المحرم فيجوز له قتله وكذلك المحل فانه يجوز له قتل من صال عليه بالشروط التي اوردها العلماء المؤلف سيفرد بابا كاملا في احكام الصائم. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. نعم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم والحجامة نوع من التداوي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله بل جاء انه امر به ولذلك الف البوصيري كتابا فيما جاء عن شفيع الخلق محمد صلى الله عليه وسلم انه احتجم وامر بالحجامة والجزء مطبوع ومشهور بين طلبة العلم والحجامة هي ما كان فيه امران الامر الاول اخراج الدم والامر الثاني مصه وهذان الامران يتحقق بها فعل الحجامة وقد تقدم معنا في باب الصوم آآ الاختلاف في تعليل الفقهاء او فقهائنا بمعنى الاصح في الحجامة التي تكون مفطرة هل هو بمطلق الاسم ان بوجود هذين الوصفين هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وقد جاء عند ابي داوود من حديث انس صفة حجامته صلى الله عليه وسلم فقد ثبت من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر قدمه من وجع كان به عليه الصلاة والسلام فاحتجامه كان على ظهر قدمه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دليل على انه يجوز للمحرم ان يحتجم حال احرامه لان اخراج الدم ليس من محظورات الاحرام وليس من الممنوعات فيه بل هو جائز وهذا نص صريح في ذلك ولا شك لكن لو كان من لوازم الحجامة قص شعر تاء هل عليه فدية بذلك ام لا نقول ان كان آآ الحجامة تقتضي قص شعر او ازالته حال الاحرام فانه تجب به الفدية وقد جاء ذلك في حديث عبدالله بن مالك بن بحينة واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكما تقدم من حديث انس انه كان على ظهر قدمه وظهر القدم لا يوجد عليها شعر عادة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. نعم. هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو من في باب فدية الفدية بفعل شيء من المحظورات اه ذكر كعب انه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي اذ كان كعب رضي الله عنه ذا شعر وكان الشعر على وكان شعره كثيفا وفيه قمل كثير ثم ان هذا القمل اصبح من كثرته ينزل على وجهه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى وهذا يدل على ان الحاجة لازالة هذا الظر واضحة وبينة وكبيرة ايضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتجد شاة؟ فقال لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذا الحديث اه فيه من فقه مسائل كثيرة. المسألة الاولى هذا الحديث فيه انه ان من محظورات الاحرام حلق الشعر. فانه لا يجوز للمحرم ان يحلق شعره واخذ الشعر سواء كان باخذه بالموسى وهو الحلق او بقصه بالمقراض او بنتفه من اصله ففي كلا الحالات الثلاث يكون ذلك ممنوعا ويكون آآ محرما الا لحاجة. وتجب به الفدية الحالة المسألة الثانية ان من احتاج الى ازالة شعره فما الحكم نقول ان الحاجة الى ازالة الشعر بقص او حلاق ترفع عن المحرم الاسم ولذلك فان كعبا رضي الله عنه لما تناثر القمل على وجهه رضي الله عنه اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلق مع ذكره الفدية اذا كل حاجة لفعل شيء من المحظورات تدل على انها اه يباح له ذلك والحاجة طبعا تقدر بقدرها ولابد ان تكون مبيحة ويلحق به سائر محظورات الاحرام فانها تأخذ حكمها مما يتعلق ايضا بالحاجة ان نحن قلنا اذا ان المرأة اذا كان محتاجا ابيح له الحلق او القص لكن هل يسقط عنه الفدية ام لا نقول ان الفدية او او ان الحاجة نوعان باعتبار سقوط الفدية فان كانت الحاجة والظرر او اذا كانت الحاجة بدفع ظرر من عين الشعر او من عين الظفر فلا تجب به الفدية لانه يكون حينئذ ملحقا بالصائل ومثلوا لذلك قالوا اذا طال شعروا جفنه حتى دخل عينه فالشعر هو الذي اذاه بنفسه الشعر فهنا قصه للشعر او ان اظفرا من اظافر يده او رجله انكسر فاصبح يجرحه ويؤذيه فذات الاظفر وذات الشعر هو المؤذي فنقول ان من احتاج الى قطعه حينئذ او حلق الشعر فانه لا اثم عليه ولا فدية وقلنا انه لا فدية لان الحاجة بدفع الاذى من عين ذلك الشيء. والقاعدة عندنا كما تقدم ان الصائل والمؤذي اذا كف اذاه فانه لا اه فديته على المحرم كما تقدم في الكلب العقور وما الحق به النوع الثاني من الحاجة قالوا ان تكون الحاجة ليست لدفع ظرر من عين الشعر او الظفر ونحوه. وانما آآ من امر اخر مثل هذا القمل فان القمل ليس هو الشعر وانما هو متعلق بالشعر وخرج فيه فلما كان الاذى ليس من ذات الشعر او الظفر فاننا نقول حينئذ انه تجب عليه الفدية لاجل هذا الحديث لاجل هذا الحديث وهذا طبعا آآ هو مشهور المذهب في هذه المسألة آآ طبعا المذهب في النوع الثاني الذي يكون الاذى من غير ذات الشيء يرون ان الفدية تجب مطلقا وعلى ذلك فان من قال لبس مخيطا لاجل برد او مرض فانه تجب عليه الفدية وان لبسه لاجل ستر عورة حيث لم لم يجد ازارا فانه تجب عليه الفدية كذلك. هذا هو مشهور المذهب واما الشيخ تقي الدين فقال ان من احتاج الى لبس المخيط لحاجة خارجة عن ذاته طبعا فان احتاج الى ستر العورة او احتاج الى ما يلبس في الرجل لدفع الاذى عند المشي فانه لا فدية عليه مطلقا. كما تقدم في حديث ابن عباس وابن عمر في لبس في لبس الخف واما ان احتاج للبس لاجل مرظ او البرد او البرد فانه يفدي لان الحاجة ليست متعلقة بذات اللبس وانما هي متعلقة بامر خارج عنه. وعلى العموم فالخلاف بين مشهور مذهب والرواية الثانية في قضية فمن لبس لستر عورته او دفع الاذى عن رجله ان عند المشي اه ان هذا متعلق بتحقيق المناط هل هذه الحاجة لذات اللبس؟ ام انها حاجة لي امر طارئ منفصل عنه اه من فقه هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى عندنا قاعدة في قضية تحقيق وتنزيل المصلحة المصلحة سواء كان قصد بها الجلب او قصد بها الدفع مثل هنا فان المقصود الدفع دفع الظرر من الذي يقدرها العلماء يقولون ان المصالح والمفاسد التي تدرى والمصالح التي تجلب ان كانت متعلقة بامر عام من التصرفات الولائية فمردها الى ولي الامر وما عدا ذلك فان مردها لواحد من اثنين اما للشخص نفسه او للمفتي فيما يكون امرا عاما وهذه المسألة وهي مسألة معرفة الحاجة لحلق الشعر او لفعل شيء من المحظورات الاصل ان الذي يقدر هذه الحاجة انما هو الشخص نفسه وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حينما قال ما كنت ارى اي اظن الوجع بلغ بك ما ارى بمعنى ان آآ هذا ما دام بلغ بك الوجع والالم هذه الدرجة فانه حينئذ يباح لك الحكم او يباح لك الترخص بالفعل مع الفدية آآ من فقه هذا الحديث ايضا آآ انه تجب الفدية بيد ان هذه الفدية ظاهر الحديث انها على الترتيب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجد شاة؟ قال لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهذا الترتيب لم يأخذ به فقهاؤنا لامرين. الامر الاول انه جاء في بعض الفاظ الحديث التخيير ويقوي العمل بالتخيير الاية فان الله عز وجل قال ففدية من صيام او صدقة او نسك فالاية جاءت على التخيير فكذلك نقوي به اللفظ الاخر الذي جاء على التخيير واما هذا الحديث وهو قوله اتجد شاة قلت لا قال فصم والفاء تفيد التعقيب فانه محمول على امور اما على انه قبل نزول الاية لان الاية نزلت بعد قصة كعب رضي الله عنه فكانت مبينة فحين اذ يكون منسوخا او يكون محمولا على فهم من الراوي لورود الالفاظ الاخرى بالتخيير او ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ليس على سبيل الالزام وانما سأله على سبيل النظر في حاله آآ قرب اه يعني ما يرى لانه كان يطبخ طعاما ربما لقرب الشياه فظنها انه له وربما كان غير ذلك من الاسباب اه من فقه هذا الحديث ومن الاحاديث المهمة في الباب ان الفقهاء اخذوا من هذا الحديث ان كل من فعل شيئا من محظورات الاحرام في الجملة وقلت في الجملة لاخراج بعض محظورات الاحرام النكاح فان النكاح لا فدية فيه نقول ان كل من فعل شيئا من محظورات الاحرام ان عليه الفدية والدليل عليه هذا الحديث وهو حديث كعب بن عجرة في حلاق الشعر ويلحق فيه سائر المحظورات الا ان يرد في شيء من المحظورات فدية خاصة به كالجماع مثلا او او الصيد او قتل الصيد فان لها فدة خاصة وقد دل على ذلك ما جاء عند عند الامام مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك نسكا فعليه دم وترك النسك يحتمل ترك الواجبات ويحتمل فعل شيء من المحظورات مما يجوز ذبحه في الاضحية فما جاز ذبحه في الاضحية فانه يجوز فانه يجوز ذبحه في الهدي وما لا يجوز هناك فلا يجوز هنا ومن الاحكام المتعلقة بالشاة كذلك وهو ظاهر الحديث ان الشاة لا يلزم ذبحها في ايام التشريق بل تذبح عند وجود السبب عند وجود السبب وهو فعل محظور وهل يجوز تقدمها على فعل المحظور بمعنى ان يكون المرء محرما ثم يعزم على فعل محظور فيفدي قبل فعله المحظور هذا فيه وجهان عند علمائنا والمشهور جوازه لانه اذا كان للفعل سببان فيجوز تقدمه على احدهما كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اتجد شاة يدلنا على انه لا يلزم ان تذبح الشاة في حدود الحرم بل تذبح حيث وجدت واذا ذبحت الشاة فانه يلزم اطعامها للفقراء والا يأكل منها شيئا لانها كفارة والاصل في الكفارات انها للفقراء بخلاف هدي التمتع والقران فانه يأكل منه وقوله صم ثلاثة ايام اي يجب صيام ثلاثة ايام على سبيل التخيير او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع اه هؤلاء الست مساكين كذلك لا يلزم ان يكونوا من فقراء الحرم بل آآ في المكان الذي فعل فيه المحظور اذا كان خارج الحرم فانه يطعم فيه ستة وان فعل المحظور في الحرم فانه يطعم ستة من فقراء الحرم او الوالدين عليه وقوله لكل مسكين نصف صاع اي اذا لم يكن من البر واما البر وقد تقدم معنا كثيرا ان الصحابة جعلوا المد من البر في الكفارات قوموا مقام نصف الصاع كما ذكرت يعني لكم جميعا ان قضية هذا الحديث ان فيه من الفقه الشيء الكثير جدا ولكن آآ يعني نكتفي بما سبق اه من المسائل ايضا المهمة التي آآ لابد ان نشير لها اننا قلنا ان الفدية لم يسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب مع وجود الحاجة اه لحلاق الشعر والحاجة لدفع اذى من غيره لا من عين الشعر اخذ العلماء من ذلك ان النسيان عند فعل المحظور اذا كان لشيء من المتلفات فانه لا يسقط الفدية وهذا هو مشهور المذهب فان المذهب يقولون ان محظورات الاحرام نوعان محظورات فيها اتلاف او معنى الاتلاف مثل حلق الشعر او قصه ومثل تقليم الاظافر فان هذه فيها الاتلاف او فيه معنى الاتلاف كالجماع وكذلك الصيد فهذه يقولون لا يعذر فيها بالنسيان اما النوع الثاني وهو ما لا اتلافه ما لا نسيان منع ما لا اتلاف فيه مثل التطيب ومثل تغطية الرأس وتغطية المرأة وجهها ولبس المخيط فهذه ليس فيها معنى الاتلاف فحين اذ تسقط بالنسيان فنظروا الى الاتلاف للعين واخذوا هذا من حديث كعب فان النبي صلى الله عليه وسلم اه لم يأذن او لم يسقط الفدية عن كعب حينما ازال شعرا مع حاجته لذلك فدل على ان النسيان مثله والرواية الثانية في المذهب ان الخطأ والنسيان يسقطان الفدية عن كل محظور الا الصيد لكلام سبق الحديث فيه قبل ذلك. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن كتل فيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس الا الاذخر الا الاذخر. يا رسول الله فانا تجعله في قبورنا وبيوتنا فقال الا الاذخر متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة وذلك في عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس اي في آآ واعظا ومذكرا لهم قال فحمد الله واثنى عليه اه حمد الله لان السنة كما جاء عند اهل السنن ابي داوود وغيره ان السنة ان يفتتح المرء خطبته بحمد الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر قوله واثنى عليه اي ثنى بحمد الله عز وجل ولا شك ان حمد الله عز وجل من افضل الكلم بل قد قال بعض اهل العلم كابن رجب انه افضل الذكر بعد كلام الله عز وجل الباغيات الصالحات الاربع وافضلها قول الحمد لله قال ثم قال اي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حبس عن مكة الفيل قوله ان الله حبس عن مكة الفيل المقصود بذلك ابرهة ومن كان معه والفيلة التي كانت معه وقد حبسها الله عز وجل في اه وادي محسر قبل دخولهم مكة وقد رد الله كيدهم وارسل اليهم طيرا ابابيل وهذا من حفظ الله عز وجل لمكة وهذا يدلنا على ان حرمة مكة حرمة شرعية وكونية معا اما كونها شرعية فمعناه ان الله عز وجل آآ رتب اثما وعقوبة وجزاء على من انتهك حرمة هذا البيت المعظم واما كونها كونية فمعناه ان الله عز وجل لن يسلط احدا على هذا البيت وقد جاء ان في اخر الزمان يأتي جيش يغزون البيت فاذا كانوا البيداء خسف بهم جميعا وهذا من حفظ الله عز وجل للبيت بل ان الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فمجرد الهم فيه بالسيئة وبالظلم وبالاعتداء فان الله عز وجل يعاقب ذلك الرجل الذي هم بهذا الهم السيء. اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حبس عن مكة الفيل فيه اماء لعظم هذا البيت وشرفه وحفظ الله عز وجل عز وجل له الى قيام الساعة وانه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين قوله وسلط عليها اي اذن الله عز وجل وهذا فيه اذن شرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلط عليها رسوله فذكر وصف الرسالة التي فيها الوحي والتبليغ وهذا يدلنا على مسألة عظيمة في القدر وهو قضية آآ التفريق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية وما في معناها كالمحبة الكونية والشرعية وغيرها فالارادة الشرعية ما امر به سبحانه واذنى به والارادة الكونية ما قدره الله عز وجل مما هو كائن اذا فما اراده الله عز وجل كونا فهو واقع لا محالة وما اراده شرعا فقد يقع احيانا وقد لا يقع فاذا فعل المؤمنون ما امر الله عز وجل واراد به شرعا اجتمعت فيه الارادتان الكونية والشرعية مثل هذه الجملة وسلط الله عليها رسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين اي اذن لهم شرعا وقدر لهم ذلك كون هذه الجملة وهو قوله عليه الصلاة والسلام وسلط عليها رسوله والمؤمنين اخذ منها بعض الفقهاء من اصحابنا ان هذا دليل على ان مكة فتحت عنوة ووجه ذلك قالوا سلط عليها رسوله والمؤمنين فدل على انها مفتوحة عنوة وبنوا على كونها مفتوحة عنوة انهم لا يجيزون بيع رباعها لانها تكون ملكا عاما للمسلمين وهذا هو مشهور مذهب وربما يعني يأتي له تفصيل في باب الجهاد ان شاء الله في محله هناك. وعلى العموم هذه مسألة مشهورة جدا. وهي قضية مكة وبعض الامصار كسواد العراق ومصر والشام اه مكة فتحت عنوة واما مصر وسواد العراق والشام فانما هي من وقف المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر آآ وهل يجوز بيع رباعها ام لا قد الف جمع من اهل العلم فيها رسائل مفردة منهم من المتأخرين من اصحابنا الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه المشهور تهذيب الكلام تهذيب الكلام وهو مطبوع اه قال النبي صلى الله عليه وسلم وانها لم تحل لاحد كان قبلي هذه الجملة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان مكة لم تحل لاحد مطلقا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من ادم فمن بعده من البشر وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تحل لاحد كانت قبله معنى ذلك اي ان هذا الحكم مستصحب الى وقتنا هذا فبقي حكمها الى هذا الوقت ولذلك نقل الاثرم ان الامام احمد سئل عن هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انها لن تحل لاحد كان قبلي ما وجهه فقال انها او ان وجه ذلك انها كانت حراما ولم تزل حراما اي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤكد على حرمتها وان حرمتها ليست حرمة طارئة او من بعد فتح مكة بل ان هذا بل ان حكمتها بل ان حرمتها باق من حين اول الامر ولذلك قال لم تحل لاحد قبلي لذلك فان قول النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تحل لاحد قبلي اه اخذ منه اه مسائل اه من ذلك ان قوله لم تحل المقصود به لم يحل المقاتلة فيها وبعض اهل العلم كما اشار ذلك الشيخ تقي الدين قال ان الممنوع انما هو لم يحل ابتداء المقاتلة واما المقاتلة من باب الدفع والرد ودفع الصائل فانه مأذون به شرعا اذا فالممنوع في مكة والذي لم يحل قبل ذلك انما هو ابتداء المقاتلة فيها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم تحله الا في تلك الساعة كما سيأتي في الجملة التي بعدها اه بعض اهل العلم استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تحل لاحد كان قبلي اخذ منه انه لا يجوز دخول مكة الا باحرام وهذا الاستنباط هو من القاضي ابي يعلى ووجه ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تحل لاحد قبلي اي انه لا يجوز لاحد قبلي ولا لاحد بعدي ان يفعل مثل ما فعلت في هذه الساعة التي ابيح لي فيها هذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها مريدا ابتداء القتال عليه الصلاة والسلام ودخل عليه الصلاة والسلام محلا بلا احرام فدل على ان غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الدخول بلا احرام وهذا رد على من قال ان انه يجوز دخول آآ مكة من غير احرام لغير من تكرر دخوله او كان دخوله لحاجة استدلالا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فبين للقاضي ابو يعلى ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم وانما احلت لي ساعة من نهار الساعة المراد بها البرهة من الوقت ومن نهار اي في اليوم الذي اذن له فيه عليه الصلاة والسلام ان يقاتل قال وانها لن تحل لاحد بعدي وهذا يدلنا على انه لا يجوز ان يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره فلا يقاس عليه احد ولو وجدت حاجة وهذا الذي فهمه اهل العلم واطالوا في الاستدلال عليه وقد اله جمع من اهل العلم في تقرير هذا المعنى منهم الشيخ منصور في رسالة له سماها اظن الاعلام في الاعتداء على البيت الحرام ونحو ذلك فلا يحل لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ المقاتلة فيها او على قول القاضي لا يحل لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلها من غير احرام الا من استثني طبعا المسألة الثانية في المذهب ان او الرواية الثانية في المذهب انه يجوز دخول مكة من غير احرام لمن كان قد قضى الواجب عليه قبل ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها قوله لا ينفر صيدها الصيد اذا كان في مخبأه وفي عشه آآ اذا اطلق منه ورمي بحجر ونحوه يسمى تنفيرا له. وعادة اه الصيد قبل ان يرمى بسهم او ببندق وهو اه شبيه بهذه المسدسات التي تتعامل بها الان قبل ان اه يرمى به ينفر لكي يتحرك من مكانه فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفير ففيه ايضا دليل على حرمة الصيد. وقد جاء في رواية مسلم من حديث ابي هريرة كذلك هذا نفس الحديث يعني النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصاد صيدها لا يصاد صيدها والصيد هنا متعلق بمكة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها فيه من الفقه ان صيد مكة حرام سواء كان الصائد حلالا او كان محرما فهو حرام على الجميع الصيد وكذلك يعني النبات كما سيأتي في الجملة التي بعدها ايضا ان قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدلنا على انه ما دام قد حرم الصيد فان حرموا ايضا وسائله كالتنفير والاشارة ونحوها لان الوسائل تاخذ حكم المقاصد كذلك ايضا نقول من باب التبعيظ ان من اه جرح صيدا ولم يقتله فانه يجب عليه فديته وبجزئه يعني ضمان ما نقص منه. كما ان من صاد صيدا في الحرم ولو كان حلالا يجب عليه فديته. والقاعد عند اهل العلم ان فدية صيد الحرم كفدية صيد حلو ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يختلى شوكها في لفظ في مسلم ولا يختلى خلاه هذه الجملة اه فيها من الفقه مسائل اه المسألة الاولى آآ انه يحرم اه اخذ النبات وقطعه في مكة كذلك ايضا يؤخذ من هذه الجملة وهو المشهور انه يحرم قطع الشوك في الحرم كما ذكره الموفق وغيره انه لا يحرم قطع الشوك وان كان يابسا اه قبل الانتقال اه ساقطة الحرم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا لا ينفر صيدها وفي اللفظ الاخر لا يصاد صيدها اه هذا المراد بالصيد اي صيد مكة سواء كان صيدا بر او صيد ماء انظر معي المحرم اذا كان في خارج مكة فيحرم عليه صيد البر واما صيد البحر فانه حلال عليه واما في مكة سواء كان محرما او حلالا انه كرهه وهو محمول ذلك على التحريم نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحلوا ساقطتها الا لمنشد قوله لا تحل ساقطتها اي اللقطة وهذه يشمل كل اللقطاء سواء كانت اللقطة مما يجوز التقاطه او ما لا يجوز التقاطه. عموما وقوله الا لمنشد المراد بالمنشد هو المعرف وهذه المسألة فيها في توجيهها مسألة امشهور المذهب ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها الا لمنشد ليس معناه ان النقطة لا تملك في مكة بل المذهب انها تملك بالتعريف وان هذا الحديث لا تحل ساقطتها الا لمنشد معناه انها لا لا تملك الا لمن عرفها عاما وخص النبي صلى الله عليه وسلم آآ لقطة الحرم للتأكيد عليها لا لتخصيص الحكم بها هذا هو المشهور وسيأتينا ان شاء الله في باب اللقطة اه الحديث بالتفصيل عن لقطة مكة واحكامها بمشيئة الله عز وجل ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين هذا كان لاهل مكة حيث كان اهل مكة يعني اه يعتدون فلربما كان المرء يريد ان يقتل بالشخص قوما وفئاما كثيرا قال فقال العباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخر والادخر هو نبات اه معروف الان في الحرم فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا وهذا من باب التعليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر قوله للارث خير يدلنا على انه يجوز في الحرم وحدوده قطع الادخر خاصة واستثناء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان ما عداه لا يجوز ولا يدخل في هذا العفو ولو وجدت الحاجة له فالعوصج مثلا وغيره من الخشب التي يحتاجه الناس لسقوفهم لا يجوز قطعها في مكة للحاجة هذا هو المشهور. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها واني اني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا ابراهيم لاهل مكة متفق عليه. نعم. هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ودعا لاهلها قوله ان الله حرم مكة ودعا لاهلها اه مر معنا ان تحريم مكة انما هو آآ تحريم من قبر ابراهيم عليه السلام وهذا التحريم المتعلق بالتحريم الكون واما اه ابراهيم عليه السلام فانه حرم مكة التحريم الشرعي اي في شريعة الشريعة التي بعث الله عز وجل بها ابراهيم نزلت تحريم الشرعي بمنع الافراد من الاعتداء على آآ صيد مكة وحرمها قال ودعا لاهلها اي دعا لاهلها بالخير وجلب الارزاق لهم من من سائر البلدان والسعة لاهلها وهذا دعوة ابراهيم اثرها وبركتها الى الان الى الان قائمة قال واني حرمت المدينة يعني بالمدينة مدينته صلى الله عليه وسلم وهي المعروفة قال كما حرم ابراهيم مكة وهذه الجملة تدلنا على ان المدينة بحدودها التي سيأتي في الحديث الذي بعده محرم الصيد فيها ومحرم آآ قطع الشجر فيها كذلك قال واني دعوت في صاعها ومدها بمثل او بمثلي اه جاء في بعض الالفاظ عند مسلم بمثله وجاء في الصحيحين بمثلي وقد ذكر ابو عبيد ان المثل هل هو الضعف ام آآ المثلي هو الضعف فقد يكون الحديثان محمولان على معنى واحد وهو المثل فانه قد ذكر ابو عبيد في بعض كتبه واظنه غريب الحديث ان المثلي هو الظعف الواحد لان المثل يكون شيء واذا كان مثلي فهو شيء ومثله وهذا يدل على اننا نحرص دائما على ان يكون الاحاديث مجتمعة وغير متعاظدة. قال بمثل ما دعا ابراهيم لاهل مكة. اه النبي من دعا لصاعها ومدها اه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لصاع المدينة ومدها اه اخذ منه امور. الامر الاول البركة في صاعها ومدها وقيل ان معنى البركة في صاعها ومدها امران. الامر الاول ما بيع فيه بصاعها ومدها. وقيل ما بيع في مكة مما جنسه يكال مما جنسه يكال والامر الثاني مما يتعلق بصاعها ومدها اه ان صعق ومد المدينة له احكام تخصه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيل مكيال المدينة والوزن ميزان مكة آآ نعم لضيق الوقت نأخذ يعني بعض الامور يهمنا هنا مسألة واحدة اه ان صيد المدينة محرم وكذا شجرها وحشيشها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة والصيد والشجر والحشيش كله محرم في مكة فكذلك في المدينة بيد ان فقهائنا قالوا ان المدينة تفارق مكة من حيث التحريم من جهات الامر الاول اه انه يجوز ان يؤخذ من شجر المدينة ما تدعو الحاجة اليه للوسائد والمساند وغيرها وكذلك يجوز اخذ الحشيش لنحتيج اليه لبيت ونحوه. واما مكة فلا يجوز شيء اخذ شيء من شجره ولا حشيشه لحاجة ولم يستثنى من ذلك الا الاذخر الامر الثاني انهم قالوا في الفرق بين صيد بين حرم مكة والمدينة قالوا ان من صاد صيدا خارج المدينة ثم ادخله اليها لم يلزمه ارساله بخلاف مكة فان من صاد صيدا من خارجها ثم ادخله اليها فيلزمه ارساله ايضا هناك فرق ثالث والفرق الثالث فيه روايتان في المذهب ان مكة فيها الجزاء كما تقدم كجزاء صيد محرم واما المدينة فمشهور مذهب انه لا جزاء فيها والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين ان من اصطاد في مكة فان عليه جزاء وهو اخذ سلبه نعم اخر حديث. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما بين عير الى ثور. رواه مسلم. نعم هذا الحديث ذكر مسلم ذكر المصنف ان مسلما قد رواه والحديث في الصحيحين معا اه من حديث علي رضي الله عنهما وهذا من فوات على الحافظ عليه رحمة الله وجل من لا يسهو آآ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثور هذا يدلنا على مسألتين المسألة الاولى على اه ان المدينة محرمة كمكة كما تقدم. والامر الثاني حد المكان المحرم وانه ما بين عير الى ثور فقهاؤنا يقولون ان المحرم هو ما بين اللابتين كما جاء في الحديث الثاني وقدره بريد في بريد هذا هو ما قدره الفقهاء على المشهور واما هذا الحديث فقد اختلف في لفظه وقد ذكر القاضي عياض في المشارق ان اكثر رواة البخاري ذكروا لفظ عين واما لفظ الثور فمنهم من ذكره ومنهم من كنا عنه فقال الى كذا ومنهم من ترك مكانه بياضا ولم يذكر شيئا وذكر ان السبب في ذلك ان انهم يعني الرواة اعتقدوا ان هذا الحديث خطأ ان ذكر ثور في الحديث خطأ وان لان جبل ثور انما هو في مكة والصحيح ان جبل ثور موجود في المدينة وقد اشار لذلك الفقهاء فقد ذكر ابن ابي الفتح في المطلع ان ثور جبل خلف جبل احد من جهة الشمال وللمعاصرين كلام طويل جدا واختلاف بينهم كذلك في حدود الحرم وقد الفت فيه مصنفات مختصرة اه ربما نشهدها في وقت اخر لضيق الوقت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد