﻿1
00:00:05.300 --> 00:00:29.650
قال بواب الاضحية والاضحية بضم الهمزة وكسرها ايضا مع تشديد الياء الاضحية الاضحية وتخفيفها ايضا الاضحية وهي واحدة الاضاحي وهي في الاصطلاح ما يذبح من بهيمة الانعام ايام النحر بسبب العيد

2
00:00:29.800 --> 00:00:46.750
تقربا الى الله تعالى قال وهي سنة مؤكدة ويكره تركها لقادر عليها واذا لم يجد يسن له او يستحب له ان يقترض قالوا تجب الاضحية بالنذر بالنذر اذا نذر ان يضحي فاتى جويل لا فهي سنة

3
00:00:46.950 --> 00:01:10.650
قالوا تتعين بقوله هذه اضحية تكون معينة لا تتعين الا اذا قال هذه اضحية او هذه لله يعني لو ذهب الى السوق وشرى شاة اشترى شاة هل تتعين هذه اضحية يعني هل يجب عليه ان يذبحها

4
00:01:10.700 --> 00:01:33.650
لابد ان يقول هذه اضحية او هذه لله او اي لفظ من الفاظ النذر ما يترتب على التعيين امور كثيرة نذكر بعضها اولا لا يزول ملكه عما عينه لا يزول ملكه عما عينه يعني عنده في الحوش

5
00:01:33.750 --> 00:01:50.600
شاء قال هذه اضحية ما يزول منك هو عنها وجاز له نقل الملك فيه بابدال وغيره. ويجوز ايضا يبيعه ويشتري خيرا منه لا يشتري مثلنا وانما يشتري اخرا منه ايظا مترتب على التعيين

6
00:01:50.800 --> 00:02:13.400
انها اذا ولدت ذبح ولدها معها ذبح ولدها معها ايضا يترتب على التعيين انه اذا تعيبت بعد التعيين ان كان هذا التعيب او العيب الذي لحقها بفعله فعليه البدل يلزمه ان يأتي ببدل وان كان بغير فعله

7
00:02:13.700 --> 00:02:30.750
ذبحه واجزأ قال رحمه الله والافضل الابل فالبقر فالغنم هذا اذا اخرج كامل اذا اخرج كامل الابل فهو افظل من البقر واذا البقر يخرج كامل فهو افضل من الغنم  والا فالغنم افضل من سبع ايش

8
00:02:31.700 --> 00:02:48.400
البدنة وسبع البقرة يعني ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة الى فن من ذهب صاحب فروع الفقه صاحب فروع الفقه بن عبدالهادي ها تعرفون فروع الفقه ها؟ ذهب الى جواز في التضحية بايش

9
00:02:48.550 --> 00:03:08.200
بالدجاج وهو مخالف لاجماع المسلمين ولا تجزئوا التضحية من غير هذه الثلاثة وتجزئ الشاة عن واحد وعن اهل بيته وعياله. اهل بيته مثل امرأته واولاده وعياله مثل الخدم الخادمة مثلا

10
00:03:08.400 --> 00:03:26.900
اذا نوى الشاة عن نفسه وعن اهل بيته وعياله اجزأت وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة قال واقل ما واقل سن ما يجزئ في من الضأن ما له نصف سنة ما له

11
00:03:26.950 --> 00:03:48.650
نصف سنة يعني حتى يكون ايش جذعا اذا صار الظأن اللي هو لهذا الشأن موجود عندنا نسميها خروف اه اذا استكملت نصف سنة ستة اشهر صارت جذعة صارت ايش  نتفق نحن مع الشافعية

12
00:03:49.000 --> 00:04:03.900
ان من شروط التضحية ان يكون ايش الظأن جذع لكن نختلف معهم في السن. هم يقولون الجذع سنة كاملة والحنابلة يقولون الجدع ايش ستة اشهر وهذا من الغراء هذا من غرائب

13
00:04:04.450 --> 00:04:19.800
المهم ايضا نقلوا عن الخراق رحمه الله انه سأل اهل البادية كيف يعرفون الضأن اذا اجدع كيف تعرف ان هذا اجزع قال اذا نامت الصوفة على ظهره يعني لا تزال الصوف الصوف هذا قائم

14
00:04:20.350 --> 00:04:35.150
مثل الشوك فاذا نام هذا الصوف على ظهره فقد ايش؟ اجدع يعني استكمل ستة اشهر ومن المعز ما له سند. المعز هو التيس اللي هو تيس يسمونه تيس يسموه الفقهاء ايضا في الزكاة

15
00:04:35.400 --> 00:04:51.350
هذا يشترط يشترط ان يكون له ايش؟ يستكمل سنة كاملة ومن البقر والجاموس الجاموس نوع من البقر ما له سنتان الثني ثاني هؤلاء الذي له سنتان ومن الابل الثاني من الابل ما له خمس سنين

16
00:04:51.400 --> 00:05:12.450
ثم قال وتجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن والبتران التي ليس لها ذنب دقة او مقطوعة والخصي وهما قطعت بسيتاه فقط ما قطعت خصيته اما الخصية مجبوب سيذكره انه لا يجزئ

17
00:05:13.000 --> 00:05:34.650
الذي قطع قطعت خصيتاه وذكره لا يجزئ اما الخي فيجزى يقول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ايش اقرنين موجئين كيف موجئين يعني خصيين هم يقولون اذا اه صار صارت شمعة مقصية يطيب ايش

18
00:05:35.100 --> 00:06:02.650
طيب اللحم والحامل الحامل تجزئ لكن قال في الغاية مع الكراهة مع الكراهة وما خلق بلا اذن يجزئ واو ذهب نصف اليته ما ذهب نصف انيته انه يجزئ لكن في الغاية قال انها مكروهة

19
00:06:02.700 --> 00:06:22.450
اذا ذهب نصف الالية وهو مؤخرة الشاة اذا بنصفها فانها تجزئ او اذنه كذلك اذا ذهب نصف الاذن تجزئ لكن مع ايش الكراهة الاولى تجنبها الا بينة المرض لا بينت المرض. المريضة التي مرضها بين

20
00:06:22.900 --> 00:06:41.950
بين عليها قال في الاقناع وهي قال ولا مريض بين مرضها وهو المفسد للحمها كجرب بجرب او غيره قال ولا بينة العور العوراء اذا كانت غير بينت العورة يعني عورها لا لا ننتبه له ما يراها الانسان

21
00:06:42.000 --> 00:06:58.850
هي عورة لكن لا ينتبه لها الا بالتدقيق هذه تجزئ لكن اذا كان عورها بين قال بان انخسفت عينها بان خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهم. يعني هي العينين اللي يراها كانها مبصرة

22
00:06:59.300 --> 00:07:19.000
تفتح وتغمض عينيها لكنها ما تشوف مثل كثير من العميان الان يفتح لكن ما يرى ما ينظر هذا معنى قائمة العين العينين سليمة لكن لا يبصر مع ذهابي ابصارهما ولا عجفاء وهيلازية التي لا مخ فيها يعني لا مخ في عظمها

23
00:07:19.400 --> 00:07:37.150
هزيلة ولا عرجاء هي التي ضابطها التي لا تطيق مشية مع صحيحة ولها تما وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها يعني سقطت لكبر سنها ولا عصماء وهي من كسر غلاف

24
00:07:37.350 --> 00:07:59.400
قرنها ولا خصي مجبوب ذكرنا ومن قطعت خصيتاه وذكره ايضا ولا عظباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها. اذا ذهب اكثر يعني اكثر من النصف من الاذن او القرن فهي عظماء. وحينئذ لا تجزئ. لكن اذا ذهب النصف الاذن او نصف القرن

25
00:08:00.700 --> 00:08:14.500
تجزى ولا تجزى لكن مع ايش الكراهات مع الكراهة. طيب لو بدون قرون ابدا ليس لها قرون. تجزئ ولا تجزئ تجزء مرة تقول له جمع قالوا يسن نحر الابل قائما

26
00:08:14.750 --> 00:08:33.950
معقولة يدها اليسرى يعني مربوطة يده اليسرى وذبح البقر والغنم ويجوز العكس ايضا على جنبها الايسر يجوز تنحر البقر والغنم وتذبح الابل على جنبها يعني البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة موجهة القبلة ويسمي وجوبا حين يحرك يده بالفعل

27
00:08:34.250 --> 00:08:47.900
ويكبر استحبابا هنا ويقول استحبابا ايضا اللهم هذا منك ولك واول وقت للذبح من بعدي اسبق صلاة العيد بالبلد. اذا كنا في البلد وتصلى في ذلك البلد آآ صلاة العيد

28
00:08:47.950 --> 00:08:59.450
فيبدأ وقت الذبح مع انتهاء اول جماعة تصلي العيد هذا اذا كنا في البلد اما اذا كنا خارج البلد قال او قدرها خارج البلد ما ما تجب علينا صلاة العيد في بر مثلا

29
00:08:59.600 --> 00:09:16.350
قال او قدرها ننتظر حتى يمر ايش قدر ايش صلاة العيد في البلد لمن لم يصلي يعني في غير البلد فلا تجزئوا قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا حتى الليل يجزي لكن في الاقناع قال مع الكراهة

30
00:09:17.150 --> 00:09:33.000
يجزم عكره الى اخر ثانية ايام التشريق. مذهب عندنا ايام الذبح ثلاثة فقط. يوم العيد ويومان بعده فان فات الوقت قضى الواجب الواجب الذي عينه قال هذه اضحية او مثلا الوصية

31
00:09:34.150 --> 00:09:51.400
يقضيه يجب ان يقضيها اذا فات الوقت الذبح ثلاثة ايام مضت وسقط التطوع اما التطوع وهي كل اضحية لم تتعين ولم تنذر تطوع هو كل اضحية لم تتعين ولم تنذر

32
00:09:52.200 --> 00:10:08.600
ومن التطوع ان يذهب الى السوق ويشتري اضحية ولا يقول هذه اضحية ولا يقول هذه ثم تمضي ايام ايش الذبح كلها هذه اصبحت ايش تطوع هل يلزمك ان تذبحها حتى اذا ذبحت اصلا لا تكون ايش

33
00:10:09.050 --> 00:10:31.600
اضحية وسقط التطور ما في اجر الاظحية قال والسنة له المهدي الاكل من هدي التطوع ومن اضحيته ايضا ولو واجبة ولو واجبة قال ولو كانت هذه الاضحية واجبة بنذر او تعيين

34
00:10:32.450 --> 00:10:51.000
وقال ويجوز من المتعة والقران. الهدي الواجب لا يجوز الاكل منه الا اذا كان هدي متعة وقران متمتع والقارن هذا واجب لكن يجوز الاكل منه يجوز اكله قال ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم. وهم يقدرونها بايش

35
00:10:51.200 --> 00:11:08.750
باوقي وزنها اربعون درهما يعني بالغرام مئة وتسعة عشر غراما. هذا الذي يجب ان يتصدق به فقط قالوا يعتبر تمنيك الفقير يعني ايش؟ يعطيه من اللحم النيء لا المطبوخ فلا يكفي اطعامه

36
00:11:09.100 --> 00:11:26.800
والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها الا اذا كانت هذه الاضحية ليتيم من مال يتيم فلا يجوز لا الاهداء ولا الصدقة لا الاهداء ولا الصدقة قال ويحرم بيع شيء منها شيء منها

37
00:11:27.200 --> 00:11:48.050
هدي او اضحية حتى من شعرها وجلدها بل ينتفع به او يتصدق به قال ولا يعطي هنا الحكم مبهم وهو محرم كما بينه البهوتي يعني لا يجوز ان يعطي الجزار الذي ذبح وسلخ هذه الاضحية اجرته منها لانها تكون معاوضة

38
00:11:49.200 --> 00:12:06.200
باجرته منها شيئا وله اعطاؤه يعني يجوز له ان يعطيه منها صدقة وهدية واذا دخل العشر العشر الاول من ذي الحجة يعني من غروب من الغروب اه حرم على من يضحي

39
00:12:06.250 --> 00:12:23.250
النوع الاضحية ان يضحي بنفسه او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح الى الذبح يظحى عنه طبعا انا ذكرت انه ان الراجح هو ما ذكره ابن جاسر

40
00:12:23.300 --> 00:12:41.250
وهو انه اذا آآ ضحى الانسان عن غيره وصيا موصى له ان يضحي او متبرعا تبرعت باضحية لامك او لابيك مثلا او وكيلا شخص قال لك ضح عني فانك لا يجب عليك ان تمسك

41
00:12:41.400 --> 00:12:54.450
ما يجب عليك ان تمسك وهو اقرب من كلام الشيخ ابن عثيمين ابن والنجدة الشيخ ابن عثيمين وافق ابن جاسر في آآ الوصي الوكيل قال لا يمسك لكن المتبرع قال يمسك

42
00:12:54.850 --> 00:13:05.700
يقول اذا تبرعت باضحية لغيرك يجب عليك ان تمسك هذا الشيخ ابن عثيمين ابن جاسر رحمه الله صاحب هذا الكتاب الذي يعني نتمنى ان يأتي جواب ثقيل حتى نعطيه اياه

43
00:13:05.750 --> 00:13:25.250
يقول انه لا يمسك اذا كان وصيا او متبرعا او وكيلا قال الى الذبح اذا كان عنده عدد من الاضاحي فيزول التحريم بذبح ايش؟ اول اضحية قالوا يسن الحلق بعده على مذهب يسن

44
00:13:25.300 --> 00:13:49.650
الحلق بعد الذبح فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فصل في العقيقة والعقيقة هي في الاصطلاح الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه وهي حكمها سنة سنة في حق الاب فلا تسن في حق غير الاب حتى المولود

45
00:13:49.750 --> 00:14:04.250
نفسه لا تسن في حقه اذا كبر تسن في حق الاب واذا ضحى المولود عن نفسه اذا كبر فانها لا تأخذ كما قال الشيخ منصور لا تأخذ احكام الاضحية. والقول الثاني

46
00:14:04.600 --> 00:14:20.700
القول الثاني في المذهب انه يستحب ان يعق الانسان عن نفسه اذا لم يعق اذا لم يعق عنه ابوه وشيخ الاسلام قال يعق او يعق عن اليتيم رحمه الله يعق عن اليتيم من ماله كالاضحية

47
00:14:20.800 --> 00:14:36.850
هم يقولون انه يجوز التضحية من مال اليتيم يقول الاولى من ذلك ان يعق عن المولود من ماله اذا كان يتيما لانهم مرتهن بها يقول بخلاف الاضحية قال وهي سنة في حق الاب ولو معسرا

48
00:14:37.100 --> 00:14:50.550
ولو كان محسنا قلنا انه يستحب له ان يقترض ويعق كذلك الاضحية قال وعن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه قريبة في السن والشبه ويشترط فيهما ما يشترط في الاضحية

49
00:14:50.700 --> 00:15:05.100
فان تعذر عليه الشاتان فتكفي واحدة تكفي واحدة. وهل يشترط الموالاة؟ يعني يذبحون مع بعض نقول لا يشترط الذي يظهر انه لا يشتغل يجوز ان يذبح واحدة الان وبعد شهر

50
00:15:05.150 --> 00:15:25.100
يذبح الاخرى قال وعن الجارية يساء ان تكون شاة. قال ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة ان لا يجزئ الشرك في الدم في العقيقة لا يجزئ سبع بدنه او سبع بقرة في العقيقة لا ما يجوز الا اذا ذبحت جميع كل البقرة عن هذا المولود

51
00:15:25.750 --> 00:15:45.950
وكل البدن عن هذا المولود قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته وآآ قال فان فات ففي آآ اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين هذه ايام الاداء هذه اداة اذ ذبحها في السابع

52
00:15:46.000 --> 00:16:03.050
او في اليوم الرابع عشر او في اليوم الحادي والعشرين ادا ثم بعد اليوم الحادي والعشرين تكون العقيقة قضاء تكون قضاء ثم قال ولا تعتبر اسابيع بعد ذلك حتى يعني دبح في اليوم الثاني والعشرين والثالث والعشرين ما تعتبر اسابيع

53
00:16:03.400 --> 00:16:18.050
بعد ذلك قال وكره نطخه من دمها يعني المولود يذكر ان يلطخ من دم العقيقة لانه اذى وتنجيس. قالوا يسن الاذان هذا في الاقناع ذكرها يسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد

54
00:16:19.200 --> 00:16:36.450
ويسن ايضا الاقامة باليسرى وسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزنه فضة يأتي بهذا الشعر ويزنه ويتصدق بمثله في الضوء هذا لا يمكن ريالات يمكن خمسة ريال او لكن لابد

55
00:16:36.900 --> 00:16:58.100
حتى تحصل سنة ان يحلق شعره ويزنه قال ويسمى طبعا هذا بالنسبة ايش؟ للغلام. اما البنت لا ويسمى فيه اه يسن ان يسمى المولود في اليوم ايش السابعة هل يجوز قبل ذلك؟ نقول نعم والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها قال ولد لي الليلة مولود

56
00:16:59.500 --> 00:17:23.100
سميته ابراهيم لكن السنة كما قال وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة قال لكن في الحديث كما ذكرنا في مسلم قصة ولادة ابراهيم ابنه ولد الليل لي الليلة مولود فسمعت باسم ابي ابراهيم. هذا في مسلم

57
00:17:23.550 --> 00:17:41.200
قالوا احب الاسماء يسن ان يحسن الاب اه تسمية ابنه والتسمية حق للاب او للام اسمي حق للاب يعني عند التنازع هي حق الاب الا اذا تنازل الاب للام واحب الاسماء عبدالله

58
00:17:41.500 --> 00:17:59.950
وعبدالرحمن زال في الاقناع وكل ما اضيف الى الله كعبدالرحيم وعبد القادر فحسن كل ما اضيفه الى الله عز وجل فحسن كذلك اسماء الانبياء وتحرم التسمية بعبد بعبد غير الله

59
00:18:00.400 --> 00:18:20.750
كعبد النبي وعبد المسيح قال رحمه الله هذي هنا لا يجوز طبعا اه وتكره بحرب وهذا ورد الرسول وسلم في مسلم نهى ان يسمى قال لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا

60
00:18:20.800 --> 00:18:48.800
بحرب ويسار ومبارك ومفلح مباركة المشكلة كثير من اه مبارك ومفلح ايضا موجود كثير المذهب تكره الحمد لله ليست لكن ورد في مسلم النهي عن التسمية بيسار ورباح ونجيح وافلح ايضا

61
00:18:50.750 --> 00:19:07.550
قال وخير وسرور ونعمة لكن الان موجود نراها الان وكذا كل ما فيه تزكية كالتقي والزكي. جاء التقي. جاء الزكي هذه كلها من المكروهات هي تزكية لا باسماء الملائكة لا تكره

62
00:19:07.950 --> 00:19:22.250
وكذلك الانبياء لا تكره. قالوا ان اتفق وقت عقيقة واضحية اجزأت احداهما عن الاخرى اجزأت احداهما عن الاخرى يعني لو كان عند انسان مولود اتى مثلا في اليوم ايش؟ الثالث

63
00:19:22.750 --> 00:19:46.250
من شهر ذي الحجة واليوم السابع سيكون متى يوم النحر اتفق الان وقت العقيقة وايش الاضحية فان ذبح شاة واحدة اجزاء اخذ ثوابين يعني اخذ ثواب الاضحية ثواب العقيقة ايضا حتى لو المتمتع والقارن يجوز ان ينوي بهديه الاضحية

64
00:19:46.300 --> 00:19:59.900
كذلك الهدي فيأخذ ثوابين وبهذا نكون قد انتهينا من اه كتاب الحج على عجل وهذه في الحقيقة تعليقات يسيرة جدا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم