بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ علامة من مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب قال رحمه الله باب شروط الصلاة باب باب شروط الصلاة وهي تسعة الاسلام والعقل والتمييز. وكذا الطهارة مع القدرة الخامس دخول الوقت وقت الظهر من الزوال الى ان يصير الظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل حتى يصير ظل كل شيء مثليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب شروط الصلاة باب بالتنوين اي هذا باب يذكر فيه شروط الصلاة واوقاتها وقول الشروط الصلاة الشروط جمع شرط وهو في اللغة بمعنى العلامة لانه علامة للمشروط والشرط ينقسم الى من حيث الاصل الى ثلاثة اقسام عقلي ولغوي وشرعي فاما الاول وهو العقل الشرط العقلي كالحياة للعلم اي كاشتراط الحياة للعلم واما الثاني وهو الشرط اللغوي ونحوها من صيغ التعليق كما لو قلت ان جئتني اكرمتك ونحوه والثالث الشرط الشرعي اشتراط الطهارة للصلاة وهذا هو المراد هنا وهو المقابل السبب والمانع زاد بعضهم اسما رابعا قال شرط عادي كالغذاء للحيوان وهذا في الحقيقة يرجع الى الشرط العقلي واما اصطلاحا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدم لذاته لا يلزم من عدمه العجم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة بالنسبة للصلاة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة لانه قد يتطهر ولا يصلي والمراد بشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحتها اذا لم يكن عذر شرعي وهي ليست منها ولهذا الشروط يخرج به الاركان والصلاة لها شروط واركان وواجبات والفرق بين الشروط والاركان من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان الشروط تتقدم على الصلاة واما الاركان فهي فيها ومنها الفرق الثاني ان شروط الصلاة يشترط استمرارها من اول الصلاة الى اخرها واما الاركان فتنتهي بانتهائها وتنقضي من قضائها والفرق الثالث ان الاركان تتركب منه ماهية الصلاة بخلاف الشروط فغالبها امور معنوية اذا هذه ثلاثة فروق بين الشروط وبين الاركان. الاول ان الشروط تتقدم على الصلاة كالطهارة وازالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة وغيرها واما الاركان فهي فيها القيام والركوع والسجود والقعود وغيرها الثاني ان الشروط يشترط استمرارها من اول الصلاة الى اخرها فمثلا استقبال القبلة شرط لابد ان يستمر استقبال القبلة من اول الصلاة الى اخرها فلو اختل هذا الشرط في اثناء الصلاة بطلت ستر العورة شرط من شروط الصحة الصلاة لابد ان يكون هذا الشرط من اول الصلاة الى اخرها. فلو انكشفت عورته في اثناء الصلاة بطلت صلاته الطهارة لابد من وجودها من اول الصلاة الى اخرها لو احدث في اثناء الصلاة بطلت واما الاركان سينقضي كل ركن بانتهائه فمثلا اذا ركع ورفع انتهى اذا سجد ورفع انتهى السجود وهكذا الفرق الثالث ان الاركان تتركب منها ماهية الصلاة والصلاة قيام وقعود وركوع وسجود هذه الاركان واما الشروط فلا تتركب منها المهية بل غالبها امور معنوية مثل استقبال القبلة النية وغيرها يقول المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة وهي تسعة والدليل على نعم بقينا قبل ان نتكلم ذكرنا ان الصلاة لها شروط واركان وواجبات عرفنا الفرق بين الشروط والاركان ما الفرق بين الاركان والواجبات الاركان والواجبات يشتركان ويفترقان فيشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته فمن تعمد ترك الركن بطلت صلاته ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته فمثلا لو تعمد ان يترك الركوع بطلت صلاته ولو تعمد ان يترك التسبيح في الركوع او السجود او التشهد يعني ان يترك التشهد بطلت صلاته ويفترقان في حال النسيان الركن لا بد من الاتيان به ولا تصح الصلاة الا به واما الواجب فاذا تركه سهوا او نسيانا جبره بسجود السهو مثال يتضح به المقام رجل يصلي فقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة ثم هوى الى السجود ماذا تركت الركوع فيجب عليه ان يرجع ويأتي بالركوع ولا تتم صلاته الا بذلك فان فرض انه وصل الى موضعه من الركعة التي تليها حينئذ تلغو الركعة التي ترك منها الركوع وتقوم الثانية مقامها اذا من ترك ركنا وجب عليه ان يرجع اليه ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركها منها التي ترك منها هذا الركن وقامت التي تليها مقامها واما الواجب اذا ترك الواجب فان لم يفارق موضعه اتى به ولا شيء عليه وان فارق موضعه ولم يصل الى الركن الذي يليه. رجع واتى به وسجد للسهو وان وصل الى الركن الذي يليه حرم عليه الرجوع ويتضح هذا في التشهد الاول فلو ان شخصا يصلي وفي الركعة الثانية لما سجد هم ان يقوم ولكن لم تفارق ركبتاه الارظ فحينئذ يأتي بالتشهد ولا شيء عليه وان فارقت ركبتاه الارض بالنهض ولكنه لم يستتم قائما وجب عليه ان يرجع ويسجد للسهو لانه زاد في الصلاة لان قيامه ورجوعه زيادة وان وصل الى الركن الذي يليه بان استتم قائما حرم عليه الرجوع وهذا يجري في كل واجب فمثلا لو انه ركع ولما اراد ان يرفع من الركوع ذكر انه لم يسبح وجب عليه ان يأتي بالتسبيح ولو رفع من الركوع ولكن لم يستتم قائما في هذا الحال يجب ان يرجع ويأتي التسبيح ولو استتم قائما يعني قال سمع الله لمن حمده واستتم قائما فحينئذ يحرم عليه الرجوع يقول المؤلف رحمه الله وهي تسعة. والدليل على حصرها في هذا العدد يعني تسعة التتبع والاستقراء العلماء تتبعوا النصوص الشرعية. ووجدوا ان شروط الصلاة لا تخرج عن هذه التسعة وهذا يختلف بحسب افهام العلماء رحمهم الله الاول الاسلام والاسلام والاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا والمسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين الاسلام شرط لصحة كل عبادة فلا تصح العبادة من الكافر لا تصح العبادة من الكافر ولا يثاب عليها لو فعلها لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وليس معنى كوني العبادة لا تجب لا لا تجب عليه ولا تصح منه انه لا يحاسب عليها ولا يعاقب عليها بل يحاسب ولهذا قال الله عز وجل في اخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولن نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخارضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فتكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم قال اهل العلم فلولا ان لتركهم لهذه الامور من صلاة وزكاة لولا ان لها اثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها بل ان الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من النعم من المآكل والمشارب والمناكح والمراكب وغيرها قال الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا وقوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح مفهوم الاية ان غير الذين امنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح قال رحمه الله والعقل والعقل ما يحصل به الميز اي التمييز وضد العقل من لا عقل له العقل من لا عقل له فدخل في ذلك المجنون والكبير المهدري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وزال تكليفه ولا تصح عبادته فلا تصح عبادته والدليل على اشتراط العقل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ومن جهة النظر ان كل عبادة يشترط لها النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن المعلوم ان المجنون او من زال عقله لا تتصور منه النية لان محل النية هو القلب والعقل وما دام العقل فلا نية يقول ما لك رحمه الله والتمييز يعني ان يكون مميزا والتمييز هو ان يفهم الخطاب ويرد الجواب وقيل ان التمييز انما يكون لمن تم له سبع ولكن القول الاول وهو ان يكون مناط الحكم في التمييز التمييز الميز والتمييز وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولهذا صاحب الانصاف رحمه الله المرداوي لما ذكر التمييز قال وقيل المميز من يفهم خطاب ويرد الجواب والاشتقاق يدل على ذلك وقول المؤلف رحمه الله والتمييز قد يقول قائل اليس هذا مكررا مع قوله العقل فلماذا لم يكتفي بالعقل لان كل عاقل مميز الجواب انه لا يغني عنه لان التمييز هنا مراد المؤلف بالتمييز هنا ما يقابل البالغ لا يقابل البالغ وهذه الشروط اثناء والدليل على اشتراط التمييز قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وهذه الشروط الثلاثة وهي الاسلام والعقل والتمييز شرط لصحة كل عبادة الا التمييز في الحج فانه يصح ممن لم يميز ولو كان ابن ساعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله فراغ فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وهذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز اسقطها بعضهم كما مشى عليه في المقنع نظرا الى ان هذه الشروط شروط في النية فهي شروط في الشرط لا شروط ابتدائية لان من شرط صحة الصلاة النية والنية من شرطها الاسلام والعقل والتمييز يقول المؤلف رحمه الله وكذا الطهارة مع القدرة وكذا الطهارة يعني الطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن والبقعة الثوب والبدن والبقعة الطهارة طهارة الحدث والخبث شرط لصحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اخواننا قهارة الخبث فمنها قول الله عز وجل وثيابك فطهر حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه فاخبره جبريل في الصلاة ان فيهما اذى او قدرا فخلعهما وهذا دليل على اشتراط النجاسة. الاشتراط ازالة النجاسة وقول المؤلف رحمه الله مع القدرة علم منه انه اذا لم يقدر فان شرط الطهارة يسقط والقدرة في الحقيقة شرط في جميع الواجبات والشروط وليست خاصة الطهارة بدأ المؤلف رحمه الله قال الخامس. نعم. الخامس من الشروط دخول الوقت دخول الوقت وهذا التعبير من المؤلف رحمه الله احسن من قول بعضهم الوقت جماعة برابي في مختصر المقنع لزاد المستقنع حيث قال منها الوقت والمؤلفون يقول دخول الوقت تعبير المؤلف اشد واحسن لان الوقت ليس بشرط الشرط دخول الوقت لاننا لو قلنا ان الوقت شرط لصحة الصلاة هزيمة منه الا تصح لا قبله ولا بعده الا تصح الصلاة لا قبل الوقت ولا بعده مع ان الصلاة تصح بعد الوقت للعذر وهذا بخلاف الجمعة فان الوقت شرط لصحتها فلا تصح قبله ولا بعده وبهذا نعرف ان الصلوات من حيث التوقيت على خمسة اقسام القسم الاول ما قيد بزمن فلا يصح قبله ولا بعده الجمعة وصلاة الجمعة من شرطها الوقت فلا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت الوقت شرط لصحتها والقسم الثاني ما قيد بزمن فلا يصح قبله ويصح بعده للعذر الصلوات الخمس الصلوات الخمس لا تصح قبل الوقت ولكن تصح بعده للعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك والقسم الثالث ما قيد بسبب وزمن نعم وهو القسم الثالث ما قيد بسبب فوقت فعله وزمن فعله وجود سببه وجود سببه فتحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الكسوف والقسم الرابع ما قيد بزمن وسبب صلاة الاستسقاء فان لها سببا وزمنا اما سببها فهو جذب الأرض وقحط الماء واما زمنها فاذا تأخر المطر عن ابان نزوله فلا تشرع صلاة الاستسقاء في كل زمن والقسم الخامس ما هو مطلق بحيث انه لم يقيد بزمن ولا سبب الفوائت والنوافل المطلقة فتفعل في كل وقت ما لم يكن وقت نهي فان النوافل المطلقة لا تفعل في وقت النهي وقول المؤلف رحمه الله دخول الاقامة دخول الوقت دخول الوقت اعلم ان الصلاة لا تصح قبل الوقت بغير عذر اجماعا ولا تصح بعد الوقت نعم وتصح بعد الوقت للعذر اجماعا ولكن اختلف العلماء رحمهم الله هل تصح الصلاة قبل الوقت للعذر اذا الصلاة بعد الوقت للعذر تصح بالاجماع وقبل الوقت لغير عذر لا تصح بالاجماع لكن هل تصح قبل الوقت للعذر او لا جمهور العلماء على ان الصلاة لا تصح قبل الوقت مطلقا سواء كان لعذر ام بغير عذر وفرقوا بينما اذا صلاها قبل الوقت وبينما اذا صلاها بعد الوقت قالوا انه اذا صلاها قبل الوقت وقد صلاها قبل ان يخاطب بها الخطاب لم يتوجه اليه بخلاف ما اذا صلاها بعد الوقت فالخطاب قد توجه اليه عند دخول وقتها وهذا مذهب الجمهور والقول الثاني ان الصلاة قبل الوقت تصح للعذر قالوا كالمحبوس في مكان مظلم لا يعرف الاوقات ولا يدري متى يدخل الوقت فلو فرض انه صار يتحرى الاوقات وصلى وتبين له ان تحريه خطأ على مذهب الجمهور يلزم باعادة جميع الصلوات والقول الثاني انه لا تلزمه الاعادة وان صلاته صحيحة قالوا لانه مخاطب بالصلاة في وقتها وهذا وقتها بالنسبة له لانه حينما ادى الصلاة اداها وهو يعتقد ان وقتها قد دخل وقد ادى ما عليه وهذا قدر استطاعته وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا القول اقيس واصح لان مذهب الجمهور فيه مشقة لو كانت المسألة انه ترك يوما او يومين او ثلاثة اذا كان الامر تكليفه باعادة ما صلى امره سهل ويسير لكن قد يكون محبوسا في موضع مظلم لا يرى شمسا ولا يرى ضوءا حيث يتمكن من معرفة الاوقات فصار يتحرى مثلا معه ساعة وصار يتحرى او يضبط توقيت خاص له. فتبين انه يصلي الفجر قبل الوقت بساعة ويصلي الظهر قبل الوقت بساعة ويصلي العصر قبل الوقت ويصلي المغرب قبل الوقت يتقدم عن الوقت حينئذ على مذهب الجمهور يلزمه الاعادة وعلى القول الثاني لا تلزمه الاعادة وقول المؤلف رحمه الله الخامس دخول الوقت الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوبها فهو سبب وشرط في ان واحد فهو سبب وجوب الصلاة لانها تضاف اليه والاظافة تدل على السببية وتتكرر بتكرره وهو ايضا شرط من شروط صحة الصلاة فيجتمع في الوقت يجتمع في الوقت انه سبب وانه شرط قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله الدليل على اشتراط الوقت وكونه شرطا من شروط صحة الصلاة اولا قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وقوله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس اي اي لميلها الى جهة الغروب الى غسق الليل ودخل في ذلك اربع صلوات. الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال وقرآن الفجر هذه صلاة الفجر وقال الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون فقوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون يدخل في ذلك المغرب والعشاء وقوله وحين تصبحون الاسباح يدخل فيه صلاة الفجر وله الحمد في السماوات والارض وعشيا. العشي هو العصر وحين تظهرون وقت الظهر واما السنة وقد دلت على اشتراط الوقت منها ما في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ولان جبريل عليه السلام اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين والوقت اهم شروط الصلاة واكدها ولذلك تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت فاذا خشي الانسان خروج وقت الصلاة وجب عليه ان يصلي على اي حال كان سواء كان متطهرا ام لا متخليا عن النجاسة ام لا؟ يتمكن من استقبال القبلة او لا الوقت فالوقت اهم واكد شروط الصلاة. ولهذا تجب العناية به ويجب ايضا التنبه والتنبيه لبعض المرضى تجد انه ينوم في المستشفى ويدع الصلاة حال بقائه في المستشفى ولا يصلي بدعوى انه لا يستطيع الطهارة ولا يستطيع التخلي عن النجاسة ولا يستطيع استقبال القبلة وغير ذلك. وهذا في الواقع ليس عذرا ليس عذرا بل يجب عليه ان يصلي على اي حال كان الوقت مهيمن على جميع الشروط ثم بدأ المؤلف رحمه الله بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر وذكر الصلوات الخمس وتوقيت الصلوات الخمس وتفريقها في اوقات متفرقة من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده فان هذا التفريق وهذا التوزيع له حكم فمن حكمه اولا تجدد التعبد لله عز وجل في كل وقت ليكمل ايمان العبد ويعمر كل وقته بطاعة الله وثانيا من الحكم ليكون العبد على صلة بربه عز وجل فان الصلاة صلة بين العبد وبين ربه فكلما سها في دنياه وغفل عن ذكر ربه اذا هو قد بلغ وقتا من اوقات الصلاة يتصل به يتصل فيه بالله عز وجل ويقبل عليه سبحانه وتعالى بالدعاء والتعظيم ثالثا من الحكم سهولة اداء هذه العبادة العظيمة على وجه الكمال فان تفريقها وتوزيعها في اوقات مختلفة مما يسهل ادائها على وجه الكمال فانه لو كانت جميع الصلوات الخمس وهي سبع عشرة ركعة لو كانت تصلى في وقت واحد فكان في ذلك مشقة ولا حصل الملل والثقل على العبد اذا اداها كلها في وقت واحد ولكان ذلك ايضا سببا بالاتيان بها على وجه الناقص وعلى وجه فيه خلل فكان من حكمة الله ان فرق هذه الصلوات رابعا من الحكم كثرة اتصال المصلين بعضهم ببعض مما يزيد في محبتهم والارتباط بينهم والحكمة من كون الصلوات مؤقتة باوقات محددة الحكمة في كون الشارع وقت الصلوات في اوقات محددة اولا يجعل الامر راجعا لارادة الناس الحكمة من ذلك لاجل ان يتحد الناس في فعل هذه الصلوات لانه لو كان الامر راجعا الى ارادة لو كان الامر راجعا الى ارادة الناس في فعلها تتفاوت الناس في فعلها من يصليها ليلا ومنهم من يصليها نهارا ولهذا لما كان الاجتماع في المكان لما كان الاجتماع في المكان قد يشق في بعض الاحيان صحت الصلاة في كل مكان الا ما استثني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي وقال عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق وقت صلاة الظهر الله اعلم