﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
من ايات الصيام ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى ولا تباشروا وهن وانتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا تقربوها هذه الاية او هذه الجملة من الاية افادت

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
احكام الاعتكاف. ولذلك الفقهاء يذكرون الاعتكاف بعد احكام الصيام في باب الصيام يذكرون باب الاعتكاف. لان اكمل الاعتكاف ما كان واكمله ما كان في رمضان. واكمل ذلك ما كان في العشر الاواخر من رمضان

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ولذلك جاء ذكره في الاية بعد احكام الصيام وفقهاء يذكرونه في في كتاب الصيام فقوله انتم عاكفون في المساجد اي لازمون المساجد والاعتكاف اصله واللزوم لزوم الشيء ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ لا

4
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
للاصنام ومحلها يعاكفون في محل المعابد للاصل لاجل الاصنام ويعرفه الفقهاء بانه لزوم مسجد لزوم مسجد وحكمه انه مستحب وسنة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم للاشارة له في هذه الاية وقالوا لقوله عز وجل ان طهرا بيتي للطائفين

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
والعاكدين والركع السجود. العاكفين يدخل فيه من يعتكف في المسجد. وان كانت لعموم من يلزم مكة يسكنها للسكنة. للساكنين ومن ويسمون عاكفين لانهم لزموا الحرم سكن الحرم فهم في حكم آآ المعتكف

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
لان الحرم كله المسجد يسمى المسجد الحرام. الحرم كله حدود الى منى ومزدلفة وهذه كلها حرم. فلا يقربوا المسجد الحرام بعدهم بعد عامهم هذا هذه المنطقة كلها. فسماه الله مسجد المسجد الحرام. الذين عاهدتم عند المسجد الحرام

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
كانت المعاهدة في صلح الحديبية عند حدود الحرم. فقال الله عند المسجد الحرام. فاذا من هذه المنطقة كلها والمشعر الحرام يسمى المشعر الحرام في المزدلفة. ولذلك الصحيح من اقوال العلماء وهو ان

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
ان قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مكة في مسجد الكعبة في رواية في المسجد في الحرام بمائة الف صلاة انها يشمل الحرم كله. فقوله ان طهر بيتي للطائفين

9
00:03:50.050 --> 00:04:30.050
والعاكفين الساكنين فيه يسمون عاكفين. لانهم في حكم العكوف السكنة واللزوم ولانه مسجد حرام سمي سكناه اعتكافا سمي سكناها اعتكاف في هذه الاية وفي هذه الاية احكام الاعتكاف. ليس في احكام الكعبة والصلاة فيها. لكن اشارة هذا. في فقوله

10
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اخذ منها العلماء من القرآن الاشارة الى آآ مشروعية وانه مشروع في جميع الشهر. لانه قال في ليلة الصيام احل لكم ليلة الصيام من رفث

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
وليلة الصيام يشمل من اول رمضان الى اخره. وانه مشروع في جميع الشهر. بل مشروع في جميع السنة مشروع في جميع السنة. لكن يقولون يشترط ان يكون في مسجد مسجد جماعة لمن اعتكف يوما كاملا

12
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
او ليلة كاملة او يوما وليلة. اشترط ان يكون في مسجد جماعة لانه اذا كان رجلا الا المرأة ففي كل مسجد الا المرأة والمعذور عن الجماعة. الذي لا يجب عليه حضور الجماعة. ففي كل مسجد الا مسجد بيتها. قالوا لان مسجد

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
بيتها لا يعد مسجدا فلا يصحح الاعتكاف فيه. يعتبر خلوة لكن ليس اعتكافا لان لزوم المسجد للتعبد فاذا يشترط ان يكون هنا في مسجد تصلى فيه الجماعة والافضل ان يكون في جامع تقام فيه الجمعة لمن يتخلل اعتكافه جمعة

14
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
هذا الافضل والمقصود لما قالوا انه يشترط ان يكون في مسجد جماعة حتى لا يخرج للصلوات في مسجد لكل ليلة قد يكون هناك مسجد مهجور ماذا تقام فيه الجماعة وهو مسجد

15
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
فيضطر الى ان يذهب الى مساجد للصلاة فهذا لا لا تصح الاعتكاف فيه لان ما يتحقق فيه. يعني يضطر اما ان يخرج واما ان يدع الواجب وذكروا من شروط صحته ايضا ان يكون من القائم

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
فيه اه مسلما مميزا فلا يصح اعتكاف الكافر. ولا غير المميز الصبي دون التمييز. لا يصح اعتكافه. ويصح في يوم كامل ويوم وليلة وفي ليلة وفي جزء من اليوم ولو ساعة

17
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
على الصيع من اقوال العلماء. لان عمر كما في صحيح البخاري قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. في لما فتح مكة. صلى الله

18
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
وسلم قال اوف بنذرك. فاخذوا منه جواز الاعتكاف في الليل فقط. وجواز الاعتكاف بلا صيام لان الليل ليس محلا للصيام. وجواز الاعتكاف في جزء من اليوم او الليلة. لان الليل الليلة فقط

19
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ليست يوم وليلة كاملة. فهي جزء من اليوم والليلة. فاذا جاز الجزء من اليوم والليلة جاز الجزء الاصغر فالساعة لذلك مذهب الحنابلة والشافعية ورجحه النووي ايضا والشيخ ابن باز وغيرهم ان يجوز

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
ان ان يعتكف ساعة وجزءا واذا دخل المسجد يقولون نص عليه في الروظ وغيره قالوا ويستحب اذا دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف. اي دخول؟ ان ينوي الاعتكاف يكون جلوسه في المسجد دخل في هذا لانه جزء من مما يجوز

21
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
واكمله يوم وليلة. يعني هذا الجسم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان والعشر الاوسط من رمضان يتحرى ليلة القدر. ثم كان اعتكافه في العشر الاواخر من رمضان. لانها جاء

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
رأى رؤيا او قال رأى اصحابه رؤى متعددة انها في العشر الاواخر من رمضان فقال اني ارى ان رؤاكم تواطأت فتحروها في العشر الاواخر من رمضان. يعني ليلة القدر. فكان بعد ذلك يعتكف في العشر الاواخر من رمضان

23
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
معتكفا معه ازواجه. فدل على مشروعية اعتكاف الرجال والنساء وارتكب بعض اصحابه. عليه الصلاة والسلام اذا هو مشروع ومشروع يوم وليلة لكن متى يبدأ الاعتكاف علماء يقولون الاعتكاف اما ان يكون واجبا الاصل انه غير واجب سنة. قالوا الا ولا يجب الا بالنذر

24
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
اذا نذر ان يعتكف وجب ان يوفي به. فاذا نذر يوما او يوم او ليلة او يوم وليلة او شهرا او اكثر او اقل وجب عليه الوفاء ولو نذر ساعة

25
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
لانه نذر طاعة. ونذر الطاعة يجب الوفاء به. ما لم يعسر. فاذا عسر ففيه الكفارة لكن فيجب في النذر فالعلماء يقولون حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
وكان اذا صلى الفجر دخل معتكفه. لان معتكفه كانت له حجرة. تحجيرة خيمة يعني زي في المسجد في اخرة المسجد فكان اذا صلى الفجر دخل معتكفه صلى الله عليه وسلم

27
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
فقالوا يدل هذا على انه يبتدأ الاعتكاف من الفجر. وينتهي اليوم والليلة من الفجر الى الفجر. لكن قالوا هذا المسنون. لان الاصل ان الاعتكاف مسنون. فالمنذور الذي يجب قالوا اذا نذر يوما وليلة فالليلة قبل اليوم فمتى يدخل؟ قالوا يدخل بعد

28
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
يدخل قبل غروب شمس ليلة ذلك اليوم ولا يخرج الا الى الغروب من اليوم الثاني يعني نذر مثلا ان يصوم عفوا وان يعتكف الاثنين. يوم الاثنين فليلته متى؟ قبل ام بعده؟ يوم الاثنين هو النهار. المقصود في اليوم في لغة العرب والنهار. فليلته

29
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
اذا مضى يوما كاملا بليلته قالوا يدخل قبله. فيدخل مع غروب الشمس. ليلة الاثنين هذه مدخلة. ولا يخرج الا مع غروب الشمس ليلة الثلاثاء. فيكون انتهى في يوم الليل. لكن اذا نذر نهارا

30
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
يوما فقط بلا ليلة. فيدخل بعد الفجر ويخرج مع الغروب. اذا نذر ليلة فقط. يدخل مع الغروب ويخرج مع طلوع الشمس. فهنا لانها ليلة فقط اما يوم وليلة فتحسب ليلته معه وليلة قبل. هذا بالنسبة الى

31
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
اذا كان يريد الواجب. اما اذا اراد المستحب فيدخل مع مع الفجر بعد صلاة الفجر يدخل مع الفجر في المسجد. دخوله في المسجد مع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة صلى الفجر ثم دخل

32
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
حجرته المراد انه في المسجد مع طلوع الفجر. ويدخل حجرته. المكان الذي يجلس فيه المعتكف حتى يخلو بنفسه في المسجد يقرأ القرآن او يصلي ان كان وقت صلاة نفل. لكن ما بعده تكميل له

33
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
ولذلك يقولون والمستحب في العشر الاواخر ان لا يخرج الا فجر يوم العيد. لان كان يفعل ذلك يدخل في العشر الاواخر مع الفجر ولا يخرج الا يوم العيد بعد صلاة

34
00:13:50.050 --> 00:14:30.050
الفجر ويخرج الى المصلى ضحى اذا اذا طلعت الشمس وصلى العيد ويقولون ولا يبطله الا مبطل كل الاعمال نعوذ بالله وهو الشرك. الردة او الجماع فيه وهو معتكف ولذلك نص عليها قوله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. والثالث الخروج بلا حاجة

35
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
خروج بحاجة يحتاج الى طعام فيخرج الى البيت يأكل ويعود. او الى المطعم. او يحتاج الى قضاء الحاجة محل قضاء الحاجة دورات المياه خارج المسجد فيخرج لقضاء الحاجة يذهب الى بيته

36
00:14:50.050 --> 00:15:30.050
يقضي حاجته او يغتسل. فاذا خرج لغير حاجة او لحاجته ولكنه هو اكثر من ما يكفيه. ذهب ليقضي الحاجة في البيت فنام. تجاوز فهذا يبطله فيبطله الجماع الخروج من المسجد. الخروج من المسجد بلا حاجة. فقوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. لا تباشروهن هذا نهي

37
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
ما هي المباشرة؟ ذكر العلماء المراد هنا بعضهم قال المباشرة الجماع فقط. وهذا المروي عن ابن عباس وبعضهم قال المباشرة كل تلذذ بالزوجة ببس او او آآ نظر او غير ذلك. الذي هو من الرفث

38
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
والظاهر انه هو هذا. اما مجرد المس او الكلام فهذا لا يظر لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صفية انها جاءت اليه فتحدث بعد العشاء وهو معتكف في المسجد

39
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
فتحدثت معه ساعة من الليل. كلام. حديث. حديث الاهل وليس حديث الرفث الزوج مع زوجته لا حديث الان ثم خرج معها ليقلبها الى بيتها وكان بيتها بعيدا عند بيت اسامة بعيد

40
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
المسجد ليس من البيوت اللاصقة في المسجد. فذهب معها فرآه رجلان من الانصار وفي الليل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم فاسرعوا فقال على رسلكما انها صفية. فقالوا يا سبحان الله يا رسول الله يعني

41
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
لا نشك فيك قال اني خشي ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يلقي في انفسكما شرا. فاخذ العلماء من هذا الحديث عدة فوائد لكن اصول هذه الفوائد منها جواز ان يجلس الرجل مع اهله في المسجد ويتحدث معهم وهو معتكف جواز ان يزوره

42
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
الناس ويجلس معهم ويتحدث معهم في المباح يعني ليس بالباطل. الثاني جواز ان يخرج للحاجة ان يوصل اهله الى الى بيتهم حاجة. الثالث ان يدفع عن نفسه الشبهة والظنة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ

43
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
دينه وعرضه لما قالوا لما اسرعوا قال انها صبية زوجتي لا تشك لا يدخل. قالوا سبحان الله يعني هم في الان ليس في انفسهم شيء لكن مع ذلك خشي من الشيطان ان يجري ان يدخل فيه في انفسهم شرا. آآ

44
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
وحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يدني الي رأسه فارجله وانا حائض وهو معتكف. والان كونها تمشط رأسه صلى الله عليه وسلم يدخله مع مع

45
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
وهو في المسجد يدخل رأسه لها في بيتها لان بيت عائشة ملاصق للمسجد. وهناك باب اليه يخرج منه فكان يدني رأسه لها فتمشطه وهي حائض وهو معتكف. فقالوا خروج الجزء للحاجة من البدن

46
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
لا يفسد الاعتكاف ومس المرأة بلا شهوة لا يفسد الاعتكاف. هذه المباشرة مباشرة عادية جس لاجل الغسيل تغسل رأسه وتمشط فلا فلا يفسد الاعتكاف ولا يكره ايضا. ولا يكره ذلك

47
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
فاذا المباشرة المقصودة هنا كما رجح ابن جرير وغيره الجماع ومباشرة بشهوة من يكون سببا للانزال. اما الجس العادي او الجلوس او الكلام او نحو ذلك من الامور التي ليست هي من الرفث فلا تظر. فلا يظر الاعتكاف

48
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
لذلك ينبغي للعبد اذا حرص عليه على الاعتكاف ان يحرص على المقصود من الاعتكاف. المقصود من الاعتكاف هو الخلوة وكثرة العبادة وذلك يقولون ويستحب ان يشغل وقته في اعتكافه بصلاة القراءة

49
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
وذكر ويبعد عن ما هو باطل. من ما يشغله انما لابد له منه يحتاجه الانسان يعني يحتاج الى شيء يريحه كقراءة في كتب مباحة او نحو ذلك فهذه امور المهم لا ينافيه الشيء الذي

50
00:20:10.050 --> 00:20:29.050
ينافي الاعتكاف هو الممنوع اما منافاة منع تحريم او منع كراهة او خلاف الاولى. والله واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

51
00:20:33.550 --> 00:20:35.250
