اتزوجها على شرط ان لا مهر لها هذا شرط فاسد ولكن العقد صحيح لاستيفاء شروطه ويكون لها مهر المثل ويكون لها مهر المثل. نعم بشرط ان لا مهر او لا نفقة بالمعروف ان يسكنها المسكن اللائق بها ان يكسوها الكسوة اللائقة بها صيفا وشتاء هذا هو العدل الواجب ولو شرط خلاف ذلك شرط انه ما لها نفقة انه ما يبيت عندها زوجان على عدم الجماع طول حياتهم. فما حكم هذا الاتفاق هذا اذا كان يفضي الى محرم والى انه هو انه يخشى عليه او هي يخشى عليها فان هذا لا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس التاسع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والشروط في النكاح نوعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لما انتهى من شروط النكاح انتقل الى بيان الشروط في النكاح. فرق بينهما ان شروط النكاح هي الشروط التي يتوقف تتوقف صحة العقد عليها واما الشروط بالنكاح فهي الشروط التي يشترطها احد الزوجين على الاخر مما له فيه نفع نعم والشروط في النكاح نوعان. نعم صحيح نعم الشروط في النكاح ما يشترطه احد الزوجين على الاخر في النكاح على نوعين شروط صحيحة وشروط فاسدة والشروط الفاسدة نوعان كما يأتي الشروط الصحيحة نعم. صحيح كشرط زيادة في مهرها. نعم اذا شرطت عليه مهرا اذا شردت عليه مبلغا محددا من المهر وجب عليه ذلك فان لم يفي به فلها الفسخ لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم واعظم الشروط ان يوفى به ما استحلت به الفروج فاذا شرطت مبلغا معينا من المهر المهر الاصل انه لا يحدد الاصل ان المهر غير محدد يقل ويكثر بحسب اه الاوقات وبحسب الظروف فلا حد لاكثره ولا حد لاقله ما دام انه فيه انتفاع فلو كان قليلا وفيه نفع صح كالنعلين مثلا والخاتم وما اشبه ذلك. ما فيه نفع ولو قل يصح ان يكون مهرا وكذلك ما كثر واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ليس له لكن الافضل والذي رغب فيه الشارع تيسير المهر تيسير المهر هذا رغب فيه الشارع لان تيسير المهر اخف ادعى للاقبال على الزواج وايسر للزوج اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة الشارع انما حث على تيسير المهر لكنه لم يحدده بحد معين نعم صحيح كشرط زيادة في مهرها فان لم يفي بذلك زيادة في مهرها زيادة على مهر غيرها يعني زيادة في مهرها يعني زيادة على مهر امثالها على مهر مثلها نعم. كشرط زيادة في مهرها فان لم يفي بذلك فلها الفسخ اذا لم يفي باعطائها المهر الذي عليه في العقد فلها الخيار في ان تبقى معه او تفسخ النكاح لابي لانه لم يفي بشرطها فهذا يبيح لها الفسخ ويجعل لها الخيار بدفع الظرر عنها نعم وفاسد القسم الثاني من الشروط في النكاح شرط فاسد والفاسد ضد الصحيح وهو ينقسم الى قسمين الى فاسد يفسد العقد ولا يصح معه العقد والى فاسد لا يفسد العاقل كما يأتي نعم وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء. آآ الفاسد الذي يبطل العقد اربعة اشياء والمعاواة والتحليل نعم وبقية الاربعة نعم. وهو اربعة اشياء نكاح الشغار صغاره الخلو يقال شغل المكان اذا خلا وظيفة شاغرة يعني غير مشغولة وشغل الكلب برجله اذا رفعها ليبول فالصغار هو الخلو خلو الشيء. قال مكان شاغر ومعناه في الشرع ان تجعل المرأة بدل المرأة يزوجك موليتي على ان تزوجني موليتك تجعل المرأة مقابل المرأة هذا شغار لخلوه من المغار وهو باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار وذلك لان هذا يضر بالنساء فتكون المصلحة فيه لوليها يزوجك على شرط ان تزوجني. فلا يراعي مصلحة المرأة وانما يراعي مصلحته هو هذا باطل لما فيه من الظرر. اذا كان خاليا من المهر جعلت امرأة بدل امرأة اما اذا كان بينهما مهر يزوجك موليتي على ان تزوجني موليتك وكل واحدة لها مهر مهر مثلها فهذا موضع خلاف المذهب انه صحيح بوجود المهر انه صحيح لوجود المهر ولا ضرر عليها في ذلك لان الصغار هو خلخلو من المهر وهذا المهر موجود والقول الثاني انه باطل ايضا لانه لا يخلو من اضرار بالمرأة ولو ولو كان هناك مهارة. لا يخلو من الاضرار بالمرأة وهذا هو الصحيح ان الشغار باطل مطلقا سواء سمي فيه مهر او لم يسمى لعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ولانه لا يخلو من الظرر بالمرأة نعم والمحلل النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد نكاح المحلل المحلل وذلك ياتي في المطلقة ثلاثا. قال تعالى فان طلقها يعني طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا يحتالون على هذا يجيبون واحد ما يريد النكاح وانما يتزوجها حيلة ليحللها للاول ولا رغبة له فيها لا يتزوجها لاجل ان يحللها للاول فقط فهذا هو المحلل وهو نكاح باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلى المحلل له وسماه التيس المستعار من باب تنقيصه ومهانته تيس مستعار وليس زوجا وانما جيء به الاحتيال على شرع الله فهذا هو نكاح المحلل نعم والمتعة والثالث المتعة او المتعة وهو الزواج المؤقت بان يتزوجها الى شهر او الى سنة فاذا مضت المدة انتهى النكاح هذا المتعة كان مباحا في اول الامر كان مباحا في اول الامر ثم نهي عنه ثم ابيح مرة ثانية ثم نهي عنه نهيا نهائيا نهيا نهائيا في غزوة الفتح الى يوم القيامة لان النكاح يراد للبقاء. والاستمرار ولا يكون مؤقتا مثل الاجرة. اجرة الدابة او الدار نكاح المتعة باطل باجماع اهل العلم على ذلك لانه منسوخ وانما يبيحه الشيعة فقط ولا عبرة بخلافهم فالاجماع منعقد على تحريمه وبطلانه لانه منسوخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ وانما يعمل بالناسخ مثلا القبلة كانت الصلاة الى بيت المقدس في اول الاسلام ثم نسخت الى الكعبة لو جاء واحد صلى الى بيت المقدس صلاته باطلة بالاجماع لان هذا نسخ ولا يجوز العمل به انتهى التشريع تشريعه انتهى وكذلك الشرائع السابقة قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبقى على اليهودية او على النصرانية كافر لانه يعمل بالمنسوخ ويترك الناسخ فالحكم الشرعي اذا نسخ لا يجوز العمل به لانه ليس مشروعا انتهت مشروعيته ويعمل بالناسخ. لانه هو المشروع هذي قاعدة شرعية فنكاح المتعة وفي وفي غيرها وما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يجيزه رواية شاذة ويروى عنه انه رجع عن ذلك. وعلى كل حال حتى ولو لم يثبت رجوعه رضي الله عنه. فالاجماع منعقد بدونه على تحريم نكاح المتعة وانما هذا اجتهاد منه ولا يوافق عليه نعم والمعلق على شرط آآ نعم كذلك مثل المتعة المعلق على شرط كان يقول اذا دخل الشهر كذا فقد زوجتك فلانة او ان جاء فلان فقد زوجتك فلانة. لا يجوز تعليق العقد على شرط لانه يراد تنجيز يراد للتنجيز ولا يقبل التأجيل الا اذا علقه على قول ان شاء الله فانه يصح لان ان شاء الله ليست للتعليق انما يلي للتبرك والتحقيق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله محلقين مغسلين رؤوسكم فان شاء الله تأتي للتعليق وتأتي للتبرك والتحقيق نعم والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. نعم. وفاسد لا يبطله نعم فهذا القسم الثاني عرفنا ان ان المحرم ان الشرط الذي يبطل العقد الشرط الفاسد الذي يبطل العقد هو نكاح الصغار هذا واحد نكاح التحليل نكاح المتعة والرابع المعلق على شرط والرابع المعلق على شرط غير ان شاء الله كل هذه انكحة باطلة لا يصح معها العقد نعم وفاسد لا يبطله النوع الثاني من الشروط الفاسدة للنكاح ما يفسد في نفسه ولكنه لا يفسد العقد نعم وفاسد لا يبطله كشرط الا مهر اذا شرط ما يخالف مقتضى العقد اذا شرط ما يخالف مقتضى العقد جاء ان قال او شرط الا نفقة لها عليه. هذا ينافي مقتضى العقد لان مقتضى العقد وجوب النفقة للزوجة على زوجها فهذا يفسد وتكون لها النفقة كلها النفقة والعقل الصحيح ويلغى هذا الشرط. نعم او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل. او شرطت عليه انه يقيم عندها اكثر من ذرتها. هذا حيث ولا يجوز الواجب في النكاح التعدد العدل. قال تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة والعدل يكون في المبيت ويكون في النفقة ويكون في السكن يكون لها لها سكن ويكون في الكسوة اربعة اشياء لازم ان الزوج يقوم بهذه الاربعة ان يبيت عندها ليلتها ان ينفق عليها النفقة التي تكفيها او يبيت عندها اكشر من غيرها او ان ليس لها مسكن سرطان ليس لها لها سكن عليه ليس لها كسوة هذه شروط فاسدة لنفسها لكنها لا تفسد العقد ولا تلغي ولا تلغي ما لها عليه نعم او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل او اقل من ضرتها اللقاء المبيت يكون بين الزوجات على حد سواء ما يبيت عند وحدة ليلة وعند الثانية ليلتين او ثلاث لا يعدل بينهم نعم. وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ ها انتهى من الشروط في النكاح انتقل الى العيوب بالنكاح العيوب والنكاح العيوب في النكاح على ثلاثة اقسام عيب يختص بالرجل وعيب يختص بالمرأة وعيب يشترك بينهما ترك بينهما والعيب هو النقص العيب هو النقص الذي يؤثر في الاستمتاع الذي يؤثر في الاستمتاع. نعم وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ اذا شرط نفي عيب اه ان ان تكون سالمة من العيب الفلاني ثم وجد فيها هذا العيب فهو بالخيار ان يبقى على النكاح او ان يفسخه ويسترجع المهر نعم والعيوب سيأتي بيان نعم. فصل وعيب نكاح ثلاثة انواع. نعم. نوع مختص بالرجل نعم. كجب وعنة. جب ان يكون مقطوع الذكر مجبوب اي مقطوع الذكر هذا خاص بالرجل لان قطع الذكر اما انه يمنع الاستمتاع نهائيا واما انه يقلل منه فتتضرر المرأة هذا الجب الثاني مما يختص بالرجل العنة. لا يكون عنده رغبة بالجماع ولا فيه شهوة اصلا ليس فيه شهوة للنساء عنين ليس فيه شهوة للنساء ولا بين لها هذا فلها الخيار حينئذ اذا تبين من نوع الميم لها الخيار ولكن ينظر اذا ادعت انه عنين وهو ينفي ذلك اذا وافقها على النوع النين ما في اشكال انه لها الخيار لكن اذا اذا ما وافق بل ادعى انه ما هو بعنين هذا يؤجل سنة فان جامع في اثناء السنة فليس بعلم وان مضت السنة ولم يجامع فهو عني لانها مضت عليه الفصول الاربعة فصول السنة الاربعة الشتاء والربيع والصيف والخريف الفصول الاربعة عليه ولم تتحرك شهوته هذا دليل على انه عنين. فيفسخ حينئذ لها الفسخ. لها الفسخ نعم ونوع مختص بالمرأة هذا هذا الخاص بالرجل المختص بالمرأة نعم ونوع مختص بالمرأة كسد فرج انسداد الفرج انسداد فرجها بحيث لا يستطيع ان يسلك الذكر فيه لا يستطيع الايلاج لانه منسد لان فرجها منسد فيه افة سدته هذا له الخيار لان هذا لان هذا يلغي منفعة انتفاعه بها بالجماع نعم فاذا كان في فرجها عيب يمنع بفرجها عيب يمنع الجماع فله الخيار نعم كسد فرج ورتق. الرتق هو ان تلتصق الشفران شفراء المرأة يلتصقان يلتصقان بعضهما ببعض والشفران هما حافتا القبل فاذا كانا ملتصقين هذا يمنع الاستمتاع نعم ونوع مشترك بينهما هذا الثالث عيب مشترك بينهما يكون فيه ويكون فيها. نعم. الجنون وهي الاصابة بمس الجن يخبل الانسان بسبب مداخلة الجن له والعياذ بالله هذا عيب لانه يخشى على الطرف الثاني من المجنون ويكدر العشرة بينهما فاذا كانت هي مجنونة او هو مجنون يعني يأتي عليه وقت يصرعه الجن او هي يصرعها الجن في وقت فهذا عيب له او لها الفسخ وله او لها الاستمرار اذا رغب ما يخالف. نعم وجذام الجذام هذا نوع من المرض والعياذ بالله تتساقط منه الاعضاء هذا الجذام مرض يصيب الانسان تتساقط منه الاعضاء نعم فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول نعم ونوع ثالث ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. نعم وكذلك البرص البرص هذا مشترك يكون في الرجل ويكون في المرأة وهو عيب وهو عيب ينفر من الاستمتاع فاذا وجد في احدهما البرص بل الطرف الثاني الخيار والبرص مرض جلدي مرض جلدي معروف ليس له علاج الاطبا ما يقدرون يعالجون البرص ولذلك كان من معجزة عيسى عليه السلام انه يبرئ الابرص ولكمة ومعجزاته عليه الصلاة والسلام البرص مرض لا يمكن علاجه وهو مرض جلدي ويكون بياضا هذا هو الغالب ويكون سواد ايضا يمكن ابرص للسواد فهذا ينفر بلا شك. فاذا وجد في احدهما فللآخر الخيار. نعم ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ لكل من ذلك ولو حدث بعد دخول يفسخ يعني يستحق به الفسخ اذا وجد ذلك ولو بعد الدخول يمكن يوم يتزوجون وهم وهي سليمة او هو سليم لكن حدث بعد الزواج للاخر الفصل لان لان هذا ينفره من الاستمتاع بالاخر نعم فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول لا بنحو عمن اما اما العيوب التي لا تمنع الاستمتاع فليس فيها مسخ مثل العمى هو اعمى ولا هي عمياء هذا لا يسوغ الفسخ لان العمى لا يمنع الاستمتاع العمى لا يمنع الاستمتاع وكذلك آآ وكذلك عدم الانجاب عدم الانجاب العقم هذا ايضا لا يمنع الاستمتاع فالعيب الذي لا يمنع الاستمتاع ليس فيه فسخ. نعم لا بنحو عمل وطرش طرش وهو اصقع ما يسمع ما يسمع هذا ما يمنع الاستمتاع لصقة يجامع والصقها تجامع لا يمنع نعم. وقطع يد او رجل كذلك هذا لا يمنع اذا اذا فقد منه عضو يد رجل هذا لا يمنع الاستمتاع كالعرج ونحو ذلك. نعم. لا بنحو عمن وطرش وقطع طرش طرش لا بنحو عمى وطرش وقطع يد او رجل الا بشرط الا بشرط اذا شرط السلامة عند العقد اذا شرط احدهما ان الاخر سليم من العيوب الجسمية ووجد شرط فوجد عيب لا يمنع الاستمتاع لكنه شرط انه شرط عدم ذلك فله الخيار. نعم ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين ترفعه الى الحاكم. نعم فان لم يطأ فيها فلها الفسخ اذا مضت عليه سنة ولم يستطع الوصول اليها وهي مدعية عليه بالعنة فهذا يصدق قولها فلها الفسخ نعم وخيار عيب على التراخي خيار العيب ما ينقال اول ما تعلم بالعيب تختار ولا ما ولا يسقط خيارك لا متراحي خيار العيب متراخي متى ما اراد الطرف الذي لا يريده الفسخ يفسخ ولكن لا بد من حكم الحاكم لان العيوب تختلف فلابد من حكم الحاكم بان هذا عيب وانه يستحق الفصل نعم بريرة لما اعتقت بريرة رضي الله عنها لما اعتقت تحت مغيث سواء كان متزوجين وهما مملوكان ثم عتقت بريرة وهو بقي في الرق بقية الرق النبي صلى الله عليه وسلم خيرها خيرها فاختارت الفسخ تارة الفسخ لانها لا تريد البقاء تحت مملوك الفسخ ففسخها النبي صلى الله عليه وسلم. دل على انه على التراخي ان الفسخ بموجب العيب انه على التراخي لا المبادرة نعم لانه لازالة الظرر نعم وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا يسقط الخيار بما يدل على الرضا كأن يقول رضيت بها وهي كذا او تقول هي رضيت به وكذا. اسقط خياره او مكنته من نفسها بعد بعد علمها. بعد علمها بالعيب هذا يسقط الخيار ايضا. نعم. وخيار عيب على التراخي قيلاك يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول لا في عنة لا يسقط الخيار بالعنة الا بالقول بان تقول رضيت به عنينا. نعم. ولا فسخ الا بحاكم لا فسخ في هذه العيوب الا بحاكم لقطع النزاع بين الطرفين فيرفع امرهما الى الحاكم والحاكم يتحقق من ذلك يتثبت ثم بعد ذلك يحكم بالخيار لمن يستحقه لان هذا بحاجة الى سؤال الاطبا وبحاجة الى سؤال اهل الخبرة نعم تثبت من وجوده نعم ولا فسخ الا بحاكم. نعم. فاي فسخ قبل دخول فلا مهر. اذا فسخ او فسخ للحاكم قبل الدخول عقد عليها ثم تبين ان بها عيبا يبيح الفسخ او او به هو عيب يبيح لها الفسق. ثم حصل الفسخ قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول فليس لها معنى ليس لها مهر لانه لو تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول فليس لها ليس لها معنى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وليس عليها عدة فليس لها مهر وان طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم؟ نعم هذا في الذي ليس بها عيب له النصح لكن اللي فيها عيب لا ليس لها شيء. نعم فان فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. وبعدها اذا فسخ بعد الدخول وقد سمى لها مهران فلها المهر المسمى لانه دخل بها والدخول يقرر المهر قبل ان تمسوهن فدل على انه اذا مسها تقرر لها المهر بما استباح من فرجها ويرجع به على من غره على وليها او على من غره بها ولم يبين العيب نعم ويقر الكفار على نكاحه اه دخل الان في باب جديد وهو رحمه الله يدخل في في الابواب دون انه ينبه والباب كذا وباب كذا نكاح الكفار ما حكمه الكفار ما حكمه؟ اذا دخلوا تحت حكم المسلمين كفار دخلوا تحت حكم المسلمين او لم يدخلوا تحت حكم المسلمين نقول لا نتعرض لانشحة الكفار على اي صفة كانت ما نتعرض لها لان الله جل وعلا لان الله جل وعلا قال امرأة فرعون امرأة فرعون وقال في ابي لهب وامرأته حمالة الحطب مع انهما كافران سماها امرأة له فيقرون على عقدهم الذي مشوا عليه ولا نتعرض له نعم ويقر الكفر واولادهم اولادهم شرعيون اولادهم يكونون شرعيين الولد للفراش نعم ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته هذا ان كان انكحتهم تتوافق مع شريعتنا هذي ما نتعرض لها ابدا اما ان كانت تخالف شريعتنا فهذا ننظر فيه بشرطين الشرط الاول ان يترافع الينا وان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم ان جاءوك اذا ترافعوا الينا ننظر فيها ننظر فيها والشرط الثاني ان يعتقدوا صحتها في اه فيما بينهم. اذا اعتقدوا صحتها فلن تدخل فيها. نعم. ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته نعم ان اعتقدوا صحته يقرون على ما اعتقدوه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لانكحة الكفار الذين اسلموا اسلموا وتحتهم زوجات هم وزوجاتهم اسلموا ولم يتعرض لهم صلى الله عليه وسلم نعم وان اسلما الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا. اذا اسلم الزوجان جميعا والمرأة تباح له وقت اسلامهما لانها اجنبية منه وشروط النكاح متوفرة فيها فانه ما يقران على ذلك على نكاحهما. ولا نسأل كيف تم العقد؟ ما نسأل عن هذا ما كلفنا بهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم وزوجاتهم ولم يتعرض لانكحتهم اما اذا اما اذا اسلم اذا اسلم هو ولم تسلم هي او بالعكس فانه ينتظر ان كان تحل له ان كانت تحل له اذا اذا اسلم فانه يقرون كما سبق اما اذا تأخر اسلام احدهما عن الاخر فانها ينظر في العدة من ظرف العدة اذا انتهت العدة ولم يسلم زوجها فانها تفصل منه فانها تفصل منه اذا اسلمت هي ولم يسلم زوجها منع منها وينتظر تمام العدة فاذا تمت العدة ولم يسلم فانها تفصل منه لانها لا يجوز ان تبقى مسلمة تحت كافر اما اذا كان العكس هو الذي اسلم وهي لم تسلم. فان كانت كتابية يبقى على نكاحها وان كانت غير كتابية ينتظر تمام العدة ثم اذا تمت العدة ولم تسلم فانه يفرق بينهما الله جل وعلا قال ولا تمسكوا بعصم الكوافل لا تمسكوا بعصم الكوادر نعم باب الصداق الصداق هو المهر الصداق والمهر والاجور سماه الله اجرا وسماه صداقا واتوا النساء صدقات هن نحلة ويسمى مهرا وهو المال الذي وهو المال الذي يدفعه الزوج لزوجته بموجب العقد لابد من المهر لابد من المهر وهذا الحكمة والله اعلم في فرضية المهر في النكاح اكرام للمرأة اكرام للمرأة فلا يستبيحها بدون مهر. فبه اكرام لها واحترام لها نعم باب الصداق يسن تسميته في العقد في الصداق يلزم بموجب العقد. سمي او لم يسمى لكن يسن انه يسمى في العقد ان يقول زوجتكها على مهر كذا وكذا. فيقول قبلت هذا النكاح بهذا المهر المذكور. هذه سنة ولو لم يسمى في العقد فلا بأس وهو صحيح. نعم. يسن تسميته في العقد وتخفيفه. ويسن تخفيفه وتيسيره ولا حد له قلة ولا كثرة. لكن يسن تخفيفه وتيسيره نعم لانه اذا تضخم يثقل الزوج ويكره الزوجة اليه عند ادنى مخالفة اما اذا كان الماء يسيرا فانه اسهل على الزوج وايسر للزواج ويحبب المرأة الى زوجها فينبغي تيسير المهر ينبغي تيسير المهر نعم وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا. كل ما يصح تملكه وينتفع به صح ان يكون مهرا كقبضة الشعير والنعل والخاتم او ما هو اكثر من ذلك كل ما فيه نفع مباح يصح ان يكون مهرا حتى المنفعة المنفعة يصح ان تكون مهرا يعني يتزوجها على تعليمها يعلمها القرآن يعلمها الكتابة يعلمها هذه منفعة موسى عليه السلام تزوج ابنة الشيخ الكبير تزوجها برعاية الغنم هذي منفعة يريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج اي ثماني سنين. فرعى الغنم ثمان سنين هذا عشر التصميم فهذا مهرها هذي منفعة فالمنفعة المباحة يجوز ان تكون مهرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل زوجتكها بما معك من القرآن نعم فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد اذا اذا زوجت ولم يسمى لها مهر اي تسمى مفوضة. المفوضة هي التي زوجت ولم يحدد لها مهر لها مهر مثلها لها مهر مثلها من النساء قريباتها هذه اذا لم يسمى او سمي لها مهر لا يصح لا يحل كالخمر والخنزير ونهر لا يصح ولا يتملك فهذا باطل ويفرظ لها مهر مثلها نعم فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد نعم وان تزوجها على الف لها والف لابيها صح فلو طلق نعم لو تزوجها على الف لها والف لابيها. صح ذلك ويكون مهرا. يكون الالفان مهرا نعم تزوجها على الف لها والف لابيها صحة فلو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما نعم كما سبق كما قال الله جل وعلا وان اه طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فررتم. نعم وان شرط بغير الاب شيء فالكل لها اذا شرط للاب خاصة فهو له. اما اذا قال على مهر لها ومهر لاخيها او عمها وكله وليس لقريبها شيء منه. نعم وان شرط لغير الاب شيء فالكل لها. نعم. ويصح تأجيله. يصح تأجيل المهر يصح ان يكون حالا ويصح ان يكون مؤجلا الى سنة الى سنتين الى عشر سنين ما يخالف لا بأس نعم يسمونه المؤخر يسمونه المؤخر لا بأس بذلك اذا تراضيا لا بأس. نعم. ويصح تأجيله وان اطلق الاجل فمحله الفرقة اذا قالوا مؤجل بل ولم يحدد الاجل يتمدد الى الفرقة بالموت او او بالطلاق اخر شيء يدفع المهر نعم وان اطلق الاجل فمحله الفرقة محله محله. فمحله الفرقة وتملكه بعقد المرأة تملك صداقها بالعقد. فلو نمى وزاد بعد العقد فلها نماؤه نعم ويصح اذا كان معينا لها اذا كان المهر معينا يعني يقول تزوجتك على هذا القطيع من الغنم مثلا هذه الغنم انتجت تم العقد وانتجت الغنم انتاجها لها لانها نتاج ملكها لانه يقع تملكها له بالعقد. نعم ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة او ولي غيرها باذنها بلا مهر التفويض والتزويج بلا مهر سواء كان من الاب او من غيره من الاولياء هذه هي المفوضة التي زوجت ولم يحدد قد لها مهر نعم ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة او ولي غيرها باذنها بلا مهر وتقدم لنا انه لا اجبار للبالغة ولو كانت بكرا على الصحيح انما للاب ان يزوج ابنته الصغيرة التي دون البلوغ للاب خاص ان يزوجها اذا رأى المصلحة في تزويجها اذا رأى المصلحة لها في تزويجها اما البالغ فليس البالغ والبكر او الثيب فليس لاحد ان يجبرها على النكاح نعم او ولي غيرها باذنها بلا مهر كعلى ما شاءت او شاء فلان نعم وفي مثل المفوضة التي الذي لم يحدد ما ما شاءت او ما شاء فلان من من المهر هذا غير محدد هذا في حكم المفوضة لها مهر المثل. نعم ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول مهر مثلها يعني لاننا النساء يختلفن منهن من لها مهر مرتفع ومنهن من مهرها متوسط ومنهن من هو مهرها منخفض النسا ليست على حد سوا فلها مهر مثلها نعم. ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول العقد المهر يجب بالعقد. يجب بالعقد ويستقر تملكها تملكها له بالدخول فلو طلقها قبل الدخول عرفتم انها ما تملك الا نصفه نعم وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الاخر نعم اذا عقد على امرأة اذا عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول فهي امرأة لا تزال ولها عليها عدة الوفاة عليها عدة الوفاة ولها الميراث لها الميراث منه هكذا جاء بالحديث وقضى به الصحابة رضي الله عنهم بخلاف الفرقة قبل الدخول بالطلاق فليس لها الا نصف المسمى. نعم ولها مهر نسائها كامها وعمتها وخالتها نعم مهر مثلها مثلها ومثلها المراد به قريباتها قريباتها نعم وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة وهي اذا طلقت قبل الدخول بعد العقد وقبل للدخول ولم يسمى لها مهر لم يسم لها مهر فلها المتعة ولها المتعة بان يعطيها شيئا من المال جبرا لخاطرها فيسمى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نعم لم يكن لها عليه الا المتعة وهي بقدر يسره وعسره. شيء من المال بقدر عسره او يسره شيء من المال تنتفع به نعم اذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مارا فلها المتعة نعم. ويجب مهر مثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها اذا كانت المرأة وطئت بغير بغير نكاح وطئت بغير نكاح بغير عقد ان كانت معذورة ان كانت معذورة بشبهة وطيها بشبهة مثلا ظنها زوجته في ظلام وهي نائمة وظنها زوجته جامعها فلها مهر مثل لانها معذورة في هذا. نعم. وان ويجب مهر مثل لمن وطأت بشبهة بشبهة. نعم او زنا كرها او زنا كرها اكرهها على الزنا والعياذ بالله وزنا بها وهي لم توافق فلها مهر المثل لما استحل من فرجها. نعم. ويجب مهر مثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها لا لا ارشو بكارة معه لا يكفي مهر المثل ولا يحتاج الى رش البكارة اذا كانت وتر نعم ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا للزوجة للزوجة اذا تزوجها على مهر اذا تزوجها على مهر ودخلا بها فلها ان تمنع نفسها من ان يصل اليها الا ان تقبض المهر اذا لم يكن مؤجلا. لها ذلك ان تمنع نفسها الى ان تقبض مهرها ان لم يكن مؤجلا. نعم ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا اي نعم اما المؤجل فليس لها ان تمنع نفسها منه حتى يحل الاجل نعم ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا اذا حل قبل تسليم او تبرعت بتسليم نفسها اما اذا تبرعت بتسليم نفسها له ليس لها ان تمتنع بعد ذلك ليس لها ان تمتنع بعد ذلك. او كان المحروم مؤجلا وحل الاجل. لا تمنع نفسها في في الحالة لانها رضيت بالتأجيل في العصر رضيت بالتأجيل في الاصل فلا تمنع نفسها لكن تطالبه بالمهر لانه حق وجب عليه وتم الاجل فلها الحق المطالبة. نعم وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. اذا اعسر الزوج بالمهر الحال فانها ترجع للحاكم فانها ترجع للحاكم فاذا ثبت اعصاره وعدم قدرته على دفع المهر فلها الفسخ لازالة الظرر عنها. نعم ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا. يثبت لها المسمى يثبت لها المسمى في احوال اذا مات كما سبق يثبت لها المهر وعليها العدة ولها الميراث او قتل قتل قبل الدخول فلها المهر ايضا نعم ووطأ في فرج نعم ويثبت ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ووطء في فرجي اذا دخل بها يعني وطيها تقرر لها المهر كله. نعم ووطء في فرج ولو دبرا الخلاف يعني الدبر حرام ولا يجوز لكن يقولون يقرر المهر لانه استمتاع لانه استباح منها واستمتع بها فلاها المهر نعم وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه ان لم تمنعه. هل مجرد الخلوة بها يقرر المهر او لابد من الوطء خلاف بين العلماء والمذهب الذي عليه الخلفاء الراشدون انه اذا خلا بها خلوة يستطيع معها ان يجامعها فلها المهر ولو لم يمسها لانه تمكن منها واستباح منها الخلوة والنظر اليها فلاهمها فلها المهر يتقرر بالخلوة ولو لم يحصل وطؤا اذا لم تمتنع منه اذا لم تمتنع منه او يكون هناك مانع يمنعه هو الذي قصر ولم يعمل الشيء وهي باذلة فلها المهر. نعم. وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه ان لم تمنعه مع علمه بها اما لو انه دخل بغرفة ظلمة وهي فيها بعد العقد وهو ما درى بها هذه ما هي بخلوة ولا هو اعمى ودخل وجلس يحسبه انها ما بعد جت وهي موجودة هذا لا هذه ليست خلوة لانه لم يعلم بها. نعم. وطلاق في مرض موت احدهما ويثبت المهر بطلاق ها وطلاق في مرض موت احدهما اي نعم هذا يثبت المهر اذا طلق وهو في مرض الموت فهذا لا يعفيه من المهر لا يعفيه من المهر لانه مثل المتوفى الذي في مرض الموت مثل المتوفى. نعم. وطلاق في مرض موت احدهما ولانه متهم اذا طلقها بمرض موته هذا لا يمنعها من الميراث ولا يمنعها من المهر لانه متهم بقصد حرمانها. نعم ولمس جنس او نظر الى ولمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما نعم هذا يقرر المرء اذا لمس الاستباحة او نظر الى فرجها هذي استباحة توجب عليه المهر ولو لم يطأها. نعم كذلك تقبيلها الاستباحة لها هذا يوجب عليه المهر. نعم. وينصفه كل كل فرقة من قبله قبل دخول ينصب المهرة كل فرقة من قبله هو الذي فارقها باختياره عليه نصف المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قل فرظتم لهن فريضة فنصف ما ما فررتم. نعم. وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها. كل كل فرقة يعني كل فرقة لطلاق او خلع او نعم. ومن قبلها قبله تسقطه نعم وينصفوا كل فرقة من قبله قبل دخول اذا كانت الفرقة جاءت من قبله قبل الدخول فلها نصفها. اما ان جاءت الفرقة من قبلها هي قبل الدخول فليس لها شيء الله جل وعلا قال وان طلقتموهن جاءت الفرقة من قبله نعم وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن ومن قبلها قبله تسقطه يسقط المهر كله اذا كانت الفرقة من قبلها. نعم. فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتراط المرأة طلاق ضرتها. طلاق اشتراط المرأة طلاق. ضرتها. هل لها ذلك لا لا يجوز هذا لا يجوز للمرأة ان تشترط طلاق ذرتها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر شارح الكتاب وصاحب كشف المخدرات من صور نكاح المتعة ان يتزوج الغريب بنية طلاق المرأة اذا خرج الى بلده فهل هذا من صور المتعة المحرمة هذا هو الزواج بنية الطلاق اللي الان انتشر وافتى به بعض هذا هو الزواج بنية الطلاق. فلا يحل هذا لانه يشبه المتعة وان لم يكن متعة فهو متعة منوية نعم يقول فضيلة الشيخ يقول قال يقول ذكر شارح الكتاب من صور نكاح المتعة ان يتزوجها الغريب بنية طلاق المرأة اذا خرج الى بلده هذا هذا الزواج بنية الطلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في نفس الموضوع يقول هل هناك فرق جوهري؟ بين بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق؟ وهل صحيح انه ثبت ان الشيخ عزيز ابن باز رحمة الله عليه قد اجاز النكاح بنية الطلاق نعم الشيخ ابن باز رحمه الله افتى بهذا افتى بهذا ولم يتراجع وذكره صاحب المغني وان انه مذهب كثير من العلماء الله اعلم لكن الصحيح انه لا يجوز لانه لزم عليه مفاسد الان الان اتخذوه مطية لشهواتهم. لزم عليه مفاسد في العطلة يسافرون ويتزوجون الكم الهائل من النساء بنية الطلاق كل ليلة يتزوج وحدة والا راح الصبح خلاص انتهى هذا الحقيقة هذا سفه صفاحا باسم النكاح والعياذ بالله فلا يجوز هذا نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله لو اتفقت المرأة مع محلل دون علم الزوج الاول. نعم. يقول لو اتفقت المرأة مع محلل دون علم الزوج الاول فما الحكم لو طلقها هذا الرجل كل واحد سواء علم الاول او لم يعلم اذا ثبت انها تزوجت للتحليل انها لا تحل للاول ولو لم يعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في قبيلتنا المهر لا تستشار المرأة فيه وانما والدها هو الذي يحدده وهو الذي يأكله ولا يعطيها منه الا الشيء اليسير. فهل يجوز لوالد المرأة ان يفعل ذلك؟ نعم للوالد ان يأخذ من مهر ابنته ما لا يظرها ولا تحتاجه. اما ان مر بها فلا يجوز له ذلك بل له ان يأخذ من مال ولده وابنه قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك له ان يأخذ من مال ابنه ما لم يصل الى حد الاضرار بالابن او يأخذ شيء يحتاجه الابن فالوالد انه يأخذ يأخذ من مهر ابنته ومن مال ابنه نعم خاصة بالوالد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من طلبة العلم من يقول ان مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قرابة اربعين الى خمس واربعين الف ريال. وذلك انه قام ها قل هناك من طلبة العلم ان يقول ان مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قرابة اربعين الى خمس واربعين الف ريال. الف الف نعم لا هذا ما هو بصحيح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته مهورهن في حدود مئة واربعين ريال الريالات اليوم الريالات اليوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا زوج الرجل موليته لرجل بشرط ان يزوج الاخر موليته بمهر بينهما الا يكون ذلك شغارا؟ لانه يترتب عليه المفاسد نعم قلنا انه الشغار على الصحيح. المذهب انه ما هو بشغار. لكن الصحيح انه شغار لان مضرة المرأة ما زالت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خطبت امرأة ووافق وليها ووافقت هي ايضا. لكن وليها اشترط علي الا اعقد عليها الا بعد سنة هل هذا يعد من المعلق على شرط لا لا ما هم ما هو من المعلق على وهذا وعد وعده ان يعقد له بعد سنة فلا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له زوجتان احداهما لها عدد من الاولاد والاخرى اقل بكثير فهل يلزم ان يكون السكن متساويا في المساحة والنوع؟ يسكن كل واحدة بما يكفيها سكن كل وحدة بما يكفيها اظن تحتاج الى سكن واسع لما عندها من الاولاد وبعضهم ما تحتاج الى سكن واسع حسب حاجتها. يعطيها حسب حاجتها. هذا هو العدل ان يعطيها حسب ما تحتاجه فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعد عشر سنوات من الزواج هذا لا يجوز لانه يعرضهما الى الى المحذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله احدى القبائل اتفقت على تحديد المهر في لما بين ابناء هذه القبيلة وعند الاخلال بهذا الاتفاق فان الشخص الذي اخل بالشرط يغرم غرامة مالية يتفق عليها فما الحكم الشرعي في مثل ذلك فالواجب ان يرفع هذا للافتاء وينظرون فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الفسخ يحسب طلقة؟ الايش لا يعد طلق هل الفسخ؟ هل الفسخ يعد طلقة ام لا يعد طلقة يعدوا فسخا يعدوا فسخا الفص غير الطلاق فرقة نوع من الفرقة لكنهم غير الطلاق. لا ينقص به عدد الطلاق. نعم. وكذلك الخلع هل يعد طلقة هو الفسخ هذا الفسخ هو الخلع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الزوج لا يصلي مع الجماعة في المسجد وانما يصلي في البيت دائما فهل هذا عيب يبيح للمرأة ان تطلب الفسق نعم اذا كان يترك صلاة الجماعة هذي كبيرة من كبائر الذنوب اذا اصر على هذا يترك صلاة الجماعة نهائيا هذه كبيرة وعلامة النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها ان تطلب الفسخ منه على يد الحاكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة ثلاثا اذا تزوجها رجل اخر ومات او طلقها قبل الدخول بها فهل تحل لزوجها الاول لا لا ما تحل الا اذا وطئها اذا وطأ الزوج الثاني حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك اذا طلقها الزوج الثاني قبل الوطئ فهذا لا يبيحها للاول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمان يرى بعض الناس ان تخفيف المهر على الزوج يزهده في الزوجة ويرى ان اهلها يريدون الخلاص منها باي مهر فهل هذا القول صحيح؟ لا ما هو بصحيح تخفيف المهر هذا سنة وما هو مرغب فيه في كل زمان وفي كل مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للزوجة مؤخر عشرة الاف ثم مات الزوج فهل يؤخذ المؤخر من التركة زيادة على الميراث؟ نعم هذا حق لها. دين دين في ذمته فيؤخذ قبل الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنته زينب وزوجها بعدما اسلم على نكاحهما الاول؟ ام انه جدد العقد؟ وذلك لطول المدة بين اسلامهما الظاهر ان انه ارجعها اليه بدون عقد هذا هو الظاهر ابن القيم له كلام طويل في هذا والله اعلم هذه مشكلة الحقيقة مشكلة ابن القيم له كلام طويل في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لصاحبه زوجتك ابنتي وهي صغيرة فقال الاخر قبلت. نعم. يقول رجل قال لصاحبه زوجتك ابنتي. وهي صغيرة. نعم. فقال الاخر قبلت لكن لم يكن هناك شهود. وكان الكلام هزلا فهل ينعقد النكاح النكاح ليس فيه هزل. ينعقد ولو كان يمزح ولو كان مازحا لان جده جده هزله جد فاذا قال هذا يذهبون الى القاضي وينظر في هذا الموضوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل تأثم الفتاة؟ هل تأثم الفتاة لرفضها الزواج من شخص ظاهره الالتزام؟ وذلك انه لم يعجبها البتة واحست انها لو قبلت به ستظلم نفسها نعم لها الحق في ذلك اذا لم اذا لم يرق في عينها فلها حق انها ترفض الزواج منه لان الزواج يكون على الرغبة والطمأنينة ما يكون مع الكراهة ومع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول امرأة هددتها امها اذا تزوجت من فلان انها ليست ابنة لها. علما ان هذا الرجل مستقيم. فما نصيحتكم في ذلك؟ نصيحتنا ان تصلح مع امها وان اقنع امها بالزواج منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امام مسجد جمع بنا يوم الثلاثاء الماضي الظهر والعصر لاجل الغبار وصلينا معه واحتج علينا بحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الحديث وفيه ان ابن عباس قال اراد الا يحرج امته. السؤال هل فعل الامام صحيح؟ وما حكم صلاتنا؟ وهل علينا الاعادة هذا فعل الامام غير صحيح وهذا ليس فيه حرج. الغبار حاصل ولا وكان الغبار يحصل عند المسلمين ما هو بجديد يحصل عند المسلمين ولا انهم يجمعون من اجل الغبار. انما الجمع لاحد ثلاثة امور اما للسفر الذي يبيح القصر واما للمرض واما للمطر الذي يبل الثياب ينتج عنه وحل في الطريق بينهم وبين المسجد ويكون بين المغرب والعشاء خاصة هذه احوال الجمع واما الغبار فعلى هذا الامام انه يأتي بنص ان المسلمين جمعوا او دليل على ان الغبار عذر في الجمع وعليه لابد من اعادة الصلاة لان الاصل ام كل صلاة في وقتها ولا يجوز الجمع من غير عذر فعليهم الاعادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو تزوج لو تزوج رجل امرأة فتنازلت يقول لو تزوج رجل امرأة وتنازلت عن ليلتها للاولى فهل يلحق الزوج في ذلك شيء؟ لا هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها تنازلت عن حقها لعائشة رضي الله عنها واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسلمت المرأة الكتابية تحت المسلم فهل تبقى على نكاحها اي نعم حتى لو ما اسلمت كتابية العفيفة المحصنة لو ما اسلمت نكاح المسلم لها صحيح بنص القرآن. نعم. فاذا اسلمت هذه زيادة خير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مواصلة الدراسات العليا في البلاد الاسلامية المجاورة مع العلم انه يكون في القاعات الدراسية نساء متحجبات ويجلسن في زاوية القاعة والدراسة شرعية في العلم الشرعي. اذا كان كما ذكر السائل ان النساء محجبات ومنعزلات عن الرجال في حيز مستقل فلا بأس بذلك ان شاء الله والدراسة الشرعية يستفيدون نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احدى شركات الاتصال نعم يقول احدى شركات الاتصال نعم عندها عرض تسويقي وهو انه في كل يومي خميس احدى شركات الاتصال انا لا افتي في مسائل الاتصالات لانها مختلطة وفيها دعايات وفيها مراهنات وفيها شرور ما افتي به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اعطيت البائع مائة ريال. نعم. واشتريت بخمسين ريال ولم يكن لديه صرف نعم وش يقول؟ اعطيت البائع مئة ريال. اي نعم. واشتريت بخمسين ريال فقط ولم يكن لديه صرف فهل يجوز ان اخذ الباقي في وقت اخر؟ اصرف آآ المئة اصرفه عند واحد اخر وجيب له ثمن آآ السمعة. نعم. وتخرج منها الاشكال نعم. ولا ينظرك تجيب له ها القيمة في وقت اخر. نعم او خلى السلعة عنده لما تجيب القيمة المخارج كثيرة ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مر بي رجل يريد ان يبيع جوالا مستعمل بسعر مغر يقول مر بي رجل يريد ان يبيع جهاز جوال مستعمل ايه بسعر قليل مغر وشككت في الرجل انه قد يكون سارقا له وذلك لوجود بعض القرائن عليه مثل عدم وجود الشاحن والكرتون الجوال. فهل يجوز لي ان اشتري هذا لا ما دام انك عندك علامات على انه ما لا يملك هذا الجوال فلا تشتريه منه. نعم