﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.200
احسن الله اليكم هل تجب نفقة الاخ على اخته في حال حياة الوالد؟ وهو يبيع في احد المحلات ويصرف عليها  نفقة الذرية العاجزة عن الانفاق تجب على ولي امرها القادر على ذلك

2
00:00:24.450 --> 00:00:50.950
فاذا كان الوالد موجودا قادرا فعليه تجب نفقة الذرية واذا كان الغار موجود فاقرب العصبات  الانسان من امرأة او ذكر تجب على اقرب عصاباته نفقته اذا كان قادرا على ذلك

3
00:00:53.000 --> 00:01:21.900
هذا ما شرعه الله جل وعلا من التعاون الالزام بين عباد الله يقوم بذلك الاقرب فالاقرب واذا لم يكن قريب وجب ذلك على الامة ان كانت فيها سلطة قائمة قادرة على الانفاق. وجب على السلطة ان تنفق على عادم النفقة

4
00:01:22.700 --> 00:01:45.200
وان لم تكن سلطة او كانت السلطة غير قادرة وجب على الموسر ان يسد رمق من لا يقدر على ذلك وهذا من عظيم كمال هذه الشريعة التي جاءت بكل خير

5
00:01:45.900 --> 00:02:12.900
والدعوة له وجاءت بالتنفير والتحذير من كل شر في الشريعة الكاملة التي لم يحرم منها الكافر المستقر تحت سلطانها لم يحرم من احسانها ولهذا اثنى الله جل وعلا على الذين يطعمون الطعام على حبه. مسكين ويتيما واسيرا

6
00:02:13.750 --> 00:02:40.850
ولا يوجد اسير في ذلك الوقت في المسلمين ان من كان غير مسلم واما السجين في حق فما كان يسجن الا من كان يمنع الحق مع القدرة عليه لان مطل المعسر لا يسمى مطلا وانما يسمى عجزا

7
00:02:41.150 --> 00:02:53.848
ويسارا وانما المطن المحرم الذي تحل معه العقوبة مطن الغني كما في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته والله اعلم