احسن الله اليكم هل تجب نفقة الاخ على اخته في حال حياة الوالد؟ وهو يبيع في احد المحلات ويصرف عليها نفقة الذرية العاجزة عن الانفاق تجب على ولي امرها القادر على ذلك فاذا كان الوالد موجودا قادرا فعليه تجب نفقة الذرية واذا كان الغار موجود فاقرب العصبات الانسان من امرأة او ذكر تجب على اقرب عصاباته نفقته اذا كان قادرا على ذلك هذا ما شرعه الله جل وعلا من التعاون الالزام بين عباد الله يقوم بذلك الاقرب فالاقرب واذا لم يكن قريب وجب ذلك على الامة ان كانت فيها سلطة قائمة قادرة على الانفاق. وجب على السلطة ان تنفق على عادم النفقة وان لم تكن سلطة او كانت السلطة غير قادرة وجب على الموسر ان يسد رمق من لا يقدر على ذلك وهذا من عظيم كمال هذه الشريعة التي جاءت بكل خير والدعوة له وجاءت بالتنفير والتحذير من كل شر في الشريعة الكاملة التي لم يحرم منها الكافر المستقر تحت سلطانها لم يحرم من احسانها ولهذا اثنى الله جل وعلا على الذين يطعمون الطعام على حبه. مسكين ويتيما واسيرا ولا يوجد اسير في ذلك الوقت في المسلمين ان من كان غير مسلم واما السجين في حق فما كان يسجن الا من كان يمنع الحق مع القدرة عليه لان مطل المعسر لا يسمى مطلا وانما يسمى عجزا ويسارا وانما المطن المحرم الذي تحل معه العقوبة مطن الغني كما في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته والله اعلم