اذا كان في القرية رجل متهم باتلاف شيء ما. وطلب منه صاحب هذا الشيء ان يحلف بالله انه لم يتلفه ولم ولا يعلم من اتلفه ولكنه من باب الستر عليه ودرء الفتنة حلف انه لا يعلم متلف ذلك الشيء. فماذا يترتب عليه في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فانه لا يجوز للمسلم ان يؤذي اخاه المسلم وقد بين النبي الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم ان المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه وحرمة المال سواء اكل المال او اتلافه كل ذلك محرم ويا تنفعل ذلك وما فعله الشخص من اخلاف المال هو معصية وجرأة على انتهاك حقوق المسلم واستباحة حرماته وحلفه التي حلفها هي لا شك يمين فاجرة ما دام انه قد اتلف المال نعم هو ليس الفاعل انما هو مسؤول عنه فان كان الذي حلف المسؤول وهو يعلم فالحال اسوأ لانه اراد ان يصلح حال الاخرين ب افساد دينه لكن ان كان يترتب على علم ذلك على علم صاحب المال المفسد فتنة وشر وبلاء وقتل اعظم من تلف ذلك المال وابهظ واشق فارجو ان يكون ما حصل من كذب هذا الشخص ان كانت نيته خالصة لوجه الله وكان عالما بما سيترتب من شر وفتن وربما الت الى قتل فاراد ان يرتكب مغبة اليمين الكاذبة حفاظا على ستر المسلم وخوفا مما يترتب من فتن قد يكون يعلمها ارجو اذا كان وضعه هكذا ان الله جل وعلا ويعفو ويسامح. فان كان حلف حمية وسترا لصاحبه وكراهية ان يناله سوء فهو لا شك قد ارتكب كبيرة من الكبائر واجترح اثما عظيما عليه ان يتوب الى الله جل وعلا وها قال له ما يترتب عليه ان يعوض صاحب المال ما تلف او يبلغه بان ذلك اتى فما له حتى يطالبه بما اتلف وبالله التوفيق