اه اذا اشترى رجل نوعا من انواع الحبوب المزروعة وتبين له ان هذه الثمار كانت من ارض اخيه التي اخذها البائع منه بالقوة والغصب فماذا على المشتري مع العلم انه لا يجد غيره ليشتري معه الجواب ليس على المشتري المشتري شيء فان كان يستطيع ان يدفع ثمن هذا هذه الحبوب لصاحب الحبوب التي غصبت منه فهذا امر متعين واجب عليه وان كان لا يستطيع وانه يتحتم عليه دفع ثمن هذه الحبوب لباذلها له وهو لا يجد سواها فلا حرج في ذلك ان شاء الله عليه ولا اثم ولا تثريب. لانه لم يباشر سرقتها ولا غسلها ولانه لم يجد بذورا غيرها ان استطاع ان يرضي او يساعد صاحب البذر اي صاحب الحبوب التي غصبت منه فهذا ايضا حسن وتطيب لخاطره ان شاء الله والله اعلم